tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430691830 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-03-22 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6742d74f-afe8-4fb9-9c35-17d3ff63fb7d entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470640206 لعام 1444ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتي بتوريد بضاعه عباره عن غراء للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٣٣,٣٠٠) ريال، وقد قامت موكلتي بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣٣,٣٠٠.٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي والمسايل الاوليه للدعوي وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها عدم وجود صلح او مصالحه وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب بانه تم اخطار المدعي عليها ويوجد مصالحه من منصه تراضي وطلب الامهال لتقديمها وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكليه قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي، فبما ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يعد من المبالغ اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والثلاثين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ 26/10/1441ه والتي حدد المنظم لها شروطا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوي شكلا، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحه والوساطه من قبل المدعي قبل قيد الدعوي، اذ الدعوي الماثله يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها وفقا للماده الاربعين بعد المايتين من اللايحه ونصها: "يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه" وكذلك ما نصت عليه الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:.... ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه" وبما ان الثابت من اوراق الدعوي عدم تقديم المدعيه لما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي الماثله، وفقا للماده (٥٩/١) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام التي نصت علي"1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام " وصريح هذه الماده يوجب علي المدعي تقديم الوثيقه وهو ما يقع عبء علي عاتقه استنادا لذات الماده في فقرتها (۲) حيث نصت علي انه: "تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (۱) من هذه الماده" الامر الذي يوجب علي الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي التزاما بما نصت عليه الماده المذكوره انفا وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه؛ لعدم استيفاء ما اشير اليه انفا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.