ncar · guide · processed · 26 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ١٤٤٦/٠٤ رقم الصادر: التاريخ: المرافقات: هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority المملكه العربيه السعوديه Kingdom of Saudi Arabia (εεv) قرار اداري رقم (٤٨٥-٩٩-١٤٤٦) وتاريخ ٥٠١٤٦ ان محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارك وبناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما وبناء علي ما تقتضيه مصلحه العمل وبعد الطلاع علي نظام (قانون) الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤١/٣) وتاريخ ١٣٣/١١/٣ ولالخته التنفيذيه، واستنادا الي الصلاحيات المخلوله (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك المودد ولالخته التنفيذيه المتعلقه باصدار الاشتراطات والتعليمات والخطواب الخاصه بعدد من الاجراءات الجمركيه. وبعد الالطلاع علي القرار الاداري رقم (١٢٤٤) وتاريخ ١٥٠٥/٥/٢٣ الضوابط المنظمه للاجراءات الجمركيه. يقر الاتي: اولا: الموافقه علي تعديل بعض مواد الضوابط المنظمه للاجراءات الجمركيه لصادره بموجب القرار الاداري رقم (٢٥٦٣) وتاريخ ١٤٤٥/٥/٣١، بالصيغه المرافقه لهذا القرار. ثانيا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. والله الموفق. المحافظه سويل بن محمد ابانمي zatca.gov.sa P.O. Box 6898 ص.ب Riyadh 11187 الرياض 1/2 هينه الزكاه والضريه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority تعديلات الضوابط المنظمه للاجراءات الجمريكيه الصادره بموجب القرار الاداري رقم (485-99-1446) وتاريخ (1446/5) اضافه الفقره العربيه (ه) من الفقره (1) واضافه الفقره (4) وتعديل الفقره (4) لTصبح (5) من العاده (الثالثه) لتكون بالنص التي: ه. مراعاه المستندات والوثايق المنصوص عليها في الدليل الموحد للاجراءات الجمركيه. 4. في حاله تعذر ابراز اي من الوثايق المطلوبه يسمح ايتمام اجراءات التخليص الجمركي لقاء (90) ضمانات نقديه او مصرفيه، او تعهد خطي احضار الوثايق، علي الا تتجاز مده تقديم الوثايق تسعون يوما من تاريخ تسجيل البيانات الجمركي. 5. للهينه طلب اي مستندات اضافيه وذلك عند استيراد البضايع بما في ذلك رقم الكود العالمي لكل بضاعه (نظام الترقيم القياسي) او اي نظام ترقيم دولي قياسي اخري او المستندات اللازمه لتنمين البضاعه او تصفيها. تعديل الماده (الثامنه) لتكون بالنص التي: 1. علي ناقلي البضاع الوارده بزا او من يفوضونهم تسجيل بيانات الحموله لدي الجهه المختصه قبل وصول البضاعه للداره الجمركيه بمده لا تقل عن ساعه واحده من وصل البضاعه للمنفذ الجمركي، علي ان يتضمن بيان الحموله المعلومات التاليه: مواصفات وسيله النقل وجنسيتها ورقم لوحتها المسجله. ب. اسم السايق وجنسيته ورقم وثيقه السفر. ج. اسم المرسل (الشاحن) وعنوانه واسم المرسل اليه وعنوانه. د. منشا البضاعه ومصدرها. ه. ذكر وصف وانوع البضايع ووزنها الجمالي وعدد الطروح والقطع ووصف اغلفتها وعلاماتها وارقامها. 2. يجب ان تكون كل بضاعه وارده بزا مصحوبه بيان حموله واحد، ويجوز ان يعتمد بيان الصادر او اعاده التصدير او ما يقوم مقامه للبضايع الوارده كبيان حموله. 3. علي ناقلي البضايع عند وصولهم الي الداره الجمركيه تقديم بيان الحموله او ما يقوم مقامه موقفا من قبل قايد وسيله النقل او مندوب شركه النقل. 4. عدم نقل البضاعه الوارده بزا من وسيله نقل الي اخري قبل اتمام الاجراءات الجمركيه عليها الا في حالات استثناييه مبرره وبموافقه الهييه. 5. يلترم الناقل بفرز البضايع الوارده لكل مرسل اليه كل علي حده وذلك بوضعها في مستوعبات او طرو د بشكل يسهل تمييزها وفق بيان الحوله " المنافيست". 6. ان تكون البضعه المشحونه موضوعه علي طبيبات او ما في حكمها لتسهيل تفريغها لاغراض المعاينه والTقشيم، مع مراعاه ما ورد في الشروط والضوابط الوارده في الماده (الثانيه عشر) من هذه الضوابط. اضافه الفقره (4) وتعديل ترتيب الفقره (4) سابقا ل-tصبح الفقره (5) من الماده (التاسعه) لتكون بالنص الاتي: 4. سداد اي مستحقات ماليه تتعلق بتلك البيانات الجمركيه، والغرامات ان وجدت. تعديل نص الفقرتين (ا) و (ب) من الفقره (1) واضافه الفقره (3) من الماده (العاشره) لتكون بالنص الاتي: ا. البضايع الوارده بصحه المسافرين التي لم يتم استكمال اجراءات تخليها خلال (15) خمسه عشر يوما من تاريخ وصول المسافر. ب. عدم وصول البضاعه للدايره الجمركيه خلال (15) خمسه عشر يوما من التاريخ المتوقع لوصولها. 3. سداد المستحقات الماليه المتعلقه بتلك البيانات الجمركيه ان وجدت. تعديل الفقره الفرعيه (ب) واضافه الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (1) من الماده (الحداديه عشر) لتكون بالنص الثاني: ب. في حال الحاجه لمعاينه البضاعه في منفذ اخري نظرا لطبيعتها. ج. اي حاله اخري تقدمها الهييه. تعديل نص الماده (الثانيه عشر) لتكون بالنص الثاني: يجب ان يراعي في الطبيبات والمستويات (الحاويات) والمقطورات ما يلي: 1. يجب ان تكون الحاويات والمقطورات المحكمه الاغلاق، ولا يجوز ازاله اختامها او افقالها الا باذن من الهييه. الالتزام بتستيف البضايع بطريقه مرتبه ورضا علي الطبييات للبضايع القابله لذلك بطبيعتها. 3. للهييه السماح باستخدام وسايل اخري لتحميل البضايع ورضها كالواح النزالق للبضايع الوارده والصادره بقرار من المحافظ او من يفوضه. 4. تستشي من احكام الفقرتين (1) و (2) البضايع التي لا يمكن وضعها علي الطلبيات او مستوعيات او مقطورات بسبب طبيعتها الخاصه. اضافه الفقره (4) في الماده (الثالثه عشريه) لتكون بالنص الاثني: . يلزم عند تحزيه الارساليه الواحده من البضايع ان يبين مالك البضاعه او من يمثله اسباب مبرره للتجزه. تعديل عنوان الماده وحذف الفقره العربيه (ب) من الفقره (1) واضافه الفقره اضافه الماده (التاسعه عشر) وترتيب باقي المواد لتكون بالنص الاتي: يجب علي المسافرين القادمين الي المملكه او المغادرين منها للتزام بالمسارات المخصصه للتصريح والTFTيش. يحيظر علي المسافرين القادمين الي المملكه جلب المواد الممنوعه وفقا للانظمه ذات العلاقه. علي المسافرين تقديم اقرار جمركي عند القدوم الي المملكه للمواد والامتعيه التاليه: المبالغ الماليه. ب. الادوات الماليه القابله للتداخل لحاملها، مثل: السندات لامر والشيكات وغيرها من الاوراق التجاريه. ج. السباك الذهبيه او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المشغوله او ما في حكمهم. د. الامتعه الشخصيه والهدايا الوارده بصحه المسافرين التي تزيد قيمتها عن (3000) ثليه الف ريال سعودي او ما يعادلها من العملات الاخري. ه. التبغ ومشتقاته في حال تجاوز الكميه الشخصيه المعفاه وفقا لما تحدد الهييه. و. المواد المقديه التي تتطلب موافقه من جهاات التخصص. 4. ل-تطبيق الفقرات (ا،ب،ج)، يكون الاقرار للمواد التي تبلغ قيمتها (50,000) ستين الف ريال سعودي او اكثر، او ما يعادلها من العملات الاخري عند القدوم او المغادره. 5. يجب علي المسافر تقديم ما يثبت مشروعيه الاموال التي تبلغ قيمتها (60,000) ستين الف ريال سعودي او اكثر، وتقديم فواتير شراء لبيضاع الموضحه في الفقره (ج) من هذه الماده. تعديل الفقره العربيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العشرون) سابقا التاسعه عشر) لنكون بالنص التي: ا. تقدم تعهد بعدم التصرف بالبضاعه من قبل مالك البضاعه او من يفوضه عبر المنصه اليكترونيه وفقا للصيغه التي تحددها الهييه. اضافه الفقره (3) وتعديل الفقره (3) سابقا لTصبح الفقره (4) في الماده (العشرون) سابقا التاسعه عشر ليكون بالنص التي: 3. يجب ان يتضمن التعهد بعدم التصرف معلومات دقيقه عن البضاعه وموقعه تخزينها، وتعتبر البضاعه قد تم التصرف بها في حال اختلاف المعلومات او تبين عدم صحتها، ويتم استكمال الجراءات النظابه المتصله بذلك. 4. للهينه الحق في عدم قبول طببات فسح البضاع بتعهد بعدم التصرف بناء علي معايير المخاطر التي تضعها الهييه. تعديل الفقره (3) من الماده (الحاديه والعشرون) (سابقا العشرون) لتكون بالنص الاتي: 3. عند الموافقه، يتم انشاء بيان استيراد من قبل مالك البضاعه او من يفوضاء للعينه وتسديد رسوها الجمركيه واي مستحقات اخري قبل سحها. اضافه الفقره (1) واعاده ترتيب باقي الفقرات في الماده (الثالثه والعشرون) (سابقا الثانيه والعشرون) لتكون بالنص الاتي: 1. تقدم طلب مسب من صاحب العلاقه. اضافه الفقره (5) في الماده (الثالثه والعشرون) (سابقا الثانيه والعشرون) لتحون بالنص الاتي: 5. ان تتوفر احدي الحالات التاليه: ان يكون لدي صاحب العلاقه فرع اخري من منطقه او السوق الحره. ب. ان يتم اثبات انتقال ملكيه البضاعه او يبعها لمالك اخري في المنطقه او السوق الحره قبل تخليصها جمركيا. ج. اي حالات او شروط اخري تحددها الهينه. تعديل الفقره (1) واضافه الفقرات (2,3,6) واعاده ترتيب الفقرات من الماده (السادسه والعشرون) سابقا الخامسه والعشرون (للكن بالنص التي: 1. نقل البضايع العابره وايصالها الي منفذ الخروج خلال المده والمسارات التي تحددها الهييه. .2. عدم التوقف داخل المدن دون ابلاغ الهييه. .3. عدم العبث بجهاز التتبع وملحقاته او التلاعه. 6. عدم التصرف بالخاصه او نقلها من وسيله نقل الي اخري دون موافقه واشراف الهييه. تعديل الفقره (3) واضافه الفقرتين (4,5) من الماده (الثامنه والعشرون) (سابقا) السابعه والعشرون (لتكون بالنص الاتي: 3. يتم قبول الادخال المؤقت بموجب دفتر (الکارنيه) (ATA carnet) وذلك وفق للاجراءات المنصوص عليهها بالاتفاقيات الدوليه ذات العلاقه والاجراءات الموضحه في الدليل الموحد للاجراءات الجمركيه. يتم قبول الدخال المؤقعت بنظام دفاتر الدخال المؤقعت (الكارنيه) للباغع الوارده، وفق لETAPIE استهليول للادخال المؤقت والملاحق المنظمه لها المملكه. 5. للهينه اصدار دليل يوضح الاجراءات والاشتراطات المتعلقه بالادخال المؤقت بمقتر الكارنيه. تعديل الفقره (1) واضافه الفقره (3) في الماده (التاسعه والعشرون) سابقا الثامنه والعشرون) لتكون بالنص الاتي: 1. مع مراعاه احكام الاتفاقيات النافقه المنضمه لها المملكه، يجب علي الراغبين في ادخال البضاعه ادخال مؤقتا تقدم الضمانات اللازمه وفقا لنظام الجمارك الموحد ولناحته التنفيذيه. 3. في حال تقدمي الضمانات النقديه او المصرفيه فيتم تسليم اصل الضمان للهينه وذلك خلال المده التي تحددها في الاشعار المرسل لصاحب الشان. تعديل الفقره (1) من الماده (الشون) (سابقا التاسعه والعشرون) لتكون بالنص الاتي: 1. مع مراعاه الشراطات التي تضمنها الدليل الموحد للاجراءات الجمركيه ينتهي وضع الادخال المؤقت في الحالت التاليه: تعديل الفقريين الفرعيه (دج) من الفقره (1) من الماده (الشاون) (سابقا) التاسعه والعشرون (للكن بالنص التي: ج. وضع البضايع في الاستهلاك المحلي وسداد رسوما الجمركيه واي مستحقات اخري. د. انتهاه المده النظاميه للادخال المؤقت واعتبارها في وضع الاستهلاك المحلي، مع مراعاه استكمال اجراءاتها الجمركيه، وسداد رسوما الجمركيه واي مستحقات اخري. اضافه الفقره العربيه (ب) من الفقره (1) وترتب باقي الفقرات في الماده (الحاديه والثلاثون) سابقا الثانيون (لكنون بالنص الثاني: ب. ان تحتوي البضاعه علي ارقام وعلامات ودلايل تميزها، ويمكن مطابقتها عند اعاده تصديرها. اضافه الفقره العربيه (ه) من الفقره (1) في الماده (الحاديه والثلون) (سابقا) الشؤن) لتكون بالن الصي: ه. للهينه اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمه باستخدم الوسايل المناسبه علي سبيل المثال: (الصور الفوتوغرافيه، الباركود الالكتروني، اخذ عينه، ختم العينه) والتي تمكنها من مطابقه البضايع عند اعاده تصديرها. اعاده ترتيب الماده واضافه فقره (2) وfuroعها في الماده (الثانيه والثنون) (سابقا الحاديه والشون) لتكون بالني التي: 2. يعد من الامتعه الشخصيه والادوات المنزليه ما يلي: الملابس ولوازم التزين. ب. الاجهزه الرياضيه. ج. الثالث الموسيقه. د. اجهزه التلفزيون. اضافه الفقره (6) في الماده (الرابعه والشون) سابقا الثالثه والشون لنكون بالنص التبي: 6. اي شروط اخري تحددها الهييه بما يضمن عدم استغلال الاعفاء. تعديل الفقره (1) واضافه فروع للفقره في الماده (السادسه والشون) (سابقا الخامسه والثالثون) لتكون بالنص التبي: يجبوز ادخال البضايع ونقلها الي اي مكان اخر داخل الدوله دون تاديه الرسوم الجمركيه وفقا لحكام نظام الجمارك الموحد واللحته التنفيذيه، ووفق للمنادج التي تحدما الهييه، مع مراعاه الاشتراطات التاليه: ان يتقدم مالك البضاعه او من يفوضه بطلب مسب للهييه. ب. تقدم يمن صان نقدي او مصرفي او تعهد مستندي بقيمه الرسوم الجمركيه والضرايب علي البضايع المراد ادخالها او نقلها. ج. الالتزام بالمدد والمسارات المحدده من الهييه. تعديل الماده (السابعه والثلثون) (سابقا السادسه والثلثون) لتكون بالنص التي: 1. لا يجوز المطالبه بدفع الرسوم الجمركيه في حال التنازل عن البضاعه او فقدانها، ويكون التنازل عن البضاعه وفق لما يلي: ا. تقديم طلب التناول عن البضاعه لصالح الهييه من قبل مالك البضاعه او من يمثله. ب. Al تكون البضاعه قد تم فسحها او اخضاعها لاجراء جمكري اخر قد يترتب عليه نفقات اخري. ج. Al تكون البضاعه المتنازل عنها محل مخافه ما لم يتم تسويه وضعها نظاميا. د. موافقه الهينه علي طب التانازل. ٥. تقوم الهينه بمعينه الاصناف المراد التانازل عنها، والتاكد من امكانيه بيعها. 2. لا يجوز المطالبه بدفع الرسوم الجمركيه اذا فقدت البضاعه بشكل يتعذر معه استرجاعها نتيجه لحادث خارج عن اراده مالك البضاعه او نتيجه حادث او قوه قاهره شريطه اثبات ذلك وموافقه الهييه. 3. لا يجوز المطالبه باسترداد الرسوم الجمركيه عن البضايع المتنازل عنها كليا او جزييا بعد فسحها بشكل نهايي. تعديل الفقره (4) في الماده التاسعه والشان (سابقا الثمنه والشانون) لتحكون بالنص التني: ٤. تستثني الجهاات الحكوميه من الشروط الموصحه في الفقره (1) من هذه الماده، ويجوز تمديد تاجيل الرسوم الجمركيه للجهات الحكوميه لمده مماليه بقرار من المحافظ. تعديل الماده (الاربعون) (سابقا التاسعه والشانون) لتكون بالنص التي: 1. للهييه تسليم البضايع او وسايل النقل المحجوزه علي ذمه القضايا الجمركيه وفقا لما يلي: ا- تسلم البضايع ووسايل النقل المحجوزه مالكها او من ينوب عنه نظاما في حال ورد امر من الجهات الفضاييه، ويتم ارشفه نسخه من الامر في ملف القضيه. ب- تسلم المحجوزات في حال لم يتم النص في المحضر علي حجز البضايع او واسطه النقل او في حال النص بان مصير البضاعه او واسطه النقل هو تسليمها لمالكها او من ينوب عنه نظاما. ج - ارقاق محضر الضبط ومحضر الحجز في نظام اللي بعد النتهاء من مباشره القضيه، ويتم توضیح مصیر البضاعه او واسطه النقل. د- تحيز البضايع ووسايل النقل لحين صدور حكم نهاي، في حال نص المحضر علي حجزها. ه - استثناء من الفقره (د) لا يتم حجز وسايل النقل في القضايا الجمركيه المصفه في محاضر الضبط (بت اداري) . ٢. للهينه بيع البضايع الم奨جوزه علي ذمه قضايا جمركيه وفق لنظام الجمارك الموحد وللحته التنفيذيه وquoad البيع بالمزاد العلني بناء لميا يلي: ا- في حال كانت البضايع قابله للتلف او النقص او التسرب، او كانت في حاله من شانها ان تؤثر في سلامه البضايع الاخري والمنشات. ب- يتم البيع استنادا الي محتر تثبت فيه حاله البضاعه والاسباب الداعيه الي بيعها دون الحاجه لانتظار صدور حكم في القضيه. ج - اخطار صاحب البضاعه بالبيع. - يدفع ثمن البيع مالك البضاعه بعد اQTطاع الرضب والرسوم والنفقات، في حال صدر حكم ي-QFضي ابعاده البضعه لصاحبها. - ا-رشفه نسخه من محتر البيع في ملف القضيه. 3. فيما عدا الحالت المشار لها بالفقره (ا/2)، فلا يتم بيع البضايع الا بعد صدور حكم نهايي ي-QFضي بالمصادره. اضافه الفقره (6) واعاده ترتيب الفقره (6) لتصبح الفقره (7) في الماده (الثانيه) والاربعون) (سابقا الحاديه والاربعون) لتكون بالنص الاتي: 6. اي شروط اخري تضعها الهييه او تضعها الجهات الاخري وفقا ل-acصاصاتها النمايه. اضافه الفقره (4) في الماده (الثالثه والاربعون) (سابقا الثانييه والاربعون) لتكون بالنص الاتي: . استكمال الاجراءات الجمركيه National Center for Archives & Records National Center for Archives & Records امسح هذahد الگود للظلاع علي اخر تحديث لوهذا المستند وكافه المستندات المنشوره zatca.gov.sa او تفضل بزياره الموقع الالكتروني