tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1486 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-04-04 document_type=ruling entity=document_number:ffb809ab-b8aa-4f25-acef-5febd76b4e93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1486 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا
القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا
 
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه، وجاء فيها قوله: (لقد قامت المدعي عليها/ (...) بالتعاقد مع موكلتي مؤسسه (...) باتفاقيه استخدام العلامه التجاريه لاداره وتشغيل اكشاك وبوتيكات بالعقد المؤرخ في 8/ 3/ 2015م ومدته خمس سنوات تبدا من تاريخ 1/ 5/ 2015م تجدد تلقاييا لينتهي في 30/ 4/ 2025م علي ان تقوم موكلتي بانشاء واداره وتشغيل اكشاك وبوتيكات وانتاج مستحضرات تجميل وعطور و(...) تحمل العلامه التجاريه للمدعي عليها وتلتزم المدعي عليها بالاعلان والتسويق للمنتجات كما تتعهد المدعي عليها بعدم التسويق لاي منتج منافس، مقابل نسبه (22%) من اجمالي المبيعات الا ان المدعي عليها قد خالفت نص الفقره (ا) من الماده (الرابعه) من العقد المبرم بينهم ونصها: (يتعهد الطرف الاول بضمان الاستخدام للعلامه التجاريه من الطرف الثاني وضمان عدم التعرض له بهذا الاستخدام للمده المقرره في هذه الاتفاقيه وبابقاء العلامه التجاريه مسجله خلالها وبعدم التسويق لاي منتج منافس لمنتجات الطرف الثاني المرخص باستخدام العلامه التجاريه لها، كما يتعهد الطرف الاول ايضا بالتسويق لمنتجات الطرف الثاني مرخص باستخدامها للعلامه التجاريه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالطرف الاول). وقد تكبدت موكلتي خساير طايله نتجت عن انشاء واداره وتشغيل الاكشاك والبوتيكات وانتاج مستحضرات التجميل والعطور والتجميل الا ان توقف المدعي عليها عن الاعلان لهذه المنتجات، اضافه الي الاعلان للمنافسين، ترتب عليه وقوع اضرار بالغه علي موكلتي ومنها عدم التزامها بسداد اقساط البنوك وايجارات الفروع ورواتب الموظفين والمبالغ المستحقه للموردين اضافه لوجود بضايع بقيمه تتجاوز (8.000.000 ريال)، لذلك كله واستنادا علي القاعده الفقهيه: ((لا ضرر ولا ضرار)). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات ، ففي جلسه: 04 / 04 / 1442 ه وعبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب طلب مهله فافهمته الدايره ان عليه ايداع جوابه الكترونيا خلال مده اقصاها عشره ايام في تبادل المذكرات وافهمت الدايره المدعي وكاله الرد علي ما سيقدمه المدعي عليه وكاله خلال مده اقصاها عشره ايام في تبادل المذكرات وفي حال مواجهه اي خلل التواصل مع الدعم الفني فاستعدا الطرفان بذلك وتنوه الدايره علي وجوب التزام الطرفين علي الاجابه الملاقيه خلال المده المحدده والمعطاه لكل طرف حسب التسلسل اعلاه وفي حال عدم ارفاق المطلوب فانه يحق للدايره اعتبار ذلك اكتفاء بما ورد في ملف القضيه ولها اغلاق باب المرافعه والسير في انهاء اجراءات القضيه بالوجه الشرعي والنظامي، ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه وفيها:(الوقايع: التقت اراده موكلتي مع المدعي عليه بتاريخ : 08/ 03/ 2015 م علي ابرام عقد استخدام علامه تجاريه باداره وتشغيل اكشاك وبوتيكات و(...) تجاريه ينشؤها الطرف الثاني بعد اعتماد تصاميمها من موكلتي لتكون مخصصه لبيع منتجات العلامه التجاريه الخاصه بالطرف الاول في جميع دول العالم لقاء نسبه 17% وليست نسبه 22% كما يزعم المدعي في دعواه ، وذلك من اجمالي مبيعات الطرف الثاني في جميع دول العالم من جميع المنتجات المباعه من ( الاكشاك – (...) – البوتيكات ) التجاريه . نصت م2/ د من العقد علي التزام المدعي عليه بدفع هذه النسبه لموكلتي كل ثلاثه اشهر. نصت م4/ د علي التزام الطرف الثاني بتزويد موكلتي بتقارير دوريه تفصيليه اسبوعيه و شهريه عن المبيعات والتسويق وخلافه . نؤكد ان موكلتنا لم تمتنع عن الاعلان ولكنها طلبت من المدعي سداد مستحقاتها ، ولكنه رفض اداء ما عليه بدافع مروره بالتزامات ماليه للبنوك وغيرها ، وهذا ما لا صله لموكلتنا به ، ويؤكد ذلك رد موكلتنا علي طلب المدعي الاعلان برساله بتاريخ : 04/ 03/ 2020 م الامر الذي يؤكد عدم امتناع موكلتنا الاعلان – مرفق الرساله - . اصحاب الفضيله : ذكر وكيل المدعي بان العقد محل النظر متعلق بانشاء واداره وتشغيل اكشاك وبوتيكات وانتاج مستحضرات تجميل وعطور و(...) التي تحمل العلامه التجاريه ، وهذا غير صحيح ، بل الواقع ان العقد محل النظر منحصر فقط في اداره وتشغيل الاكشاك والبوتيكات و(...) التجاريه فقط ، واما ما ذكره من انتاج مستحضرات تجميل وعطور و(...) فلها عقود مستقله تنظم احكامها والنسب المستحقه فيها وغير ذلك ، ثم ان موكلتنا لا تسلم بما زعمه المدعي وكاله من مخالفتها للعقد ، بل المدعي هو من خالف العقد ، وفيما يلي نورد مخالفات المدعي للعقد . مخالفات المدعي للعقد : مخالفته لما نصت عليه م2/ (ج ، د ) بعدم صرف النسبه المستحقه لموكلتنا منذ اكثر من سنتين . مخالفته لما نصت م4/ د بعدم التزامه بتزويد موكلتنا بتقارير دوريه تفصيليه اسبوعيه و شهريه عن المبيعات والتسويق وخلافه . مخالفته لما نصت عليه الماده ( 4/ ه ، و ) من ضروره اعتماد الطرف الاول للمنتجات قبل شروع الطرف الثاني في بيعها ، في حين ان المدعي عليه لم يعتمد المنتجات من موكلتنا وفقا للعقد . اصحاب الفضيله : موكلتنا تضررت من اخلال المدعي بالعقد وتوقفه وامتناعه عن سداد ما انشغلت به ذمته من مستحقات لها لمده قاربت ثلاث سنوات ، ونلفت نظر فضيلتكم الي امر في غايه الاهميه وهو ان العلامه التجاريه مرتبطه بشخص موكلتنا كون العلامه مشتقه من (...) لموكلتنا ((...)) بل تتضمن (...) لموكلتنا تحت (...)، وموكلتنا لها باع وسمعه طيبه في التسويق الالكتروني عبر وسايل التواصل الاجتماعي ، وهذا الاخلال منه يفوت علي موكلتنا حق الانتفاع بهذه العلامه التجاريه ، ويضعفها ويؤثر علي هذه السمعه الطيبه التي استغرقت جهدا ومالا لبنايها . وعليه : فانه لما كان المدعي لا زال مستمر في استخدام العلامه التجاريه ، وممتنع ومتوقف عن سداد مستحقات موكلتنا بموجب العقد ملحقا بذلك الضرر بموكلتنا وسمعتها في هذا المجال ، وهذا من الظلم البين الذي تاباه الشريعه فاننا وتاسيسا علي ذلك كله نطلب من فضيلتكم الاتي : ندب خبير محاسبي ؛ لبحث التعامل بين الطرفين ومدي استيفاء الحقوق الماليه للاطراف . رد دعوي المدعي ، وفسخ العقد المبرم بين الطرفين ؛ لعدم التزام المدعي بالعقد . الزامه بدفع مبلغ 300,000 ريال سعودي اتعاب محاماه)، ثم ارفق المدعي وكاله مذكره وفيها: (اولا: بخصوص الجواب عن التحكيم نقول: ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في الفقره (ب) من الماده رقم (5) علي اختصاص المحاكم السعوديه في النظر في النزاع الناشي عن هذا العقد. ان موكلتي اقترحت علي المدعي عليها خيار التحكيم واشترطت في خطابها موافقه المدعي عليها الكتابيه علي خيار التحكيم خلال (5) ايام من تاريخ الخطاب (مرفق 1 خطاب التحكيم)، وعندما لم تستجب المدعي عليها توجهت موكلتي للمحكمه لاقامه الدعوي علي المدعي عليها. ثانيا: فيما يخص انكار المدعي عليها ان العقد متعلق بانتاج مستحضرات التجميل وعطور و(...) فان ذلك مردود عليه بموجب الفقره (ب) من الماده (4) من العقد والتي نصت علي: (يلتزم الطرف الثاني "موكلتي" بان تكون المنتجات المصنعه او المستورده والمرخص له باستخدام العلامه التجاريه لها مطابقه لمواصفات الجوده المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه)، وهذا يؤكد التزام موكلتي بعمليه الانتاج والتصنيع. ثم ان المدعي عليها تناقض نفسها في مذكرتها حيث تذكر ان العقد غير متعلق بالانتاج والتصنيع، ومن ثم تذكر في مذكرتها ما نصه: (مخالفته لما نصت عليه الماده (ب/ ه، و) من ضروره اعتماد الطرف الاول للمنتجات قبل شروع الطرف الثاني في بيعها)، وهذا اقرار من المدعي عليها بان موكلتي تقوم بعمليه الانتاج والتصنيع ومن ثم تتم عمليه العرض والبيع وتلتزم المدعي عليها بالتسويق للمنتجات.ثالثا: فيما يخص انكار المدعي عليها صرف النسبه المستحقه لها فالجواب عن ذلك يكون من عده اوجه نوضحها علي النحو التالي: ان هذا زعم باطل من المدعي عليها وغير صحيح، لكون موكلتي قد قامت بتسليم المدعي عليها مبلغا قدره (5.382.789 ريال) بموجب حوالات بنكيه متعدده، بينما تتمثل جميع مستحقات المدعي عليها من بدايه العلاقه حتي نهايه عام 2019م مبلغا قدره (3.930.432 ريال)، وذلك لكون موكلتي قد قامت بتحويل مبالغ للمدعي عليها يبلغ قدرها (1.452.356 ريال) تحت الحساب. ان موكلتي قامت بتصنيع وانتاج المنتجات وعندما امتنعت المدعي عليها عن الاعلان اضطرت موكلتي لتسليمها مبالغ تحت الحساب "لم تستحق بعد للمدعي عليها" لاقناعها بالاعلان لتفادي الخساير. ان المدعي عليها فضلا عن امتناعها عن الاعلان قامت بالاعلان لمنتجات منافسه مما تسبب لموكلتي بالضرر الفادح حيث لم تتمكن من بيع المنتجات بسبب اخلال المدعي عليها بالتزامها الوارد بالعقد ولدي موكلتي نسخه من هذه الاعلانات. رابعا: نفيد الدايره ان المدعي عليها قامت بتوقيع عقود مع عده منافسين لموكلتي بهدف التسويق لمنتجاتهم بالرغم من سريان عقدها مع موكلتي وقامت بالاعلان لمنتجاتهم، وبالرغم من ذلك استمرت تطالب موكلتي بتسليمها مبالغ غير مستحقه "تحت الحساب"، فاذا كان الحال كما تزعم المدعي عليها ان موكلتي لم تصرف مستحقاتها فمن باب اولي ان تقوم المدعي عليها بفسخ العقد مع موكلتي واشعارها بذلك ومن ثم الاعلان للمنافسين بعد فسخ هذا العقد، لكن المدعي عليها كانت توقع عده عقود مخالفه بعضها البعض وتعلن للجميع وعليه نطلب منها ما يلي: استنادا للماده (السادسه والاربعون) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (لاي من الاطراف حق طلب ما لدي الطرف الاخر من مستندات ذات صله بالدعوي او الاطلاع عليها وفق الضوابط الاتيه: ا- ان تكون المستندات محدده بذاتها او انواعها، ب- ان تكون للمستندات علاقه بالتعامل التجاري، او تؤدي الي اظهار الحقيقه فيه)، وحيث ان المدعي عليها قامت بتوقيع عقود اعلانات لعده منافسين ونظرا لكون هذه العقود تؤدي لاظهار الحقيقه وتؤكد مخالفه المدعي عليها لالتزامها مع موكلتي، نطلب من المدعي عليها تقديم نسخه من المستندات التاليه للدايره الموقره: عقد الاعلان (...) . عقد الاعلان لشركه (...) . عقد الاعلان (...) . عقد الاعلان لموقع (...) . عقد الاعلان (...) . عقد الاعلان (...) . علما بان بعض هذه العقود كانت لمده سنه او اكثر. طلب عاجل استنادا للفقره (8) من الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 8- المنع من التصرف او الاذن به) نتقدم للدايره بطلب عاجل مقتضاه: منع المدعي عليها من الاعلان لمنافسين موكلتي، لكون هذا العقد ما زال ساريا بين الطرفين، ويجب عليها الالتزام بما جاء به)، وكذلك ارفق المدعي وكاله مذكره اخري وفيها:( بالاشاره الي القضيه رقم 1848 وتاريخ 11/ 4/ 1442ه والمقامه من المدعيه/ (...) علي موكلي المدعي عليه/ (...) وجوابا علي دعوي المدعيه نقول: نفيد دايرتكم الموقره بوجود دعوي مرتبطه بهذه الدعوي مقيده برقم (1486) وتاريخ 25/ 3/ 1442ه لدي الدايره التجاريه العاشره بهذه المحكمه، ولا زالت قيد النظر القضايي. وبناء علي ذلك، واستنادا للماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها يجب ابداءه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول والا سقط الحق فيما لم يبد منه)، وقد عرفت الفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه لهذه الماده الارتباط في هذه الماده بانه: "اتصال الدعوي اللاحقه بالسابقه في الموضوع او السبب، ولا يلزم اتحادهما في المقدار. وبما ان الطرفين في الدعويين واحد، والموضوع واحد، واستنادا لما ذكر اعلاه فاننا نطلب من الدايره الموقره ما يلي: احاله الدعوي الي الدايره التجاريه العاشره بهذه المحكمه)، وفي جلسه: 23 / 04 / 1442 ه حضر اطراف الدعوي وكاله وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اجابته حيال مذكره وكيل المدعي الاخير واستمهل لذلك، ثم سالت الدايره عن المدعو (...) المخصصه له نسب والمبينه في العقد المبرم بين الطرفين فاجاب وكيل المدعي عليها بان (...) لا علاقه بموكلته به ولا يعلم سبب وجوده في العقد ويرغب العوده الي موكلته للاستفسار عن ذلك، ثم افهمته الدايره بان عليه ان يجيب خلال اسبوع في مذكرته، فرفعت الجلسه لفتح تبادل مذكرات، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وكاله وبعد فحص الدايره لملف القضيه ودراسته والاطلاع علي العقد بين الطرفين رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه بين الطرفين، وبعد دراسه الدايره لملف الدعوي، والعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها، وحيث ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث ان هذه الدعوي تبدو من الوهله الاولي انها مندرجه ضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، الا ان حقيقه العقد بين الطرفين والانظمه الحاكمه في هذا السياق تقرر خروجه من دايره اختصاصات المحاكم التجاريه، اذ ان العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معني شركه (...) ؛ حيث ان المدعي –بحسب البند رقم (2/ ب) من العقد- يلتزم ببذل المال تحت بند التكاليف، كما انه يلتزم ببذل عمل قرره البند رقم (2/ ا)، والذي يتحصل عليه هو نسبه من عايد المبيعات والايرادات واما المدعي عليها فهي باذله لمالها المتمثل بالعلامه التجاريه، -والتي هي حق اعتباري متقوم-، كما انها ملتزمه بموجب العقد بالقيام بعمل وهو القيام بالاعلانات للعلامه تحت البند (4/ ا)، ولها نسبه من الايرادات بمثل ما للمدعي، وهذه هي حقيقه شركه (...).
وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الاصل ان جميع دعاوي الشركات تختص بها المحاكم التجاريه، الا ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد فصل وبين الشركات المنضويه تحت مظله الاختصاص للمحاكم التجاريه حيث انه في الماده رقم بفقرتها قد نصت صراحه علي تعداد انواع الشركات المحكومه بنظام المحاكم التجاريه، فقرر في الماده رقم (16) ان الشركات النظاميه في منازعاتها الناشيه عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بالشركات الفقهيه فقد حصر النظام شموليه نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقد، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وخروج مثل هذه الدعاوي التجاريه التي يظن للوهله الاولي اختصاص المحاكم التجاريه بها امر له مثيل في بعض انواع المنازعات التجاريه بين التجار، كما في منازعاتهم العقاريه، التي قرر نظام المرافعات الشرعيه في مادته الواحد والثلاثين اختصاص المحاكم العامه بها، وكما في بعض صور المنازعات المحكومه بانظمه ولوايح هييه السوق الماليه، الي غير ذلك من المستثنيات، كما تشير الدايره الي ان موضوع الدعوي بين الطرفين غير متعلق بنطاق تطبيق احكام العلامات التجاريه؛ ذلك لان النزاع كما قرر سابقا نزاع محاسبي بين شركاء، وليس ناشيا عن اختلاف حيال حق الانتفاع من العلامه التجاريه (...) ، وبعد كل ما سبق وحيث ان الاختصاص النوعي البحث والبت فيه من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها، ولما سبق بيانه وتحريره فان الدايره تنتهي الي القضاء بالمنطوق الوارد ادناه.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين في الاسباب، وبﷲ التوفيق.
عضو
عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني
عضو
عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان
رييس الدايره
محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2906 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر اطراف الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم . 
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه .
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 30 / 4 / 1442 ه ، الصادر في القضيه رقم 1486 لعام 1442ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي