moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 611 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: (المدعي عليه هو مدير شركه (...), وقد خالف نظام الشركات وعقد التاسيس ومن تلك المخالفات: سحب حصه الشريك / شركه (...) وايداعها في حسابه الخاص, عدم استكمال التراخيص والمتطلبات النظاميه للنشاط بعد تحويل المؤسسه الي شركه عدم تعديل تراخيص مزاوله النشاط بعد صدور السجل التجاري عدم القيام باجراءات تعديل السنه الماليه الاولي في عقد التاسيس عدم القيام باجراءات تعديل نهايه السنه الماليه للشركه من هجري الي ميلادي لتناسب طبيعه النشاط السياحي وتراخيص النشاط عدم التقيد بامساك سجل لحصص الشركاء في الشركه، عدم تعديل حساب البنوك من مؤسسه الي شركه عدم اصدار ميزانيات لنشاط الشركه عدم القيام باعداد قوايم ماليه للشركه، عدم رفع القوايم الماليه للشركه علي برنامج قوايم الحكومي عدم عقد جميعه عموميه بعد التاسيس لاختيار مراجع حسابات، عدم دعوه للجمعيه العموميه بعد نهايه كل سنه ماليه لمناقشه الميزانيه عدم الالتزام بنصوص جدول اعمال الجمعيه العموميه في عقد التاسيس عدم تقديم ميزانيه العام 2018م لمنظمه اياتا عدم سداد مستحقات منظمه اياتا عدم تسجيل البيانات الماليه لحسابات الشركه علي برنامج حاسب الي الاشتراك في تاسيس شركه (...) المحدوده وهي شركه منافسه لشركه (...) وتمارس نفس النشاط عدم فتح ملف الزكاه للشركه وتقديم اقرار زكوي سنوي. الطلب: 1 عزل المدعي عليه من اداره شركه (...). 2 تسليم موكلي حصته من ارباح شركه (...). 3- سداد المبلغ المستحق لمنظمه اياتا والبالغ قدره مليون وثلاثمايه وتسعه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال وسبعه وستون هلله. 4 سداد الحصه النقديه التي قام بسحبها وايداعها في حسابه الخاص. 5 تعويض موكلي خمسه ملايين ريال عن الضرر الذي لحقه. 6 الحكم علي المدعي عليه بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الشركات)، وفي الجلسه الاولي سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وقرر حصر الدعوي في المحاسبه وقدم لايحه دعوي سلمت نسخه لوكيله المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعي عليه الجواب طلبت مهله لذلك، ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما بواقع مذكرتين للمدعي عليه ومذكره للمدعي عبر بوابه القضاء التجاري فاستعدا بذلك، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره ونصها: (نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره للرد علي الدعوي رقم ( 611) والمقيده لدي دايرتكم الموقره والتي تقدم بها المدعي وبعد الاطلاع علي القضيه تبين بان الدعوي غير صحيحه شكلا حيث لم يراع المدعي فيها المده النظاميه لقبول الدعوي في مثل هذه الدعاوي حيث نصت الماده (56/2) من نظام الشركات علي انه " فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركه، ايهما ابعد " وحيث ان الشركه تم تاسيسها بموجب عقد التاسيس رقم (...) لعام 1434ه وتم تسجيل الشركه بسجل التجاري ابتداء من 16/ 02/ 1435ه وحيث ان جميع طلبات التي تقدم بها المدعي حسب ادعايه ناشيه منذ تاسيس الشركه وقد مضي علي تاسيس الشركه اكثر من خمس سنوات مما يظهر عدم صحه المطالبه وكذلك نفيد اصحاب الفضيله بانه توجد قضيه مرفوعه ضد المدعي لدي الدايره التجاريه برقم (1728) وتاريخ 26/ 12/ 1440ه وذلك بمطالبه محاسبه الشريك بسبب تجاوزاته في حق الشركه ومازالت القضيه في قيد النظر فلا يصح رفع دعوي اخري متعلقه بذات الموضوع قبل البت في القضيه السابقه وكذلك نفيد اصحاب الفضيله بان الشركه كانت تحت اداره المدعي ومازالت تحت ادارته وان الدعوي المرفوعه غير صحيحه جمله وتفصيلا)، ثم اجاب المدعي بمذكره ملخصها: (ان الدفوع التي توجب رد الدعوي قد نص عليها النظام وليس من بينها ان الدعوي غير صحيحه شكلا، وقد نصت الماده (165/ 4) من نظام الشركات علي ان: (فيما عدا حالتي الغش والتزوير لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركه ايهما ابعد)، وليس الماده (56/ 2) كما ذكر ممثل المدعي عليه. نص صدر الماده المذكوره اعلاه علي ان فيما عدا حالتي الغش والتزوير , وقد وقع من المدعي عليه غش وتزوير كما اوضحنا في مذكره دعوانا , وذلك يسقط مده التقادم التي نصت عليها الماده. كما ان الفعل الضار من المدعي عليه ما زال مستمرا حيث لم يقم بالمهام الموكوله اليه بصفته مديرا للشركه ولا المسيوليات الملقاه علي عاتقه بموجب عقد التاسيس ولم يرد ممثل المدعي عليه علي ما ورد في لايحه دعوانا وانما قدم فقط دفع شكلي، وعدم رده يعتبر اقرارا منه بصحه دعوانا وما ورد فيها فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان يعتبر قبولا. لذا ولكل ما سبق نصر علي دعوانا ونلتمس الحكم علي المدعي عليه بكل ما جاء في طلبات موكلي والزامه بها)، ثم اجاب المدعي عليه بمذكره ملخصها: (نفيد اصحاب الفضيله باننا مازلنا متمسكين بردنا الاول لا سيما وان المدعي لم ينف مضي اكثر من خمس سنوات علي نشوء الفعل الضار مما يستوجب الحكم برد الدعوي اعمالا لما نصت عليها الماده (165/4) من نظام الشركات، واما ما دفع به المدعي لاثبات صحه دعواه بموجب الماده السابقه بان ما وقع من موكلنا هو من الغش والتزوير وعليه فان المحكمه التجاريه غير مختصه بالنظر في مثل هذه الدعاوي وانما تختص بنظرها المحاكم الجزاييه كما نصت عليها الماده (126/4 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه "يكون نظر دعوي التزوير الفرعيه من قبل المحكمه المنظوره امامها الدعوي، فان كانت غير مختصه بالنظر في قضايا التزوير، فتحيلها الي المحكمه المختصه " وكذلك نبين لاصحاب الفضيله باننا لم نقر بمضمون الدعوي بل كما بيناه في ردنا السابق بان الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا ولم نتعرض للرد الموضوعي مفصلا لكون صحه الدعوي شكلا من المسايل اوليه التي لابد من التحقق منها قبل السير في الدعوي كما نصت عليها الماده رقم (30/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه علي ان " المسايل الاوليه هي: الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها –مثل البت في الاختصاص، والاهليه، والصفه، وحصر الورثه- قبل السير في الدعوي")، وبناء علي ما سبق اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب بمحاسبه المدعي عليه علي ادارته للشركه، فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطالب بمحاسبه المدعي عليه علي ادارته للشركه، وحيث اقر المدعي في ان محاسبته للمدعي عليه علي اعمال مضي عليها اكثر من خمس سنوات كما جاء في مذكرته المودعه بتاريخ 13/5/1441ه، وحيث نصت الفقره الثالثه من الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام الشركات علي: (فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركه، ايهما ابعد)، كما ان المدعي قرر ان دعواه في التزوير والغش ولم يقدم اي مستندات او بينات علي دعواه علي فرض صحتها، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه (منطوق الحكم) برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي عضو احمد بن عبدﷲ الساعدي رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 333 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) حيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه المدينه المنوره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها انه قد جاء في اسباب الحكم المعترض اولا: لم يقر المستانف في المذكره المقدمه منه بتاريخ 13 /05 /1441ه بمحاسبته المستانف ضده علي اعمال مضي عليها اكثر من خمس سنوات ولا يظهر ما مستند الدايره الموقره في ذلك الاقرار فالضرر ما زال مستمرا حيث لم يقم المستانف ضده بالمهام الموكله اليه او المسيوليات الملقاه علي عايقه بموجب عقد التاسيس وما زالت مخالفاته لنظام الشركات مستمره ولا يزال مديرا للشركه حتي تاريخه بموجب البند رقم (...) من عقد تاسيس الشركه والذي نص علي ان: (مدير الشركه هو المدعي عليه (...) وله كافه الصلاحيات المتعلقه بالاداره)، ولم يتم عزله من اداره الشركه بواسطه الشركاء او بموجب حكم قضايي. ولذا فلا مجال لاعمال الماده (165) من نظام الشركات التي استندت اليها الدايره الموقره في اصدار حكمها حيث انه لم تمر ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركه وما زال علي راس العمل كمدير للشركه. ومن المخالفات التي ارتكبها المستانف ضده بصفته مدير الشركه ولم تمض عليها مده خمس سنوات علي سبيل المثال لا الحصر المشاركه في شركه (...) وادارتها في تاريخ 16 /02 /2016م لتقوم بمنافسه شركه (...)، فاغراض شركه (...) كما تم النص عليه في الماده رقم (...) من عقد تاسيسها هي:(2/ خدمات (...) 3/خدمات )(...)، واعمال (...) 5/ تاسيس وامتلاك والمشاركه في شركات (...) )، وفي ذلك مخالفه للماده ( ج /211) من نظام الشركات بعدم اعداد ميزانيه للشركه للاعوام 1435-1436-1437-1438 ه وقد نصت الماده (165) من نظام الشركات ان مده التقادم يبدا سريانها من انتهاء السنه الماليه ولا يعلم اي سنه ماليه اتخذتها الدايره تاريخا لبدء التقادم كون الشركه ما زالت قايمه والمستانف ضده مديرها حتي تاريخه والسنه الماليه متجدده. ثانيا: مخالفه المستانف ضده نظام الشركات وعقد تاسيس الشركه فيما يلي ذكره: (سحب حصه الشريك شركه (...) وايداعها في حسابه الخاص، عدم استكمال التراخيص والمتطلبات النظاميه للنشاط بعد تحويل المؤسسه الي شركه، عدم تعديل تراخيص مزوله النشاط بعد صدور السجل، عدم القيام باجراءات تعديل السنه الماليه الاولي في عقد التاسيس، عدم القيام باجراءات تعديل نهايه السنه الماليه للشركه من هجري الي ميلادي لتناسب طبيعه النشاط السياحي وتراخيص النشاط، عدم التقيد بامساك سجل لحصص الشركاء في الشركه،عدم تعديل حساب البنوك من مؤسسه الي شركه، عدم اصدار ميزانيات النشاط الشركه، عدم القيام باعداد قوايم ماليه للشركه، عدم رفع القوايم الماليه للشركه علي برنامج قوايم الحكومي، عدم عقد جمعيه عموميه بعد التاسيس لاختيار مراجع حسابات،عدم دعوه للجمعيه العموميه بعد نهايه كل سنه ماليه لمناقشه الميزانيه، عدم الالتزام بنصوص جدول اعمال الجمعيه العموميه في عقد التاسيس، عدم تقديم ميزانيه العام 2018 م لمنظمه اياتا، عدم سداد مستحقات منظمه اياتا، عدم تسجيل البيانات الماليه لحسابات الشركه علي برنامج حاسب الي، الاشتراك في تاسيس شركه (...) المحدوده وهي شركه منافسه لشركه (...) وتمارس نفس النشاط عدم فتح ملف الزكاه للشركه وتقديم اقرار زكوي سنوي واغلبها مخالفات ما زالت مستمره ولم تنقض او لم تمض عليها خمسه سنوات ). ثالثا: ومن البينات التي تثبت غش وخداع المستانف ضده للمستانف الاتي: 1/ سحب المدعي عليه الحصه النقديه لشركه (...) من حساب شركه (...) وايداعها في حسابه الخاص. 2 / مخاطبه المدعي عليه لهييه هييه الزكاه والدخل بالخطاب رقم (...) وتاريخ 8 /7 /1438ه والمقيد برقم الوارد (...) وتاريخ 12 /7 /1438ه الذي ادعي فيه ان مؤسسه (...) ما زالت قايمه حتي تاريخ الخطاب وذيل الخطاب بتوقيع منسوب للمستانف. وهذا السحب التي قام به المستانف ضده لحصه الشريك شركه (...) وايداعها في حسابه الخاص انما هو وتزوير مستندات وغش وخداع تسقط مده التقادم التي نصت عليها الفقره رقم (3) من الماده (165) من نظام الشركات كما ان الدايره لم تناقش تلك المستندات ولم تنظر فيها، بل قضت في الدعوي بالدفع الشكلي الذي قدمه المستانف ضده. رابعا: ان المستانف ضده بصفته مدير الشركه بموجب عقد التاسيس، لم يسلم المستانف حصته من الارباح منذ تاريخ انشاء الشركه وفي ذلك مخالفه للماده رقم (9) من نظام الشركات التي نصت علي ان: (دون الاخلال بما تقضي به الفقره (2) من هذه الماده يتقاسم جميع الشركاء الارباح والخساير...) وهو كذلك مسيول عن تعويض المستانف عن الضرر الناجم عن مخالفته لاحكام نظام الشركات وعقد تاسيس الشركه وفقا لما نصت عليه الماده (165) من نظام الشركات: (يكون المديرون مسؤولين – بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن وبارتكابه تلك المخالفات فهو عرضه لتوقيع العقوبات عليه وفقا لما نصت عليه المواد (211/212/213) من نظام الشركات. وانتهي في اعتراضه الي طلبه الغاء الحكم. (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (611) لعام 1441ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه المدينه المنوره في جلسه يوم الاثنين الموافق 22 /4 /1442 ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضو محمد بن ابراهيم البياضي رييس الدايره عبدالاله بن ظاهر العنزي