tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 2508 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-01 date_hijri=1435-02-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:77808f9d-49ab-4d8c-b681-a191047263ba entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2508 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
(الوقايع)
وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في 9/8/1442ه، ذكر فيه المدين وفي مرافعته انه لحقته خساره في انشطته ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموع قيمتها (8.553.139 ريال)، وعدد داينيه (33 داين)، وان اجمالي اصوله بلغت قيمتها (3.067.499 ريال)، واسند تعثره الي تدهور الوضع الاقتصادي للشركه وارتفاع التكاليف، موضحا ان انشطته تمثلت في مطعم بموجب ترخيص البلديه رقم (...)، بسجل تجاري رقم (...) المصدر بتاريخ 16/2/1435ه، واكد علي انه لديه من الاصول والموجودات ما يكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه، واكد علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق وعلي صحه ودقه جميع ما قدم من بيانات ومستندات وعلي جديته في الاجراء؛ وارفق ما يبين مركزه المالي كما في 28/12/2021م (غير مدققه)، وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ومن حيث نصت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان متعثرا او مفلسا"، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه مرهونه –وفق ما نصت عليه الماده التاسعه والتسعون من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا وعدم تصرف مقدم الطلب بسوء نسيه او اراده استغلال الاجراء وما جاء في (2/ب/1) من ذات الماده بان للمحكمه ان تقضي برفض الطلب في حاله ما اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول؛ وما تضمنته الفقره (و-1) من الماده الخامسه، والفقره ب من الماده السادسه من لايحه المعلومات والوثايق؛ وهو ما انحسر الطلب محل الدعوي دون استكماله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه في دعوي الافلاس رقم 2508لعام 1442ه المقدم من شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...).