moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٦٦٧٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه مطاعم ومطابخ (...) للماكولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه دواجن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١١٣,٩٤٨) مايه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد).. وختم دعواه بطلب ١-تسليم الثمن وقدره (١١٣,٩٤٨) مايه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي.. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه في تاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ه حضر فيها المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي وبسؤالها البينه ذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد للفتره ١٤/١٢/٢٠٢١م بمبلغ ١١٣.٩٤٨ ريال مختوما بختم المدعي عليها بكون الرصيد مطابق، هكذا اجابت، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعيه وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولكون المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١١٣.٩٤٨ ريال، تمثل قيمه مبيعات دواجن للمدعي عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه، كما طلب اتعاب المحاماه بمبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور امام المحكمه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ولما كانت بينه المدعي تتمثل في مطابقه الرصيد للفتره ١٤/١٢/٢٠٢١م بمبلغ ١١٣.٩٤٨ ريال مختوما بختم المدعي عليها بكون الرصيد مطابق، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه وعليه فقد اعتبرت الدايره بينه المدعي موصله لما يطالب به، ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ان المدعي عليها لم تحضر علي الرغم من تبلغها، مما يدل علي المماطله والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه،ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه مطاعم ومطابخ (...) للماكولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ١١٣.٩٤٨ ريال ثانيا: الزام المدعي عليها شركه مطاعم ومطابخ (...) للماكولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ١١.٣٩٤.٨٠ ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.