moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢١٣٦ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) للصناعات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) التجاريه المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٣/٠٣ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه والعشرون جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٢٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها شركه (...) المحدوده، وقد جاء في صحيفه الدعوي ان موكلتي وردت مخبوزات وحلويات للمدعي عليها بقيمه (١٠٨,٠٣٨) ريال، وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من خطاب مطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٢/١١/٢٠١٧م، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط حيث عقد لها جلسه هذا اليوم حضر فيها وكيل المدعيه ولم يتبين فيها حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب نظام ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (١٠٨,٠٣٨) مايه وثمانيه الاف وثمانيه وثلاثون ريالا، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن اصل بينته علي الدعوي فابرز للدايره اصل خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في ٢٢/١١/٢٠١٧م والمذيل بختم المدعي عليها، ثم طلب الفصل في الدعوي. (الاسباب) حيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (١٠٨,٠٣٨) مايه وثمانيه الاف وثمانيه وثلاثون ريالا، قيمه توريد مخبوزات وحلويات للمدعي عليها، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغ مديرها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي "انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث قدم وكيل المدعيه سندا للدعوي اصل خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في ٢٢/١١/٢٠١٧م والمعتمد من المدعي عليها بالختم الممهور عليه، ولكون هذه المطابقه مشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ولم يقدم امام الدايره ما يلغيها. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للصناعات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٨,٠٣٨) مايه وثمانيه الاف وثمانيه وثلاثون ريالا. الحكم في القضيه رقم ١٢٢٨ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) للصناعات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٢/١٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٠٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد خبز وحلويات ... والمطالبه بالثمن ..، وقد اصدرت الدايره بمحكمه الدرجه الاولي حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه بمبلغ (١٠٨,٠٣٨) ريالا، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله: مستندات الشركه المدعيه لا تحتوي علي مصادقه الغرفه التجاريه ... ولا يوجد فواتير مصادق عليها من الجهه المخوله بالصلاحيات والتابع تابع .... هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه المستنده علي مطابقه الرصيد مختومه من الشركه المدعي عليها وموقعه، ولا يشترط ان يقوم بذلك صاحب صلاحيات مخول ومصدق من الغرفه التجاريه، وتنوه دايره الاستيناف الي ان مطابقه الرصيد هي للحسابات المنتهيه في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧م اما التاريخ المذكور في صك الحكم فهو تاريخ التوقيع فقط، وهذا خطا تقع فيه بعض الدواير القضاييه، والتاريخ المحدد لنهايه الحسابات ضروري لتحديد محل الدعوي وسابقه الحكم مستقبلا، اما الحسابات من هذا التاريخ وحتي تاريخ التوقيع والصدور فليست داخله في الدعوي وفي الحكم، ومن حق الطرفين الادعاء بشانها ما لم يمنع من ذلك شيء اخر. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٢١٣٦ لعام ١٤٤٠ه.