moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٥٠١٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الصناعيه الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي شركه (...) للمقاولات الصناعيه ذات السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي قدمت لايحتها والمتضمنه نصها (الموضوع / تحرير دعوي. ونوجز لفضيلتكم دعوانا ضد المدعي عليها في الاتي بيانه: الوقايع: بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه الموافق ١٤/١٠/٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد رمال) بموجب اوامر الشراء وعروض الاسعار. ( مرفق ١) وبتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٠م بدات حركه الحساب بين الطرفين بطلب المدعي عليها المواد وقامت الشركه المدعيه بتنفيذ ما طلب منها بتوريد المواد المطلوبه وظل التعامل بينهما حتي تاريخ٢٠/٠٢/٢٠٢٢م الي ان وصل اجمالي التعامل مبلغ اجمالي قدره: (٥٢,٧٤٢,٦٠) فقط اثنان وخمسون الف وسبع مايه واثنين واربعون ريال وستون هلله لا غير. ( مرفق ٢) فواتير التعامل وسندات التسليم وقد تم مطالبه الشركه المدعي عليها بالسداد بكافه الطرق الوديه قبل اللجوء الي اقامه الدعوي ولم تحرك ساكنا مما الجاء المدعيه الي الاستعانه بمكتب محاماه للمطالبه بحقوقها الثابته بذمه المدعي عليها وذلك بموجب عقد الاتعاب المؤرخ في ١٠/١١/١٤٤٤ه الموافق ٣٠/٠٥/٢٠٢٣م باتعاب قدرها: (١٢,٥٠٠) ريال فقط اثني عشر الف وخمسمايه ريال. ( مرفق ٣) عقد اتفاق الاتعاب. وحيث تم احاله الدعوي الي منصه تراضي بالطلب رقم: ( ١٢٠٠٤٤٩٠٠١-٤٤) وبجلسه الصلح لم تحضر المدعي عليها ؛ وعليه تعذر الصلح. ( مرفق ٤). وحيث ان الثابت ان ذمه المدعي عليها مشغوله بالمبلغ محل الدعوي للمدعيه لما هو موضح بالمستندات المرفقه بلايحه التحرير ولقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود صدق الله العظيم. عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: الزام شركه شركه (...) للمقاولات الصناعيه سجل تجاري رقم (...). بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (٥٢,٧٤٢,٦٠) فقط اثنان وخمسون الف وسبع مايه واثنين واربعون ريال وستون هلله لا غير. ثانيا: الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه اتعاب المحاماه التي تكبدتها للمطالبه بحقوقها مبلغ وقدره:(١٢,٥٠٠) ريال فقط اثني عشر الف وخمسمايه ريال؛ مع الزامها بالمصروفات والتكاليف القضاييه المفروضه علي الدعوي والله يحفظكم ويرعاكم، الاسانيد مقدمه لفضيلتكم اوامر الشراء وعروض الاسعار. عن الشركه المدعيه فواتير التعامل وسندات التسليم عقد اتعاب المحاماه ) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قدم لايحته الجوابيه والمتضمنه ما نصه ( تدفع موكلتي بعدم القبول الدعوي شكلا حيث لم تخطر المدعيه موكلتي ولم يتضمن ملف القضيه وثيقه تثبت لجوء المدعيه لصلح ولما كانت الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره ( ١ ) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤- الدعاوي اليسيره. ٥- الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (٧٠) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، وهذا لم تقم به المدعيه، ولما ما هو موضح من اسباب اعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي..) وطلب وكيل المدعي عليها المهله للاجابه ورفعت الجلسه وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٨ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا تم سداد المبلغ الذي تطالب به المدعيه وكاله وقد جري ارفاق المخالصه، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله ما ذكره المدعي عليه وكاله صحيح ونطلب الحكم بانتهاء الخصومه، وقد افاد المدعي عليه وكاله بان الخصومه قد انتهت ولا يحق للمدعيه طلب اتعاب المحاماه هكذا قررا وصادق علي ذلك الطرفان، ورفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبما ان المدعيه وكاله طلبت تنازلها عن الدعوي لاستلام موكلتها كامل مبلغ المطالبه، وطلبت بانقضاء الخصومه، ولان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع باقرار من المدعيه باستلام موكلتها كامل مبلغ المطالبه بسداد المدعي عليها ولم يعد في ذمتها مطالبه تتعلق بالدعوي الماثله فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء الخصومه في هذه الدعوي استنادا لنص الماده السابعه عشره نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ ه والتي نصت علي ان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء الخصومه بين المدعيه/مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبتها/(...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات الصناعيه ذات السجل التجاري رقم: (...) وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.