ncar · law · processed · 7 chunks
(3 م 1 دوان راستجاب الوزاء ر/1070: رقم الصادر: 1428/01/07: تاريخ الصادر: المعروفات ٢: لمه ديوان راستجال لزراد حفظه الله صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلديه والقرويه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: ابعث لسموكم الكريم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء الم Omar رقم (١٠) وتاريخ ٢١/١٢٨/١٣ اولا : عند طلب تخطيط ارض تقع ضمن حدود المنطقه الشرقيه، تطلب ايفاده رسميه من وزاره البترول والشركه المعدنيه توضع ان الارض ليست دايمه ضمن مناطق امتيازات او محجوزات شركات الزيت او الغاز، او ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين، وعلي الوزاره تقدمت تلك الافاده خلال مده لا تتجاز (تسعين) يوما من تاريخ تقدمب الطلب. ثانيا : - علي وزاره البرتول والثروه المعدنيه توزيد وزاره الشؤون البلديه والقرويه ووزاره العدل ووزاره الزراعه بخراط مناطق امتيازات شركات الزيت والغاز وخرااط مناطق امتيازات ومحجوزات ورضح التعدين في جميع مناطق المملكه، وتحديها بشكل دوري. ٢- علي المحاكم وكتابات العدل الا تصدر صكا ابتداء لاي ارض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورضح التعدين الوارده في الفقره (1) من هذا البند. ٢- علي وزاره الشؤون البلديه والقرويه الا تعتمد تخطيط اي ارض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورضح التعدين الوارده في الفقره (1) من هذا البند الا بعد التنسيق في ذلك مع وزاره البترول والثروه المعدنيه. وحييت تمت الموافقه الكريمه علي القرار. ارجو التكتر بالامر یاكمال اللازم بموجه، الل رن وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري، عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان مؤلفه مجلس الوزراء نسخه لوزاره الداخليه نسخه لوزاره العدل نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره البترول والثروه المعدنيه نسخه لوزاره التجاره والصناعه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره uneا اتحماد والتخطيط نسخه لوزاره الزراع نسخه لوزاره الصحه نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه لمدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء - نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء (3 من 2 من) (10): قرار رقم وTARISخ: 1/3 ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده بالامر السامي رقم (١٣٠٣٢) و م (ب) و تاريخ الېتترول والشره العددنيه قبل طرح اي مساهمه عقاريه، وان يكون ذلك وفقا لشروط والضوابط المتبعه في هذا الشان وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٠) وتاريخ ٢٢/٢٨٦ ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (١٢٢) وتاريخ ٣/٢٧ ه، ورقم (٣٨٣) وتاريخ .١٢٧/٩/٩ وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤١) وتاريخ ١٣/١٠/١٣ يقرر ما يلي : اولا : عند طلب تخطيط ارض تقع ضمن حدود المنطقه الشرقيه، تطلب افاده رسميه من وزاره البترول والشركه العدديه توضح ان الارض ليست داخله ضمن مناطق امتيازات او محجوزات شركات الزيت او الغاز، او ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين، وعلي الوزاره تقديم تلك الافاده خلال مده لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ تقديم الطلب. ثانيا : - 1 : علي وزاره البترول والشركه العدديه تزويد وزاره الشؤون البلديه والقرويه ووزاره العادل ووزاره الزراعه بخرايط مناطق امتيازات شركات الزيت والغاز وخرايط مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين في جميع مناطق المملكه، وتحديثها بشكل دوري. (3 من 3 (7) - ٢ علي المحاكم وكتابات العدل الا تصدر صكا ابتداء لاي ارض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين الوارده في الفقره (1) من هذا البند. - ٣ علي وزاره الشؤون البلديه والقرويه الا تعتمد تخطيط اي ارض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين الوارده ي الفقره (1) من هذا البند الا بعد التنسيق في ذلك مع وزاره اليترول والثروه العدديه. رييس مجلس الوزراء اللبول محتلات