tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5468 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1439-05-11 document_type=ruling entity=document_number:c5a43375-249d-4857-81cf-cce18904326f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5468 لعام 1442 ه
المقامه من/ غله حسان علي بحيري رخصه اقامه (...)
ضد/ رويده عبده علي الصلبي الصلبي هويه وطنيه (...)
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ سلطان عبد ﷲ محمد الحسين هويه رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (?????????) وبتاريخ ??/??/????ه الصادره من مكان اصدار الوكاله، بلايحه دعوي جاء فيها: (حيث ان المشغل النسايي انامل غلا ملك للمدعيه غله حسان وقد اتفقت المدعيه / غله حسان بحيري يمنيه الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...) (الطرف الاول) مع رويده عبده علي الصلبي سعوديه الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) (الطرف الثاني) علي نقل السجل التجاري الخاص بالمشغل النسايي (انامل غلا) رقم (...) وتاريخ 11/ 5/ 1439ه من ام طلقيها الي المدعي عليها وكانت رويده تقوم باعطاء غله صافي الربح شهريا الا انها جحدت المدعيه بعد ذلك ولم تسلمها المشغل الخاص بها والتي تملكه المدعيه ولدينا بينه رسايل متبادله تثبت ان المدعيه هي صاحبه المشغل والمدعي عليها قد استولت علي كشوفات الحسابات البنكيه منذ عام 1439ه ولم تطلع المدعيه عليها لذا نطلب الزام المدعي عليها باحضار كشوفات الحسابات البنكيه الخاصه بالمشغل النسايي (انامل غلا) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 11/ 5/ 1439ه منذ عام 1439ه حتي الان والزامها بتسليم المبالغ الموجوده بكشوف الحسابات والعلاقه التجاريه بين الطرفين كون المدعيه هي المالك الفعلي للمؤسسه,وتاريخ نشوء الحق ابتدا منذ من انتقال السجل التجاري الي رويده الصلبي (الطرف الثاني) بتاريخ 1439/ 5/ 11 حتي تاريخ 1441/ 7/ 20, بمبلغ 595000 ريال سعودي تقريبا والعلاقه بين الطرفين علاقه تجاريه والمدعيه هي صاحبه المؤسسه الفعليه وهي ام مواطن والعمل التجاري ما زال قايم كون النشاط ما زال مستمر حتي الان وقد بدا بتاريخ 11/ 5/ 1439ه والربح لم تقم المدعي عليها باطلاع المدعيه عليه, نوع الشراكه محاصه, بدات الشراكه بتاريخ 11/ 5/ 1439ه، الشراكه قايمه، اطلب الزام المدعي عليها بتسليم المبالغ الموجوده بكشوف الحسابات2- اثبات العلاقه التجاريه بين الطرفين كون المدعيه هي المالك الفعلي للمؤسسه3- الزامها بسداد مبلغ 595000 ريال سعودي تقريبا وخلص الي طلب). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 07/09/1442ه. و المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وذكر الطرفان ان هناك مساعي للصلح وطلبا تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المحدده بتاريخ 21/ 10/1442ه و المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الطرفين عن مساعي الصلح اجابا انه لم يتم التوصل الي صلح بين الطرفين وعليه فان الدايره تقرر ان علي الاطراف الاتي: المطلوب من وكيل المدعيه تحرير دعواه وذلك ببيان اصل التعامل بين الطرفين وما العقد المبرم بينهما وما الاخلال الذي تسببت به المدعي عليها كما ان عليه تحرير دعواه وحصر طلباته علي النحو الذي تستقيم به الدعوي كما افهمت وكيل المدعي عليها ان عليه الجواب الملاقي علي الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام لكل طرف عن طريق تبادل المذكرات.وقدم وكيل المدعيه في تبادل المذكرات في تاريخ 24/10/1442ه مذكره جاء فيها: ( حيث ان المدعيه /غله حسان بحيري يمنيه الجنسيه (ام مواطن) بموجب الاقامه رقم (...) قد اتفقت مع المدعي عليها / رويده عبده علي الصلبي سعوديه الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) علي الشراكه في مشغل نسايي تملكه المدعيه وكان مسجلا باسم ام طليقها وبالفعل تم نقل السجل التجاري رقم (...) الخاص بالمشغل النسايي (انامل غلا) من ام طليق المدعيه الي المدعي عليها في تاريخ 11\05\1439ه واتفقا علي ان يكون دور المدعيه في الشراكه صاحبه المال والمدعي عليها مشغله للمشغل مقابل ان تحصل المدعي عليها علي مبلغ وقدره 3000 ريال شهريا وعندما تم نقل السجل التجاري الي المدعي عليها قامت باخفاء سجلات وكشوفات الحسابات البنكيه للمشغل النسايي بحكم انها اداريه والسجل باسمها وحساب المؤسسه هي الوحيده التي تستطيع الوصول اليه, ورفض تسليم المدعيه كشوفات الحسابات وادعت المدعي عليها انها هي المالكه ولدينا بينه واضحه وقاطعه نطلب من المحكمه سماعها ومراسلات عن طريق الواتس اب تبين العلاقه الحقيقه بينهم وتثبت احقيه المدعيه في الشراكه. (الطلبات) نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باحضار كشوفات الحسابات البنكيه والمستندات الخاصه بالمشغل مع احتفاظ المدعيه بحقها في مطالبتها بالارباح في دعوي مستقله ) وجاء رد المدعي عليه في تبادل المذكرات في تاريخ 28/10/1442ه تضمن الاتي: ( 1- المدعيه والمدعي عليها تربطهما علاقه صداقه، وكانت المدعيه تعمل في مشغل للتزيين النسايي مسجل باسم ام زوجها، وكانت المدعي عليها تعمل معها موظفه اداريه براتب 3500 ريال، واستمرا في هذا العمل لمده عشر سنوات تقريبا، وعندما تطلقت المدعيه من زوجها، قامت ام زوجها بالتنازل عن المشغل وتم تسجيله باسم المدعي عليها، بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 11/ 5/ 1439ه لحساب المدعيه.حيث ان المدعيه هي صاحبه المشغل، والمدعي عليها استمرت بالعمل معها كما كانا سابقا، بالاضافه الي راتبها تحصل مقابل استعمال اسمها وسجلها التجاري 2000 ريال شهريا. 2- ليس بين المدعيه والمدعي عليها اي علاقه شراكه من اي نوع، حيث لا يوجد اتفاق مسبق علي ذلك كتابيا او شفهيا بهذا الخصوص او دليل علي ذلك، وليس هنالك راس مال بينهما او نسبه ارباح متفق عليها. 3- بالنسبه لكشف الحساب البنكي فانه لم يتم فتح الحساب الا بتاريخ 13/ 5/ 1440ه اي بعد عام تقريبا من فتح السجل التجاري باسم المدعي عليها وتم اغلاق تصفيه الحساب بتاريخ 24/ 8/ 1442ه وهو تاريخ قيد الدعوي، وليس به اي مبالغ لانه لو كان فيه مبالغ لكان سحب منه مبلغ غرامه وزاره العمل والتامينات الاجتماعيه والمصاريف الاخري.) وفي جلسه 13/ 11/1442ه.و المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انه جري الاطلاع علي صحيفه الدعوي وعلي ما قدمه الطرفان عن طريق تبادل المذكرات وعليه رات الدايره الفصل في القضيه.
 
(الاسباب)
لما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها ومن حيث تحرير الدعوي من حيث صفه المدعي والمدعي عليه وذلك اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات والتعليمات المنظمه من المجلس الاعلي للقضاء ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي، ولما كانت الدايره قد افهمت وكيل المدعيه بتحرير الدعوي علي نحو واضح وبطلبات محدده افهمته بها الدايره وتقديم ما يؤيد دعواه، الا انه لم يلتزم بما طلب منه ولم يحرر دعواه علي الوجه الصحيح، بل تقدم بطلب جديد مختلف عن ما تقدم به في صحيفه دعواه، ولما كان من لاز السير بالدعوي تحريرها والجديه في السير فيها من المدعي وعدم التواني منه عن بذل اللازم لما يقوم بدعواه وينهض بها ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم ( { نما اقضي علي نحو ما اسمع } ) ولا يمكن الحكم مع عدم التحرير للجهاله، قال في المبدع شرح المقنع: ( ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي لان الحاكم يسال المدعي عليه عما ادعاه المدعي، فان اعترف به الزمه، ولا يمكنه ان يلزمه مجهولا) وقال ابن قدامه في المغني: (ولا يسمع الحاكم الدعوي الا محرره، الا في الوصيه والاقرار ; لان الحاكم يسال المدعي عليه عما ادعاه، فان اعترف به لزمه، ولا يمكنه ان تلزمه مجهوله) وقال الزيلعي في نصب الرايه: ( ولا تقبل الدعوي حتي يذكر شييا معلوما في جنسه وقدره ) لان فايده الدعوي الالزام بواسطه اقامه الحجه والالزام في المجهول لا يتحقق ) ونظرا لكون المدعيه عجزت عن تحرير دعواها ولم تحررها علي وجه يصح به قبولها لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي المقامه منه وتشير الدايره ان للمدعيه الحق في اقامه الدعوي متي استوفيت شروطها وحررت علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق
عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار 
عضو عبدﷲ بن سليمان العرم 
رييس الدايره سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان