moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439532651 لعام 1443ه المدعي: شركه الكون الاشمل للتجاره المدعي عليه: شركه مصنع خالد عوض الحمدي للمنتجات الاسمنتيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 20/12/1443ه، وفيها حضر علاء سامي سيف الرحمن الدهلوي الهويه الوطنيه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (431723891)، كما حضر عادل معيوف منور الجهني الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (423556342)، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه قطع غيار للمعدات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٢٨٣,١٥٧) ميتان وثلاثه وثمانون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م بمبلغ قدره (٢٨٣,١٥٧) ميتان وثلاثه وثمانون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير - مطابقه رصيد)، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨٣,١٥٧) ميتان وثلاثه وثمانون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي هذه دعواي]، ثم اوضح وكيل المدعيه بان المبلغ المطالب به يخص فرعين للمدعي عليها الفرع الاول: جازان ويخصه من المبلغ المدعي به (مايه وسبعه واربعون الف وستمايه واربعه واربعون ريال واربعون هلله) بموجب مطابقه الرصيد، واما الفرع الثاني: المدينه المنوره ويخصه من المبلغ المدعي به (مايه وخمسه وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله) بموجب فواتير دون مطابقه رصيد عليها، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي فاجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعيه من التعامل مع موكلتي فهذا صحيح ولكن اطلب مهله للتاكد من قدر المبالغ المدعي بها هكذا اجاب، وفي الجلسه التاليه: حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره/ عادل الجهني الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها الا انه قد تعذر تحضيره عبر نظام تقاضي وجري اثبات حضوره في محضر الجلسه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بجوابه عبر بريد الدايره ونصه ما يلي: [الموضوع: الرد علي دعوي المدعي (شركه الكون الاشمل) اولا: من حيث الشكل: ندفع بعد قبول الدعوي لعدم تحريرها التحرير وذلك لان المدعي قام بارسال لايحه دعواه علي الايميل (مرفق 1) واطراف الدعوي المذكورين بها ليس لنا بهم ايه صله بالاضافه لاختلاف موضوع الدعوي ثانيا: من حيث الموضوع: ننكر دعوي المدعي وذلك للاسباب الاتيه: مطابقه الرصيد المرسله والمرفقه من قبل المدعي غير صحيحه وذلك لانها غير ممهوره بختم المصنع ولا توقيع المخول بالتوقيع، الفواتير المرفقه والمرسله من المدعي غير صحيحه وذلك لانها غير صحيحه وغير مختومه او موقعه من الشخص المخول للتوقيع، لذا نطلب من فضيلتكم: اولا: عدم قبول نظر الدعوي لعدم التحرير، ثانيا: رفض الدعوي]، وبسؤال وكيل المدعي عليها لماذا لم تقدم جوابك عبر النظام فافاد بانه حاول تقدمه عبر نظام ناجز عده مرات الا انه تعذر عليه ذلك، ثم جري سؤاله هل بين المدعيه وموكلتك تعامل؟ فاجاب بقوله: نعم بينهما تعامل هكذا اجاب، ثم اضاف وكيل المدعي عليها بان جميع التواقيع الوارده علي المستندات المقدمه في هذه الدعوي لا تعود الي احد منسوبي موكلته وتنكر موكلته صحتها جمله، ثم طلب وكيل المدعيه مهله للرد فافهمته الدايره بان له مهله خمسه ايام لذلك وان يتقدم برده بمذكره تودع عبر النظام لذا رفعت الجلسه، وفي الجلسه التاليه: حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعيه لم تقدم مذكرتها عبر النظام ولا عبر بريد الدايره وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك؟ اجاب بقوله: ان موكلتي تستند في مطالبتها في هذه الدعوي علي عده مستندات لم تتمكن موكلتي من ارفاقها بسبب ان المحاسب لديها كان مسافرا ولم يرجع من سفره الا قبل يومين لذا اطلب مهله وللاطلاع علي المستندات الجديده وارفاقها هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده (السابعه والثلاثين بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولانه يجب في تلك الدعاوي ان يقدم المدعي جميع اسانيده الداله علي دعواه ابتداء؛ وفقا لما نصت عليه الماده (العشرون) من النظام، والماده (السادسه والسبعون) من اللايحه، ولما كان من الثابت وفقا لوقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي لم يرفق المستندات الداله ما يدعيه، وانما طلب مهله لذلك، مخالفا بذلك احكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه الامره بوجب ارفاق كامل مستندات الدعوي ابتداء حين تقييدها؛ وفقا لما اشير اليه انفا، كما ان المدعي لم يبد سببا وجهيا لعدم تقدمها ابتداء في ملف الدعوي، والاصل في الدعاوي اليسيره الفصل فيها من الجلسه الاولي ما لم تر الدايره ضروره لغير ذلك؛ وفقا للماده (الرابعه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره لا تري ضروره لتاجيل الجلسه الي جلسه لاحقه ليستكمل المدعي مرفقات دعواه، اذ ان الواجب عليه الا يتقدم بتقييد الدعوي الا وهي مستكمله؛ ليلا يفوت علي المدعي عليه تقدم مذكره دفاعه، فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ان يتقدم المدعي بدعواها مجددا بعد استيفاء شروط قبول الدعوي؛ وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه حسن نايف قابل الحربي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439532651 لعام 1443ه المدعي: شركه الكون الاشمل للتجاره المدعي عليه: شركه مصنع خالد عوض الحمدي للمنتجات الاسمنتيه الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (283.157) ميتان وثلاثه وثمانون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال يمثل قيمه قطع غيار معدات، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4410208486) وتاريخ 07/ 03 / 1444ه، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: ما جاء في الاسباب (ولانه يجب في تلك الدعاوي ان يقدم اسانيده الداله علي دعواه ابتداء) حيث ان وكيل المدعيه -المستانفه- قدم المستندات المطلوبه ابتداء استنادا لضبط الجلسه بتاريخ 20 / 12 / 1443ه، وحيث جاء فيها (ثم جري افهام اطراف الدعوي بما يلي: اولا: علي وكيل المدعي عليها الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق بعيدا عن الاستطراد..) واستنادا الي المستندات المرفقه الي ايميل الدايره بذات تاريخ الجلسه 20 / 12 / 1443ه. ثانيا: جاء في ضبط الجلسه بتاريخ 17 / 1 / 1444ه (ثم طلب وكيل المدعيه مهله للرد فافهمته الدايره بان له مهله خمسه ايام لذلك وان يتقدم برده بمذكره تودع عبر النظام لذا رفعت الجلسه) وجاء في ضبط الجلسه 02 / 02 / 1444ه (وتشير الدايره الي ان المدعيه لم تقدم مذكرتها عبر النظام ولا عبر بريد الدايره وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك؟ اجاب بقوله: ان موكلتي تستند في مطالبتها في هذه الدعوي علي عده مستندات لم تتمكن موكلتي من ارفاقها بسبب ان المحاسب لديها كان مسافرا ولم يرجع من سفره الا قبل يومين لذا اطلب مهله للاطلاع علي المستندات الجديده وارفاقها) وحيث ان المستندات المشار اليها والتي لم يتم ارفاقها بسبب سفر المحاسب عباره عن فواتير تم سداد مستحقاتها، وحيث ان عليها ذات التواقيع التي انكرتها المدعي عليها -المستانف ضدها- في جوابها في الجلسه 17 / 01 / 1444ه، وعليه وكما اشرنا ماهيه تلك المستندات وان انكار المدعي عليها غير متوقع بسبب كما سبق بيانه انها قامت بسداد مستحقات بذات التواريخ التي انكرتها وهذا تناقض وتعارض في اقوالها، وعليه فان تلك المستندات لم تقم المدعيه بطلب استلامها لما ذكر انفا، وعند حال طلبها تبين ان المسؤول عن تلك المستندات في اجازه ولم تتمكن المدعيه من استلامها الا عند عودته، ولذلك كان عدم ارفاق المستندات خارج اراده المستانفه ووكيلها، وحيث ادي صدور الحكم لتحمل الاخيره تكاليف الاستيناف ٥٠٠٠ ريال؛ بسبب عدم توقعها انكار المدعي عليها لتلك المستندات، مما ترتب عن ذلك صدور الحكم بعدم قبول الدعوي واستياء المستانفه وتحمل تكاليف الاستيناف الغير المتوقعه بسبب خطا غير مقصود تجاه عداله ومقام الدايره وكان اثر ذلك الحكم الطعين. ثالثا: ومما يؤكد صحه ومصداقيه اقوال المستانفه ووكيلها استعداد ثلاثه شهود بصفتهم موظفين سابقين لدي المدعي عليها وهم من قاموا بالتوقيع علي الفواتير الخاصه بجيزان، وعلي اتم الاستعداد للشهاده، وهم: 1- وليد احمد محمد منصور، رقم الاقامه (...). ٢- اسامه احمد بله، 3- محمود احمد محمد درویش، رقم الاقامه (...)، وحال ثبوت صحه ومصداقيه التواقيع ومطابقتها مع الشهود من الجهات المختصه ومطابقه التواقيع بين الفواتير المسدده والتي لم يتم سدادها، سيتبين لفضيلتكم حقيقه الوقايع ومصداقيه المستانفه. ولايخفي علي جليل علم فضيلتكم انه من المستقر فقها وقضاء انه يتعين علي المحكمه النظر في الادله والقراين وما يقدمه اطراف الدعوي، وان تبحث الصله التي بينها وبين وقايع الدعوي، اذ الادله والقراين في الدعوي متسانده يشد بعضه بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضي، وجاء في الفراسه واثرها في القضاء والتحقيق الجنايي والفتوي من ٢٧٩: تفطن القاضي الي وجود قرينه خفيه مؤثره في الدعوي القضاييه وهذه القرينه تحتاج الي كشف واظهار، وجاء في تبصره الحكام (2 / 216) قال ابن فرحون: يستحب للقاضي ان يستعمل الفراسه ويراقب احوال الخصمين عند الادلاء بالحجج ودعوي الحقوق فان توسم في احد الخصمين انه ابطن شبهه فليتلطف في الكشف والفحص عن حقيقه ما توهم فيه. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاعتراض شكلا؛ لتقديمه في المده النظاميه. ثانيا: نقض الحكم المعترض عليه واعاده النظر في الدعوي مره اخري؛ لما سبق بيانه من اسباب). وفي جلسه هذا اليوم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (439532651) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 02 /02 / 1444ه القاضي بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول فهد محمد عبدالله العمار العضو الثاني عبدالمجيد جديع سليمان الجديع رييس الدايره القضاييه عبدالاله بن ظاهر العنزي