moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣١٨٥٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده انتهت فيها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٩٧,٠٠٠) ميه وسبعه وتسعون الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٠/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضرت (...) بصفتها وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٢ه الصادره عن (الوكالات الالكترونيه – كتابه عدل شمال جده فرع الخالديه)، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٣ه الصادره من (موثق). وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعيه وكاله عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها حيث انه بعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين بان الدعوي غير محرره تحريرا كافيا يمكن معه الدايره السير في القضيه والفصل فيها، كما ان اسم المدعي عليها يختلف عن الاسم المدون بصكوك الاحكام المرفقه وذلك بوجود اسم: الشركه (...). فاجابت بقولها: في بدايه الموضوع صدر لصالح موكلي ضد المدعي عليها صك الحكم الصادر عن الهييات العماليه، ثم لما الغيت الهييات لتسويه الخلافات العماليه وضمت للمحاكم العماليه تقدمت لدي المحكمه العماليه بجده بالمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي فحكمت المحكمه بعدم الاختصاص كون الحكم السابق ذكره لم يصدر عن المحاكم العماليه، ثم تقدمت لدي المحكمه العامه بجده فحكمت ايضا بعدم الاختصاص كونه يوجد حكم سابق صادر عن المحاكم التجاريه، واطلب بالتعويض عن اضرار التقاضي. وبسؤالها هل لديها صك حكم صادر عن هذه الدايره بين طرفي الدعوي، فاجاب بقولها: لا يوجد صك حكم صادر عن هذه الدايره بين طرفي الدعوي ولا اعلم لماذا احيلت هذه القضيه لدي هذه الدايره. ثم قررت وكيله المدعي بقولها: انه تم توجيهي لاقامه هذه الدعوي بالمحكمه التجاريه وهذا ما هو محرر في صك الحكم الصادر عن المحكمه العامه بجده رقم ٤٣١٩٤٢٢٣٦ وتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤٣ه. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعي تهدف من دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها مبلغا قدره (١٩٧,٠٠٠) ميه وسبعه وتسعون الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، ولما اقرت وكيله المدعيه بانه لا يوجد لديها صك حكم صادر عن هذه الدايره بين طرفي الدعوي، مما تنحسر معه ولايه الدايره عن نظر هذه الدعوي، استنادا لما ورد في الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه ونصها: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي.، ولما ورد في الماده السادسه والعشرين من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه ونصها: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه.، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)