gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢ م ضريبه القيمه المضافه (VD-2020-107) القرار رقم (9518-2019-V) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: تحليل الضريبه- غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه-Mضافه- تحرير الفاتوره- رد الدعوي لصحه فرض الغرامه - رد الدعوي لصحه فرض الغرامه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه-Mضافه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك; ان يقدم ما يثبت دعواه، وانه اتضح بانه قام بënحليل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه ۱۰ % وهي اعلي من النسبه التي نعت عليها الفقره (1/10) من التفاقبه المودده لنظام ضريبه القيمه-Mضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج- للدايره انه تم تحرير المدعي فاتوره للعميل بقيمه (٢٥٠) ريال ما (٤٠) ريال مها يعني احتساب ضريبه القيمه-Mضافه بنسبه ۱۰ % وعليه مCADMدعي يعد مخالفا لاساس احتساب الضريبه طبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٥) من التفاقبه المودده لنظام ضريبه القيمه-Mضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وحيث ان الممدعي اقر في اعتراه باحتسابه ضريبه بنسبه ۱۰ % عن طريق الخطا والذي ثبت في الفاتوره الضريبه مؤدي ذلك: رد الدعوي لصحه فرض الغرامه- اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الفقره (1) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الماده (٢) والفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ◇ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: (١/٥) ضريبه القيمه المضفه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ب تاريخ ١٥٤٥/١/١٥ واتعبديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) ب تاريخ ١٣٣٩/١٢٣ ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-٢٠١٩/٠٨/٢٤ بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٤) تقدم بالثمه تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان .... اطاله عن نفسه بموجب الهويه الوطنيه لمملكه البحرين رقم (...) تقدم بالثمه دعوي، تضمنت اعتراهه علي غرامه الضبط الميداني لمخافه احكام نظام ضربه القيمه المضافه بملغ (١٠٠٠٠) ريال ذكر فيها "نعم قام موظفا ببيع سير عمل وتم اصدار فاتوره ببيع (٤٠) ريال يسير التكلفه علي ان يكون التوصيل عند الانتهاء من التفصيل علي حساب العميل وقيمه مضافه (٤٠) ريال بزياده (٢٠) ريال عن طريق الخطا وعند حضور المحاسب للمراجعه علي الحسابات وجد زياده (٢٠) ريال بالفاتوره تم التواصل فورا بالعميل ايلاغه بالخطا وعليه مراجعه المحل او تحديد المكان والزمان وسوف نقوم بارسال موظفنا لتعديل الفاتوره واسترجاع مبلغ الزياده كان رد العميل ايجابي ومتفهم وقال ان شاء الله اجلكم عندما يكن السير جاهز للتسليم تم اشعاري بذلك وعندما تم الانتهاء من الطلب تم التواصل مع العميل للحضور لاستلام السير طلب ان نقوم بتوصيله علما بان الاتفقا قمنا بخدمته بسعر التكلفه والطلب بملغ لا يتجاوز (٤٠٠) ريال التوصيل علي حساب العميل حسب الاتفاق تم توصيل الطلب العميل رفض تسليم قيمه التوصيل للسواق تجاوزنا هذا الموقف وتحسيننا لله وتم طلب الفاتوره قالا انها رات منه وبعد مورد اكثر من 8 اشهر تفاجيا برساله بالمخالفه وعند مراجعه المخالفه قمت بالتواصل مع العميل وانشعته بانه تم التواصل معه وتم طلب منه استرجاع الفاتوره وكذلك تم تعويضه (١٠٠) ريال قيمه مشوار وانه تفهم لذلك وما السبب للبلغ كان الرد انه وقتها قريب له يعمل بوزاره التجاره كان حاض وقت استلام الطلب وانه من قام ايلاغ الهييه وانه عند علمه فورا قام الغاء البلغ بنفس الوقت كونه بلاغ كيدي واستغل الفاتوره وباماكنكم طلبه او الطلب الدنيا ولو لا الخطا لم نعلم ما هو الصواب والكمال لله ، جل من لا يخطي ، الانسان يمكن ان يخطي ويسهو وينسي فهو ليس كامل فالكمال لله وحده والله سبحانه وتعالي هو الميزه والمعصوم عن الاضطاء لا مثيل له اما الانسان فهو طبيعته خطاء ومعرض للزلات والهفوات والنسيان ولكن يجب علي الانسان ان يرتقي بنفسه ويتلاقي اخطايه . قال النبي صلي الله عليه وسلم: "كل ابن ادم خطاء وخر الخطايين "بناه علي ما سبق فان نطلب من اللجنه الموقره الحكم ابالغاء الغرامه". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي اجباب "اولا: الدفع الموضوعيه" الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ذلك: ان يقدم ما ي ثبت دعواه، حيث قام متملي الهييه بالسخوص علي موقع المدعي، وfdeص الفواتير التي يقدمها بعد تلقيهم بالغ بقيام المدعي بمخافه احكام الاتفقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون واحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاييه اتضح بانه قام بتحليل الضريبه من المستهلك النهاي بنسبه %، وهي اعلي من النسبه التي نعت عليها الفقره (1/٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والتي نعت علي انه: "تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدها % من قيمه التويريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التويريد في هذه الاتفاقيه، كما نعت Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٠٦ اهداف الجسه عبر الداره التلفزيونيه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجسه وطريقه انعقادها لم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها.... وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبناء عليه قررت الداره اخلاء القاعه لملدوله واصدار القرار. الاساب العامه للزكه والدخل برقم (٢٧٣٩) وتاریخ ١٣١٢/١٤ واتعلياتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنارعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢١٤٠) وتاریخ ١١١/١٤٤. وعلي التفاقيه الموحده لطريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه الصبط الميداني لمخالفه احكام النظام وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، حيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣١٨١١١٢) . و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان التابعت ان الصديي تبلغ باسعار الغه طلب المراجعه في تاريخ ١٥٠/٩٠/٨٢٤ م مما يتبعين معه قبول تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله مما يتبعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: (٢٥) من النماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي "تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها ٥% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه". كما نصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه: "تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاكتم المنسوع عليها في الاتفاقيه والنظام واللايقه" نصت الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (١٠٠٠) (خمسين الف ريال كل من:٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه". وبعد Dالطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتواه من دفوع، وبالاطلاع علي محضر الضبط الميداني المرفق من قبل الممدي عليها بتاريخ ١٨٠-٧٠٢ م٢٠١١٨٠٧٠٢ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام والموقع من قبل ممتثل المكلف/... والفاتوره المرفقه من قبل المدعي عليها رقم (...) والصادره بتاريخ ١١٠١ ه والتي توضح تحرير المhdعي فاتوره للعميل بقيمه (٤٠٠) ريال واحتساب ضريبه القيمه المضافه بقيمه (٤٠) ريال مما يعني احتساب ضريبه القيمه المضافه بنسبه ١٠٠% وعليه فالمhdعي يعد مخالفا لاساس احتساب الضريبه طبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٥) من التفاقيه الموده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربيه وحيث ان المدعي اقر في اعتراه باحتسابه ضريبه بنسبه ١٠٠% عن طريق الخطا والذي ثبت في الفاتوره الضريبيه فنري صحه فرض الغرامه استنادا الي الفقره (٣) من الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار رد الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه لمملكه البحرين رقم (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق المبعي عليها وبمثابه الحضوي تجاه المبعي ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاه وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحدت الداتره (يوم السبت ١٠٩/٣٠١٤١/٠٩/٣٠١٠) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، £