moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره لخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٧٧٢٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للعقار الوقايع: الاسباب: يطلب المدعي ابطال سند لامر لعدم استحقاق المدعي عليها له، ونظرا لان الورقه التجاريه محل الدعوي ناتجه عن اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها، وبما ان المدعي لم يقدم البينات الكافيه التي توصله الي الحكم بمطالبته، وكانت يده خاليه من اي بينه توصله لاثبات ما يدعيه، وقد اجاب المدعي عليه بسلامه الورقه التجاريه وانكار دعوي المدعي، ونظرا الي بينه المدعي انما هي ورقه لا تصلح بينه ولا تثبت ما ادعاه من بطلان الورقه التجاريه محل الدعوي، ونظرا الي ان الاصل في الورقه التجاريه الصحه والسلامه وعلي مدعي خلاف ذلك اثبات ما ادعاه، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبره، ولحديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقيده برقم ٤٤٧١١٠٧٧٢٨ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.