tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 11415 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-10-24 date_hijri=1440-12-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c98eb313-ce7f-436c-bdbd-fec7729d51f7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 11415 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكلته باعت علي المدعي عليه عدد من السيارات بقيمه اجماليه قدرها (760.095) ريال تدفع علي (36) شهر قيمه كل قسط (21.113) ريال سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره (674.530) ريال وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (85.565) خمسه وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وستون ريالا، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد ذلك المبلغ، كما طلب الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 23/2/1441ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يرد للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليه وعليه رفعت الجلسه لابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر بموعد الجلسه القادمه، كما ان علي الحاضر ان يقدم مستخرج حديثا للسجل التجاري للمدعي عليه مبين فيه هويه من يمثل الشركه المدعي عليها التمثيل النظامي، خلال اسبوع من هذه الجلسه فاستعد بذلك كما ان عليه ان يقدم لايحه دعوي محرره مبين فيها عدد السيارات وتاريخ تسليمها مع تقديم ملحق العقد وتقديم جدول تفصيلي عن بيانات كل سياره والمبالغ المدفوعه والمبالغ المتبقيه علي المدعي عليها علي ان تكون مرتبه ومفهرسه ومرقمه خلال شهر من هذه الجلسه فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 15/7/1441ه حضر وكيل المدعيه وتشير الدايره بان المدعي وكاله لم يتقدم بمستخرج سجل تجاري للمدعي عليه لدي امانه السر وقد تقدم به في هذه الجلسه وعليه قررت الدايره، وفي جلسه 5/2/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 18/12/1440ه في حين لم يحضر المدعي عليه ولم يتبين تبلغه بموعد هذه الجلسه حيث افاد النظام بانه لا يوجد له جوال مسجل في ابشر للمدعي عليه وحيث انه في هذه الحاله يتعذر تبلغ المدعي عليه وقد اجلت الجلسات الماضيه لابلاغ المدعي عليه الا انه تعذر علي الدايره الوصول الي عنوانه فعليه قررت الدايره سماع الدعوي وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فاحال الي صحيفتها ويطلب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (85565) ريال وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن السيارات التي قام بشرايها المدعي عليه فاجاب بانه يطلب مهله للعوده الي موكلته للتاكد من ذلك وقد اجابته الدايره لطلبه واحالته لتبادل المذكرات الكتروني بحيث يقوم بايداع جوابه خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي هذا اليوم 8/3/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه ولم يتبين تبلغه بموعد هذه الجلسه وقد سبق للدايره ان قررت سماع الدعوي غيابيا وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن عدد السيارات التي قام بشرايها المدعي عليه فاجاب بان عددها 15 سياره قيمتها اجمالا (760.095) ريال وسدد منها المدعي عليه مبلغ قدره (674.530) ريال وتبقي في ذمته مبلغ المطالبه (85.565) ريال ويحصر دعواه في ذلك وان مستنده في ذلك العقد المبرم مع المدعي عليه المؤرخ في 25/1/1429ه ثم قرر اكتفايه وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي.
(الاسباب) 
بما ان وكيل المدعيه – بعد ان حصر دعوي موكلته- يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ وقدره (85.565) خمسه وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وستون ريالا، نظير قيام المدعيه ببيع 15سياره علي المدعي عليه ولم يقم بسداد المتبقي من قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري ، وبما ان المدعي عليه تعذر ابلاغه بمواعيد هذه القضيه حيث افاد النظام انه لا يوجد جوال مسجل في ابشر للمدعي عليه وقد اجلت اكثر من مره لابلاغ المدعي عليه، مما يكون ابلاغه بمواعيد هذه الجلسات اشبه ما يكون بالمحال، وعليه فان تاجيل الجلسه مره اخري لابلاغه فيه ضرر علي المدعيه، فالمدعي عليه لا يوجد لديه بيانات متاحه، لذلك واستنادا لنص الماده (1/57) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي الاتي ( اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها غيابيا استنادا للنص السابق، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، كما نصت الماده (2046) من مجله الاحكام الشرعيه علي انه: ( يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر.. الخ). ا.ه ، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي عقد البيع المؤرخ في 25/1/1429ه الموافق 3/2/2008م المبرم بين طرفي الدعوي والمتضمن قيام المدعيه ببيع السيارات علي المدعي عليه، بقيمه اجماليه قدرها (760.095) ريال علي اقساط شهريه لمده (36) شهر قيمه كل قسط (21.113) ريال، وقد وقع العقد من الطرفين، وبما ان نظام المحاكم التجاريه نص في الماده (42) علي ما يلي (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وعليه فان العقد المقدم من قبل وكيل المدعيه منتج وله اعتباره في هذه الدعوي، لكونه من ضمن ادله الاثبات المنصوص عليها في النظام سالف الذكر، وبما انه من المستقر عليه فقها وقضاء ان الاصل عدم قبض الثمن فالاصل في الامور العارضه العدم، وتسليم الثمن الي البايع من ضمن الامور العارضه التي تحتاج الي دليل، وعبء الاثبات في هذه الحاله يقع علي المدعي عليه وليس المدعي، وعليه فان المدعيه متمسكه بالاصل وهو عدم سداد المدعي عليه القيمه المتبقيه من الاقساط لكون القول قولها، ويقبل بلا بينه اضافيه، وعليه فان الدايره الي اطمانت الي ما استند عليه المدعي وكاله في هذه الدعوي، لذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم الغيابي استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (85.565) خمسه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريال.