moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٧١٢١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) التقنيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٧ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادوات ومعدات طبيه علي النحو الاتي: ١-طرف انبوب الانف كبير الحجم الكميه ١٥٠ السعر ٢٦. ٢- قناع كبير الحجم الكميه ١٠٠ السعر ٢٦. ٣- طرف انبوب الانف كبير الحجم الكميه ١٢٠ السعر ٢٦. ٤- مولد صغير الكميه ١٥٠ السعر ٦٣. ٥-قناع كبير الحج الكميه ١٠٠السعر ٢٦. ٦- قناع متوسط الحجم الكميه ٩٧السعر ٢٦. ٧- قبعه حجم متوسط الكميه ١٠٥السعر ٢٧. ٨-قبعه حجم كبير الكميه ١١٤ السعر ٢٧. ٩- قبعه حجم صغير الكميه ١٦٠السعر ٢٧، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٨ه، بثمن اجمالي قدره (٣٩.٥٨٨,٧٥) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩.٥٨٨,٧٥) تسعه وثلاثون الفا وخمس مايه وثمانيه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستند التالي: ١- امر شراء بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٢م بمبلغ (٣٩.٥٨٨,٧٥) ريال، ٢- اشعار تسليم البضاعه علي مطبوعات المدعيه بتوقيع طرفين، ٣- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م تفيد بان رصيد المدعي عليها لديهم بمبلغ قدره (١١٦,٤٦٨) مايه وسته عشر الف واربعمايه وثمانيه وستون ريال، وصادقت عليه المدعي عليها بان رصيدها لديهم بمبلغ (٣٩.٥٨٨,٧٤) ريال ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وبعد قيدها الدعوي واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٦٠٠٠٩٩٨) وعليه قررت الدايره السير في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هنالك فرق بين مبلغ المطالبه ومطابقه الرصيد المقدمه بمبلغ وقدره (٣٩.٥٨٨.٧٤) تسعه وثلاثون الفا وخمس مايه وثمانيه وثمانون ريالا واربعه وسبعون هلله، فقرر قايلا: احصر دعواي بما ورد في مطابقه الرصيد، وبسؤاله عما يضيفه قرر اكتفاءه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم لما كان المدعي يهدف دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٩،٥٨٨.٧٤) تسعه وثلاثون الفا وخمس مايه وثمانيه وثمانون ريالا واربعه وسبعون هلله، تمثل قيمه توريد (ادوات ومعدات طبيه)، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها وعدم تقديم جواب منها علي دعوي المدعيه رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولما روي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال: (من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه . وقال الموفق -رحمه الله تعالي- فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... (الكافي ٤/٢٤١)،ولما كان المدعي قدم لاثبات دعواه: ١/امر الشراء، ٢/اشعار التسليم، ٣/فاتوره، ٤/خطاب مصادقه علي صحه الرصيد، وبما ان الاصل في الاوراق الصحه مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الاصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتنتهي الي الزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدايره بان هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعي عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. كما تنبه الدايره اخيرا بان هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوي من الدعاوي اليسيره وبذلك يكون هذا الحكم نهايي؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها/شركه (...) التقنيه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٩.٥٨٨.٧٤) تسعه وثلاثون الفا وخمس مايه وثمانيه وثمانون ريالا واربعه وسبعون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.