moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٦١٩٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه(...) سجل مدني رقم ( ... ) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (...) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤالها عن تحرير دعواها ارفقت ما نصه عبر ايقونه الطلبات: اولا: تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣٦ه علي ابتداء التعامل علي ان تقوم موكلتي بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها وقيمه التعاقد مبلغ (٥٥٢,٢١٥.٩١) خمس ميه واثنان وخمسون الفا وميتان وخمسه عشر ريال سعودي و واحد وتسعون هلله ، ثانيا: قامت موكلتي بتوريد المواد المتفق عليها والوفاء بالتزاماتها التعاقديه و استلمت المدعي عليها كامل المبيع الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد كامل ثمن المبيع، علما بان المبلغ المسدد قدره (٥١١,٠٩٧.٧٣) خمس ميه واحد عشر الفا وسبعه وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله ، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٤١.١١٨.١٨) واحد واربعون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله، والثابت بموجب مطابقه رصيد موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها ، حيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. الطلبات: التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١.١١٨.١٨) واحد واربعون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي وثمانيه عشر هلله ، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها ذكرت انها تستند علي مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها علي المبلغ محل المطالبه، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤١.١١٨.١٨) واحد واربعون الفا ومايه وثمانيه عشر ريالا وثمانيه عشر هلله، وقدمت لاثبات دعواها مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها علي المبلغ محل المطالبه، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه(...)لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه / شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٤١.١١٨.١٨) واحد واربعون الفا ومايه وثمانيه عشر ريالا وثمانيه عشر هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.