tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / investigation

تعديل البند الثالث من قواعد التحقيق والعقوبة في حوادث التسمم الغذائي لعام 1411هـ

ncar · rules · processed · 2 chunks

date_gregorian=2006-11-27 date_hijri=1427-11-06 document_type=rules entity=legal_basis:cabinet_decision:67 entity=document_number:248 entity=keyword:قضاء ,عدل ,غذاء ,مطاعم ,تسمم entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=legal_basis:cabinet_decision:248 entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=amendment:true entity=summary:تضمنت القرار : تعديل البند الثالث من قواعد التحقيق والعقوبة في حوادث التسمم الغذائي لعام 1411هـ ليصبح بالنص الوارد بالقرار . language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=investigation validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله
الرحمن الرحيم

قرار مجلس
الوزراء رقم (248) وتاريخ 6 /11 /1427ه
ان
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (11590/ب )وتاريخ 15 /3 /1427ه،
المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم 29 /18226 وتاريخ
23 /2 /1425ه،
في شان طلب تعديل البند
(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (67) وتاريخ 11 /4 /1411ه، بحيث تحال قضايا
التسمم الغذايي الي ديوان المظالم للبت فيها.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (67)
وتاريخ 11 /4 /1411ه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (100 /75)
وتاريخ 20 /2 /1427ه.

وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (
197) 
وتاريخ 9 /5 /1427ه المعد
في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (362
)

وتاريخ 21 /6 /1427ه.
يقرر
الموافقه علي تعديل
البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (67) وتاريخ 11 /4 /1411ه، 
ليصبح بالنص الاتي:
"ثالثا:

تقوم لجنه مكونه من وزاره الشؤون البلديه والقرويه، ووزاره الداخليه، ووزاره
الصحه، والهييه العامه للغذاء والدواء، بالتحقيق في حوادث التسمم الغذايي، وتحديد
السبب والمتسبب وحصر المسؤوليه، وترفع اللجنه توصياتها - متضمنه التوصيه بالعقوبه
المناسبه - الي وزير الشؤون البلديه والقرويه ليقرر توقيع العقوبه المناسبه. ويجوز
التظلم من القرار الصادر بالعقوبه امام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ
تبليغ القرار".

رييس مجلس الوزراء