moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها عدد (٢) رافعه (كرين) ٥٠ طن لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٥٧,٣٩٩) سبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال، بثمن اجمالي قدره (٢٣٨,٧٨٩.٧٨) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٠ه سدد منه (١٨١,٣٩٠.٧٥) مايه وواحد وثمانون الفا وثلاثمايه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله والمبالغ حاله السداد هي (٥٧,٣٩٩.٠٣) سبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال وثلاثه هللات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٩م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠١م حتي ٢٠٢٤/٠٥/٣١م، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٧,٣٩٩.٠٣) سبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال وثلاثه هللات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل باتفاقيه ايجار بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- محررات عاديه متمثله بمجموعه فواتير عددها (٣) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٨١,٨٠٩.٢٣) واحد وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه ريال وثلاثه وعشرون هلله من الفتره ٢٠٢٤/٠٤/١٨م حتي الفتره ٢٠٢٤/٠٦/١١م ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٣- محرر عادي متمثل بامر شراء بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٩م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٥,٥٠٠) خمسه واربعون الفا وخمسمايه ريال والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، ٤- محررات عادي متمثله بالجداول الزمنيه الخاصه بالمعدات، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٠٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المحرره في النظام وحصر مستنداته في العقد واوامر الشراء والجدول الزمني والفواتير وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، ولم تقدم المدعي عليها جوابا ولم تقدم مذكره الدفاع الاولي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٧,٣٩٩.٠٣) سبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال وثلاثه هللات، لقاء تاجير المدعيه للمدعي عليها رافعه (كرين)، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته امر شراء واتفاقيه ايجار والفواتير التي مهرت بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وبناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه(...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٥٧,٣٩٩.٣) سبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال وثلاثه هللات، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.