moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 1649 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 12/ 07/ 1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ان الصك رقم ( (...) ) وتاريخ 26/03/1439 ، صدر من المحكمه العامه بالرياض حكم وتم تحويله الي المحكمه التجاريه وموضوع الدعوي حواله مبلغ مالي وقدره (467000) اربعمايه وسبعه وستون الف ريال بموجب حوالات بنكيه ( بنك (...)+ بنك (...) ) ليقوم المدعي عليه باستثمار هذه المبالغ في مجال بيع وشراء (...) حيث اننا شركاء ، ولكن المدعي عليه لم يسلمني راس مالي ولم يسلمني كذلك الارباح وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بسداد راس المال و الارباح وقدرها (480.000) اربعمايه وثمانون الف ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 29/ 02/ 1440ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعيه او من ينوب عنها وطلب المدعي عليه شطب الدعوي عليه قررت الدايره. وفي جلسه 23/10/1440ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق خدمات ابشر ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم له بمشروع (...) بالرياض والبالغ قدره (480.000) ريال بموجب حوالات وبسؤاله عن بيناته واصولها طلب مهله لاحضارها في الجلسه القادمه, وفي جلسه 21/11/1440ه حضر وكيل المدعيه وبسؤاله عن ما استمهل من اجله لاحضار اصول بيناته علي الدعوي طلب مهله اضافيه. وفي جلسه 10/02/1441ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بواسطه خدمات ابشر وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (227.000)مايتان وسبعه وعشرون الف ريال والتي تمثل راس المال المسلم للمدعي عليه في شراكته في مشروع (...) تم الاتفاق عليه مع المدعي عليه في عام 1433ه وان المدعي عليه لم يقم باعاده راس المال والبالغ قدره (480.000)ريال وبسؤاله عن بينته قدم نسخه من كشف الحساب الصادر من مصرف (...) والمتضمن الحوالات التي قامت بها المدعيه للمدعي عليه من 1/1/2011م الي 1/1/2013م بمبلغ (227.000)مايتان وسبعه وعشرون الف ريال وذكر بانه سيقيم دعوي مستقله بخصوص بقيه راس المال متي ما تمكن من احضار بينته في ذلك وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه القاضي بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعيه (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (227.000)مايتان وسبعه وعشرون الف ريال وﷲ الموفق. وفي جلسه 03/04/1442ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وتشير الدايره بانها لم تتمكن من الدخول الافي هذه الوقت نظرا لوجود خلل تقني لدي المحكمه وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم : (...) كما حضر المدعي عليه اصاله المشار اليه وتشير الدايره الي انه قد ورد اليها طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه اصاله رقم 58062وتاريخ 22/1/1442ه وبسؤال المدعي عليه اصاله طالب الالتماس ذكر بانه وفقا للمذكره المتضمنه طلب الالتماس علي الحكم الصادر في هذه القضيه وقد اسس طلب الالتماس علي امرين : الاول عدم تبلغه بموعد الجلسه وان الحكم صدر في حقه غيابيا. الثاني: بان لديه ادله قاطعه لم يتمكن من اظهارها قبل الحكم ؛ وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كان المدعي عليه يهدف من التماسه الي اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره بالزامه بان يدفع مبلغا قدره (227.000)مايتان وسبعه وعشرون الف ريال للمدعيه تاسيسا علي عدم تبلغه وان الحكم صدر في حقه غيابيا وكذلك حصوله علي ادله قاطعه قد تعذر ابرازها قبل الحكم، وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات علي انه (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه... ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم ... و- اذا كان الحكم غيابيا)؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي قبول الالتماس -المقدم من المدعي عليه- شكلا، واما عن موضوع طلب الالتماس بخصوص عدم تبلغه بالدعوي وان الحكم صدر في حقه غيابيا ، فان المدعي عليه قد تبلغ بموعد الجلسه من خلال خدمات ابشر وكان الابلاغ لشخصه ؛ و كان الابلاغ في 23/10/1440ه ؛ وبعد تحقق الدايره من اجراءات التبليغ وفقا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 3/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/ 6/ 39 بتاريخ 12/ 4/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/ 2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/ 1/ 1435ه علي "انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، اما بخصوص موضوع طلب الالتماس لحصول المدعي عليه علي اوراق قاطعه في الدعوي قد تعذر ابرازها قبل الحكم؛ فان الدايره وبعد اطلاعها علي مذكره طلب الالتماس لم تجد اي اوراق او مستندات تؤيد صحه ما ذكره المدعي عليه سوي كلام مرسل لابينه عليه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب الالتماس. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض طلب الالتماس رقم 58062وتاريخ 22/1/1442ه المقدم من المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) وﷲ الموفق. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2249 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في مطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليه دفع مبلغ (227.000) ميتين وسبعه وعشرون الف ريال تمثل جزء من راس المال المدفوع للمدعي عليه لاستثماره، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي عليه مبلغ وقدره (227.000) ميتين وسبعه وعشرون الف ريال، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي.). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجميعن. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري