tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 437024056 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-03-24 date_hijri=1443-07-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٠٥٧٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للسيارات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي المستعجله وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه هذا اليوم الاربعاء ٢٠-٨-١٤٤٣ه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرتها وكيله المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧-٧-١٤٤٣ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤالها عن الدعوي المستعجله، احالت الي صحيفتها، والتي نصها: (عاقد موكلي (لا يحمل صفه التاجر) مع المدعي عليها علي شراء عدد اربع سيارات من نوع (...)ثلاث منها (...) موديل (...)وسياره (...) موديل (...)بنظام التاجير المنتهي بالتملك بمبلغ اجمالي ٣٦٣٧٥٢ ريال ودفعه اول ٦٠١٤٨ ريال ومن ثم تعرضت السيارات لحوادث متفرقه مما تسبب باتلاف السيارات، وعند انهاء اجراءات الحادث تفاجا موكلي بان المدعي عليها اقامت بطلب تنفيذي لسندات لامر وهي لا تستحقه كون سداد الاقساط تم حتي تاريخ الحوادث وتلف السيارات بطلب تنفيذي منظوره بمحكمه التنفيذ رقم (٣٩٠٠٤١٢٢٣٥) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٤/٢٧ه) علي سندات لامر رقم (٢٨ / ٢٩ /٣٠/٣ / ٣١/ /٣٢/ ٣٣ / ٣٤ / ٣٥ / ٣٦ /٣٧/ ٣٨ / ٣٩/ ٣/ ٤٠ / ٤١ / ٤٢ / ٤٣ / ٤٤ / ٤٥ / ٤٦ / ٤٥ / ٤٦ / ٤٧ / ٤٨/ ٤٩) وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٥ه الي تاريخ ٢٥-٢-١٤٣٥ه، بمبلغ وقدره (١٦٩٢٥٤) مايه وتسعه وستون الفا وميتان واربعه وخمسون ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه: ومبررات حاله الاستعجال: نظرا لصدور قرار ٤٦ ضد موكلي وتهرب المدعي عليها من نظر الموضوع لدي لجنه الفصل بالمنازعات والمخالفات التمويليه كونها هي الجهه ذات الاختصاص ولمخالفه المدعي عليها وتهربها من الغرامه قامت بشكايه موكلي لدي عده محاكم وتم صرف النظر عن دعواهم واحاله النظر الي لجنه الفصل في المنازعات والمخالفات التمويليه (مرفق لكم)، فضلا علي عدم استحقاق المدعي عليها لما تطالب به من الزام موكلي بدفع المبالغ المتبقيه بموجب السندات المرفقه كون السيارات بحوزه المدعي عليها وقد تصرفت فيها بالبيع والتصريف فكيف تطالب باكمال ثمن ما ليس بحوزه موكلي ولمخالفتها الجوهريه لما نص عليه العقد المبرم بينهما، وطلبت التحفظ علي السندات المقدمه من قبل المدعي عليها لدي محكمه التنفيذ بالطايف لحين انتهاء النزاع وبيان الحق هذه دعواي) وبسؤالها عن السندات لامر محل الدعوي؟ ذكرت انه تم تقديمها لمحكمه التنفيذ، فقررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
بما ان المدعيه وكاله تطلب التحفظ علي السندات لامر ذوات الارقام ٢٨ / ٢٩ /٣٠/٣ / ٣١/ /٣٢/ ٣٣ / ٣٤ / ٣٥ / ٣٦ /٣٧/ ٣٨ / ٣٩/ ٣/ ٤٠ / ٤١ / ٤٢ / ٤٣ / ٤٤ / ٤٥ / ٤٦ / ٤٥ / ٤٦ / ٤٧ / ٤٨/ ٤٩ وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٥ه الي تاريخ ٢٥-٢-١٤٣٥ه، بمبلغ وقدره (١٦٩٢٥٤) مايه وتسعه وستون الفا وميتان واربعه وخمسون ريال سعودي، والمقدمه من قبل المدعي عليها لمحكمه التنفيذ بالطايف لحين انتهاء النزاع وبيان الحق، وحيث ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق وذلك اخذا بظاهر المستندات، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر اركانه، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه، وحيث ان طلب التحفظ علي السندات لامر ذوات الارقام (٢٨ / ٢٩ /٣٠/٣ / ٣١/ /٣٢/ ٣٣ / ٣٤ / ٣٥ / ٣٦ /٣٧/ ٣٨ / ٣٩/ ٣/ ٤٠ / ٤١ / ٤٢ / ٤٣ / ٤٤ / ٤٥ / ٤٦ / ٤٥ / ٤٦ / ٤٧ / ٤٨/ ٤٩) وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٥ه الي تاريخ ٢٥-٢-١٤٣٥ه ينظر علي وجه السرعه اذا توفر فيه ركني الجديه والاستعجال، ركن الجديه المتمثل في صحه الدعوي من ظاهر الاوراق، وركن الاستعجال يتمثل في دفع ضرر محدق لا يمكن تداركه او يخشي قرب وقوعه، وفقا للماده (الثالثه) وما يتعلق بها من مواد لايحيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه والماده (الخامسه بعد المايتين) من ذات النظام، وبما ان وكيله المدعي عند سؤالها عن السندات لامر محل الدعوي ذكرت انه تم تقديمها لمحكمه التنفيذ بالطايف، مما يكون معه ركن الاستعجال قد انتفي، لان ايقاع التحفظ يكون قبل القيام بالفعل ولا يمكن ان يقع بعد القيام به لانتفاء المحل، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
رفض الدعوي المستعجله رقم (٤٣٩١٨٠٥٧٧) المقامه من / (...)، ضد / شركه (...) للسيارات المحدوده.