moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3411 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، غير ذلك (...) القاضي مالك بن محمد بن عبد اللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالملك بن جمال بن احمد شريف عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي: (...) دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وفيها: لقد توفي مورث موكلي وهو (...) بموجب صك حصر الورثه الصادر من المحكمه العامه بالدمام برقم (...) في 16/11/1419ه المتضمن حصر ارثه في زوجته واولاده منها المفصله اسماؤهم فيه، وبما ان مورث الطرف الاول كان يملك مؤسسه (...) للمقاولات والمسجله رسميا باسم (...) - سجل تجاري رقم/ (...) وتاريخ 6/8/1402ه وفروعها، وذلك باقراره الصادر من (...) ب(...) بالمجلد رقم (...) صفحه (...) وتاريخ 3/4/1406ه المتضمن ان جميع ما تملكه مؤسسه (...) هي ملك ل(...)، وبعد وفاه مورثهم تحولت الي شركه باسم شركه (...)، والشركاء فيها كل من (...) و(...) و(...) ابناء (...) بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 29/2/1417ه والسجل التجاري رقم (...) وبما ان الشركه ضمن تركه مورثهم فيكون لموكلي (...) نصيبه الشرعي منها، لذا يطلب موكلي اثبات نصيبه الشرعي من شركه (...) العايد له بالارث، وندب خبير محاسبي لفحص القوايم الماليه للفتره الماضيه والنظر فيما يستحقه موكلي حسب النسبه المقرره له. تم قيد القضيه بالرقم المشار اليه، وتحديد جلسه يوم الخميس 21/10/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره من ورقتين، مفادها ما جاء في لايحه الدعوي، كما قدم عددا من المستندات وهي عباره عن صوره من صك حصر الورثه وصوره من الصك الذي يحوي اقرار منسوب للمدعو (...)، وصوره من عقد تاسيس شركه (...)، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه مما سبق افاد بوجود دعوي اخري لدي المحكمه العامه بالخبر، وحكم فيها بما يتعلق بالتركه وصرف النظر عن موضوع الشركه لعدم الاختصاص، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الخميس 6/11/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده وفيها: ان صك الحكم رقم 4/5 في 5/5/1435ه قد اكتسب القطعيه وفيه ان صرف النظر عن اثبات الشراكه وقسمتها لعدم اختصاص المحكمه العامه بالخبر وانما هو من اختصاص المحكمه التجاريه، وقدم صوره الحكم وتاييده، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المستندات اكتفي بما قدم وطلب الفصل في الاختصاص، كما اكتفي وكيل المدعي بما قدم وطلب الفصل في الاختصاص، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الخميس 20/11/1439ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه القضيه، طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب الموضوعي عن الدعوي، كما قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده يشير فيها الي اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي، وارفق محضر اجتماع اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439ه، سلمت نسخه ذلك لوكيل المدعي عليها واستمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الخميس 3/10/1439ه حضر طرفا الدعوي وطلب وكيل المدعي عليها واحد الشركاء فيه مهله اضافيه للجواب فامهلته الدايره للمره الثانيه، وفي جلسه يوم الخميس 24/1/1440ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاثه اوراق، وفيها: انه يطلب تحرير الدعوي، وان المستند المرفق الذي يدعي بان فيه اقرار من (...) هو عباره عن صوره، ولا يمكن الاستناد علي الصور، كما اغفل المدعي ان والدهم جعل لابنه (...) نصيبا من الارباح بما نسبته 25%، فيكون نصيب والدهم 75%، فلذا لابد من تحرير الدعوي، وباقرار المدعي بان المؤسسه عند تحويلها الي شركه بدخول كل من (...) و(...) فان المطالبه يجب ان تتوجه الي حصه (...)، ولم يذكر المدعي انه في عام 1419ه تمت قسمه التركه بالتراضي بين الورثه، وتم الاتفاق عليها من الجميع ووقع الجميع عليها، وسلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها افاد بان جواب وكيل المدعي عليها غير ملاق للدعوي، ويطلب الحكم في الدعوي واكتفي الطرفان بما قدما، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الخميس 16/2/1440ه حضر طرفا الدعوي وبعد دراسه الدايره للقضيه طلبت من وكيل المدعي عليها احضار القسمه الرضاييه، فاستعد بذلك، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم اصل الاقرار بملكيه المؤسسه لمورثه، فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 6/3/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي اصل الاقرار وجرت مطابقته بصورته المرفقه بملف القضيه، كما قدم وكيل المدعي عليها صوره من الاتفاقيه الرضاييه جري ضمها بملف القضيه وتزويد وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 20/3/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من اربعه اوراق وفيها: اولا/ ان المدعي عليه نكل عن الجواب الموضوعي وتجاوز ذلك الي الدفع الموضوعي بوجود قسمه رضاييه، وهناك تناقضات بين كلام المدعي عليهم في القضيه السابقه في المحكمه العامه بالخبر اذ ان من اقوالهم ان الشركه انشيت بعد وفاه والدهم فلا تدخل بالارث، وانها ملكيه خاصه فلا تدخل في الارث، كما انه قد اجريت اتفاقيه بين المدعي عليهم والوارث (...)، وتضمنت صراحه ان الشركه ليست ضمن التركه، وغير ذلك، وهذا يتناقض مع دفعهم بانها قسمت بالقسمه الرضاييه، اذ انه لن يقسم الا ما كان من ضمن التركه، ثانيا/ وجود شهادات في الحكم السابق تفيد استلام المدعي مستحقات من الشركه، وشهد (...) بان الشركه جزء من ميراث والده، ثالثا/ القسمه الرضاييه التي احتج بها المدعي عليه هي خاصه بالنقد والعقارات ولا علاقه لها بالشركه اطلاقا، كما ان القسمه لم يشر فيها الي الشركه ولا رقمها ولا فروعها، وقدم مستندا واحدا، وسلمت نسخه ذلك لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الخميس 12/4/1440ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين وفيها: 1- مورث اطراف الدعوي يمتلك مؤسسه بسجل تجاري رقم (...) مسجله باسم ابنه (...)، وبعد وفاته تم تحويلها الي شركه (...)، فواقع الامر ان التركه تنحصر في حصه (...) في الشركه فقط لا غير، كما اكد علي ان ل(...) نسبه 25% من الارباح. 2- لم يقدم المدعي جوابا علي القسمه الرضاييه، 3- لا نقر بصحه ما اورده وكيل المدعي في لايحه دعواه ونتحفظ بالرد علي الجزييات الوارده التي هي من نسج وكيل المدعي وتشتت الدايره والقضاء، ولما سبق فان الصفه تنعقد علي حصه (...) في الشركه، وان الشركه لا صفه لها، كما يتمسك الشركاء بقسمه التركه جميعها بموجب القسمه الرضاييه الموقعه من الجميع، وفي جلسه يوم الاربعاء 10/5/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين وفيها: 1- اقر المدعي عليه وكاله بان الشركه كانت مؤسسه مملوكه لمورث المتداعيين، ثم تحولت شركه، وهذا اقرار كاف بانتقال حصه المدعي العايده له بالارث الي الشركه، 2- لم يجب المدعي عليه عما اوردناه من دلالات علي تناقضهم، وما اوردناه من ان الشهود افادوا باستحقاق موكلي لنصيبه الموروث من الشركه، وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وسلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 1/6/1440ه حضر وكيل المدعي المشار اليه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من سته اوراق وعدد من المستندات ومضمون ذلك: 1- انه سبق لمحكمه الخبر العامه النظر في هذه التركه واصدرت حكما اكتسب القطعيه، عليه فان هذه الدعوي ليست من اختصاص المحكمه التجاريه، لذا اطلب صرف النظر عنها. 2- المدعي قام بالتدليس والخلط بين المؤسسه الفرديه وبين المدعي عليها الشركه. 3- ان المؤسسه انقضت قبل موت مورثهم بيومين! وصفيت موجوداتها. 4- ان الشركه انشيت بعد موت مورثهم بعشر سنوات فكيف تكون لمورثهم. 5- ان المدعي ووالده يحملون الجنسيه (...)، اما المدعي عليهم يحملون الجنسيه السعوديه، ولا يحق للطرف الاول تاسيس المؤسسات والشركات، بخلاف الطرف الثاني، فالمدعي يطالب بما يخالف النظام بل ويخالف نظام التستر التجاري. 6- عقد تاسيس الشركه يثبت اسماء المؤسسون لهذه الشركه، ومن الذي دفع فيها وهذه بينه نظاميه تدل علي عدم احقيه المدعي. 7- ان ما يدعيه المدعي من قبيل قسمه التركه ولا اختصاص للمحكمه في ذلك، وبتسليم وكيل المدعي نسخه منها قدم مذكره من ورقه واحده وفيها: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها الحاضر مناقض لما قدمه الوكيل السابق ان المؤسسه كانت ملك مورثهم، اما ما ذكره من كون المدعي (...) الجنسيه فهذا لا يحرمه من نصيبه الشرعي، اطلع عليها وكيل المدعي عليها واكتفيا بما قدما، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 22/6/1440ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهم، وطلبت الدايره من وكيل المدعي اصل الاتفاقيه المبرمه بين (...) و(...) والمدعي عليهم، فافاد بانها ليست معه، وطلبت منه الدايره ما يثبت دخول الشركه المدعي عليها في القسمه الرضاييه بين الورثه لتركه المتوفي فاحضر شاهدين، الاول: (...) – هويه وطنيه رقم (...) يبلغ من العمر 59 سنه، ويسكن في مدينه الخبر، وبسؤاله عن عمله افاد بانه لا يعمل حاليا، وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي، افاد بانه صديق الورثه وبشكل خاص المدعي عليه (...)، وبسؤاله عن شهادته، افاد قايلا: (بان (...) اخ اطراف الدعوي قد عمل مخالصه بينه وبين المدعي عليهم فيما يتعلق بارث المتوفي واما بقيه الورثه لم تتم القسمه بينهم الي الان)، كما حضر الشاهد الثاني: (...) – هويه وطنيه رقم (...) ويبلغ من العمر 62 سنه ويسكن في (...)، وبسؤاله عن عمله افاد بانه متقاعد عن العمل، وكان يعمل في (...) في (...)، وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي، افاد بان والد اطراف الدعوي المتوفي كان جاره، ثم استمرت علاقته مع (...) كصديق، وافاد قايلا: (بان جميع ما لدي الابناء هو من ارث والدهم، وانه لم تتم القسمه بينهم، ما عدا المخالصه التي بين (...) والمدعي عليهم) هكذا شهد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم افاد بوجود خصومه بين الشاهد الاول (...) والمدعي عليه (...)، وبسؤاله عما يثبت ذلك افاد بانه قد علم ذلك من (...) و(...) ومن الشاهد نفسه فقط، تتمثل في مبالغ ماليه، وبسؤاله عما يثبت ذلك اكتفي بما قدم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بانه لا توجد خصومه بين الطرفين وعلي فرض وجودها فانها ليست قادحه في الشهاده، واكتفي الطرفان، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 6/7/1440ه حضر طرفا الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم رات الدايره مخاطبه الاصلاء للحضور في الجلسه، ولم يحضر الا المدعي (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم طلب مهله اخري لابلاغ موكليه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين ومرفقين، وفيها: اولا: انه يطلب رد الشهاده المدلي بها من الشاهد (...)، لان بينه وبين المدعي عليه (...) خصومه، ولم ينكر المشاهد هذا، وهذا ما اكده المدعي عليهم بان هناك خصومه وهي سبب قطع العلاقه، كما افاد (...) (وهو صديق للمدعي عليهم والشاهد) بوجود خلاف قديم، وهو مستعد للمثول امام الدايره للادلاء بشهادته وقد ارفق شهادته المكتوبه وفيها: انه يشهد بوجود خلاف قديم بين المدعو (...) وبين (...)، من اربع سنوات وما زال، وكان بخصوص سياره (...) قديمه، كانت بكراج (...)، وخلاف بخصوص تاشيره او قيمه تاشيره، وفي اخرها اسمه وتوقيع منسوب اليه، ثانيا: ان الشاهد (...) لم يعلم بالتراضي الذي بين الاخوه في قسمه التركه، ولم يحضرها، فكيف يشهد بما لا يعلم، ثالثا: يطلب رد شهاده الشاهد (...)، فطلب وكيل المدعي عليهم من الدايره قبولها وارفاقها في القضيه لاثبات الخصومه بين الشاهد (...)، والمدعي عليه (...)، سلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها افاد بان الدعوي علي الشركه وليست علي (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم افاد بان السياره محل الخصومه هي في كراج الشركه المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للاجابه كما قدم وكيل المدعي اصل الاقرار الصادر من المدعي عليه (...) مصادق عليه من (...)، كما سلم نسخه مفرغه منه لوكيل المدعي عليهم، وفي جلسه يوم الخميس 14/7/1440ه حضر المدعي اصاله ووكيله، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليهم، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده، وجري ضمها بملف القضيه واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 3/9/1440ه حضر طرفا الدعوي ثم سالت الدايره عن حصر الارث فاستعد وكيل المدعي بتقديمه في الجلسه القادمه، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل توفي احد من الورثه فافاد الطرفان بان جميع الورثه علي قيد الحياه ولم يتوف منهم احد، وفي جلسه يوم الخميس 17/10/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي صوره من صك حصر الورثه، في حين قدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربعه اوراق سلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها افاد بانه يكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه يوم الخميس 24/10/1440ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان بما قدما، فعليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والنظر في المستندات، وحيث ان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلبه اثبات النصيب الشرعي لموكله من شركه (...) العايد له بالارث، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بانه في عام 1419ه تمت قسمه التركه بالتراضي بين الورثه، وتم الاتفاق عليها من الجميع ووقع الجميع عليها، وقدم اصل هذه الاتفاقيه، وحيث ان وكيل المدعي اجاب بان هذه الاتفاقيه خاصه بالنقد والعقارات ولا علاقه لها بالشركه اطلاقا، كما ان القسمه لم يشر فيها الي الشركه ولا رقمها ولا فروعها، وعليه فان الدايره لم يثبت لديها اشتمال القسمه الرضاييه علي المؤسسه التي تحولت بعد ذلك الي شركه، كما ان المدعي عليها دفعت بان والد المتداعيين جعل نصيب المدعي عليه (...) 25% من ارباح المؤسسه، فتكون نسبه مورثهم 75%، وحيث ان هذه النسبه في الارباح وليست في ملكيه المؤسسه، والنزاع في ملكيه المؤسسه، فلذلك تري الدايره ان هذا الدفع غير مؤثر، كما دفع وكيل المدعي عليها بان المؤسسه التي يذكرها المدعي وان له حق فيها ليست هي الشركه المدعي عليها وان ذلك من قبيل الخلط والتدليس، وبالرجوع الي عقد تاسيس شركه (...) وفي بدايه الصفحه الثانيه، نجد فيها النص التالي (وحيث ان الطرف الاول السيد/ (...) يملك مؤسسه فرديه مسجله بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 6/8/1402ه بمدينه (...) وفروعها ب(...) .. ورغبه منه في تحويل تلك المؤسسه وفروعها والتراخيص الي شركه تضامنيه بينه وبين الشركاء المذكورين اعلاه)، مما تذهب معه الدايره الي ان الشركه المدعي عليها ناشيه عن المؤسسه الفرديه المسماه مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات، كما قدم وكيل المدعي لاثبات دعواه اصل اقرار المدعي عليه (...) بان المؤسسه التي سجلت باسمه (مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات) وما تملكه هذه المؤسسه هو ملك ابيه (...). دون هذا في المحكمه (...) في (...)، ومصادق عليها من (...) في المملكه العربيه السعوديه، كما قدم صك حصر ورثه (...) والذي يفيد انحصار الارث في (زوجته (...)، وفي اولاده منها البالغين وهم: (...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، وفي ابنته (...) البالغه من زوجه مطلقه في حياته)، وحيث ان الدايره خلصت الي ما يلي: 1- ان المؤسسه المسماه (مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات) ذات السجل التجاري رقم: (...) وتاريخ 6/8/1402ه قد سجلت باسم المدعي عليه (...)، تعود ملكيتها لوالده: (...) بموجب اقرار المدعي عليه (...) المذكور سابقا. 2- ان المؤسسه الفرديه المشار اليها لم تقسم حصصها بين الورثه بعد وفاه مالكها (...). 3- ان المؤسسه الفرديه المشار اليها قد تحولت الي شركه تضامنيه باسم (شركه (...)) سجل التجاري رقم (...) بموجب عقد تاسيس الشركه المؤرخ في 29/2/1417ه. 4- ان الشركه المذكوره والمدعي عليها انعقدت بين ثلاثه شركاء، الاول: (...)، والثاني: (...)، والثالث: (...)، ودخل كل من الشريكين (...) و(...) براس مال قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال دفعوها للشريك الاول، واما الشريك (...) فقد دخل بمؤسسه (...) وما تمتلكه والتي قيمت صافي اصول وخصوم تلك المؤسسه وفروعها والتراخيص في حينها بمبلغ قدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال وكما سبق ان هذه المؤسسه ملك ل(...). ولكل ما سبق، وحيث ان المدعي (...) احد ورثه (...)، وحيث ان ورثه (...) عباره عن زوجه وخمسه ابناء وخمسه بنات، فان نسبه ارث المدعي من مورثه 14 سهم من 120 سهم، اي ما يعادل بالنسبه الميويه (11.667%)، فتذهب الدايره بان للمدعي في الشركه المدعي عليها من نصيب الشريك الاول في الشركه: (...) حصه قدرها 11.667% من الحصه المنسوبه للشريك الاول، عايده له بالارث من والده، واستنادا علي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: "مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه". فان للمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره باثبات شراكه المدعي (...) (...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...) في الشركه المسماه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بنسبه ميويه قدرها (11,667) من حصه الشريك (...) بطاقه وطنيه رقم (...)، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره مالك بن محمد بن عبد اللطيف الملحم عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالملك بن جمال بن احمد شريف الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 66 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (…) القاضي فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي يختصم فيها المدعي عليه، وفيها: لقد توفي مورث موكلي وهو (…) بموجب صك حصر الورثه الصادر من المحكمه العامه بالدمام برقم (…) في 16/11/1419ه المتضمن حصر ارثه في زوجته واولاده منها المفصله اسماؤهم فيه، وبما ان مورث الطرف الاول كان يملك مؤسسه (…) للمقاولات والمسجله رسميا باسم ابنه (…) - سجل تجاري رقم/ (…) وتاريخ 6/8/1402ه وفروعها، وذلك باقراره الصادر من (…) بالمجلد رقم (…) صفحه (…) وتاريخ 3/4/1406ه المتضمن ان جميع ما تملكه مؤسسه (…) هي ملك لابيه (…)، وبعد وفاه مورثهم تحولت الي شركه، باسم شركه (…)، والشركاء فيها كل من (…) و(…) و(…) ابناء (…) بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 29/2/1417ه والسجل التجاري رقم (…) وبما ان الشركه ضمن تركه مورثهم فيكون لموكلي (…) نصيبه الشرعي منها، لذا يطلب موكلي اثبات نصيبه الشرعي من شركه (…) العايد له بالارث، وندب خبير محاسبي لفحص القوايم الماليه للفتره الماضيه والنظر فيما يستحقه موكلي حسب النسبه المقرره له، واصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي اثبات شراكه المدعي (…) (…) الجنسيه هويه مقيم رقم (…) في الشركه المسماه شركه (…) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (…) بنسبه ميويه قدرها (11,667%) من حصه الشريك (…) بطاقه وطنيه رقم (…)، وباستلام طرفي الدعوي نسخه الحكم تقدما باعتراضهما عليه وحاصل اعتراض وكيل المدعي ان موكله يملك نصيبا مشاعا من كامل الشركه المتحوله الي مؤسسه باعتباره وارثا لمؤسسه المتداعيين (…)، ويطلب اثبات نصيب موكله الثابت له شرعا (11,667%) من شركه (…)، وحاصل اعتراض وكيل المدعي عليها طلب رد الدعوي وعدم استحقاق المدعي لما جاء في الدعوي جمله وتفصيلا، وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 06/04/1441ه حضرها ممثلا الطرفين وبسؤالهما عن اعتراض، احال كل طرف علي اللايحه الاعتراضيه المرفقه بملف الدعوي وزود وكيل المدعي عليها وكيل المدعي بنسخه من اللايحه، كما زود وكيل المدعي وكيل المدعي عليها بنسخه من لايحته الاعتراضيه وقد استمهل الطرفان من اجل الاطلاع وتقديم جوابهما، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/04/1441ه والتي حضرها الطرفان وقدم كل طرف مذكره جوابيه زود الطرف الاخر بنسخه منها واستمهل كل واحد منهما للرد كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان له احضار الشاهد (…) الذي سبق ارفاق نسخه مكتوبه من شهادته في اللايحه الاعتراضيه لسماعها في الجلسه القادمه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/06/1441ه والتي حضرها الطرفان وقد طلب وكيل الشركه المدعي عليها ان يطلب مهله اخيره لاحضار الشاهد - (…) كما طلب تمكينه من احضار ثلاثه شهود اخرين في الجلسه القادمه وهم (…) و(…) و(…) فقررت الدايره رفع الجلسه وافهام وكيل الشركه المدعي عليها ان الجلسه القادمه هي المهله الاخيره لتقديم بينته، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 01/07/1441ه والتي حضرها الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من ثلاثه صفحات ومجموعه مرفقات وجري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها كما اضاف بان لديه شهودا يطلب سماع شهادتهم ثم احضر للشهاده (…) هويه رقم (…) ميلاد (…) متقاعد ولا تربطني قرابه بالطرفين وانما جوار قديم وبسؤاله عما لديه من شهاده بعد بيان خطر الشهاده شهد قايلا: (اشهد انني اعرف اسره الطرفين منذ زمن بعيد وبعد وفاه والدهم عرفت انه يوجد سوء تفاهم بين الاسره فحضرت جلسه للصلح فقال لي (…) انني اخذت حقي كاملا بما فيها شركه ومؤسسه ولم يبق الا (…) فقلت له: لماذا لا تحضر للمحكمه؟ فقال: انا ما اقدر اروح اخاف تصير مشاكل، كما اضاف بانه يوجد ثلاثه شهود وهم (…) و(…) و(…) يعملون موظفين ضمن مرفقات المذكره كما قرر انه سيرفق نسخه من صك الحكم لدي المحكمه العامه المتضمن شهادتهم)، هذا وبعرض الشاهد شهادته علي وكيل المدعي قرر انه سيقدم رده مكتوبا كما طلب وكيل المدعي سؤال الشاهد: هل كان يتواصل مع (…) ويطلب منه الحضور للمحكمه ويلح في ذلك؟ فقال الشاهد: (نعم، وقمت بذلك فهم اسره واحده)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/01/1442ه والتي حضرها الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن رده الذي وعد به علي الشاهد (…) وشهادته قدم ورقه واحده تضمنت ما نصه: "فاكتفي بما سبق لعدم تضمن الشهاده ما يدل علي ما دفع به المدعي عليهم بل انها حجه لموكلي لتضمنها اثبات استثناء موكلي من استلام حقه واما الشهود الاخرون فموظفو الشركه"، كما جري سؤال وكيل المدعي عليه عما وعد به من تقديم نسخه من صك المحكمه العامه الذي توضح شهاده الشهود؟ فابرز نسخه اوضح علي متنها نص الحاجه المتضمن لشهاده (…) محاسب الشركه و(…) زوج (…) وقرر الاطراف الاكتفاء وتم رفعها للدراسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12/02/1442ه والتي حضرها وكيل المدعي/ (…) ووكيل المدعي عليها/ (…) ونظرا لاكتفاء الطرفين لما افادوا به ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من الطرفين، ولما كان الاعتراضان قدما في الفتره المقرره لتقديم الاعتراض وفق الاعتبارات المقرره نظاما فقد لقي القبول شكلا، و اما من حيث الموضوع فلما كان وكيل المدعي يحصر دعوي موكله في طلبه اثبات النصيب الشرعي لموكله من الشركه المدعي عليها العايده له بالارث، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بانه في عام 1419ه تمت قسمه التركه بالتراضي بين الورثه وتم الاتفاق عليها من الجميع ووقع الجميع عليها، وقدم اصل هذه الاتفاقيه، وحيث ان الثابت لدي الدايره صحه الاتفاقيه التي تمت بين المدعي والمدعي عليهم في حصر التركه وتوزيعها والتي جاء فيها (ان جميع الورثه يبرؤون ذمه كل من (…) و(…) و(…) من اي حقوق لهم من التركه)؛ مما يدل علي شمول هذه الاتفاقيه لجميع تركه مورث الطرفين وابراء كل منهم ل(…) و(…) و(…) من اي حقوق لهم من التركه؛ وهذه بينه صريحه وصحيحه واضحه في حصر التركه وقسمتها بين الورثه، واما الشركه محل الدعوي فهي شركه نظاميه وتم انشاؤها من قبل الشركاء بسداد كل طرف منهم نصيبه المقدر نقدا لتاسيسها وهذا هو الثابت في عقد التاسيس، اما شهاده الشهود المقدمه من الاطراف فانه يعتري بعضها الرد لوجود الموانع من عداوه ونحوها ويتطرق الي بعضها الاحتمال والعموم وعدم الايصال الي الحق المدعي به، وشهاده علي شهاده من غير صاحب الحق المتوجهه له الدعوي، وشهادات سماعيه غير موصله لاثبات دعوي المدعي صراحه، ومن المستقر قضاء ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال ولا يمكن العدول عن الاصل الثابت الواضح بقراين غير موصله، مما تتجه معه الدايره الي عدم ثبوت دعوي المدعي لعدم قيامها علي بينه صريحه صحيحه ووجود ما يعارض الدعوي وينافيها من ثبوت حصر التركه وقسمتها، كما ان عقد الشركه النظامي المكتوب لم يتضمن وجود المدعي من ضمنهم وهو لاحق للمؤسسه والكيان خلا منه، وعليه فان الدايره تتجه الي الغاء حكم الدايره ناظره القضيه بناء علي الماده (218) من اللايحه التنفيذيه للمحاكم التجاريه والحكم برفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ بتاريخ 24/10/1440ه. ثانيا: رفض الدعوي، والله الموفق. رييس الدايره فهد بن عبد الرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه عضو د. احمد بن خالد العبد القادر