ncar · rules · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 6 /11 /1427ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (11590/ب )وتاريخ 15 /3 /1427ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم 29 /18226 وتاريخ 23 /2 /1425ه، في شان طلب تعديل البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (67) وتاريخ 11 /4 /1411ه، بحيث تحال قضايا التسمم الغذايي الي ديوان المظالم للبت فيها. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (67) وتاريخ 11 /4 /1411ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (100 /75) وتاريخ 20 /2 /1427ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( 197) وتاريخ 9 /5 /1427ه المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (362 ) وتاريخ 21 /6 /1427ه. يقرر الموافقه علي تعديل البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (67) وتاريخ 11 /4 /1411ه، ليصبح بالنص الاتي: "ثالثا: تقوم لجنه مكونه من وزاره الشؤون البلديه والقرويه، ووزاره الداخليه، ووزاره الصحه، والهييه العامه للغذاء والدواء، بالتحقيق في حوادث التسمم الغذايي، وتحديد السبب والمتسبب وحصر المسؤوليه، وترفع اللجنه توصياتها - متضمنه التوصيه بالعقوبه المناسبه - الي وزير الشؤون البلديه والقرويه ليقرر توقيع العقوبه المناسبه. ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبه امام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ تبليغ القرار". رييس مجلس الوزراء