tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1375 الصادر في العام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٧٥ الصادر في العام ١٤٣٥ه)
في الاستيناف رقم (١٣٠٠ /ز) لعام ١٤٣٣ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده :
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٥/٢ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ
١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر
استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه
وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٢٤) لعام ١٤٣٢ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي
المكلف لعامي ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣ م .
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/٤/٤ه كل من : ...................... كما مثل
المكلف
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :

الناحيه الشكليه :
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢٤) لعام ١٤٣٢ه بموجب الخطاب
رقم (٣٢/١/٨٢) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٤ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (۳۰) وتاريخ ١٤٣٣/١/٢٢ه, كما
قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ل) برقم وتاريخ ١٤٣٣/١/١٨ه بمبلغ (٢٤,٤١٦,٧٣٨) ريال لقاء الفروقات المستحقه
بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال
المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما .

الناحيه الموضوعيه :
البند الاول : ارباح الاستثمارات في شركه زميله لعامي ۲۰۰۲م و ۲۰۰۳م .
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٤) بتاييد وجهه نظر المصلحه في عدم حسم ايرادات الاستثمارات في الشركه الزميله
من الوعاء الزكوي .
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه اوردت في وجهه نظرها حول اعتراض الشركه علي هذا البند انه لا يوجد تاثير
للطريقه التي اتبعتها في معالجه الاستثمارات في شركه زميله علي الالتزامات الزكويه المترتبه علي الشركه بموجب الربط، حيث تم
حسم رصيد اخر العام للاستثمارات متضمنا الارباح الناتجه من هذه الاستثمارات, وبالتالي تم حسم الارباح ضمن رصيد الاستثمارات اخر
العام من الوعاء الزكوي, مع العلم ان صافي الوعاء الزكوي اكبر من صافي الربح المعدل .
٥/١

والخامس تصبح ارباح العام المعدله اعلي من صافي
الشركه في ارباح شركه زميله للزكاه مرتين في
من ارباح الشركه .
حيث ان ارباح الاستثمارات قد زكيت
الشركه تتبع طريقه حقوق الملكيه في تقويم استثماراتها, عليه فان الاجراء الصحيح الذي يجب
اتباعه في هذه الحاله هو استبعاد حصه الشركه في ارباح شركه زميله البالغه ( ٨٢,٤٦١,٠٠٠) ريال ومبلغ (٢١٠,٢١٥,٥٠٠) ريال
علي التوالي من ارباح عامي ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م تفاديا لثني الزكاه ، وعدم اتباع اي طريقه اخري ولو كانت تؤدي لنفس النتيجه
حسابيا، حيث ان الزكاه الشرعيه يجب ان تحسب علي اساس شرعي سليم و ليس باعتبار صحه الطريقه الحسابيه .
وبعد اطلاع ممثلي المصلحه علي وجهه نظر المكلف قدموا مذكره بتاريخ ١٤٣٥/٤/٤ه ورد فيها ان الشركه تتبع طريقه حقوق
الملكيه في تقويم استثماراتها, وبالتالي فان رصيد اخر العام للاستثمارات التي تم حسمها من الوعاء الزكوي يتضمن الارباح
الناتجه من هذه الاستثمارات, مع العلم ان صافي الوعاء الزكوي اكبر من صافي الربح المعدل ، وعليه تتمسك المصلحه بصحه
اجرايها .

راي اللجنه :
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستيناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المكلف استبعاد حصه الشركه في ارباح شركه زميله البالغه ( ٨٢,٤٦١,٠٠٠) ريال ومبلغ
( ٢١٠,٢١٥,٥٠٠) ريال علي التوالي من ارباح عامي ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م، في حين تري المصلحه انها حسمت رصيد بند الاستثمارات اخر
العام - والذي يتضمن ارباح الاستثمارات في شركه زميله - من الوعاء الزكوي للمكلف, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه
نظر كل طرف .
وبعد دراسه اللجنه للموضوع واطلاعها علي القوايم الماليه للمكلف والايضاحات المتممه لها تبين ان الايضاح رقم (٤) ينص
علي تحسب الاستثمارات في الشركه الزميله علي اساس طريقه حقوق الملكيه وبموجبها تشتمل القوايم الماليه علي حصه
مناسبه من النتايج والارباح المبقاه للشركه الزميله بناء علي اخر قوايم ماليه متوفره لها والشركه الزميله هي التي تمتلك
فيها الشركه استثمارا طويل الاجل يتراوح ما بين ٢٠% الي ٥٠% من راس المال الذي يحق له التصويت وتمارس عليها تاثيرا
هاما", كما تبين من الايضاح رقم (۱۸) ان المكلف يملك ٥٠% من راسمال شركه (ب), كما يبلغ رصيد الاستثمارات في هذه
الشركه ( ۳۹۹,۱٤٤,٠٠٠) ريال ومبلغ (۵۷۲,۰۵۸۰۳۳۳) ريال في نهايه عامي ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م علي التوالي، وتبين ان هذه
الاستثمارات قيدت في القوايم الماليه للمكلف وفق طريقه حقوق الملكيه اي انها تشتمل علي حصه الشركه في ارباح شركه
زميله عامي ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م البالغه ( ٨٢,٤٦١,١٠٠) ريال ومبلغ ( ۲۱۰,٢١٥,٥٠٠) ريال علي التوالي، وبالاطلاع علي ربطي المصلحه
رقم (٤/٣٢٤٨) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٨ه ورقم ( ٤/٣٤٩٠) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩ه تبين ان المصلحه حسمت رصيد بند الاستثمارات اخر
العام من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م البالغ ( ۳۹۹,۱۴۴,۰۰۰) ريال ومبلغ (٦٤٧,٠٥٨,٥٩٥) ريال ، كما تبين ان
المصلحه لم تستبعد حصه المكلف في ارباح شركه زميله من ارباح المكلف عامي ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م.
وبرجوع اللجنه الي معايير المحاسبه السعوديه وعلي الاخص معيار محاسبه الاستثمار وفق طريقه حقوق الملكيه تبين ان الفقره
رقم (۱۳۰) تلزم استخدام طريقه حقوق الملكيه في حاله امتلاك المنشاه المستثمره ٢٠% الي ٥٠% من اجمالي حقوق الملكيه التي
يحق لها التصويت، وبما ان ملكيه المكلف في شركه زميله ( شركه (ب)) تبلغ نسبه ٥٠%, لذا تري اللجنه ملايمه المعالجه المحاسبيه
التي اتبعها المكلف في اعداد القوايم الماليه طبقا لمعايير المحاسبه المتعارف عليها .

٥/٢

وحيث ان القوايم الماليه تؤخذ كوحده واحده عند احتساب الوعاء الزكوي وليس بندا بندا، وبما انه تم قياس عنصر الاستثمارات
في شركه زميله في القوايم الماليه للمكلف باستخدام طريقه حقوق الملكيه وان رصيد الاستثمارات في نهايه العام يجب ان
يشمل رصيد الاستثمارات اول المده مضافا اليه نصيب الشركه في ارباح الشركه الزميله خلال العام مطروحا منه ما تم توزيعه
من تلك الارباح خلال ذلك العام، عليه فان رصيد الاستثمارات في الشركه الزميله يمثل وحده واحده ويعالج كاستثمار قنيه يتم
جسمه كاملا من الوعاء الزكوي للمكلف ولا يمكن تجزيته الي عناصر تفصيليه تخضع لمعالجات مختلفه. لذا فان اللجنه تري
سلامه اجراء المصلحه في معالجه بند الاستثمارات في شركه زميله لغرض احتساب الوعاء الزكوي للمكلف بغض النظر عما
تؤول اليه نتيجه احتساب الوعاء سواء كان سالبا او موجبا. مما تري معه اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه استبعاد حصه
الشركه في ارباح شركه زميله البالغه ( ٨٢,٤٦١,٠٠٠) ريال ومبلغ (۲۱۰,٢١٥,٥٠٠) ريال من ارباح عامي ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م علي التوالي وتاييد
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

البند الثاني : قروض الي شركه زميله لعامي ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣ م .

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (1) بتاييد وجهه نظر المصلحه في عدم حسم مبلغ (١٦٨,٤٣٩,٩٦١) ريال للعامين
٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م وتمثل القروض المدفوعه الي شركه زميله .

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان هذه القروض منحت لشركه زميله
ولها ملف زكوي و
تقدم اقراراتها الزكويه، وقد قامت الشركه الزميله باخضاع هذه القروض للزكاه في اقراراتها لعامي ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م، بناء عليه
يطلب المكلف حسم بند قروض الي شركه زميله البالغ ( ١٦٨,٤٣٩,٩٦١) ريال من وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م، تفاديا
الخضوعها للزكاه الشرعيه مرتين مره في وعاء الشركه المقترضه ومره اخري لعدم حسمها من الوعاء الزكوي .

وبعد اطلاع ممثلي المصلحه علي وجهه نظر المكلف قدموا مذكره بتاريخ ١٤٣٥/٤/٤ه ورد فيها انه تم اضافه هذه القروض
الي الوعاء الزكوي للمكلف تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم ( ٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه والفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ
١٤٠٨/١١/١٨ه والفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/١/١٥ه، بما يعتد به فقهيا في اضافه الاموال المستفاده بالكامل التي
حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي سواء كانت هذه الاموال من صناديق حكوميه او بنوك تجاريه او قروض من الشركاء او من
جهات ذات علاقه او بنوك داينه وبالجمله اي اموال مستفاده تستخدمها الشركه في تمويل الاصول الثابته او النشاط الجاري .

حيث ان مضمون الفتاوي الشرعيه هو اضافه هذه الاموال التي تحصل عليها الشركه سواء كانت في صوره نقود او عرضا من
عروض التجاره، كما ان الجزء المستخدم في التمويل راس المال العامل يكون مستغرقا في الاصول المتداوله بما الت اليه من
نقديه وعروض تجاريه وبالتالي فان الزكاه تجب في هذا الجزء من الاموال، ولقد استقر قضاء اللجنه الاستينافيه علي معالجه
البند وفقا لما تضمنه ربط المصلحه ومنه القرار الاستينافي رقم (٧٢٠) لعام ١٤٢٨ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم
(۸۱۱/۱) بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٢ه، والقرار الاستينافي رقم (۸۱۸) لعام ١٤٢٩ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم ( ٢٥٩٨/١)
وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢١ه والقرار الاستينافي رقم (٩١١) لعام ١٤٣٠ه والمصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٣٨٠٥/١) وتاريخ
١٤٣٠/٤/٢٦ه, وبما يتضح معه شرعيه ونظاميه اضافه هذا البند ضمن الاموال التي تجب فيها الزكاه ولا يترتب علي ذلك
تزكيه هذا المبلغ وجوب الزكاه مرتين في مال واحد وفقا للفتوي الشرعيه رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه لان الداين يزكي
المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين
المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته، وحيث ان لكل شركه ذمه ماليه مستقله عن الاخري، لذا تؤكد المصلحه صحه
وسلامه اجرايها .

٥/٣

# راي اللجنه :

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم بند قروض الي شركه زميله البالغ (١٦٨,٤٣٩,٩٦١) ريال من وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م, في حين تري المصلحه عدم حسم هذا البند من الوعاء الزكوي للمكلف, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف .

وتري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض, فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل ويقصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المقرض طرفا ذو علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والذي جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته" .

وبعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف والايضاحات المتممه لها تبين ان الايضاح رقم (٥) المعنون (قروض الي شركه زميله ينص علي انه قدمت الشركه قروضا بدون عموله الي الشركه الزميله - شركه (ب) - لدعم مشروعها ويتوقع ان يتم البدء في سداد هذه القروض في عام ٢٠٠٥م), كما تبين من قايمه المركز المالي لعامي الاستيناف ان رصيد بند قروض الي شركه زميله ظهر كاحد عناصر الموجودات بمبلغ (١٦٨,٤٣٩,٩٦١) ريال

وتري اللجنه ان هذا المبلغ يمثل من حيث الجوهر ذمما مدينه لا يغير من طبيعتها تحويلها شكلا الي قرض لشركه زميله، عليه فان الاساس هو جوهر العمليه المحاسبيه, بناء عليه ووفقا للقاعده المذكوره اعلاه فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند قروض الي شركه زميله البالغ (١٦٨,٤٣٩,٩٦١) ريال من وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

## البند الثالث : السندات لعامي ٢٠٠٢م و ۲۰۰۳م .

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٥) بانتهاء الخلاف حول هذا البند بتاييد المكلف وجهه نظر المصلحه في حسم مبلغ ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال عام ٢٠٠٢م ومبلغ (٣٨٢,٢٥٤,١٨٩) ريال عام ٢٠٠٣م من الوعاء الزكوي والتي تمثل سندات حكوميه استانف المكلف هذا البند من القرار، واثناء جلسه مناقشه الاستيناف طلب سحب استينافه علي هذا البند طبقا لمحضر ضبط القضيه، وبناء عليه يعد الخلاف منتهيا لسحب المكلف استينافه .

## البند الرابع : اخضاع الزياده في راس المال لعام ٢٠٠٣م للزكاه

تضمنت مذكره الاستيناف المقدمه من المكلف طلبه عدم اخضاع الزياده في راس المال خلال العام والبالغه (٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال للزكاه .

٥/٤

وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي مذكره الاعتراض التي تقدم بها المكلف بموجب الخطاب رقم (م.س/٠٧/٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٢٠ه تبين لها ان استيناف المكلف بخصوص هذا البند لم يكن محلا للاعتراض ولم يتضمنه قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف, لذلك تري اللجنه صرف النظر عن بحثه

البند الخامس : مصاريف التاسيس لعامي ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م .

تضمنت مذكره الاستيناف المقدمه من المكلف طلبه حسم بند مصاريف التاسيس من وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م .

وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي مذكره الاعتراض التي تقدم بها المكلف بموجب الخطاب رقم (م.س/٠٧/٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٢٠ه تبين لها ان استيناف المكلف بخصوص هذا البند لم يكن محلا للاعتراض ولم يتضمنه قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف, لذلك تري اللجنه صرف النظر عن بحثه

القرار :

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي :

اولا : قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي رقم (٢٤) لعام ١٤٣٢ه من الناحيه الشكليه .

ثانيا : وفي الموضوع :

1 - رفض استيناف المكلف في طلبه استبعاد حصه الشركه في ارباح شركه زميله البالغه ( ٨٢,٤٦١,٠٠٠) ريال ومبلغ (٢١٠,٢١٥,٥٠٠) ريال من ارباح عامي ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م علي التوالي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

٢- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند قروض الي شركه زميله البالغ (١٦٨,٤٣٩,٩٦١) ريال من وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

٣- انتهاء الخلاف حول بند السندات لسحب المكلف استينافه .

٤- صرف النظر عن بحث استيناف المكلف بخصوص بند اخضاع الزياده في راس المال خلال عام ٢٠٠٣م للزكاه وفقا للحيثيات الوارده في القرار .

ه - صرف النظر عن بحث استيناف المكلف بخصوص بند مصاريف التاسيس لعامي ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م وفقا للحيثيات الوارده في القرار .

ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه .

وبالله التوفيق...

٥/٥