tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 437850219 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-03-13 date_hijri=1442-02-27 document_type=ruling entity=document_number:28ff55ae-04f6-4227-abbf-01b8df4f564f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٦١٤٠ لعام ١٤٤٣ه

الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه محاصه التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان يكون شريكا معه براس مال قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال سعودي بنسبه قدرها (٥٠%)وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق وهو غير محدد المده، ، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (٥٠)%، وعدد الحصص التي يمتلكها (٣٠٠)حصه، بسبب (عقد شراكه وحوالات راس المال)، بنسبه (٥٠)%. وطالبت بالزام المدعي عليه ب اثبات الشراكه بسبب عقد شراكه وحوالات راس المال. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠١٦م الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم ٤٧ بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٢ه. ٣-صك حكم صادر من محكمه الاستيناف التجاريه في القضيه رقم ٤٥٩ بتاريخ ١/٥/١٤٤٢ه. وعليه عقدت جلسه مرييه في ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم

الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، تبين لها خلوها من الاخطار او ما ينوب عنه من تقديم ما يثبت سبق اللجوء الي المصالحه ، وحيث ان الواجب نظاما قبل تقديم الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه لاداء الحق المدعي به، كما نصت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي عدا ما استثني، والدعوي الماثله ليست مستثناه، وحيث ان الاخطار مع استيفاء متطلباته شرط اساسي لقيد القضيه وقبولها ومن ثم نظرها، فالنظر فرع عن ثبوت القيد ووجوده، وحيث ان القيد يعد من الاوصاف القانونيه - بقوه النظام - التي لا ينالها مدعيها الا بعد استيفاءهم لكافه شروطها ومتطلباتها ومنها الاخطار ومسايله المتعلقه به؛ وبالتالي فان عدم استيفاء تلك المتطلبات يستلزم منه نفي القيد و انتفاء ثبوته، ولا ينال من ذلك ما ان قيل بان وجود قيد القضيه سبيل لنظر الدعوي دون النظر الي الاجراءات الاسبقيه لها من مسايل الاخطار او المصالحه او التسويه باعتبار ان تلك المسايل متعلقه بما قبل القيد لا بعده، فان هذا الاعتراض مغاير لمقصود النظام الذي نظم تلك المسايل ورتبها للمساهمه في تقليل المنازعات القضاييه الاصليه وسرعه البت فيها، كما ان المنظم اعرب عن ذلك المقصد واجلاه بان اناط نظر الدعوي وقبولها- ابتداء- : باجراءات يجب - بقوه النظام - توافرها بشكل صحيح، ومن تلك الاجراءات: الاجراءات القبليه لقيد الدعوي، كما هو منصوص عليه عند تبويبه لتلك المسايل، ونصه : الباب الثاني : اجراءات نظر الدعوي، الفصل الاول: اجراءات ما قبل القيد…ا. ه، بل ان المنظم اوجب الحكم بعدم قبول الدعوي في الدعاوي التي جمعت بين طلبات لا رابطه بينهما، مع الاشاره بعدم الاخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون، فجعل الاخلال بتلك الماده في سياق الحكم بعدم قبول الدعوي، كما هو نص الفقره الثانيه من الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه. ولان النظر في الدعوي والسير فيها مع عدم استيفاء المتطلبات الاجراييه القبليه يجعل الوجوب في تلك الاجراءات لا اثر لها في واقع تلك القضايا المقيده علي غير وجه الصحه، فبناء علي ما تقدم فان الحكم بعدم قبول الدعوي مشروعا عند وجود اي سبب تراه الدايره صحيحا للحكم بموجبه وذلك استنادا للفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي

نص الحكم: حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي رقم (٤٣٩١٠٦١٤٠) المقامه من المدعي/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليهم / (...)- سجل (...)، (...) -سجل (...)، (...)- سجل (...)، (...) -سجل (...)، (...) - سجل (...)، (...)- سجل (...)، والله الموفق.