tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430443364 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2022-12-26 date_hijri=1444-06-02 document_type=ruling entity=document_number:20da6ede-f1e0-40a8-a016-972fb23a667f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨١٢٢٢ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره

الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (علاقه تجاريه) ومبررات الطلب (صدور حكم نهايي من الدايره السابعه بمحكمه الاستيناف، تضمن فسخ العلاقه التعاقديه وتم اجراء المقاصه القضاييه لحقوق الطرفين المترتبه علي العلاقه التجاريه) اما مبررات حاله الاستعجال: (قيام المدعي عليها باستخدام سندات تجاريه والمطالبه بها بعد الفصل فيها من قبل المحكمه)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب".
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢/٦/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقد عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: سبق وان اقامت موكلتي (شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد) دعوي قضاييه ضد (مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...)) وذلك بموجب القضيه رقم (٤١٨٠٣٩٨٠) بالمحكمه التجاريه، وبتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣ قد صدر من فضيلتكم الحكم في الدعوي بموجب صك رقم (٤٣٧٦٧٤٩٩٣) وحيث ان الحكم الصادر قد قام بفسخ العقد بين الطرفين اضافه الي اجراء المقاصه القضاييه لمستحقات الطرفين في يخص كامل المعاملات الماليه الخاصه بالعلاقه التعاقديه وانهايها. الا ان المدعي عليها (مؤسسه (...) للتجاره) قامت باجراء تقديم طلبات تنفيذيه الي محكمه التنفيذ ضد موكلتي (شركه (...) للخدمات) بموجب سندات تنفيذيه تخص موضوع العقد الذي تم فسخه بموجب الحكم النهايي وبعد اجراء المقاصه لحقوق الطرفين وهذه الطلبات التنفيذيه وفقا للتالي: ١- رقم الطلب التنفيذي (٤٠٤١٥٨٢٤٥٧) الدايره السادسه عشر محكمه التنفيذ شيك رقم (...) قيمته ٨٤٠.٠٠٠ ريال ٢- رقم الطلب (٤٠٤١٥٧٨٥٣٧) الدايره العشرون بمحكمه التنفيذ، نوع السند ورقه اقرار، قيمتها ٨٥٨.١١٢ ريال ٣- رقم الطلب (٤٠٠١١٤١١٠٠) الدايره السادسه عشر بمحكمه التنفيذ نوع السند شيك قيمته ٥٠٠٠٠٠ خمسميه الف ريال.
وحيث ان كافه هذه السندات التنفيذيه تخص العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وكانت من ضمن المبالغ الماليه التي تم اجراء المقاصه عليها وتخص العلاقه التعاقديه الخاصه بالعقد المفسوخ، الا ان المدعي عليها لم تقوم بانهاء طلبات التنفيذ وتسليم موكلتي هذه السندات رغم صدور حكم في الدعوي بموجب صك الحكم المشار اليه اعلاه، واكثر من ذلك قامت المدعي عليها بطلب وقف تنفيذ حكم لدي محكمه التنفيذ، واجراء مقاصه قضاييه من محكمه التنفيذ مره اخري لمستحقات موكلتي الصادر للحكم الصادر لصالحها، مما يتبين ان المدعي عليها مازالت تمارس التلاعب من اجل ضياع حقوق موكلتي. الطلبات: نرجو من فضيلتكم وقف التصرف باستخدام السندات التجاريه.
وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قالت: (بدايه اذا كانت الدعوي هي حق اجرايي يخول لصاحبه اليه طرح ادعاء معين علي القضاء عن طريق الطلبات القضاييه التي رمي بموجبها الي الحصول علي الحمايه القضاييه لهذا الادعاء فان المدعي عليه له الحق في دفع هذا الطلب بالعديد من الدفوع التي قد ترمي الي تعطيل ادعاء المدعي او منح الحكم له كله او بعضه او رفضه او الحكم بعدم قبوله او بعدم صحه الاجراءات التي اتخذها او سقوط حقه فيها او اعتبارها كان لم تكن انطلاقا من هذه القاعده النظاميه يتمسك المدعي عليه بالدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها: - عملا بنص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه وجاء نصها كالتالي - الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه – وبالنظر الي الدعوي الماثله فان المدعيه ذكرت في صحيفه دعواها في بند الطلبات (منع المدعي عليه من التصرف - ووقف استخدام السندات التجاريه واعادتها للمدعيه) وعلينا ان نشير في هذا المقام ان الشركه المدعيه سبق وان اقامت عده دعاوي بنفس موضوع الدعوي و تم الفصل فيها قضاييا ومنها:
١-الدعوي رقم (٤٤٧٠١٨٢٣٦٤) بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ ه طلب فيها التحفظ علي المستندات وكان حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي بمقتضي صك الحكم رقم(٤٤٣٠٢٤٠٠٣٨)في ٤/٥/١٤٤٤ه
٢- الدعوي رقم ٤٤٩٠٠٩٩٧١ بتاريخ ٥/١/١٤٤٤ه طلب فيها التحفظ علي الشيكات وكان حكم ذات الدايره التجاريه الواحد والعشرون بعدم قبول الدعوي بالصك رقم ٤٤٧١٢٣٥١١ بتاريخ ١٧/١/١٤٤٤ ه
٣- الدعوي رقم ٤٣٩٣٣٤٩٤٩ بتاريخ ١٨/٩/١٤٤٣ ه طلب فيها الزام المدعي عليها تسليم المستندات (سندات لامر – شيكات – اقرارات) وكان حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بعدم قبول هذه الدعوي بموجب صك الحكم رقم ٤٣٠٣٣٧١٠٩ بتاريخ ١٩/٩/١٤٤٣ ه
٤- صك الحكم الصادر في الدعوي رقم ٤٠١٥٢٦١٠٥ تاريخ ١٧/١٢/١٤٤٠ ه بالمحكمه العامه بالرياض وطلب فيها استرداد حيازه شيك وايقاف التنفيذ عن الشيك وكان صك الحكم رقم ٤٣١٩٢١٢٧٩ الصادر عن الدايره العامه الثامنه عشر بتاريخ ٣/٤/١٤٤٣ ه برد دعوي المدعي والمؤيد من قبل محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الدايره الحقوقيه الثانيه عشر بالصك رقم ٤٤٣٠٣٨٩٧ ٥٥ بتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٤ ه ودعاوي اخري عده نفس الخصوم ونفس موضوع الدعوي الحاليه (١٨٧٩/ ١٤٤١ ه – ٢٩٨٣/ ١٤٤١ه – ٢٩٢٨/١٤٤١ ه) جميعها لا تهدف لشيء سوي التمادي في التلاعب واضاعه الوقت وتضليل العداله لهذا فالمدعي عليها اذ تتمسك بالدفع بسبق الفصل في الدعوي لسبق الفصل في موضوعها باحكام قضاييه حازت حجيه الامر المقضي بها وتعد تلك الاحكام حجه بما انتهت اليه، لذا فما هو منصوص عليه في النظام يمنع من العوده الي المساله التي حسمتها تلك الاحكام اللهم سوي طرق الطعن المقرره قانونا علي تلك الاحكام بناء علي ذلك اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي للاسباب السابق عرضها.
وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله والنطق بالحكم.

الاسباب: 
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي منع المدعي عليه من التصرف بالاوراق التجاريه التي بحوزته، لوجود حكم يقضي بفسخ العلاقه التعاقديه بين الطرفين وان السندات التنفيذيه تخص تلك العلاقه وتمت المقاصه القضاييه عليها، وبما ان المدعي عليه تدفع بعدم جواز النظر لسابقه الفصل فيها وذكرت عددا من القضايا التي سبق الحكم فيها تناولت نفس موضوع الدعوي ونفس الاطراف، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان حقيقه طلب المدعي منع المدعي عليه من التصرف بالسندات التنفيذيه: هو طلب وقف تنفيذ تلك السندات بناء علي الاسباب التي ذكرها من انتهاء العلاقه بين الطرفين، وبما ان طلبه هذا ليس فيه ما يحدو الي الاستعجال، ولا ضرر مخوف يلجي اليه؛ لانه بوسع المدعي المطالبه بابطال السند موضوعا، وهو الصحيح؛ لان ما ذكره من اسباب تمس اصل استحقاق السند موضوعا، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعي عليه السندات التنفيذيه للتنفيذ بعد صدور الحكم الذي يدعيه، وهل هو عن استحقاق او عدمه، والنظر في ادعاء المقاصه فيها، وهذا خارج عن طبيعه القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السندات التنفيذيه -موضوعا- فان التنفيذ يلغي، ويعوض المدعي ان كان قد غرم، فيعلم من هذا ان التدارك ممكن. فضلا عن كون المدعي قد حرر السندات بارادته دون اكراه او اجبار، والاصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، فالورقه التجاريه لها قوه نظاميه اكسبها لها نظام الاوراق التجاريه، ولا يكون ايقاف التنفيذ لها الا بمبررات متينه وواضحه. تاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده السادسه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه، وتشعر المدعي ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.