tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 5824 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-04-07 document_type=ruling entity=document_number:1d9fbdf3-ef05-40c7-86c2-38ac64366645 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 5824 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم رييسا
(الوقايع)
وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في جلسه 7-4-1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليه بتاريخ 1439/ 10/ 12ه, بموجب عقد (توريد وتركيب) علي ان يقوم المدعي عليه باعمال (توريد وتركيب شبابيك الومنيوم ) لمشروع (44) فيلا ب(...) بمنطقه (...) , استلمت المدعي عليها من موكلتي مبلغ وقدره : (104,500) مايه واربعه الاف وخمسمايه ريال كدفعه مقدمه, ولم تقم بتنفيذ الاعمال (التوريد والتركيب) حتي تاريخه, وبسؤالها عن بينه موكلتها ذكرت انها تتمثل في العقد و تحويل بنكي الي حساب المدعي عليها بتاريخ (03/ 07/ 2018م) بمبلغ وقدره (94,000) اربعه وتسعون الف ريال , وبموجب تحويل بنكي الي حساب المدعي عليها بتاريخ (03/ 12/ 2018م) بمبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال, وحيث ان المدعي عليه اخل بالعقد ولم يقم (بالتوريد والتركيب بالشكل المطلوب حيث ورد البضاعه مخالفه للمواصفات وتم ارجاعها ) ولم يقم بتنفيذ الاعمال حتي تاريخه دون مسوغ شرعي الامر الذي اضر بموكلتي والحق بها اضرارا ماديه جراء هذا الاخلال, مما يرتب عليها مسؤوليه عقديه تستوجب تطبيق غرامه التاخير بحق المدعي عليها وذلك وفقا للماده (11) من العقد ) , وبسؤالها عن بينه موكلتها عن ارجاع البضاعه المستلمه من قبل موكلتها والمخالفه للمواصفات حسب الادعاء المذكور , طلبت مهله لاحضارها , وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه بعد التوريد لم تقم المدعيه بارجاع البضاعه ابدا ، وفي جلسه 5-6-1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم حضوره مسبقا وبعد اطلاع الدايره علي البينات المقدمه من قبل المدعيه تبين للدايره ان البينات المقدمه غير موصله , وباطلاع الدايره علي رد المدعي عليه المقدم في ملف القضيه الالكتروني والذي ينكر فيه ما تدعيه المدعيه ويطلب يمينها علي دعواها , وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر , وحيث اتضح من خلال رد المدعي عليه بمذكرته الاخيره انه يرد اليمين علي المدعيه ويطالبها بها , وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بان موكلتها تقبل اليمين , فافهمتها بضروره حضور الممثل النظامي للشركه المدعيه لاداء اليمين فاستعدت بذلك , وفي جلسه هذا اليوم الموافق 26-6-1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر مدير الشركه المدعيه واستعد لاداء اليمين علي الوجه التالي:( وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 1439/ 10/ 12ه, بموجب عقد توريد وتركيب , علي ان يقوم المدعي عليه باعمال توريد وتركيب شبابيك الومنيوم لمشروع (44) فيلا ب(...) بمنطقه (...) , وسلمت المدعي عليه مبلغ وقدره : (104,500) مايه واربعه الاف وخمسمايه ريال كدفعه مقدمه, ولم يقم بتنفيذ الاعمال من توريد وتركيب حتي تاريخه) هكذا حلف, ثم تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (104,500) مايه واربعه الاف وخمسمايه ريال الدفعه المقدمه للمدعي عليه من اجل اعمال (توريد وتركيب شبابيك الومنيوم ) لمشروع (44) فيلا ب(...) بمنطقه (...), وحيث ان الاصل ان البينه تقع علي عاتق المدعي لانه يدعي خلاف الظاهر , فوجبت البينه لاظهار الخفي , وكشف المستور , وبيان خلاف الاصل والمعهود , فمن ادعي علي غيره حقا فعليه الدليل, لان الاصل براءه الذمه فاذا عجز المدعي عن تقديم البينه فليس له الا يمين المدعي عليه علي صدق انكاره , وعدم استحقاق المدعي , وتجب اليمين عليه اذا طلبها المدعي لكي تقطع الشك , وتزيل القلق والاضطراب , وتعيد الثقه الي المرجحات الاوليه , وحيث ان المدعيه قررت بانها سلمت المدعي عليه مبلغ (104,500) ريال وهو عباره عن دفعه مقابل انجاز الاعمال المتفق عليها في العقد , الا ان المدعي عليه لم ينفذ الاعمال حتي تاريخه , وحيث ان المدعي عليه انكر ما تدعيه المدعيه ويطلب يمينها علي دعواها, وحيث ان اليمين وجهت علي المدعي عليه الا انه ردها علي المدعيه, وحيث ان الدايره طلبت من الممثل النظامي للمدعيه اداء اليمين علي الوجه الوارد في واقعات الدعوي فاداها , مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغا وقدره 104.500 مايه واربعه الاف وخمسمايه ريال.
رييس الدايره
خالد بن حسن بن عوض ال خزيم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2468 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (104,500) مايه واربعه الاف وخمسمايه ريال الدفعه المقدمه للمدعي عليه من اجل اعمال (توريد وتركيب شبابيك الومنيوم ) لمشروع (44) فيلا ب(...) بمنطقه (...)، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه بتاريخ : 24/ 08/ 1442ه حيث اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليه واكد وكيلها في الجلسه علي ما ورد فيه وبالاطلاع علي الاعتراض ظهر انه مقدم من شخصه وليس محامي او مرخص له، وبعد اطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث نصت الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده (51) من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما سيرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه ، وبﷲ التوفيق.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري