tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430051784 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-22 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:917e913d-cec3-4576-a1b9-ae167cba1f68 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٧٧٩٧ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في المحكه التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١٢١٤٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣ه والمنظوره لدي (التجاريه التاسعه) بشان المطالبه بالزامي بمبلغ وقدره (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الف دولار وحكم برفض الدعوي)،وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٦٤٢٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه مما ادي الي مصاريف للتقاضي وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: صك حكم رقم (٤٣٧٠٦٤٢٠٢) وتاريخ ١٤٤٢-٠٩-٢٤ه الصادر من الحكمه التجاريه بالدمام. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٩ه: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته احال علي ما جاء بطي لايحته فافهمته الدايره بانها غير موصله فذكر بان لديه مزيد من البينات وافاد بان لديه مزيد من البينات واستمهل لاحضارها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٦ه: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره من وكيل المدعي تضمنت مزيدا من البينات وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضرره متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي السابقه، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه، د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - عند الاقتضاء -" وقد استقر العرف علي ان لا تزيد قيمه التعويض عن ١٠% من قيمه المطالبه الاصليه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (٣٩,٣٧٥) تسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.