tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433305523 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-08-02 date_hijri=1443-10-23 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f68d6593-302a-4f6e-a444-2a64ba02709e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439111714 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال ، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره الجمله والتجزيه واستيراد الفواكه، وقد بدات الشراكه في ٢٠٢٠/٠٤/١٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقود بتاريخ 12/07/2020م و 14/06/2020م و 31/08/2020م 2- سندات لامر المدعي وكلاهما علي مطبوعات المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه في 23/10/1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، مع تخلف المدعي عليها ومن يمثلها عن الحضور ، بالرغم من ثبوت التبليغ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (600,000) ست ميه الف ريال، وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها براس المال من العقد المؤرخ بتاريخ 12/07/2020م و 14/06/2020م و 31/08/2020م المتضمن مبلغ (200,000) ريال لكل عقد والمنصوص في العقد باستلام المدعي عليها لمبلغ الشراكه، كما استند في دعواه سندات لامر المحرر لامر المدعي، وبما ان الشركه المدعي عليها ذات مسؤوليه محدوده وبما انها خالفت نظام الشركات بجمعها لاموال الغير بقصد الاستثمار كما في الماده (153) "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير. للقيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او الاستثمار الاموال لحساب الغير" وكان الاجدي بالمدعي عليها الاحتياط لا سيما في هذه المبالغ الكبيره، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، قد قال صلي ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبحسب الماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه وحيث ان تقدير الاتعاب منوط بالدايره مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي: (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره: (600,000) ستمايه الف ريال سعودي ، لقاء راس المال، بالاضافه لمبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، لقاء اتعاب التقاضي، ورفض ما عداه ، لما هو موضح بالاسباب ، والله الموفق.