tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 7787 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d48573c3-b00b-4cfa-bd1a-4e438142cd0a entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7787 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) رخصه اقامه (...) 
ضد / (...) رخصه اقامه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا 
 (الوقايع)
تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها انه وقع عقد محاماه مع المدعي عليه الاول ليمثله قانونيا في قضيه له بالمحكمه التجاريه فطلب منه المدعي عليه الاول ان يكون العقد باسم المدعي عليه الثاني، ثم تبين له لاحقا العديد من الممارسات الغير نظاميه من قبل كلا من المدعي عليهما، فقام بالغاء العقد واخبرهما بذلك، وختم دعواه بطلب استعاده حيازه هذا العقد لتجنب استخدامه من قبل المدعي عليهما بصوره غير قانونيه، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
 (الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادتين ( 76و31) من النظام المشار اليه اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي المطالبه باسترداد حيازه العقد المبرم مع المدعي عليهما، وبما ان اختصاص القضاء التجاري منحصر فيما ورد في الماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 01 / 1435ه، والتي لم يرد فيها دعاوي استرداد حيازه، ولما كان الامر كذلك فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه وبالتالي تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوي للمحاكم العامه بموجب الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، وفضلا عن كون الدعوي تتعلق بطلب استرداد حيازه مجرد فان محل استرداد الحيازه هو عقد محاماه ومعلوم ان المحاماه من الاعمال المهنيه التي تنحسر ولايه القضاء التجاري عن نظرها، ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ وبالله التوفيق.
رييس الدايره
عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ