gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks
(القرار رقم ١٣٦٦ الحادر في العام ١٤٥٥)
في الاستثناف رقم (٢٧١٢٧) لعام ١٤٣٣
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده :
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٤/١٠ اكتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按 المملكه بقرار مجلس لوزاء رقم (١٦٩) واتريخ
١٤٣٢/٦/٦ اكتمافي بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣) واتريخ ١٤٣٢/٦/٦ اكتمافي بخطاب معالي وزير الماليه
استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٧) واتريخ ١٣٧/١/١١
و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ
١٥٥/١/١١٥. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من الشركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه
الزكويه الضريبيه الثالثه رغم (١٧) لعام ١٤٣١١ ه بشان الربط الزكي الذي ابرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للفتره
الماليه من ٢٠٠٨/١٢/٣١ حتي ٢٠٠٨/٣١ م ٢٠٠٨/٣١
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٣٥٠/٢٢/٢٢
المكلف ....9.....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من الشركه (١) ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :
: الناحيه الشكيله
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المكلف بنسخه من قراها رقم (١٧) لعام ١٤٣٢ لعام ١٧/٨/٢٠. وتاريخ ١٣٤١٠ واتريح ١٣٤١٠ واتريح ١٣٤١٠ واتريح ١٣٤١٠ واتريح ١٣٤١٠ واتريح ١٣٤١٠ واتريح ١٣٤١٠ واتريح ١٣٨٤١٠ واتريح ١٣٤١٠ واتريح ١٣٤١٠ واتريح ١٣٩٤١٠ واتريح ١٣٩٤١٠ واتريح ١٣٩٤١٠ واتريح
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المكلف بنسخه من قراها رقم (١٧) لعام ١٤٣٢ لعام ١٥٠٩ وموجب الخطاب رقم
(٣/١٤٦) واتريح ١٣٥٧٧ وتم استلامه طبق للمستند المقدم ب تاريخ ١٤٣٢/٨/٣٠. وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي
هذه اللجنه برقم (٦١) واتريح ١٤٣٢/٩/٢٤ بكم قدم ضمان بنكي صادر من بنك (ك) برقم .... واتريح ١٤٣٢/٩/٧
المكلف مقبول من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه المWOJUEE :
الزكه علي راس المال والارباح للفتره من ٢٠٠٨/١٢/٣١ حتي ٢٠٠٨/١٢/٣١ م
قصي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه في فرض الزكاه علي راسمال المكلف وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه (ا) تاسست كشركه مساهمه سعوديه (مقФله) لفرض تنميه وتطوير
واقامه وتشغيل واداره وصيانه المصانع البتروكيماويه والغاز والتروان والصناعات الاخري، و تثاره الجمله والتجازه في المواد
والمنتجات البتروكيماويه ومشتقاتها، وتملك الاراضي والعقارات واللماني لصالح الشركه، وذكر ان الماده (٢) من عقد تاسيس
الشركه والمتعلقه بغرض الشركه تنص علي "تزاول الشركه هذه الانشطه بعد الحصول علي التراخب اللازمه من الجهات
المختصه", وقد اصدرت وزاره التجاره والصناعه السعوديه قرارا وباريا برقم .... وتاريخ ١٦٩/٢٦١(٢٠٠٨/٢٢٤) م (٢٠٠٨/٢٢٤)
9/1
بالموافقه علي الترخيص بتاسيس الشركه (ا) ، وصدر السجل التجاري للشركه رقم ...... بتاريخ ١٣٩٣/٨ هموق
٢٠٠٨/٣/١٦) وهو الذي يسمح للشركه بمارسه نشاطها بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٢ م، وتم ايداع راس مال الشركه وقيمته
(٢١٥٥٤٣٦) اصلاء صادره من البنك موضح بها تاريخ الايداع و المبلغ المودع ومقداره
(٢١٥٥٤٣٦) وتم اجابه طلبها بموجب خطاب خطاب الشركه
(٢١٥٥٤٣٦) وتم تقدم المستندات المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المثبته اعلاه،
(٢١٥٥٤٣٦) وتم تقدم المستندات المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المثبته اعله،
(٢١٥٥٤٣٦) وتم تقدم المستندات المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المثبعه اعله،
(٢١٥٥٤٣٦) وتم تقدم المستندات المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المثليه اعله،
(٢١٥٥٤٣٦) وتم تقدم المستندات المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المثليه اعله،
(٢١٥٥٤٣٦) وتم تقدم المستندگان المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، علي ربع الرموز في ٢٥٥٤٣٦ (٢١٥٥٤٣٦) وتم تقدم المستندگان المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم م
(٢١٥٥٤٣٦) وتم تقدم المستندگان المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، علي ربع الرموز في ٢٥٥٤٣٦ (٢١٥٥٤٣٦) وتم تقدم المستندگان المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم م
(٢١٥٥٤٣٦) وتم تقدم المستندگان المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، علي ربع الرموز في ٢٥٥٤٣٦ (٢١٥٥٤٣٦) وتم تقدم المستندگان المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم م
(٢١٥٥٤٣٦) وتم تقدم المستندگان المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم م
(٢١٥٥٤٣٦) وتم تاده المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم م
(٢١٥٥٤٣٦) وتم تاديم المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم م
(٢١٥٥٤٣٦) وتم تاميم المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم م
(٢١٥٥٤٣٦) وتم تاميم المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم م
(٢١٥٥٤٣٦) وتم التاميم المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم م
(٢١٥٥٤٣٦) و تم تاميم المطلوبه، وعلي الرغم من الحقايق المطلوبه، وعلي الرغم م
(٢١٥٥٤٣٦) وركتمها بالبنك والدليل علي ذلك ان المصلحه لم تكتف بالعقد التاسيس للتحقق من حولان العل و امن المال وانما
واقعه الايداع بالبنك والدليل علي ذلك ان المصلحه لم تكتف بالعقد التاسيس للتحقق من حولان العل وانما
طلبت الشهاده البنكيه كما هو متبع في الحالات المشابهه وذلك لان الشهاده تدل علي واقع حال الشركه الفعلي بالنسبه
لايداع راس المال في البنك، ولا يخفي علي اللجنه ان الزكاه ضريعه تجب من واقع الحال وفقا لتعميم المصلحه رقم
(٢/١٨) وتاريخ ٦١٠/٢٦١ ه والذي يفيد بان العربه في مسايل الزكاه هي بواقع الحال بينما يكون الوضع القانوني والنظامي
مجرد قرينه تقبل اثبات العكس، واضاف المكلف ان الزكاه شعيره من شعار Alسلام وتفرض علي الوقايع الثابته ولا تفرض
علي استنتاجات وافتراضات وطالما ثبت ان راس مال الشركه اودع بتاريخ ٢٠٠٨/٢٢ م فيفجب علي المصلحه الاخذ به وعدم
اللجوع الي استنتاجات اخري، وذكر ان الشركه قامت بتزويد المصلحه بما طلبت وقبل اصدار الربط zakont الشهاده واضحه جليه
لا تقبل الشك او التاويل او الاجتهاد صادره من البنك المودع فيه راس مال الشركه مجموعه (ج) الماليه موضح بها تاريخ
الا ان المصلحه تجاهالت الشهاده الخاصه بايداع راس المال والموضح بها فعليا تاريخ الايداع و المبلغ المودع وربعت علي
الشركه استنادا الي تاريخ عقد التاسيس.
7/2
وذكر انه بعد اطلاع اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه علي عقد تاسيس الشركه وشهاده ايجاد راس مال الشركه الصادره من (ح) خلال جلسه مناقشه الاعتراض طلبت من الشركه تزويدها اقرار من المؤسسين بان راس المال المذكور في الماده رقم (v) من عقد التاسيس والذي نص علي "اودعت هذه المبالغ في احد البنوك المحليه باسم الشركه تحت عقد التاسيس بموجب الشهاده الصادره من البنك" لم يتع ايداعه في تاريخ عقد التاسيس، وعلي الرغم من غرابه طلب اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه نوعا ما، حيث ان طلبها يعتبر سابقه في الفصل في اخضاع راس المال من عدمه للزكاه الشريعه، حيث لا يوجد في الانظمه الزكويه ضروره تقدم اقرار من المؤسسين وكان من الاولي الاكتفاء بشهاده ايداع راس المال الصادره من البنك، الا ان الشركه قامت بموجب (الخطاب رقم (٢١١/٢٥٦) وتاريخ ١٤٣/٥/١٠ و ٢٠١١/٣٧٣) المؤسسين موطا به انه لم يتم ايداع راس المال المذكور في الماده رقم (٧) من عقد التاسيس في تاريخ عقد التاسيس واناء تم المؤسسين موطا به انه لم يتم ايداع راس المال المذكور في الماده راس المال المذكور في الماده راس المال المذكور في الماده راس المال المذكور في الماده راس المال المذكور في الماده راس المال المذكور في الماده راس المال المذكور في الماده راس المال المذكور في الماده راس المال المذكور في الماده راوس المال المذكور في الماده راوس المال المذكور في الماده راوس المال المذكور في الماده ر اوس المال المذكور في الماده ر اوس المال المذكور في الماده ر اوس المال المذكور في الماده
بعد التاسس يخالف الواقع قدم ما يلي : (المؤسس الرييس للشركه بنسبه 90%) عن السنتين ٢٠٠٨ و ٢٠٠٨، و صوره
عن كشفស الحسابات البكويه الرييسيه (ع) عن سنه ٢٠٠٧، و صوره عن كشف الحساب البنكي للمجموعه (د) والذي يوضح
تاريخ تحويل راس المال من المؤسس الرييسي، و صوره عن كشف الحساب البنكي للشركه (ا) والذي يوضح تاريخ ايداع راس
المال، و صوره عن شهاده البنك ايداع راس المال والذي سبق تقدمها للجنه الابتداييه، ومما سبق وبعد مراجعه الوثايق
الموضحه اعلاه يënح من القوايم الماليه المدفقه للمجموعه (د) عن السنه المنتهيه في ٢٠٠٧/١٢/٣١ م واتحديدا قايمه المركز
المالي وقايمه التدفقات النقديه عدم وجود حساب استثمارات في الشركه (ا) وعدم وجود حساب مدفوعه مقدما عن
استثمارات في الشركه (ا) كما يënح من الكشفيات البنيه للمجموعه (د) عن عام ٢٠٠٧ م عدم وجود مبالغ تم تحويلها للشركه
(ا) (تحت التاسيس).
ويتحن من القواله الماليه المقدقه الممجموعه (ج) عن السنه المتنميه في ٢٠٠٧/١٢/٣١. ويتحن من القواله الماليه المقدقه الممجموعه (ج) (٢٠٠٧/١٢/٣١) (بمبلغ (ا) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...
ويتح م الquamaه المده المطلعه (ج) عن السنه المينيه في ٢٠٠٧/١٢/٣١. ويتح م الquamaه المينيه (ج) (٢٠٠٧/١٢/٣١) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) .... (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) (بمبلغ (٢٠٠٧/١٢/٣١)) ...... (ب
ليس لهما الحق في اخض راس المال وصفي الربح الناتج عن هذا المال للزكه الشرعيه وذلك لعدم حولان الحول وبالتالي تطالب
الشركه ايلاغه القرار الابتدايي وتعديل الربط علي هذا الاساس، ولما كان صافي ربح الفتره قد نتج عن راس المال الذي ثبت من
المستندات الموضحه اعلامه عدم حولان الحول عليه، فمن البديهي والمتعارف عليه ان الربح الناتج عن هذا المال لا يجب تزكيته، حيث
انه من غير المعقول ان يزكي الفروع (صافي الربح) مع عدم حولان الحول علي الاصل (راس المال)، واشار المكلف في هذا الخصوص
الي ما جاء في مذكره المصلحه المرفوعه الي اللجنه الابتداييه من ان حولان الغله هو حولان اصلها وطالما ان الحول لم يحل علي
الاصل فلا تجب الزكاه علي الغله (صافي الربح)، واضاف المكلف بخطابه المؤرخ في ١٤٣٥/٣/١ ه في رده علي استفسارات اللجنه
مؤكذا ان الشركه مستمره في استثنافها علي الارباح، فذكر ان الشركه تؤكد علي استثنافها بعدم وجوب الزكاه علي ارباح الفتره
الماليه المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/١ ه وفق ما جاء في مؤخره الاستثناف المقدمه للجنه برقم (٢٠١١/٤٩٤٤) وتاريخ ١٥٣٣/٩/٢٢
الموافق ٢٠١١/٨/٢٣ م التي نعت علي : "ويستانف عملاؤنا القرار الابتدايي بشان اخضاع راس مال الشركه والارباح الي الزكاه
(٢٠١٠/٤١٥٢) الشرعيه بالرغم من عدم حولان الحول " وما جاء ايضا في ضلاب الاعتراض المقدم من المكلف للمصلحه بخطابه رقم (٢٠١٠/٤١٥٢)
بتاريخ ١٤٣١/٧/٩ اrafق ٢٠١٠/٦/٢١ م الذي نص علي " لا يوافق عملاؤنا علي اجراء المصلحه بشان اخضاع راسمال الشركه
اما ما ذكرته المصلحه في خطابها المقدم للجنه خلال جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٠/٣/٢، من انه تم ايداع
راس المال في ٢٠٧/٩/٨ مبعوب الماده (السابعه) الوارده في عقد التاسبس، وباتالي فان راس المال حال عليه الحول، وعليه
يخضع للزكاه الشريعه بالاضافه الي صافي الربح، فان الشركه بهذا الخصوص تود التاكيد علي انها قدمت جميع المستندات المؤيده
الممكن تقدميها التي تؤكد علي انه لم يتم ايداع راس المال في عام ٢٠٧ موبالتالي عدم حولان الحول علي راس المال، ويتضح
ذلك جلا من القوايم الماليه والكشوف البنيه (ع) (الشريك المستثمر) وشهاده ايداع راس المال الحادره للشركه من (ج) ،
والقوايم الماليه للشركه (ا) للفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٨/١٢/٣١ م، والجير بالذكر انه لا يتوجب علي الشركه اي زكاه علي الارباح
في السنه الاولي لعدم حولان الحول عليهما بموجب الفتوي رقم (٢/٢٣٨) بتاريخ ١٥٤٠٦/١٠/٣، وفقا لخطاب المفتي العام للمملكه
العربيه السعوديه وييس هينه كبار العملاء واداره البحث العلميه واليفات سماحه الشيخ/عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد ال الشيخ
والموجه الي امين مدينه الرياض فيما يتعلق بوجوب الزكاه حيث ذكر انه "بمجرد ايداع المساهمين لاموالهم في حساب الشركه، فان
هذه الاموال وما ينتج عنها من ارباح تجب فيها الزكاه علي الشركه عند مضي الحول ....، و هذا ما ايده خطاب المصلحه رقم (1/99٣)
بتاريخ ١٥/٤/٢/٥، الموجه الي مدير عام فرع مصلحه الزكاه والدخل بجده بانه لا يتوجب زكاه علي الشريكه في السنه الاولي اذا لم
يصل الحول علي راس المال، وبناء علي ما تقدم وسعيا وراء تحقيق العداله لكل من مصلحه الزكاه والدخل والمكلف وتنفيذا
للسياسات العامه للدوله، تطالب الشركه بدراسه وجهه نظرها بعنايه للوصول الي قرار عادل وابdetت الشركه الاستعداد لتقدم ما
يلزم من مستندات او بيانات اضافيه للوصول الي القرار العادل بهذا الخصوص.
بعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف قدم متملوها مذكره رد بخطابهم رقم (٧/٧/٢٣) وتاریخ ١٥٥/٢/٢٣ ا ه تضمنت الافاده بان ما ذكرته الشركه يتعارض مع ما جاء في عقد تاسيها والموصادق عليه من قبل وزاره التجاره ووزاره العدل ذلك ان الماده (٧) منه (٧٤٣) يخضع للزكاه الشريعه بالاضافه الي صافي الربح (الغله) وفقا للقواعد الشريعه بان حول الغله حول اصلها كما في الفتوي رقم (١٩٦٣).
. لعام ١٤١٨ ه.
٧/٤
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع راسمال الشركه وكذلك الارباح المحققه للفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م
لنزكه، في حين تثمستك المسلحه ياخضاع راس المال وارباح الفتره المينيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م
وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه واطلاع اللغه الاقرار الزكوي وعلي القوايم الماليه للفتره الماليه المنتيجه في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م والايضاحات
المتممه لها وعلي الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه للفتره المذكوره، وكذلك اطلاعها علي عقد تاسيس الشركه المؤرخ في
الموضوع لها الموافق ٢٠٠٧/٩/٨ م Moqفي ٢٠٠٧/٩/٨ م Moqفي ٢٠٠٧/٩/٨ م Moqفي
القوايم الماليه تحديد مبلغ راس المال وعدد الاسهم وقيمه كل سهم واسماء وحص الشركات المساهمه، وتبين ان قايمه
الحدل لم تظهر اي ايرادات من التساط واذا اظهرت ايرادات اخري بملغ (٢,١٣٧,٢٢٠) ريال واعض ارباء المفرنه الميويه في
(١٧,٨٠٢,٤١٩) ريال واتضمن الايضاح رقم (١٣) ان الايرادات الاخري تتكون من ايرادات الودايع لاجل.
وما سبق يتحن ان مكمن الخلاف يتحر في تحديد التاریخ الذي يمكن اتحاذه تاريخا لايداع راس المال وباتالي تحديد ما اذا
لخضوع الارباح المحقه خلال العام للزكه، ام انه لا يعد شرطا لخضوع الارباح للزكه، حيث تري المصلحه ان راس المال قد حال
عليه الحول استنادا الي ان عقد التاسيس المؤرخ في ٢٨/٨/٦١١ ه الموفق ٢٠٠٧/٩/٨ م في الماده (v) منه نص علي ان راس
المال مودع في البنك بموجب شهاده البنك، في حين يري المكلف ان العباره الوارده في الماده (v) من عقد التاسيس لا تمثل
الواقع لان راس المال لم يودع فعلا في البنك الا بتاريخ ٢٠٠٨/٦/٢ م طبقا لكشف الحساب البنكي وشهاده مجموعه
وان هذه العباره موجوده في جميع نماذج عقود التاسيس ولا يعتد بها لغرض احتساب الزكاه.
وسبلع (٧) منه تبين انه ينص في
المواد مودع في البنك بموجب شهاده البنك، في حين يري المكلف ان العباره الوارده في الماده (٧) من عقد التاسبس لا تمثل
الواقع لان راس المال لم يودع فعلا في البنك الا بتاريخ ٢٠٠٨/٢٠٢٦ طبقا لكشف الحساب البنكي وشهاده مجموعه
والبوعد, وان عقد التاسبس المورده في جميع نماذج عقود التاسبس ولا يعتد بها لغرض احتساب الزكاه.
وبرجوع اللجنه الي عقد التاسبس المؤرخ في ١٤٨/٨/٢١ ه الموق لدي كاتب ب تاريخ ١٨/١١/٣٠. سهم، ودفعوا قيمتها كامله وتم توزيعها
الوضع القانوني والظامي مبرد قرينه تقبل اثبات العكس، وحيث ان المكلف نفي ان يكون ايداع راس المال تم بتاريخ ٢٠٠٧/٩/٨
وقدم المستندات التي تعيد بان تاريخ الابداع الفعلي هو ٢٠٠٨/٢/٢ م، وحيث ان الحدث المالي وقياسه في السجلات المحاسبه
يعتمد بالدرجه الاولي علي جوهر العمليه وليس علي شكلها، ووفقا لما ذكر اعلاوه وصلت اللجنه الي قناعه بان التاريخ الفعلي
هذا الخصوص.
وفما يتعقي بصافي ابراء الفتره الماليه المنتهيه ٢٠٠٠/١٢٠٠/١٧، ريان (١٧,٨٠٢,٦١٩) ريان لفظ انجح للجنه ان الارباح
خلال تلك الفتره تمثل مكاسب عريبه، ايرادات ودايع، ولم تنتج عن ممارسه الشركه لنشاطها الرييسي، وتري اللجنه ان الارباح
والمكاسب مهما كان نوعها وفي جميع الانشطه علي اختلاف انواعها ليس لنشايها وقت محدد تتحقق في بدايه العام
وقد تكون في وسطه او في اخري او في اي وقت من العام، وطبقا لتعليمات جبايه الزكاه الصادره بالمرسوم الملكي رقم
(١٣٧٠/٧/٦٩) واتريخ ١٣٧٠/٦/٦٩
(١٣٧٠/٦/٦٩) واتريخ ١٣٧٠/٦/٦٩
وقد تكون في وسطه او في اخري او في اي وقت من العام، وطبقا لتعليمات جبايه الزكاه الصادره بالمرسوم الملكي رقم
(١٣٧٠/٦/٦) واتريخ ١٣٧٠/٦/٦٩
وقد تكون في وسطه او في اخري او في اي وقت من عام، وطبقا لتعليمات جبايه الزكاه الصادره بالمرسوم الملكي رقم
(١٣٧٠/٧/٦) واتريخ ١٣٧٠/٦/٦٩
وقد تكون في وسطه او في اخري او في اي وقت من العام، وطبقا لتعليمات جبايه الزكاه الصادره بالمرسوم الملكي رقم
(١٣٧٠/٦/٦) واتريخ ١٣٧٠/٦/٦٩
وقد تكون في وسطه او في اي وقت من العام، وطبقا لتعليمات جبايه الزكاه الصادره بالمرسوم الملكي رقم
(١٣٧٠/٦/٦) واتريخ ١٣٧٠/٦/٦٩
وقد تكون في وسطه او في اي وقت من العام، وطبقا لتعليمات جبايه الزكاه الصادره بالمرسوم الملكي رقم
(١٣٧٠/٦/٦) واتريخ ١٣٧٠/٦/٦٩
وقد تكون في وسطه او في اي وقت من العام، وطبقا لتعليمات جبايه الزكاه الصادره بالمرسوم الملكي رقم
(١٣٧٠/٦/٦) واتريخ ١٣٧٠/٦/٦٩
وقد تكون في وسطه او في اي وقت من العام، وطبقا لتعليمات جبايه الزكاه الصادره بالمرسوم الملكي رقم
(١٣٧٠/٦/٦) واتريخ ١٣٧٠/٦/٦٩
وقد تكون في وسطه او في اي وقت من العام، وطبقا لتعليمات جبايه الزكاه الصادره بالمرسوم الملكي رقم
(٧٣٤/٢٧/٢٩) واتريخ ١٣٧٠/٦/٦٩
وقد تكون في وسطه او في اي وقت من العام، والقرار الوزار رقم (٣٩٣) واتريخ ١٣٧٠/٦/٦٩
وقد تكون في وسطه او في اي وقت من العام، ولم تتحكي لدوات والقرار الوزار رقم (٣٩٣) واتريخ ١٣٧٠
وقد تكون في وسطه او في اي وقت من العام، والقرار الوزار رقم (٣٩٣) واتريخ ١٣٧٠/٦/٦٩
وقد تكون في وسطه او في اي وقت من العام، والقرار الوزار رقم (٦٧٧/٦/٦٧) واتريخ ١٣٧٠/٦/٦٧
وقد تكون في وسطه او في اي وقت من العام، والقرار الوزار رقم (٣٧٧/٦/٦٧) واتريخ ١٣٧٠/٦/٦٧
وقد يكون في وسطه او في اي وقت من العام، والقرار الوزار رقم (٣٧٦/٦/٦٧) واتريخ ١٣٧٠/٦/٦٧
وقد يكون في وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦/٦٧) واتريخ ١٣٧٥/٦/٦٧
وقد يكون في وسطه او افره الوزار رقم (٤٧٦/٦/٦٧) واتريخ ١٣٧٥/٦/٦٧
و قد تكون في وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦/٦٧) واتريخ ١٣٧٥/٦/٦٧
وقد تكون في وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦/٦) واتريخ ١٣٧٥/٦/٦٧
و قد تكون في وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦/٦٧) واتريخ ١٣٧٥/٦/٦٧
و قد تكون في وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦/٦٧) واتريخ ١٣٧٣/٦/٦٧
و قد تكون في وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦/٦٧) واتريخ ١٣٧٤/٦/٦٧
و قد تكون في وسطه او افره الوزار رقم (٧٧٦/٦/٦٧) واتريخ ١٣٧٥/٦/٦٧
و قد تكون في وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦/٦٧) واتريخ ١٣٧٥/٦/٦٧
وقد تكون في وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦/٦) واتريخ ١٣٧٥/٦/٦٧
وقد تكون في وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦/٦) واتريخ ١٣٧٥ /٦/٦/٦٧
وقد تكون في وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦/٦) واتريخ ١٣٧٥/٦/٦/٦٧
وقد تكون في وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦/٦) واتريخ ١٣٧٥/٦/٦/٦٦
وقد تكون في وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦/٦) واتريخ ١٣٧٥/٦/٦/٦٧
وقد تكون في وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦) واتريخ ١٣٧٥/٦/٦/٦٧
وقد تكون في وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦) واتريخ ١٨٧/٦/٦/٦٧
وقد تكون في وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦) واتريخ ١٨٧/٦/٦/٦٧
وقد يكون في وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦) واتريخ ١٨٧/٦/٦/٦٧
وقد تكون في وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦) واتريkh
وقد يكون في وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦)
وقد تكون في وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦) واتريخ
وقد تكون في وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦)
وقد تكونفي وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦)
وقد تكونفي وله الوزار رقم (٣٧٦/٦) واتريخ
وقد تكونفي وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦)
وقد تكونفي وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٦) واتريخ
وقد تكونفي وسطه او افره الوزار رقم (٣٧٦/٥) واتريخ
ويوتكددددن
وقد تكونفي وسطه او افره الوزاز رقم (٣٧٦/٥) واتريخ
ويوتكددذن
وقد تكونفي وسطه او افره الوزاز رقم (٣٧٦/٦) واتريخ
ويوتكدذن
وقد تكونفي وسطه او افره الوزاز رقم (٧٦/٦) واتريخ
ويوتكدذن
وقد تكونفي وسطه او افره الوزاز رقم (٣٧/٦) واتريخ
ويوتكدذن
وقد تكونفي وسطه او افره الوزاز رقم (٧٦/٦) واتريخ
ويوتكدذن
وقد تكونفي وسطه او افرز المكابس قد يحنوع المكابس قد يحنوع المكابس قد يحنوع المكابس قد يحنوع المكابس قد يحنوع المكab
ويوتكده الوزاز رقم (٧٦/٦) واتريخ
ويوتكده الوزاز رقم (٧٦/٦) واتكري (٧٦/٦) واتكري (٧٦/٦) واتكري (٧٦/٦) واتی (٧٦/٦) واتی (٧٦/٦) واتی (٧٦/٦) واتی (٣٦/٦) واتی (٧٦/٦) واتی (٧٦/٦) واتی (٧٧/٦) واتی (٧٦/٦) واتی (٧٦/٦) واتی (٧٦/\( ^{1} \) ) واتی (٧٦/\( ^{1} \) ) واتی (٧٦/\( ^{1} \) ) واتی (٧٧/\( ^{1} \) ) واتی (٧٦/\( ^{1} \) ) واتی (٧٦/\( ^{1} \) )
من الناحيه الشبكيه . : ففي موصوع : ثانيا : وفي الموصوع :
٢ - رفض استثناف المكلف وناييد القرار والابتدايي فيمهها قضي به بخصوع الارباح المحقه خلال الفتره المفتوطه في