tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 285 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:290cb87e-e843-43bb-940d-a73260406708 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٨٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/(........) هويه وطنيه (...)
ضد/ (.......) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: ( منذ عام ١٤٢٦ه تقريبا ابتدات سمسره ثم تحولت الي شراكه في ارض تجاريه ولمره واحد فقط علي طريق ابها الخميس بجوار قريه باحص ، حيث تم شراء هذه الارض بواسطه موكلي وبسعر زهيد قبل حوالي ١٤ عام بمبلغ ٣ مليون ريال وتم بيعها بعد ذلك بحوالي ٥٧ مليون ريال، واعطاه جزءا من الدلاله وطلب منه ان يجعل ما تبقي من هذا المبلغ مشاركه له في هذه الارض، وبعدها قام موكلي باحضار مشتر لارض المدعي عليه الواقعه في جده مقابل وعد منه بدفع سبعمايه الف ريال مقابل احضاره للمشتري واعطاه منها خمسين الف ريال ولم يدفع الباقي فطلب منه ان يحتسب له بها اسهم في الارض الواقعه علي طريق ابها الخميس، وعندما تم بيع هذه الارض طالبه بحقه فاخذ يماطل ويسوف ولم يعطه اي شيء. الطلبات: سداد ثلث قيمه الارض لموكلي بحكم ان له ثلث اسهمها وقدر المبلغ المطلوب ثمانيه عشر مليون وستمايه الف ريال). وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وفي جلسه هذا اليوم حضر عن الطرفين المشار اليهما بمحضر ضبط هذه الجلسه، وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين عدم وجود اخطار للمدعي عليه بالحق قبل اقامه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن الاخطار اجاب بانه لم يخطر المدعي عليه، وعليه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان من المتعين علي الدايره ابتداء وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي اعمالا للماده (١/ ١٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه والتي نصت علي ما يلي: (?- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد حددت الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه انواع القضايا التي يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه قبل رفعها، حيث نصت علي انه (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤- الدعاوي اليسيره. ٥- الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (٧٠) من اللايحه علي التالي: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، وحيث تبين عدم وجود اخطار في هذه الدعوي، مما يجعلها غير مستوفيه لشروط قبولها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم فيها بعدم القبول.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.