tree · classes · sources · search · improve
root / education / higher_education

نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

uhb · law · processed · 21 chunks

document_type=law entity=language:ar entity=format:application/pdf entity=document_number:171 entity=document_number:م/25 entity=legal_basis:royal_decree:55 entity=legal_basis:royal_order:212 entity=legal_basis:royal_order:1/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:171 entity=legal_basis:cabinet_decision:170 entity=legal_basis:cabinet_decision:229 entity=legal_basis:cabinet_decision:23 entity=legal_basis:cabinet_decision:239 language=mixed taxonomy_l1=education taxonomy_l2=higher_education validity_confidence=0.0
الله ممره
الله ممره
الله ممره
نظام
المركز الوطني للوثايق والمحفوظات
صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (٥٥) وتاريخ ٢٣٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١
و نشر في جريده ام القري في العدد رقم (٢٢٦٤) وتاريخ ٢٠١١ / ٢٠

الرقم: م/٢٥
الترخ: ١٠١٠/١٠١٠

بعون الله تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاعلا علي الامر الملكي رقم (٢١٢) وتاريخ ١/٧
وبعد الاعلا علي المادتين (التاسعه عشره) و (العشرين) من نظام مجلس
الوزراء الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٨) وتاريخ ١/٢٢
وبعد الاعلا علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٧١) وتاريخ ١/٩/١١
رسمنا بها هو انت:
اولا: الموافقه علي نظام المركز الوطني للوثايق والمحقوظات، بالصيغه المرفقه
.بها
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصته تنفيذ
مرسومنا هذا.
التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(١٧١) قرار رقم:
الطاريخ : ١٩/٩/١١
قرار رقم (١٧١) وتاريخ ١٩/٩/١١

العربيه
قرار رقم (١٧١) وتاريخ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله المرفقه بهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء
برقم (٢١٨١٠/٢) وتاريخ ٢/١٢/٢ ه المشتمله علي خطاب معالي وزير
الماليه والاقتصاد الوطني رقم (٤٠٤/١١/١٠) وتاريخ ٤٠٤/١١/١٠ ه بشان
مشروع نظام المركز الوطني للمحقوظات.
وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم (١٥٠٦/١٠/١٠) وتاريخ (١٥٠٦/١٠/١٠) و
ومذكرتها رقم (٢٧/٣/١٢) وتاريخ ١٤٥
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في شعبه الخبراء رقم (١١٩) وتاريخ
٤٠١٠٩/٦/٢٩
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه رقم (٩٦) وتاريخ ٩/٥٠١٤.
يقمر ما يلي:
الموافقه علي نظام المركز الوطني للوثايق والمحقوظات: بالصيغه المرفقه بهذا.
وقد احمد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقه لهذا.
التوقيع
رييس مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : ١٤٣٣٣ /٧
تاريخ الصادر: ١١/١٠٩٩
الرققات : ٩

ديوان رؤسه مجلس الوزراء
تعميم
الموضوع / نظام الوثايق والحقوقات ونظام المركز الوطني
للوثايق والحقوقات
صاحب السمو الملكي ولي العهد وثايب رييس مجلس الوزراء
حفظه الله
ورثيس الحرس الوطني
بعد التحيه والاحترام :
ابعث لسموكم الكريم طيه ما يلي:
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٠) وتاريخ ١١/٩/١١
القاضي بالوافقه علي نظام الوثايق والحفظات بالصيغه المرفقه، وكذا
نسخه من الرسوم الملكي الكريم رقم (٥٤) وتاريخ ١٠/٢٣
الصادر بالصاده علي ذلك.
ثانيا: نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧١) وتاريخ ١١/٩/١٠
القاضي بالوافه علي نظام المركز الوطني الوثايق والمحفوظات بالصيغه
الفرقه، مع نسخه من الرسوم الملكي الكريم رقم (٥٥) وتاريخ
٢٠١٩/١٠/٢٣
وارجو التكرم بالامر بالاكمال اللازم بموجه... وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي
و تقديري،
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء
محمد بن عبدالله النويصر
نسخه مع نسخه من الرسومين والقرازين والالنظامين لكل وزاره ومصلحه حكوميه، وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها
او المرتبطه بها.

(9)
نظام المركز الوطني الوظنش والحضوقات
(الماده الاولي)
يكون للمسميات الوارده في هذا نظام نفس الدلالات الوارده في الماده
الاولي من نظام الوثايق والحفوضات.
(الماده الثانيه)
ينشا بموجب هذا النظام مركز يسمي « المركز الوطني للوثايق والحفوضات».
يرتبط اداريا برييس الديوان الملكي (1).
(الماده الثالثه)
غرض المركز وضع نظام الوثايق والحفوضات موضع التنفيذ، وله في سبيل
ذلك اتخاذ كافه الوسايل والسبل التي تمكنه من القيام بهذه المهمه ومن ذلك :
١ - اعداد الواثح التنفيذيه اللازمه لنظام الوثايق والحفوضات وتنفيذها بعت
اقرراها.
٢ - اعداد دليل تصنيف موحد للوثايق والحفوضات، ودليل ترميز شامل لاجهزه
الدوله.
٣ - جمع الوثايق والحفوضات، وفهرستها، وتصنيها، وترميزها. وحظها، وصيانتها. وتنظيم تداولها وفقا لنظام الوثايق والحفوضات ولوايحه التفرذيه وخطتي التصنيف والترميز.
٤ - الاشراف والتابعه الفنيه ل狩ظ في الاجهزه الحكوميه، والعمل
علي حمايه الوثايق والحفوضات.
(1) تم احلال عباره (الديوان الملكي) محل عباره (ديوان رياسه مجلس الوزراء) بموجب الامر الملكي رقم (١/١) و تاريخ
١٣٢٣/٩/٣

(١٠) نظام المركز الوطني للوثايق والhfظات
٥ - اعداد التنظيم الاداري والاجراءات الاداريه والفنيه للازمه لاعمال المركز
وTNFIHEA بعد اقراها.
(١) - ١ ( توفر البيانات والعلومات عن الوثايق والحفوضات للمستفيدين منها
وفقا للوايح المركز.
(ب) تجميع الانظمه واللوايح والتعليمات والاتفاقيات والمعاهدات وفقا
لنظام الوثايق والحفوضات ولوايحه.
- تحقيق التنسيق والتكامل مع الاجهزه المعنيه بالوثايق والحفوضات في الملكه، وتبادل الخبرات والعلومات معها.
دوايا، وذلك عن طريق:
(1) الاشتراك في الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه في مجال الوثايق
والحقوقات وحضور الشدهات واللزمات والحلقات العلميه المختصه
واعداد البحوثخالعتلاقبييلك.
(ب) تبادل المعلومات مع المراكز الوطنيه للوثايق والحقوقات في العالم.
9 - العمل مع الجهات المختصه علي ايجاد العناصر الوطنيه المؤهله للعمل في
مجال الوثايق والحقوقات، واتخاذ كافه السيل المؤديه لذلك.
10 - الاشراف علي اتلاف الحقوقات والوثايق التي يتقتر اتلافها بموجب
اللايحه الخاصه بذلك.
( الماده الرابعه )
يكون للمركز هييه تختص بما يلي : -
1 - رسم السياسه العامه للمركز، ومتابعه تنفيذها.
٢ - اقتراح ما تراه مناسبا من الانظمه واللوايح والاجراءات التي تكفل التنفيذ
الامثل لنظام الوثايق والمحفوظات.
٢ - اصدار اللوايح التنفيذيه لنظام الوثايق والمحفوظات.
٤ - الموافقه علي الخط والبرامج والشروعات التي تقترحها اداره المركز.

(11)
نظام المركز الوطني للوثايق والمحفوظات
(1) (الماده الحامصه)
1 - يكون للمركز هييه تتشكل علي النحو الاتي :
<table><tr><td>رييسا</td><td>رييس الديوان الملكي</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>الامين العام لجنس الوزراء</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>رييس هييه الخبراء بمجنس الوزراء</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>المدير العام للمركز</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>رييس هييه الخبراء بمجنس الوزراء</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>المدير العام للممركز</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>المامين العام لداره الملك عبد العزيز</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>المامين العام لملكتيه الملك عبد العزيز العامه</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>المامين العام لملكتيه الملك فهد الوطنيه</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>نايب مدير عام معهد الاداره العامه للبحوث والعلومات</td></tr><tr><td>اعضاء</td><td>ثلاثه من المختصين بشؤون الوثايق والمحفوظات من اعضاء هييه التدريس في الجامعات اومن غيرهم، يختارون بامر سام لمده ثالث سنوات قابله للتجديد لربه واحده فقط بنا علي ترشيح من الديوان الملكي</td></tr></table>
ب - يحدث بقرار من رييس الهييه نايب الرييس من بين اعضاء الهييه.
(1) تم تعديل الماده الخاصه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٩) وتاريخ ١٨/١٠٤٢٥/٨/١١ ه. حيث كان النص السابق علي
النحو الثاني: (تشكل الهييه من :
رييس رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء
عضو
٢- الامن العام لجنس الوزراء
عضو
٢- رييس شعبه الخبراء بمجلس الوزراء
عضو
٢- مدير عام المركز
- ثلاثه اعضاء يختارون بامر سام لمده ثلاث سنوات قابله للتجديدده مماليه.

(17)
نظام المركز الوطني للوثايق والمحفوظات
(1) الماده السادسه
تجتمع الهييه برياسه رييسها او نايبه، ولا يعد الاجتماع نظاميا الا بحضور
اغلبيه الاعضاء، علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه.
(٢) الماده السابعه
تصدر قرارات الهييه باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات
يعد صوت رييس الجلسه مرجعا.
(الماده الثامنه)
يعين للمركز مدير عام بالرتبه الخاصه عشره.
(الماده التاسعه)
- يتولي مدير عام المركز اداره وتصريف شؤونه وله في سبيل ذلك ما يلي : ١- اقتراح خطط المركز وبرامجه ومشروعاته والاشراف علي تنفيذها بعد الموافقه عليها.
٢ - اقتراح اللوايح التنفيذيه لهذا النظام.
٢ - اقتراح التنظيمات المناسبه للوثايق والمحفوظات بما يتفق والتطوير الفني
والاداري.
(1) تم تعديل الماده السادسه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ١١/٨/١٠١ ه، ولكن نصها قبل
التعديل هو (تجتمع الهييه برياسه رييسها او من ينبيه من الاعضاء، ولا يعترب الاجتماع نظاميا بالضور اغنيه الاعضاء).
(٢) تم تعديل الماده السابعه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣) وتاريخ ١١/٨/١٠١ ه،

(تصدر قرارات الهييه اغلبيه اصوات الحاضسين، وعند تساوي الاصوات يعتبر صوت الرييس مرجعا).

(17)
نظام المركز الوطني للوثايق والحقوقات
٢ - تقديم اي اقتراحات براها كفيله بحسن سير العمل.
٥ - تمشيل المركز في صلاته مع الجهات الاخري.
٦ - تنفيذ قرارات الهييه.
٧ - رفع تقارير دوريه عن سير اعمال المركز وانجازاته الي الهييه.
( الماده العاشره )
يكون للمركز ميزانيه خاصه.
( الماده الحاديه عشره )
يلفي هذا النظام ما يتعارض معه من احكام اخري تتعلق بالوثايق والمحقوظات.
( الماده الثانيه عشره )
(١) ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه.
(1) نشر هذا النظام في جريده ام القري في العدد رقم (٢٦٤) وثايین ٢٠١١/٢٠١٥٤

Kingdom of Saudi Arabia
Royal Court
National Center For Archives and Documents
Law of the National
Archives Center

Kingdom of Saudi Arabia
National Center Archives Documents
Law of the National
Archives Center
This law has been issued by Royal Decree No. (M/55)
23/10/1409 H
And Published in the Official Gazette issue No. (3264)
20/11/1409 H

(3)
Law of the National Archives Center
Law of the National Archives Center
(Article 1)
The terms mentioned in this Law shall have the meanings set forth in Article 1 of the Archives Law.
(Article 2)
Under this Law, a center named the “National Archives Center” shall be established. Said Center shall report to the Chief of the Royal Court.
(Article 3)
The aim of the Center is to implement the Archives Law. To this end, the Center shall use all possible means, including the following:
1 _ Draft the implementing regulations of the Archives Law, and implement said regulations upon approval.
2 _ Draft a unified classification guide for archives, and a coding guide for government agencies.
3 - Collect, index, classify, code, keep and maintain archives and organize circulation thereof in accordance with the Archives Law, its implementing regulations and the classification and coding systems.

(4)
Law of the National Archives Center
4_ Technically supervise and monitor the archiving processes at government agencies, and ensure protection of archives.
5 _ Draft the administrative structure as well as necessary administrative and technical procedures for Center's activities, and implement the same upon approval.
6_a) Provide data and information on archives to beneficiaries in accordance with Center's regulations.
b) Collect laws, regulations, directives, agreements and conventions in accordance with the Archives Law and its regulations.
7_Coordinate with agencies concerned with archives in the Kingdom, and exchange expertise and information therewith.
8_Cooperate with relevant international bodies in the field of archives through:
a) Joining regional and international agencies and organizations concerned with archives; attending seminars, conferences and specialized scientific workshops; and conducting related research.
b) Exchanging information with national archives centers worldwide.
9 _ Work with relevant agencies to qualify Saudi nationals in the field of archives, and take all necessary measures for this purpose.
10 _ Supervise the destruction of archives marked for destruction in accordance with the relevant regulations.

(5)
Law of the National Archives Center
(Article 4)
The Center shall have a Board responsible for the following: Setting the general policy of the Center and following up its implementation.
Proposing appropriate laws, regulations and procedures to ensure proper implementation of the Archives Law.
Issuing the implementing regulations of the Archives Law.
Approving plans, programs and projects proposed by the Center's administration.
(Article 5)
The Center shall have a Board comprising the following:
Chief of the Royal Court, Chairman
Secretary General of the Council of Ministers, Member
President of the Bureau of Experts at the Council of Ministers, Member
Director General of the Center, Member
Secretary General of King Abdul Aziz Foundation (Darah), Member
Secretary General of King Abdul Aziz Public Library, Member Secretary General of King Fahd National Library, Member
Deputy Director General of the Institute of Public Administration for Research and Information, Member
Three archives specialists from among university faculty members or others, appointed by a royal decree for three years renewable only once, based upon a nomination by the Royal Court, Members
A Deputy Chairman shall be designated from among Board members pursuant to a decision by the Board's Chairman.

(6)
Law of the National Archives Center
(Article 6)
The Board shall convene under the chairmanship of the Chairman or Deputy Chairman. The Board meeting shall not be valid unless attended by the majority of members, provided that the Chairman or Deputy Chairman is present.
(Article 7)
Board decisions shall be passed by a majority vote of attending members. In case of a tie, the Chairman shall have the casting vote.
(Article 8)
The Center shall have a director general appointed at the rank Grade Fifteen.
(Article 9)
The Director General of the Center shall manage the Center. To this end, he may:
Propose the Center's plans, programs and projects and oversee their implementation upon approval.
Propose the implementing regulations of this Law.
Propose a proper archiving system that is in line with technical and administrative development.
Provide suggestions to ensure work efficiency.

(7)
Law of the National Archives Center
Represent the Center before other entities.
Implement Board's decisions.
Submit periodic reports to the Board on the Center's work progress and achievements.
(Article 10)
The Center shall have a budget of its own.
(Article 11)
This Law shall repeal any other conflicting provisions related to archives.
(Article 12)
This Law shall be published in the Official Gazette.