moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 6265 لعام 1442ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) لتحويل الورق غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) ووكاله رقم (...)، بلايحه دعوي مفادها: طلب التعويض عن الضرر الذي لحق موكله في القضيه رقم 13813 لعام 1440ه التي صدر فيها حكم من الدايره الثانيه عشره بهذه المحكمه بمبلغ 1,220,000 ريال استنادا الي الماده 73/ 3 من نظام المرافعات الشرعيه، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد اعلاه، احيلت الي هذه الدايره وعقدت لنظرها هذا اليوم وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي : حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها اعلاه بوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبناء علي الماده 69 من اللايحه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحه قيد الدعوي، وبحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه الماده (19) يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" كما نصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه" ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده (69) من اللايحه التنفيذيه الانف ذكرها، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي مرفقات الدعوي انها تخلو من اي اخطار للمدعي عليها، ما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، و بالله التوفيق.