boe_gov_sa · law · processed · 45 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٢٦ /٢٥) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٢٦ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٦ ه. رسمنا بما هو ات اولا : الموافقه علي نظام الكهرباء بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٢٦ /٢٥) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٢٦ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٦ ه. رسمنا بما هو ات اولا : الموافقه علي نظام الكهرباء بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢٤٩٩٦/ب وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٢٦ ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير المياه والكهرباء رقم ١٣٣٩ /١ وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٥ ه ، في شان مشروع نظام الكهرباء . وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٤٣٦) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٢٥ ه ورقم (٣١٢) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٢٦ ه، المعدين في هييه الخبراء . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢٦ /٢٥) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٢٦ ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٩٢) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٢٦ ه. يقرر الموافقه علي نظام الكهرباء بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢٤٩٩٦/ب وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٢٦ ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير المياه والكهرباء رقم ١٣٣٩ /١ وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٥ ه ، في شان مشروع نظام الكهرباء . وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٤٣٦) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٢٥ ه ورقم (٣١٢) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٢٦ ه، المعدين في هييه الخبراء . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢٦ /٢٥) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٢٦ ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٩٢) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٢٦ ه. يقرر الموافقه علي نظام الكهرباء بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه – اينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوزاره : وزاره المياه والكهرباء . الوزير : وزير المياه والكهرباء . الهييه : هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج . المجلس : مجلس اداره الهييه . النظام : نظام الكهرباء . الشخص : الطبيعي او الاعتباري. قطاع الكهرباء : الوزاره، والهييه، وصناعه الكهرباء، والمستهلك، وجميع الكيانات الاخري ذات العلاقه بصناعه الكهرباء. الانتاج المزدوج : الانتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاه او البخار المستخدم في عمليه انتاجيه اخري او كليهما. صناعه الكهرباء : الخدمات الكهرباييه التي يقوم بها الاشخاص او يعتزمون القيام بها، وتشمل انتاج الطاقه الكهرباييه والانتاج المزدوج ونقل الطاقه الكهرباييه وتوزيعها والمتاجره بها. النشاط الكهربايي : اي نشاط من الانشطه الوارده في صناعه الكهرباء . الوضع المهيمن : امتلاك القدره علي التاثير علي عداله اتخاذ القرارات او التنافس المشروع. المستهلك : كل شخص يزود بالخدمه الكهرباييه لاستهلاكه الخاص. الرخصه : اذن تمنحه الهييه للقيام بنشاط كهربايي بموجب هذا النظام ولوايحه التنفيذيه، وتنظيم الهييه. المرخص له : كل شخص يحمل رخصه ساريه المفعول صادره من الهييه تصرح له القيام باي نشاط كهربايي. المتاجره : بيع سلعه او خدمه ضمن النشاط الكهربايي ، او شراؤها، او استيرادها، او تصديرها. التعريفه : المقابل المالي المعتمد لتقديم خدمه او سلعه ضمن النشاط الكهربايي . السعر : المقابل المالي او العيني المتفق عليه بين شخصين او اكثر لتقديم خدمه او سلعه ضمن النشاط الكهربايي . سوق الطاقه الكهرباييه : الحاله التي يكون فيها بيع الطاقه الكهرباييه وشراؤها بالاحتكام الي عوامل السوق الحر الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب. الاعانه البينيه : التكافل المالي بين منطقتين (او جهتين) او اكثر. يهدف هذا النظام الي ما ياتي: 1 - الارتقاء بالخدمات الكهرباييه التي تعني بالمستهلك وحمايه حقوقه، بما في ذلك حقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربايي، وباسعار تنافسيه معقوله مبنيه علي اسس تجاريه تحقق العداله بين المستهلكين من اجل الحصول علي الخدمه الكهرباييه بموثوقيه. 2 - تشجيع القطاع الخاص علي الاسهام والمشاركه في التوسع المنهجي لصناعه الكهرباء وتطويرها وحمايه الاستثمار وتمكينه من تحقيق عايد اقتصادي عادل، مع مراعاه التكاليف من خلال هيكله عادله وواضحه للتعريفه الكهرباييه التي يجري العمل بها حتي انشاء سوق الطاقه الكهرباييه التي تحكمها العوامل التنافسيه. 3 - ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدوله، وتوجيهاتها، ومتطلباتها الخاصه بامن الامدادات الكهرباييه، والنمو الاقتصادي، وخير المجتمع. 4 - زياده فرص حصول المستهلكين علي الامدادات الكهرباييه، والعمل علي ايصال الخدمات الكهرباييه الي المناطق التي لا تخدمها صناعه الكهرباء . 5 - توفير امدادات كهرباييه مامونه وموثوقه ويمكن الاعتماد عليها، وذات كفاءه عاليه. 6 - توفير اطار تنظيمي لصناعه الكهرباء ، يكون واضحا، ومستقرا، دون تمييز. 7 - حمايه المصلحه العامه، وحمايه الحقوق والمصالح الخاصه بالمستهلكين ، والاشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير صناعه الكهرباء . 8 - العمل علي تهييه بييه مناسبه لتشجيع التنافس المشروع في صناعه الكهرباء ، ودعم ذلك التنافس. 9 - استكمال تطوير هيكله البنيه الاساسيه للكهرباء في المملكه باسلوب منهجي، باتباع عمليه عادله فاعله تعزز التنافس في صناعه الكهرباء . 10 - العمل علي ان تكون صناعه الكهرباء في المملكه علي مستوي عال من حيث اساليب العمل والتقنيات المستخدمه، بما في ذلك تشجيع اعمال البحوث والتطوير في هذا المجال. 11 - تشجيع الاستثمار المحلي والدولي في صناعه الكهرباء، وتشجيع المشاركه فيها. 12 - تحقيق المعايير والمقاييس البيييه في صناعه الكهرباء . مع مراعاه الاختصاصات المنصوص عليها في تنظيم هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج تتولي الوزاره ما ياتي: 1 - اقتراح السياسات الخاصه بقطاع الكهرباء ، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها. 2 - وضع الخطط والبرامج التطويريه لقطاع الكهرباء واصدارها وتحديثها والتاكد من تنفيذها علي ان تشمل دون حصر ما ياتي: ا - ربط الشبكه الكهرباييه في المملكه وتدعيمها وتحديثها وايصال الخدمه الكهرباييه للمستهلكين بما في ذلك المناطق الناييه المعتمده. ب - المحافظه علي احتياطي مناسب من قدرات التوليد في محطات الانتاج وسعه احتياطيه مناسبه في شبكات النقل والتوزيع. 3 - تمثيل المملكه، ورعايه مصالحها في قطاع الكهرباء لدي الهييات المحليه والاقليميه والعالميه، بما في ذلك الربط الكهربايي والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الاخري، وللوزاره تفويض هذه الصلاحيه الي غيرها من الجهات الرسميه. 4 - استخدام صلاحيات الطواري التي تمنح مؤقتا للوزاره، عندما يوجد في المملكه، او يوشك ان يوجد، وضع طاري فعلي، او تهديد يؤثر علي امدادات الوقود او الكهرباء او الانتاج المزدوج ، مما يحتم ان تكون لدي الوزاره – بصوره مؤقته – صلاحيات استثناييه للتحكم في موارد الكهرباء والانتاج المزدوج ومخزون الوقود لدي الاشخاص المرخص لهم . 5 - العمل علي توطين الوظايف، والتاكد من التنفيذ. 6 - دعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقه بصناعه الكهرباء في المعاهد المتخصصه، والجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصله. 7 - وضع برنامج طويل المدي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه لدعم الصناعه الوطنيه المسانده لصناعه الكهرباء وتوطين التقنيه الحديثه. 8 - وضع برامج ترشيد استهلاك الطاقه الكهرباييه بالتعاون مع الهييه ومعاهد البحوث والجهات ذات العلاقه، واعتمادها ومتابعه تنفيذها، ووضع خطه اعلاميه لذلك بالتعاون مع وزاره الثقافه والاعلام والجهات ذات الاختصاص. 9 - توثيق البيانات الاحصاييه والمعلومات الفنيه وتوفيرها لقطاع الكهرباء . 10 - اقتراح التعديلات علي هذا النظام بالتنسيق مع الهييه. 11 - اصدار اللوايح التنفيذيه لهذا النظام فيما يقع ضمن مهام الوزاره، وذلك بقرار من الوزير. تتولي الهييه – من خلال مجلس ادارتها – بالاضافه الي المهمات المنصوص عليها في تنظيمها ما ياتي: 1 - اصدار اللوايح التنفيذيه والاجراييه لمواد هذا النظام فيما يخص مهام الهييه علي ان تشمل تلك اللوايح والاجراءات ما ياتي: ا - القواعد الفنيه، والبيييه، والتشغيليه، والاجراييه. ب - معايير الاداء التي يجب علي الاشخاص المرخص لهم تحقيقها. ج - القواعد التي تحدد العلاقات بين الاشخاص المرخص لهم وبينهم وبين المستهلكين . د - تحديد انواع الانشطه الكهرباييه وتصنيفها وتحديثها. ه - اللوايح اللازمه للتراخيص. 2 - اتخاذ الاجراءات الضروريه لتوفير مصادر اضافيه لتوليد الكهرباء في حاله توقع حدوث نقص واضح في امدادات الطاقه الكهرباييه، وذلك بناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه. 3 - اتخاذ الاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام، واللوايح التنفيذيه فيما يخص المهام المنوطه بها. 4 - مراقبه تنفيذ اللوايح والقواعد المتعلقه بالاداره والمحاسبه والاستثمار التي يسير عليها المرخص له بموجب احكام هذا النظام. 5 - العمل بالتنسيق مع الوزاره ووزاره البترول والثروه المعدنيه والجهات المختصه الاخري علي توفير الوقود اللازم لصناعه الكهرباء والالتزام بالاستخدام الامثل لمصادر الوقود وانواعه بما يحقق العايد الافضل للاقتصاد الوطني واتخاذ خطه طويله المدي لذلك تشمل بدون حصر: ا - رفع كفاءه استخدام وانتاج الكهرباء. ب - الاخذ في الاعتبار المقاييس والمعايير المعتمده لحمايه البييه. ج - تشجيع مشاريع محطات الانتاج المزدوج للكهرباء والماء واعطاؤها الاولويه في التشغيل. 6 - اصدار الضوابط الخاصه بفرض الحراسه علي نشاط اي شخص يقوم بمخالفه احكام هذا النظام او تنظيم الهييه. ويجوز للمجلس تفويض بعض المهام المشار اليها اعلاه الي من يراه وفق ما يقتضيه سير العمل في الهييه. 1 - لا يجوز لاي شخص القيام باي نشاط كهربايي الا بموجب رخصه صادره من الهييه طبقا لاحكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه. 2 - تحدد اللوايح التنفيذيه لهذا النظام - بحسب تطور صناعه الكهرباء وانتشار الخدمات - الانشطه الكهرباييه التي يجوز مزاولتها دون الحصول علي الرخصه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده. 1 - تتولي الهييه اعداد اطار هيكلي للرخصه واصداره، يتضمن جميع اوجه الرخصه ، التي تشمل ما ياتي: ا - الشروط والاجراءات اللازمه لكل نوع من انواع الرخص. ب - تفاصيل حقوق المرخص لهم ، وواجباتهم، والتزاماتهم، ومهامهم. ج - اجراءات تعديل وتجديد الرخص. د - الاجراءات والشروط الخاصه بمتابعه التزام الاشخاص المرخص لهم باحكام هذا النظام، واللوايح التنفيذيه، وشروط رخصهم. ه - وضع قواعد واضحه وعادله، لكيفيه الترخيص واسلوبه ومتطلباته وشروطه وتحديد المقابل المالي للرخصه. 2 - تقدم طلبات الرخصه للهييه وعليها اصدار الرخصه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما متي توافرت شروط منح الرخصه بموجب احكام هذا النظام ويحق لمن يرفض له الترخيص التظلم لدي لجنه فض المنازعات. 3 - اذا علقت الرخصه ، او لم تجدد، فان علي الهييه اتخاذ الترتيبات اللازمه لضمان استمرار تقديم الخدمه الكهرباييه، وذلك بموجب القواعد والاجراءات التي تحددها اللوايح التنفيذيه لهذا النظام. 4 - فيما عدا ما ينص عليه هذا النظام يحظر علي اي شخص افشاء اي معلومات سريه حصل عليها اثناء ادايه لمهامه كعضو في مجلس اداره الهييه او موظف فيها او مستشار لها. 1 - يجب علي الشخص المرخص له الالتزام بهذا النظام، ولوايحه التنفيذيه، وشروط الرخصه الممنوحه له، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهييه. كما يجب عليه الالتزام بالتعريفه التي تحدد بموجب الماده التاسعه من هذا النظام والقواعد والاجراءات التي تحددها الهييه بالنسبه الي التعريفه . 2 - لا يحق للمرخص له التنازل عن رخصته، او منحها لغيره، او تاجيرها او مبادلتها، او نقل ملكيه الاصول الاساسيه التي قد يترتب علي نقلها اخلال باداء نشاطه المرخص له ، سواء عن طريق البيع او الرهن - باستثناء ما يعمل عاده كجزء من عمليات التمويل المتعارف عليها في تسيير الاعمال المتعلقه بالرخصه - قبل الحصول علي اذن مسبق من الهييه وبحسب الشروط التي تضعها. ويجب علي الهييه الا تحجب الاذن او تؤخره دون سبب معقول. 1 - يجوز للمرخص له الحصول علي مساحه ارض مناسبه للمشروع او المسار من اجل القيام بنشاط كهربايي، او لاغراض متعلقه بنشاطه، وفق احكام نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، وطبقا للبند (ثالثا) من المرسوم الملكي الصادر في شان هذا النظام. 2 - للمرخص له – في سبيل القيام بواجباته بموجب الرخصه الممنوحه له، والي المدي والصفه اللذين تحددها اللوايح التنفيذيه لهذا النظام – حق الوصول بمعداته وتجهيزاته في الحدود الضروريه اللازمه حتي نقطه ربط منظومته الكهرباييه بالمنظومه الكهرباييه لاحد عملايه. 3 - يحق للمرخص له الذي يقدم خدمه الكهرباء للمستهلكين فصل امداد الكهرباء عن اي مستهلك في الحالات الاتيه: ا - اذا قصر المستهلك في تسديد المستحقات عليه بعد انقضاء فتره الانذار النظاميه. ب - اذا حصل المستهلك علي الكهرباء او زود بها شخص اخر دون اذن من المرخص له . ج - اذا عبث باي جزء من المنظومه الكهرباييه او العدادات الخاصه بها. الفصل الرابع : التعريفه 1 - تجري الهييه مراجعه دوريه لهيكله التعريفه ، ولها ان تستعين في ذلك بذوي الخبره وان تطلب من المرخص لهم تقديم المعلومات التي تري انها ضروريه لذلك، وتقوم برفع توصيتها الي مجلس الوزراء . 2 - يجب علي الهييه عند قيامها بتحديد التعريفه ، وتحديد هياكلها، ان تاخذ بعين الاعتبار ما ياتي: ا - تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءه لاستعاده التكاليف الكامله وتحقيق عايد معقول علي راس المال المستثمر في الاعمال الخاضعه للتنظيم. ب - مراعاه سياسات الدوله وتعليماتها. ج - تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفايه الفنيه، والكفايه الاقتصاديه، وجوده الخدمات. د - تقديم مؤشرات صحيحه للمستهلكين عن التكاليف التي تفرضها انماط استهلاكهم علي اعمال المرخص له . ه - عدم التمييز بين مستهلكين في فيه واحده، وبين فيات المستهلكين . و - امكان قيام المرخص له بالاتفاق - من خلال التفاوض التجاري المباشر - مع كبار المستهلكين او المستخدمين لخدماته، علي سعر لهذه الخدمات مختلف عن التعريفه المعتمده، وفقا لما تحدده اللوايح التنفيذيه لهذا النظام. ز - الترتيبات التعاقديه القايمه وقت سريان هذا النظام. مع مراعاه ما ورد في نظام المنافسه، يجب تحقيق الاتي: 1 - قيام الوزاره والهييه بتشجيع المنافسه علي صناعه الكهرباء بما يكفل تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فيها وبما يكفل للمستهلك حريه الاختيار في الحصول علي الخدمه الكهرباييه. 2 - قيام المرخص لهم بتسجيل اي اتفاقيه تبرم بين الاشخاص المرخص لهم او بين المرخص لهم والمستهلكين لدي الهييه يكون لها علاقه بالسعر او بالتعريفه او بحق استخدام الشبكه الوطنيه او حق استخدام الاصول المرتبطه بالخدمه الكهرباييه بما يكفل عدم الاخلال بشروط المنافسه او الحد منها، بحسب ما تحدده اللوايح التنفيذيه لهذا النظام. 3 - حظر دخول المرخص لهم في اي اتفاقيه او عمل اي ترتيب يعوق المنافسه في صناعه الكهرباء او الحد منها، ويعد اي اجراء من هذا القبيل باطلا. 4 - الحظر علي الشخص المرخص له الذي يتمتع بوضع مهيمن في صناعه الكهرباء ، لاي ممارسه تحد من المنافسه وفقا لما تحدده اللوايح التنفيذيه لهذا النظام. 5 - حصول الاشخاص المرخص لهم علي موافقه الهييه قبل الاقدام علي الاندماج مع اشخاص اخرين او امتلاك معظم حصصهم او موجوداتهم، كما يجب عليهم اشعار الهييه باي اتفاق مبديي يتم التوصل اليه للاندماج. 6 - حصول الاشخاص المرخص لهم علي موافقه الهييه قبل القيام بشراء خمسه في المايه (5%) او اكثر من اسهم اي شخص اخر مرخص له، او شراء اوراقه الماليه، او اي صيغه اخري من صيغ حقوق الملكيه، او شراء نسبه اقل من تلك اذا كانت تؤدي الي انشاء وضع مهيمن في اي جزء من صناعه الكهرباء ، وفقا لما تحدده اللوايح التنفيذيه لهذا النظام. مع مراعاه ما ورد في نظام المنافسه، يجب تحقيق الاتي: 1 - قيام الوزاره والهييه بتشجيع المنافسه علي صناعه الكهرباء بما يكفل تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فيها وبما يكفل للمستهلك حريه الاختيار في الحصول علي الخدمه الكهرباييه. 2 - قيام المرخص لهم بتسجيل اي اتفاقيه تبرم بين الاشخاص المرخص لهم او بين المرخص لهم والمستهلكين لدي الهييه يكون لها علاقه بالسعر او بالتعريفه او بحق استخدام الشبكه الوطنيه او حق استخدام الاصول المرتبطه بالخدمه الكهرباييه بما يكفل عدم الاخلال بشروط المنافسه او الحد منها، بحسب ما تحدده اللوايح التنفيذيه لهذا النظام. 3 - حظر دخول المرخص لهم في اي اتفاقيه او عمل اي ترتيب يعوق المنافسه في صناعه الكهرباء او الحد منها، ويعد اي اجراء من هذا القبيل باطلا. 4 - الحظر علي الشخص المرخص له الذي يتمتع بوضع مهيمن في صناعه الكهرباء ، لاي ممارسه تحد من المنافسه وفقا لما تحدده اللوايح التنفيذيه لهذا النظام. 5 - حصول الاشخاص المرخص لهم علي موافقه الهييه قبل الاقدام علي الاندماج مع اشخاص اخرين او امتلاك معظم حصصهم او موجوداتهم، كما يجب عليهم اشعار الهييه باي اتفاق مبديي يتم التوصل اليه للاندماج. 6 - حصول الاشخاص المرخص لهم علي موافقه الهييه قبل القيام بشراء خمسه في المايه (5%) او اكثر من اسهم اي شخص اخر مرخص له، او شراء اوراقه الماليه، او اي صيغه اخري من صيغ حقوق الملكيه، او شراء نسبه اقل من تلك اذا كانت تؤدي الي انشاء وضع مهيمن في اي جزء من صناعه الكهرباء ، وفقا لما تحدده اللوايح التنفيذيه لهذا النظام. تقوم الهييه - في سبيل تطوير هيكله صناعه الكهرباء - بما ياتي: 1 - مراجعه خطه تطوير صناعه الكهرباء وتحديثها من اجل تحسين مستوي الخدمه، وتعميمها، وتعمل علي تحقيق التنافس المشروع، مع التركيز علي المجالات الاتيه: ا - فصل الانشطه الكهرباييه المصرح لها عند صدور هذا النظام بما يدعم الانتاج المزدوج وانتاج الطاقه الكهرباييه ونقلها وتوزيعها والتزويد بها والمتاجره بها، وبما يسهم في زياده مشاركه القطاع الخاص في التنافس المشروع والحد من الاحتكار. ب - التوسع في تطوير التنافس في صناعه الكهرباء بتوقيت مناسب، وبطريقه منظمه. 2 - يتاح لاي شخص مرخص له عند الحاجه استخدام او الارتباط بمنظومه نقل او توزيع مملوكه لشخص اخر مرخص له وذلك دون تمييز وفقا لاحكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه علي ان يشمل ذلك ما ياتي دون حصر: ا - بتوجيه من الهييه وفي فتره زمنيه تحددها يصدر مالك شبكه النقل والتوزيع كود الشبكه لمراجعه الهييه واعتمادها علي ان تتم مراجعه الكود بشكل دوري حسب ما تراه الهييه ضروريا لتحقيق اهداف هذا النظام. ب - متي ما تقدم المرخص له بطلب للارتباط بمنظومه النقل او التوزيع او استخدامها فعلي مالك منظومه النقل او التوزيع ان يقدم مقترح اتفاقيه في خلال مده زمنيه تحددها الهييه ضمن شروط ومواصفات معتمده من قبل الهييه. ج - يقدم مالك منظومه (التوزيع او النقل) المرخص له بيانا توضيحيا للاسس والمعايير التي علي اساسها يحتسب كلفه الارتباط بمنظومته وكلفه استخدامها في خلال فتره زمنيه تحددها الهييه وذلك بمراجعتها واعتمادها، علي ان تتم مراجعه تلك الاسس والمعايير بشكل دوري حسب ما تراه الهييه ضروريا لتحقيق اهداف هذا النظام. 3 - مراقبه صناعه الكهرباء - باستمرار - فيما يختص بسير تنفيذ الامور التي تعالجها خطه تطوير الهيكله والتعديلات والتحديثات التي تدخل عليها من حين الي اخر. 4 - تطوير صناعه الكهرباء بما يمكن من انشاء سوق الطاقه الكهرباييه التنافسيه، وعلي الهييه ان تتخذ الخطوات اللازمه لاجراء الترتيبات الخاصه بذلك، وعلي الاشخاص المرخص لهم الالتزام باي توجيه او قرار تصدره الهييه فيما يتعلق بسوق الطاقه الكهرباييه التنافسيه. علي الهييه عند الانتقال الي سوق الطاقه الكهرباييه التنافسيه – وفق الفقره الرابعه من الماده الحاديه عشره من هذا النظام – مراعاه ان تجري عمليه الانتقال، بحيث تحمي حقوق المستثمرين المطورين لمشاريع صناعه الكهرباء بشرط الا يكون المستثمر المطور في وضع مهيمن في مجاله. ويندرج تحت تلك الحمايه تحقيق المستثمرين العايد علي استثماراتهم المتفق عليها بينهم وبين الجهه التي اشترت منتجاتهم، والمحافظه التامه علي حقوق هؤلاء المستثمرين المطورين من خلال الاتفاق التجاري بالتراضي بينهم وبين تلك الجهه، او استثنايهم من المشاركه في السوق. 1 - تكون لجنه لفض المنازعات من ثلاثه من المختصين في الانظمه واثنين من الخبراء في صناعه الكهرباء وخبير مالي ويصدر بتكوينها قرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الوزير لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد، ويحدد القرار من يتولي رياسه اللجنه. 2 - تختص لجنه فض المنازعات – دون المساس بامكان استخدام اي وسيله اخري لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات الساريه بين اطراف النزاع – بالفصل فيما ياتي: ا - المنازعات والشكاوي والمخالفات التي تنشا في صناعه الكهرباء . ب - النزاع بين الاشخاص المرخص لهم . ج - النزاع بين شخص مرخص له ومستهلك او اكثر. د - اي مخالفه لاحكام هذا النظام او اللوايح التنفيذيه له او تنظيم الهييه. 3 - تحدد قواعد عمل اللجنه و اجراءاتها بقرار من المجلس. 4 - تصدر اللجنه قراراتها باغلبيه الاصوات واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس، علي ان تكون قراراتها مسببه، ويتلي منطوقها في جلسه علنيه، وليس للجنه ان تمتنع عن اصدار قرار في الدعوي استنادا الي عدم وجود نص في النظام او اللوايح يحكم النزاع. وعليها في تلك الحاله ان ترجع الي القواعد العامه المرعيه في المملكه. ويجوز التظلم من هذا القرار امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه. 5 - تكون قرارات لجنه فض المنازعات نهاييه بعد مضي ستين يوما من تاريخ ابلاغها لمن صدرت بحقه ما لم يتظلم احد الاطراف. 6 - يتم تنفيذ القرارات التي تكتسب الصفه النهاييه عن طريق الجهه الحكوميه المخوله بتنفيذ الاحكام القضاييه. 7 - يكون للموظفين الذين يندبهم محافظ الهييه للتحقيق في مخالفات المرخص لهم او المستهلكين صلاحيه التفتيش والضبط والاطلاع علي دفاتر وسجلات المرخص لهم او المستهلك والحصول علي صوره من الوثايق الثبوتيه ذات العلاقه. 8 - يجوز الاتفاق علي تسويه اي نزاع او خلاف ينشا بين اي مرخص له والهييه عن طريق التحكيم وفقا لاحكام نظام التحكيم. يعد القيام باي من الافعال الاتيه مخالفه لهذا النظام: 1 - القيام بنشاط كهربايي دون ترخيص صادر من الهييه. 2 - الاخلال باي من احكام هذا النظام او لوايحه التنفيذيه او تنظيم الهييه. 3 - التقصير في الالتزام باي قرار صادر من الهييه في المسايل ذات العلاقه بالمرخص له . 4 - تقصير المرخص له في: ا - تقديم معلومات او بيانات ذات صله بموضوع استفسار صادر من الهييه تكون متوافره لديه او يمكنه الحصول عليها، بحسب الاسلوب والطريقه اللذين تحددهما الهييه او من يمثلها. ب - تقديم الخدمات الكهرباييه. ج - الحصول علي الموافقات اللازمه بموجب احكام هذا النظام واللوايح التنفيذيه وشروط الترخيص، قبل الاندماج مع شخص اخر او امتلاك معظم حصصه او موجوداته طبقا للماده العاشره من هذا النظام. 5 - الادلاء للهييه ببيانات او معلومات خاطيه او مضلله. 6 - الاخلال باسس التنافس العادل او الحد منه. 7 - القيام عمدا بتدمير معدات شخص مرخص له، او اجهزته، او تخريبها، او الاستيلاء عليها. 8 - عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمده للحفاظ علي الصحه العامه والبييه والسلامه. 9 - استخدام المنظومه الكهرباييه او الربط بها بصوره غير نظاميه، او سرقه الكهرباء، او مساعده شخص علي القيام باي من هذه المخالفات. 10 - حجب المعلومات الضروريه لنشاطات صناعه الكهرباء علي ان توضح اللوايح التنفيذيه للهييه طبيعه المعلومات التي لا يجوز حجبها في كل نشاط. 1 - مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر يعاقب من يرتكب اي مخالفه لاحكام هذا النظام او لوايحه او تنظيم الهييه بعقوبه واحده او اكثر من العقوبات الاتيه: ا - غرامه ماليه لا تزيد علي عشره ملايين ريال عن كل مخالفه. ب - ايقاف النشاط. ج - الغاء الترخيص او تعليقه. 2 - يجوز للهييه فرض حراسه - وفق الضوابط التي تضعها - علي نشاط اي شخص يقوم بمخالفه احكام هذا النظام او تنظيم الهييه، وذلك في الحالات الضروريه والعاجله التي تتطلب ذلك، علي ان تحيل الموضوع بصوره عاجله لا تتعدي ثلاثين يوما الي لجنه فض المنازعات المنصوص عليها في الماده الثالثه عشره من هذا النظام. 1 - مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر يعاقب من يرتكب اي مخالفه لاحكام هذا النظام او لوايحه او تنظيم الهييه بعقوبه واحده او اكثر من العقوبات الاتيه: ا - غرامه ماليه لا تزيد علي عشره ملايين ريال عن كل مخالفه. ب - ايقاف النشاط. ج - الغاء الترخيص او تعليقه. 2 - يجوز للهييه فرض حراسه - وفق الضوابط التي تضعها - علي نشاط اي شخص يقوم بمخالفه احكام هذا النظام او تنظيم الهييه، وذلك في الحالات الضروريه والعاجله التي تتطلب ذلك، علي ان تحيل الموضوع بصوره عاجله لا تتعدي ثلاثين يوما الي لجنه فض المنازعات المنصوص عليها في الماده الثالثه عشره من هذا النظام. تصدر اللوايح التنفيذيه لهذا النظام خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره. 1 - ينشر هذا النظام بالجريده الرسميه ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره . 2 - يلغي هذا النظان نظام مصلحه الخدمات الكهرباييه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي رقم م/12 والتاريخ 20 / 3 / 1392 ه، وتعديلاته وجميع ما يتعارض مع هذا النظام. 3 - يستمر اصحاب الرخص والشهادات والاذون والتصاريح الصادره من الهييه قبل سريان هذا النظام في مزاوله النشاط الكهربايي لما تبقي من مدد صلاحيتها. 1 - ينشر هذا النظام بالجريده الرسميه ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره . 2 - يلغي هذا النظان نظام مصلحه الخدمات الكهرباييه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي رقم م/12 والتاريخ 20 / 3 / 1392 ه، وتعديلاته وجميع ما يتعارض مع هذا النظام. 3 - يستمر اصحاب الرخص والشهادات والاذون والتصاريح الصادره من الهييه قبل سريان هذا النظام في مزاوله النشاط الكهربايي لما تبقي من مدد صلاحيتها.