tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 1330

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# زكاه

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

### المفاتيح :
* القرار رقم (IFR-2021-1330)
* الصادر في الدعوي رقم (Z-2021-41509)

الربط الزكوي - المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه - عدم قبول
الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
للاعوام من ١٤٣٣ه الي العام ١٤٤٠ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم
الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم
بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك :
عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

### المستند:
* الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه

### الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق ١٤٤٣/٠٢/٠٢ه عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المنصوص عليها في الماده (٦٧)
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه.
وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه.
جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٤م.
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / (...) (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها مالكه
لمؤسسه (...) بموجب ( سجل تجاري رقم (...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي
للاعوام من ١٤٣٣ ه الي العام ١٤٤٠ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
وتطالب بالغاء الربط.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في
٢٠٢١/٠٥/٢٣م، تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم
المدعيه للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (٢٢) من لايحه جبايه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه، والي الماده (٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وكذلك الماده (۳) فقره (١) من
ذات القواعد، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤٣/٠٢/٠٢ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم تحضرها المدعيه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرها /
(...)، بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض
صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه والالتزام
برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعيه،
اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي
مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال
ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. اجابا بالنفي. لذا،
قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربوط الزكويه للاعوام من ١٤٣٣ه الي العام ١٤٤٠ه،
وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي
رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين ) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي :

1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه لم تتقدم باعتراضها امام المدعي عليها خلال المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعيه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضورها - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما لم تتقدم المدعيه بعذر يبرر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه.

# القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / (...) (رقم مميز ... ) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاربعاء الموافق
١٤٤٣/٠٢/٠٨ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.