tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630345485 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2024-10-24 date_hijri=1446-04-17 document_type=ruling entity=document_number:4750142523 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670356503 لعام 1446 ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (4570142523) وتاريخ 1445/02/7ه والمنظوره لدي (التاسعه والعشرون) بشان المطالبه ب(المطالبه بقيمه توريد كميه من اللحوم للمدعي عليها بمبلغ وقدره 691483.5 ستمايه وواحد وتسعون الف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال ونصف ريال، والتي انتهي الحكم فيها بالزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغا وقدره 305622.26 ثلاثمايه وخمسه الاف وستمايه واثنان وعشرون ريال وسته وعشرون هلله قامت المدعي عليها بسداد مبلغ 385861.24 ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وواحد وستون ريال واربعه وعشرون هلله، بعد الاخطار الصادر من وكيل المدعيه وقد اكتسب الحكم القطعيه بانقضاء المده)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) (...)) مبلغا قدره (ثلاث ميه وخمسه الاف وست ميه واثنان وعشرون ريالا وسته وعشرون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب) وذلك حسب الصك رقم (4530725419) وتاريخ 1445/07/20ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-حيث الجا الخصم موكلي للتوكيل في القضيه مما ادي الي (دفع مبلغ وقدره 69148 مقابل المطالبه باعاده قيمه التوريد)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (69,148.00) تسعه وستون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (69,148.00) تسعه وستون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (4610702306) بتاريخ 17/04/1446ه جاء فيها ما نصه : لقد سبق اقامه دعوي من موكلتي شركه (...) ضد شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4750142523) وتاريخ 7-2-1445ه، والمنظوره لدي (الدايره التاسعه والعشرون) بشان المطالبه بقيمه توريد كميه من اللحوم للمدعي عليها بمبلغ وقدره 691483.5 ستمايه وواحد وتسعون الف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال ونصف ريال، والتي انتهي الحكم فيها بالزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغا وقدره 305622.26 ثلاثمايه وخمسه الاف وستمايه واثنان وعشرون ريال وسته وعشرون هلله – قامت المدعي عليها بسداد مبلغ 385861.24 ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وواحد وستون ريال واربعه وعشرون هلله، بعد الاخطار الصادر من وكيل المدعيه – وقد اكتسب الحكم القطعيه بانقضاء المده وذلك في الصك رقم (4530725419) بتاريخ 20/7/1445ه، وبناء علي ما ثبت ان الحق للمدعي لاقرار المدعي عليها باستلام اللحوم لحجيه البينه المقدمه من المدعي، وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-مماطله المدعي عليه بالحق مما ادي الي (التعاقد مع محامي لرد الحق المماطل به)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وذلك لكون المدعي عليها ماطلت في اداء الحق دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد، ولما ورد في الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ان كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . ولما نصت عليه الماده السادسه والثلاثون بعد الميه من ذات النظام ان التعويض يكون بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر. ولما حددته الماده السابعه والثلاثون بعد الميه من النظام نفسه من ان الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه يتحدد بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ولما سبق؛ اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (69.148)، تسعه وستون الف ومايه وثمانيه واربعون ريال هذه دعواي. اه . وحيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه ، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن (المدعي عليها) (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مديرا لشركه (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس رقم (...) وله حق التمثيل امام القضاء، وبعد التحقق من عقد التاسيس في منصه اعمالي وجدته الدايره كما ذكر، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فرفض المدعي عليه بالنيابه الصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (69,148.00) تسعه وستون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في عقد اتعاب وفاتورتين ضريبيتين وصك الحكم هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه بالنيابه ما هي دفوعه طلب الامهال للرد لانه سيوكل محامي لكتابه الجواب فجري افهامه برفض طلب المهله لعدم الموجب لها وان تقديم الجواب يكون في هذه الجلسه فاجاب قايلا احصر الدفوع في عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لكونه حكم علي موكلتي بغير ما تستحقه المدعيه ثم مبلغ المطالبه يتجاوز 10 % من مبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه هكذا اجاب، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحال المدعي وكاله الي مذكرته المرفقه في النظام، وقرر المدعي عليه بالنيابه ان محل المنازعه هو التعويض عما ورد في القضيه الاصليه من المطالبه بالثلاث ميه الف دون ما يذكره المدعي وكاله في مذكرته من انها ستمايه الف هكذا قرر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن دعوي تعويض عن اضرار ناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله يذكر انه سبق اقامه دعوي من موكلته شركه (...) ضد شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4570142523) وتاريخ 7-2-1445ه، والمنظوره لدي (الدايره التاسعه والعشرون) بشان المطالبه بقيمه توريد كميه من اللحوم للمدعي عليها بمبلغ وقدره 691483.5 ستمايه وواحد وتسعون الف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال ونصف ريال، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ 385861.24 ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وواحد وستون ريال واربعه وعشرون هلله، بعد الاخطار الصادر من وكيل المدعيه وانتهي الحكم فيها بالزام المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسه الاف وستمايه واثنان وعشرون ريال وسته وعشرون هلله وقد اكتسب الحكم القطعيه بانقضاء المده وذلك في الصك رقم (4530725419) بتاريخ 20/7/1445ه ، ويذكر ان موكلته تضررت بسبب تلك القضيه حيث الجا الخصم موكلته للتوكيل في القضيه وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (69,148.00) تسعه وستون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا، وحصر البينه في عقد اتعاب وفاتورتين ضريبيتين وصك الحكم، ولان المدعي عليه بالنيابه حصر الدفوع في عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لكونه حكم علي موكلته بغير ما تستحقه المدعيه كما يذكر كما دفع بان مبلغ المطالبه يتجاوز 10 % من مبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه، ولانه جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحال المدعي وكاله الي مذكرته المرفقه في النظام، وقرر المدعي عليه بالنيابه ان محل المنازعه هو التعويض عما ورد في القضيه الاصليه من المطالبه بالثلاث ميه الف دون ما يذكره المدعي وكاله في مذكرته من انها ستمايه الف، ولان الدايره بعد فحصها ملف القضيه الاصليه تبين لها ان طلب المدعيه هنالك هو الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (305,622.26) ثلاث ميه وخمسه الفا وست ميه واثنان وعشرون ريالا و سته وعشرون هلله، ولانه جاء في تسبيب الحكم ما نصه (ولان المدعي وكاله يذكر اتفاق موكلته مع المدعي عليها علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (لحوم) بثمن اجمالي قدره ست ميه وواحد وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريالا وخمسون هلله، سدد منه مبلغا قدره ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا وثمان ميه وواحد وستون ريالا وخمسون هلله، ويذكر ان المدعي عليها استلمت كامل المبيع، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقدم بين علي صحه دعواه (الفواتير) المرفقه في صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره ثلاث ميه وخمسه الفا وست ميه واثنان وعشرون ريالا و سته وعشرون هلله، ولان المدعي عليه وكاله اقر بصحه الاتفاق ووجود التعامل بين الطرفين وبشان اسانيد المدعيه فذكر بانه لا توجد فاتوره الا بموجب امر شراء يصدر من صاحب الصلاحيه، كما ذكر بان جميع تعاملات موكلته مع المدعيه كانت بموجب فواتير مكتمله مختومه وموقعه ومن صاحب صلاحيه قد انتهت في حينه وتم سدادها، واذا كان للمدعيه حق في الفواتير المدعي بها فعليها التقدم بمطالبه مبنيه علي كشف حساب صحيح، كما ذكر بوجود فواتير غير مستلمه لا تحمل توقيعا معتمدا ولا اسم من استملها من قبل موكلته، ثم دفع لاحقا انها مزوره بتواقيع واختام تنكرها موكلته، وتحيل الدايره بشان تفاصيل دفوع ومذكرات الطرفين الي الوقايع المرصوده بعاليه، وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان الانكار لابد من ان يكون منصبا علي محل معين في المحرر بان ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، ولا يقبل الانكار بشكل مجمل، وبناء علي الماده الثامنه والاربعين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها (في حال انكار الخصم للمحرر او ادعايه بالتزوير، فيجب عليه ان يحدد موضع الانكار، او التزوير، واثره) والفقره الاولي من الماده الخمسين من ذات الادله ونصها: (يكون انكار صحه المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه انكاره، واثره في المحرر، وذلك بمذكره او شفاها، ويدون في المحضر)، ولكون المدعي عليه وكاله لم يستوف ما نصت عليه المواد المذكوره انفا واكتفي بانكاره المجمل، كما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم البينه المثبته لادعايه بالتزوير علي المحررات المقدمه من المدعيه وقد نصت الفقره الثانيه من الماده (التاسعه والثلاثين) من نظام الاثبات ان (علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه)، كما ان المدعي عليه وكاله جاء ادعاؤه بالتزوير بالمخالفه لما رتبته الماده (الثامنه والاربعين) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (في حال انكار الخصم للمحرر او ادعايه بالتزوير، فيجب عليه ان يحدد موضع الانكار، او التزوير، واثره)، كما نصت الفقره الاولي من الخامسه والخمسون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي ( يكون الادعاء بالتزوير بمذكره او شفاها، ويثبت في المحضر، ويجب ان يتضمن الاتي: ا- بيانات المحرر المدعي تزويره. ب- مواضع التزوير المدعي بها، وشواهده. ج- اثره علي الدعوي. د- اجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها) ونصت الفقره الثانيه من ذات الماده علي انه (اذا لم تتوافر الشروط المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، فتقرر المحكمه -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير)، وبناء علي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصها: (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات...). مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم ؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه)، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب صك الحكم المشار له سلفا وتبين مطل المدعي عليها بعدم سدادها باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اضرار التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع تلكم الدعوي، واستنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت اضرار التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في التعويض عن ذلك فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وبشان ما اثاره الطرفان فان في تسبيب الحكم ما يغني عن الجواب عنه، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) (...)) مبلغا قدره (ثلاثون الف ريال) ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.