moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٤٤٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٧/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله، كما حضر عن المدعي عليها/ (...)بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ: ١٩/ ٢/ ١٤٤٢ه، الصادره من كتابه العدل بالطايف، وتبين للدايره ان الوكاله لا تخوله حق الترافع والتدافع امام المحاكم، فافهمته الدايره بان عليه اضافه ذلك في الوكاله او حضور المدعي عليها في الجلسه القادمه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه؟ اجاب قايلا بانه باع للمدعي عليها مواد غذاييه بمبلغ قدره (١٢.٠٤٩) اثنا عشر الفا وتسعه واربعون ريالا، وتم سداد مبلغ قدره (٧.٠٤٩) سبعه الاف وتسعه واربعون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وهو يطلب الزامها بهذا المبلغ المتبقي وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بابلاغ موكلته بالرد علي هذه الدعوي الكترونيا، فاستعد بذلك. وبجلسه ٢١/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله، كما حضر لحضوره المدعي عليها اصاله، واشارت الدايره الي ان المدعي عليها لم تقدم الرد المطلوب منها في الجلسه الماضيه، وبسؤالها عن ذلك ذكرت بانها لا تعلم انه يرفق الرد في نظام تقاضي، وبطلب الجواب من المدعي عليها ذكرت بان المدعي يقوم بتوريد البضاعه وتسليمها للعامل في المحل من غير علمها، وبسؤالها عن استلامها للبضاعه فذكرت بان عاملها استلم البضاعه. وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، يمثل المتبقي من قيمه مواد غذاييه قام موكله ببيعها للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها اقرت باستلام عاملها للبضاعه محل الدعوي، وبما ان الاقرار حجه شرعيه يثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره،لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز لاقراره فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه:" والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع"، وبما ان مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعيه امر متقرر في الشرع، قال ابن تيميه رحمه الله: (ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والاجاره ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شييا من البيع والاجاره فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان)، فلا يقبل من المدعي عليها التنصل من المسؤوليه حينيذ، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها /(...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠٠) ريال خمسه الاف ريال.لما هو موضح بالاسباب.