tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

202621 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالاريض
(PC-2023-202621) (ال Eastern في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-202621) قرار رقم
المقدم من / المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-139811-2022) المقدمه من / هييه الزکاه والضريه والجراك،
ضد / المتهم.
الحمدنه وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثالثاء الموافق 2024/04/30، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من:
رييسا
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور / ......
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور
عضوا
الاستاذ / ....
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ...، هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفاته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفاته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم ( ... ), بصفاته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفاته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم
الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، القاضي منظوفه بما ياتي:
1- ادانه المدعي عليها / شركه ...، سجل تجاري رقم ( ... )، حضوريا بالتهريب الجمركي.
2-الزامها بغرامه مجركه تعادل قيمه الصف المكافر (المجورس) مبلغ قدره (43,200) ثلاثه واربعون الفا وماتان ريالا.
3- مصادره صنفي (المراوح والكميروس) التي لم يتم التصريح عنها.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالتعريح 2023/06/12 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 07/05 م، فان ذلك
يستtbع قبول الاستنف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك
الموحد.
واما وقايع القضيه فتتخلص بورود ارساليه صرح عنها بانها (ميفات) عايده للمستورد عن طريق جمرك الميناء الجف بالرياض
بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 1420/11/02 (فحت بموجب بهم دعم التصرف لحين اجازتهامن
الجهه المختصه، وبالمعينه الفعليه اتضح بان من بين الرواد (مراوح كميروسرات) لم يصرح المستورد عنها،
وبفحص العينه من قبل وزاره التجاره وردت الافاده بالكتاب رقم (....) وتاريخ 1400/01/01 (المضمنه عدم المطابقه لمخافه
الكميروسرات لنظام العلامات التجاريه لانها تحمل علامه تجاريه مسجله، وتمت مخاطبه المستورد الا انه لم يتجابوب، وقد اصدرت
اللجه الابتداييه قراها علي نحو ما جاء عليه منظومه تاسيسا منها علي ان البضاعه المستوده غير المصرح عنها تحمل علامه
تجاريه مسجله وهي بذلك تعتبر مخالفه لنظام العلامات التجاريه وبالتالي فانها تصف من المخالفات الفنيه التي تؤثر علي جوده
وسلامه المنتج كما ان المستورد لم يقدم للجنه ما يثبت وجود العلاقه بين مالك العلامه التجاريه وال منعت للكيروس المستورد،
وان محاوله ادخال المستورد للارساليه دون التصريح عنها يعتبر مخالفا للقيد غير الجمركي المفروض علي دخول المنتجات التي
تحمل علامات تجاريه مسجله بالملكه وبالتالي تصبح من البضايع الممنوع دخولها الي المملكه مما بعد ذلك تمهرييا وجركيا وفقا
للماده (143) من نظام الجمارك الموحد في فقراته (13-12-6).
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
4 صفحه 1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالاريض
(PC-2023-202621) (ال Eastern في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-202621) قرار رقم
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه من ومن كيل الشحه المستثنيه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان المستورد لم يكن يعلم بوجود (المراوح - كمبروسرات) من ضمن الشحه وتم تقديم اقرار من الشركه المصدره يفيد بان المستورد لم يكن علي علم سبق بوجود هذه الاجهزه وانها عباره عن هديه مقدمه له وبالتالي فن القصد بالتهريب لم يتوفر لدي المستورد كما اقرت الشركه المصدره بان (المراوح - كمبروسرات) من انتاجه واها غير مغشوشه وقد فوضت المستورد باستخدامها كما انه لا يوجد لدي الشركه المصدره وكيل لهذه الاجهزه في المملكه، اضافه الي ان محضر ضبط الغش التجاري يثبت بان البضاعه محجوز عليها ولم تتجاز الدارنه الجمركيه وذلك خلافا لما استندت عليه اللجنه الابتداييه في حكمها بالتهريب من ان البضاعه قد تجولزت (13-12-6) في فقراتها (143) من نظام الجمارك الموحد، ما انه من الثابت بان البضاعه التي تم فسحها هي البضاعه الاساسيه (مكيفات) وبالتالي لا صحه لشوت واقعه التهريب ذلك ان المدعيه لم تقدم ما يثبت بان البضاعه ممنوعه او مقديه او انه تم نقلها او اخراجها من سلطه الجمارك او نطاقها، علاوه علي ذلك فان اللجنه قد خالف النظام في ايقغ الغرامه علي المستورد علي الرغم من ان البضاعه محجوزه لدي المدعي عليها اذ انه كان يجب عليها الاكتفاء بملصادره دون ايقاع الغرامه طبقا للماده (145) من ذات النظام، واختتمت اللانحه يطلب نقض الفقره الاولي من منطوق القرار وتيرنه المستورد من التهريب الجمركي، ونقض الفقره الثانيه من منطوق القرار.
وقد عبر النظر المالي للامنه مذكره جوابيه من الهينه بتاريخ 2023/09/07 م، تضمنت ما ملخصه انه تم ابلاغ المؤسسه بعده خطابات تفيد بعم مطابقه الارساليه وان عليها اعداتها الي الجرك وفق التعهد الماخود عليها ولم تتجوب كما ان الارساليه كانت في عام 1434 ه وحلال هذه المده لم تتجوب المؤسسه لخطابات الجرك وان يجدر بها اعاده الارساليه الي الجرك عض ان التصرف بها، كما ان مخالفه المؤسسه للتعهد بعد تعهدها بالتدابيريه، من نظام الجمارك الموحد وان استخدام علامه تجاريه غير مالكها دون وجود علاقه بين الطرفين بعد مخالفا لنظام العلامات التجاريه، وبناء علي موارد من افاده وزاره التجاريه والثني ينعقد لها الاختصاص بتحديد صلاحيه البضايع قبل دخولها الي المملكه فانه لا يجوز ادخال هذه البضاعه الي المملكه طبقا للماده (21) من نظام العلامات التجاريه وما قضت به الماده (24) من نظام الجمارك الموحد ذلك ان محاوله المستورد ادخال اصناف مقلده ومغشوشه مخالف للانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه ويدع شروعا في جريمه التهريب الجمركي، كما ثبت توافر اركان جريمه التهريب الجمركي في الواقعه محل القضيه وذلك من خلال قيام المؤسسه بمخالفه التعهد بعد التصرف وادخال يضايع مقدمه لليه, واتييد القرار الابتدايي بكل ما ملف في السندنيه المقدم من شركه ... و تابيد القرار الابتدايي بكل ما
قصي به.
وفي يوم الارباع الموافق 2024/03/20 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستنافيه المقدم من
صاحب الشان، علي القرار (CSR-2022-2917) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي
ملف القضيه والاستناف المقدم من قبل المستالف، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه
اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستناف قانما عليه من اسباب وما كان
عليه جواب الهينه حياله.
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب
ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه
باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما دفع به المستانف من ان الصNF الوارد غير مغشوش وانه لم يتجازvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv v vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv
الجمركيه ياخراجه من نظافها بعكس ما يذكره القرار الابتداني، اذ ان ذلك مردود بالنظر الي ان المخالفه تتمتين في عدم تصريح
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 2 من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
(PC-2023-202621) (ال Eastern) (CR-2024-202621) قر ار رقم
المستورد عن الاسلاميه محل الاشكال المتمثله في عدم ابردار الصنفي (مراجعه كمبورسات) ضمن الاسلاميه الوارده الصرحه عنها
بانها (مكيفات)، واما ما يذكره المستانف من ان القرار الابتداني قد جاء مخالفا للنظام بما يزعم بان المقترض فقط هو ايقاع عقوبه
المصادره دون الغرامه فردود؛ ذلك ان نظام قد نص صراحه علي ان عقوبه التهريب الجمركي يلزم عند اقراها ان الحكم بالمصدره
او بدل المصادره عند تعزها وكذلك عقوبه الغرامه الجمركي، كما لا ينال من سلامه ما انتي اليه القرار الابتداني ما يذكره بISTLLIE
بالماده (145) من نظام الجمارك الموحد هو اجتزاء لما قرره النظام بشان التعامل مع ايقاع عقوبه الادانه بجرم التهريب الجمركي،
اذ ان ذلك لا يغير من الاصل الثابت في اعتبار الواقعه تهرييا جمركيا علي نحو ما سبق تحقيقه وما يظهر منه من سلامه عزو جرم
التهريب الجمركي في حق الشركه المستورده، غير ان اللجنه الاستنافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرا قد قضت باحتيساب الفرامه
الجمركه علي المستورد بtbقيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع
المنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها منوعه واما جاء منع ادخالها لعدم التصريح عها ضمن الارساليه،
مما يتقرر معه لدي اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي،
مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، ولما
كانت اسباب القرار محل الاستنفاس كافيه لحمل قضانه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما
يكون معه الاستنفاس بالسند يؤيده متعينا رفضه فيما يتعلق بادنه المستورد بالتھريب الجمركي، وحيث كان الثابت من خلال الاوراق
وما كانت الواقعه مرتبطه به من حيث الاصناف غير المصرح عنها اتها صنفي (مراوح-كميروسرات) والتي جاعد مجموع قيمتها
(45,200) ريالا الامر الذي يقتضي احتساب مبلغ الفرامه الجمركيه في حق المستانف بناء علي مجموع تلك القيمه، وحيث لاحظت
اللجنه الاستينافيه وجود الخطا المادي في بيان رقم السجل التجاري في منطوق القرار الابتدايي محل الاستيناف بذكر ان السجل
التجاري برقم (....) والصحيح انه برقم (....) وحيث ان هذه الملاحظه لا تؤثر في النتيجه التي انته اليها هذا القرار مما يقتضي
معه تصويب هذا الخطا في منطوق ودبياجه عنوان هذا القرار، عليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
(CSR-2022-2917) - قول الاستثناف شكل مقدم من شركه ... سجل تجاري رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم - 129
الصادر عن اللجنه الابتداييه الثانيه بالرياض.
2 - وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيها قضي به من الادانه بالتهريب الجمركي ومصادره الاصناف المخالفه، مع تعيل
الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمثلي الرسوم الجمركيه للاصناف التي لم يصرح عنها وليصبح مجموع المبلغ المطالب به
المستانف عن تلك الغرامه الجمركيه مبلغا قدره (4520) اربعه الاف و خمسه وعشرون ريالا، وذلك للاسابب والحيثيات الوارده
في هذا القر.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 3 من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض
(PC-2023-202621) (السلام في الاستثناف المقيد برقم CR-2024-202621) قرار رقم
اعضاء اللجنه
... الاستاذ /.
... الدكتور /.
رييس اللجنه
... الدكتور /
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
4 صنحه
8001220000: الرقم المجاني