tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

494 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:26041/4 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (494-2020-VJ) : القرار رقم
(6674-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
دعوي - غياب المده - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد
الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها; يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الملخص:
مطالبه المدعيه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الذاكره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها: يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها: يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للذاكره غياب المدعيه بدون عذر مقبول، وعدم طلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده نظاميه. مودي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
- الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١/٤/٢١ بتاريخ ٢٦٠٤١).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠٧٠٩/٢٩، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6674-2019-V). م.م.م.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) ذا الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالك لمؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراضه حول فرض غرامه التاخير بالتسجيل; حيث يطلب المدعي الغاء الغرامه لكون مدل المؤسسه لم يتجاوز الحد الالزامي للتسجيل في عام ٢٠١٩ وعام ٢٠١٩
وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد تضمنت ما يلي: اول: الدفع الموضوعي:
١- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.
٢- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون علي انه: «يكون حد التسجيل الا尔的امي (٢٧٥،٠٠٠) ريال سعودي». كما
نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه
علي انه: يعفي من التسجيل الا尔的امي اي شخص تزيد قيمه توريداه السيويه عن حد
التسجيل الا尔的امي، دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير
٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٩
٢٠١٨. وبالطلاق علي بيانات المعدي لدي الهييه، يënضح ان اول تسجيل للمعدي في
ضريبه القيمه المضافه تقدم به كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٤ م (اي بعد فوات المده
النظاميه). "اناء عمليه التسجيل اقر المعدي بتجاوز ايرادته للحد الازامي للتسجيل،
وذلك من خلال الاسيله الموجه للمكلفين اننا التسجيل. ٤- وبناء علي ما تقدم، تم
فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه
المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده
المحدده في الالجه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال». ثانيا: بنا
علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٩، افتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في الساعه السابعه والعشرين دقيقه مساع. وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (....) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته متمل عن الهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والصادر من وكيل المصطف للشؤون القانونيه، ولم يضر المدعي او من يمثله علي الرغم من تبلغه بالموعد الجلسه نظاما; وعليه قررت الداره قفل باب المرافعه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥٠١/١٠١٥
والوثياده والتعديلاته، ولايجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣٠) و تاريخ ١٥٥٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ (٢٦٠٠) والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
حيث انه ثبت غياب من يمل المدعي عن حضور الجلسه المنعقده يوم الثالثاء بتاريخ
(٢٠٢٠) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه:
«اذا لم تكن العوي مهياه للفصل فيها، تشطب الدايره العوي، فاذا اقتضت مده
(ثلاثين) يوقما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم
يënضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري؛ تعد العوي كان لم تكن. ويجوز
للمدعي، دون اخلال بال مده المحدده لسماع العوي، اقامه دعوي تقيد بقيد جديد؟
وعليه فان تقدر طلحيه العوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التذيريه والمنبيه
علي المستندات والردود المرفقه في ملف العوي، ولما كانت الجسه المنعقده
العوي.
القرار:
وللهه الاسباب وبعد المداوله نظاما; قرت الدايره بالاجماها ما يلي:
- شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
وصلي الله وسم لم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.