tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4220514 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-12-09 date_hijri=1442-02-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=legal_basis:cabinet_decision:622 entity=legal_basis:ministerial_decision:6421 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة entity=document_number:م/50 entity=document_number:6421 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
ففي يوم الاثنين ٩/٤/١٤٤٢ه، انعقدت الدايره الخامسه بالمحكمه العليا المشكله من: - 

(...) رييسا 
(...) عضوا 
(...) عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ شركه (...) للخدمات التمويليه سجل تجاري رقم (...)، في الدعوي المقامه ضدها من/ شركه (...) المحدوده، والصادر بها حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- برقم ١٩٦١ لعام ١٤٤٠ه، والمحال لهذا الدايره بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٢ه، وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده من المحكمه التجاريه بمحافظه جده برقم ٤١٨٣٣٠٣٨ في ١٠/٢/١٤٤٢ه، ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل الدايره اليه منعا للتكرار وتشير الي العناصر الاساسيه للقضيه والتي تتمثل في انه اثر صدور حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٦٩١/ق) لعام ١٤٤٠ه، القاضي بالتصديق علي المقترح المقدم من المدين (شركه (...) المحدوده) في اجراءات التسويه الوقاييه في دعوي الافلاس وفق ما تضمنته الاسباب. والذي تم الاعتراض عليه فصدر حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده. فتقدم المعترض باعتراضه علي ذلك الحكم فاحيل الي هذه الدايره وطلب المعترض نقض حكم محكمه الاستيناف للاسباب الوارده في ذلك الاعتراض. وحيث ان الاعتراض قد قدم في المده المحدده نظاما واستوفي كافه اوضاعه النظاميه، وحيث ان الحكم محل الاعتراض قد قضي بتاييد حكم محكمه الدرجه الاولي فيما قضي به من افتتاح اجراء التصفيه. وهذا الحكم صادر بموجب نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه، وهو المرجع في تطبيق الاحكام النظاميه ذات الصله بقضاء الافلاس، وحيث ان النظام المذكور قد رسم مسار النظر والاعتراض تفصيلا وحدد منتهي الطعن علي الاحكام الصادره بموجبه، وقد تضمنت الماده (السابعه عشره بعد المايتين) الحالات التي يعترض فيها علي حكم محكمه الدرجه الاولي امام محكمه الاستيناف، كما نصت الماده (الثامنه عشره بعد المايتين) من ذات النظام علي انه (تنظر محكمه الاستيناف في الاعتراض وتقضي بتاييده او نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوي بحكم غير قابل للطعن باي طريق)، كما اكدت علي ذلك القواعد المنظمه لاجراءات الافلاس اما المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٦٤٢١) وتاريخ ٢١/٣/١٤٤١ه، والمستنده في اصدارها علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده (السابعه والتسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٩ه، وقد نصت القواعد المذكوره في البند الرابع من الماده (الثامنه عشره) علي انه يكون حكم محكمه الاستيناف الصادر بموجب احكام الماده (السابعه عشره بعد المايتين) من النظام نهاييا، وغير قابل للطعن باي طريق). وبمقتضي النصوص المذكوره ان الاعتراض علي الاحكام الصادره من محاكم الاستيناف تطبيقا لاحكام نظام الافلاس غير قابله للاعتراض بطريق النقض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الاعتراض. 

(لذلك) 
قررت الدايره: عدم جواز نظر الاعتراض لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.