tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2021 597

gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=language:ar entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=mixed taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه/ضربيه الدخل
I (IZD-2021-597) القرار رقم
I (Z-2019-10201) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
الربط الزكوي الضريبي - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال
المده نظاميه - انتهاه المده نظاميه - فرق الاستيراد - الربح المعدل - الرسوم
الجمركيه - الحسابات التجاريه الداينه - المبالغ المستحقه لاطراف علاقه -
مطلوبات اخري - توزيعات الارباح المدفوعه - غرامه التاخير - الغاء قرار المدعي
عليها - رفض اعتراض المدعيه - اثبات انتهاه الخلاف - تعديل قرار المدعي عليها.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والخريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
الضريبي للاعوام من ٢٠٠٨ م ٢٠١٢ من المتصل في ١٠ ب نود: انتهاه المديه الظاميه
للاعوام من ٢٠٠٨ م ٢٠١٢ من وضافه فرق الاستيراد الي الربح المعدل، ورفض
اعتماد الرسوم الجمركيه، والحسابات التجاريه الداينه والالمبالغ المستحده الي اطراف
ذات علاقه ومطلوبات اخري، وتوزيعات الارباح المدفوعه لعامي ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م
وغرامه التاخير - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه،
وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايرنه: فيما يتعلق
بالبند الاول ان المديعه قامت بتقدم الاقرارات الزكويه والضريبيه في مواعيدها
للسنوات من ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م، ولم تقدم المعي عليها اجراء الربط خلال المده
النظاميه المحدده - وفيما يتعلق بالبند الثاني فقد تبين ان المديعه لم تقدم بتسجيل
كامل ما استورده من خارج المملكه، ولم تقدم عن احداث ماليه تؤثر بشكل
مباشر علي ايراداتها - وفيما يتعلق بالبند الثالث فقد تبين ان المديعه قدمت
المستندات المؤيده لاعتراضها - وفيما يتعلق بالبند الرابع فقد تبين ان المديعي
عليها وافقت علي ما تطلاب به المديعه - وفيما يتعلق بالبند الخامس فقد تبين
انه متعلق بالبند الاول من هذا القرار - وفيما يتعلق بالبند السادس فان فرض
الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا
(0) وفيما يتعلق بالبند الثاني: الغاء قرار المديعي عليها فيما يتعلق بالاعوام من
(١) م ٢٠١٥ م ٢٠١٦ م، ورفض اعتراض المديعيه فيما يتعلق بالعام ٢٠١٦ م - اثبات انتها
الخلاف فيما يتعلق بالبند الرابع - تعديل قرار المديعي عليها المتعلق بالبند السادس

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- اعتبار القرار ضروريا للطرفين ونهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
او تعديله في اي وقت دون التقيد لمده في الحالات الاتيه: ومنها الفقره (ج) اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه، واستنادا للماده (٥) الفقره (ب) من نظام ضربه الدخل والتي نصت علي: (يحق للمصلحه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي او تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي.
وحيث ان الهييه قد قامت بتعديل اقرارات المكلف ببعض البنود النظاميه فان هذه الاقرارات تعتبر انها تم اعدادها بطريقه غير صحيحه حيث انه من المفروض ان تتفق مع التعليمات النظاميه، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم (١٣٩١) لعام ١٥٥، اذا تمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها. والبند الثاني: بند اضافه فرق الاستيراد الي الربح المعدل، يعترض المكلف علي اضافه فروق استيرادات الي صافي ربح العام دون تقديم اي اساس يير هذه المعالجه، وتوضح الهييه بانها قامت باستاس فروقات الاستيراد من خلال المقارنه بين المشتريات الخارجيه من واقع اقرارات المكلف ومبلغ الاستيرادات الوارد في بيان الاستيرادات، والمكلف لم يقدم اثبات مستندي ييد وجهه نظره او تسويات معتمده من المحاسب القانوني بالفروق وطبيعتها للاعوام المذكوره علي التوالي حيث كانت الاستيرادات المحمله علي الاقرارات مختلفه عن الوارد من بيانات الهييه العامه للجمارات فتم معالجه هذه الفروقات الي صافي الربح المعدل وذلك طبقا لتعميم الهييه رقم (٢٠٣) و تاريخ ١٥٤ هذي من ايد. ... فاذا تبين للمصله من واقع الاستيرادات المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيراد ظهرفز وフوق بالنقص بان تكون الاستيرادات بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك و هذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعم د اظهارها في حساباته، وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصله الجمارك ومحاسبه المكلف عن فرق الاستيراد الذي لم يصرح عنه وفقا للقواعد النظاميه المتبعه بال مصلحه. واذا اتضح نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيراد اكثر من حجم الاستيرادات الوارده من مصله الجمارك في ينتج يتعين ان تتم فهدا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه والثالثي يعين ان تتم (… %٢,٥ اقع ٥٠,٦) من الازكي واضاعه للزكاه بالزكاه بوافيه (الاستثماره) (١/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل و استثداد للماده (التاسعه) (١/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل (المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخضع للضريبه) والتي نصت علي : (ا) ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثيويه او قران اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من حتها، وكذلك تطبيقا للماده (الاسادسه عشره) (٣) المفرق (٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوازي رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١١/١٤٢٥١ و التي نعت علي: (يحق للمصلحه من اجل ازام المكلفين المكلف من اثبات حده معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (٣) من الماده السابعه والخصين من هذه اللايحه، و ذلك ما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ورد في الماده (السابعه والخدمسون) البند (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي: (يقع عبء ا ثبات حده ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقراره، اضافه الي تطبيق اي اجراءات نظاميه اخري-عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات متاحه للهييه، لما فان هذه المبالغ تمثل زياده في التكلفه المحمله بدون وجه حق ودون ايه اثبات مستندي، ولقد تايد اجراء الهييه بعد قرارات استثناييه، لما تتمسك الهييه بصله وسلامه اجراها. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند رفض اعتماد الرسوم الجمركيه، يعترض المكلف علي عدم جسم الرسوم الجمركيه، اذ تم رفض اعتراض المكلف لعدم تقديم المستندات المanggيده لوجهه نظر المكلف وتعتمد الهييه في اجراها علي deجه اداره الم绿色发展 (١/١) تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء: كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الصواب التاليه: - ان تكون نفقه فعليه مقدمه مؤيده بمستندات تبوته او قراكن اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه، والمساعده السدقه (٢) والتي نص علي (المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرها بموجب مستندات مؤيده او قراكن اثبات اخري، كما تستند الهييه في اجراها علي الماده (رقم (التاسعه) البند رقم (١) فقره (ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي تضمنت ضوابط وشروط قبول المصاريف والتي نصت علي: (ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراكن اثبات تمكن الهييه من التاكد من حتها، وكذلك تطبيقا لاحكام الفقره (٣) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل (١٥٢٥/٦/١١) واتريخ (١٠٣٥) (١٠٣٥) واتريخ (١٥٣٥) (١٠٣٥) واتريخ (١٥٣٥) (١٠٣٥) واتريخ (١٥٣٥) (١٠٣٥) واتريخ (١٥٣٥) (١٠٣٥) واتري خ صر وصفات اي ايرادات ومصروفات اي (ا) (١٠٣٥) (١٠٣٥) واتريخ (١٥٣٥) (١٠٣٥) واتريخ امنها (ا) (١٠٣٥) (١٠٣٥) واتريخ امنها (ا) (١٠٣٥) واتريخ امنها (ا) (١٠٣٥) واتريخ امنها (ا)
فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراكن ايجابات تمكن الهييه من التاكد من صحتها) (وذلك تطبيقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام (١٥٥/٦/١١) واتريخ (١٠٣٥) طريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) واتريخ (١٠٥٥) طريبه الدخل (١٠٣٥) واتريخ (١٠٥٥) طريبه الدخل (١٠٣٥) واتري خصروفات واي
بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما وود في اقراره
، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف
الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف ابربط تقديري لوجهه نظر الهييه
في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات المتحده للهييه، لما
تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها. وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند الحسابات
التجاريه الذاييه والموبالح المستحقه الي اطراف ذات علاقه ومطلوبات اخري، بعد
الطلاق والدراسه علي البيانات المقدمه من المكلف يënح عدم حولان الحول علي
الخدم التجاريه وخدم داينه لجوات ذات علاقه ومطلوبات اخري بالمواقع المذكوره
اعلاه، لما تم قبول اعتراض المكلف. وفيما يتعلق بالبند الخامس: رفضت الهييه
اعتماد صمم مبالغ توزيعات الارباح المدفوعه لعامي ١٠١٢ م ٢٠١٢م لمعم تقدم
المستندات المؤيده لوجهه نظر المكلف وتعتمد الهييه في اجراها علي لايحه جبايه
الزكاه الماده (١/١) والتي نصت علي انه: تحسم كافه المصاريف العاديه
والضروريه اللازمه للنشاط سواء: كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
النشاط بشر توفر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بستندات ثيوتيه او قراكن اخري تمن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابق، والمراداده السادسه الفقره (٢) والتي نصت علي (المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري، كما تستند الهييه في اجراءها علي الماده رقم (التاسعه) البند رقم (١) (فقه (ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي تضمنت ضوابط وشروط قبول المصاريف والتي نصت علي: (ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات تمكن الهييه من التاكد من صحتها، وكذلك تطبيقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوازي رقم (١٠٣) وتاريخ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نعت علي: (يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})( من ذلك من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})( من ذلك من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المکلف،})( من ذلك من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المکلف،})( من ذلك من ايرادات ومصروفات وااي بيانات اخري علي المکلف،})( من ذلك من ايرادات ومصروفات وااي بيانات اخري علي المکلف،})( من ذلك من ايرادات وتميغيه لنظر الطفيه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه،)( لما تتمكثي الهييه،)( اضافه الي تطبيق اي جزاءات من ايرادات وحمروفات واي بيانات اخري،)( من ذلك من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري،)( من ذلك من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري،)( من ذلك من ايرادات ومصروفات وااي بيانات اخري،)( من ذلك من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري،)( من ذلك من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري,)( من ذلك من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري،)( من ذلك من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري،)( من تلك من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري،)( من ذلك من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري،)( من ذلك من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري،)( من ذلك من ایرادات ومصروفات واي بيانات اخري،)( من ذلك من ایرادات ومصروفات واي بيانات اخري،)( من ذلك من ایرادات وم صروفات واي بيانات اخري،)( من ذلك من ایرادات وم صروفات واي بيانات اخري،)( من ذلك من ایرادات وم صروفات والاي بيانات اخري،)( من ذلك من ایرادات وم صروفات والاي بيانات اخري،)( من ذلك من ایرادات وم صروفات والاي بيانات اكثر،)( من ذلك من ایرادات وم صروفات والاي بيانات اكثر،)( من ذلك من ایرادات وم صروفات والاي بيانات اكثر،)( from the following table:
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٣،م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
العدوي، حضرها/ ....، بصفته متملا نظاميا للمدعيه، وضرها/ .... (هويه وطنيه رقم
بفته متملا للمدعيه عليه/ هييه الزكاه والضربه والجمارك، وسؤال مثل
المدعيه عن دوها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه متمل المدعي عليه بلدك، اجب
بانه يتمسك برد المدعي عليه المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
وعدم قبوا اي مستندات جيده مقدمه. وسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما
اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما، قررت الداره قبل باب المرافعه والمداوله.

الاسباب:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ
ب تاريخ ١٤٣٨١٠٦/١٠١ وعدد لالطاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي
و بعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكلا: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٢٠ م
وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه الضريبه، فاني يعد من النزاعات الحادله
ضمن اënصاح لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر
الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه،
وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه بامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابادها اوطرفها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٨ م الي
٢٠٠٢ م، وتبين لها ان الخلاف ينصر في سنه بنود، وبيانها كالتي:
البند الاول: بند انتهاء المده النظاميه للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٢ م، تعترض
المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٢ م
بالرغم من انتهاه المده نظاميه لاجراء الربط، حيث ان المدعيه قامت بتقدم
الاقرارات الزكويه والضريبه في مواعيدها للسنوات من ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٢ م، ولم
تقم المدعي عليها اجراء الربط خلال المده نظاميه المحدده وتطالب المدعيه
بالغاء الربط، بينما دفعت المدعي عليها بان ما استuldت به المدعيه متعلق بënحيد
الالضاء في التطبيق. وبالاستداع علي ما نت عليه الفقره (٨/٨) من الماده
(الحديه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه «يحق للهيثه اجراء الربط او
تعديله في اي وقت دون التقيد لمده في الحالات التبيه: ومنها الفقره (ج) اذا تبين
ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيه «حيث ان المدعيه لم تقدم اقرارا
يحتوي علي معلومات غير صحيه، بالتالي فان ضق المدعي عليها في اجراء الربط
الزكوي يسقط بعد مضي (0) سنوات، وعليه قررت الدايره اجراء اجراء المدعي عليها.
البند الثاني: بند اضافه فرق الاستيراد الي الربح المعدل، تعترض المدعيه علي اجراء
المدعي عليها المتمل في اضافه فرق الاستيراد الي الربح المعدل بقيمه (١٨٤,٥٦) (المدعي عليها المتمل في اضافه فرق الاستيراد الي الربح المعدل بقيمه (١٨٤,٥٦) (الموارد في الربط لم تقدم المدعي عليها اساس
احتسابها، وتطالب المدعيه بحسم مصروف الزكاه والتبعات من الوعاء الزكوي، بينما
دفعت المدعي عليها بانها قامت باحتساب فروقات الاستيراد من خلال المقارنه
بين المشتريات الخارجيه من واقع اقرارات المدعيه ومبلغ الاستيرادات الوارد في
بيان الاستيرادات، ولم تقدم المدعيه مستندات مؤيده لاعتراضها. وبالاستثناء علي
ما نص عليه تعليمه رقم (٢٠٣) الصادر في ١٥ اجاء تبين للهييه نتيجه
الفحص ان المكلف صرح باستيرادات اكثر من حجم الاستيرادات الوارد من بيانات
مصلحه المصارك، فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه
وابلالتالي يتعين ان تتم الحاسبه عن هذا الفرق واخضاعه للزكاه بالواقع (٢٠٦،) من الاللغه
وعلي ما نعت عليه الفقره رقم (٣) من الماده (السابعه والخمسون) من الاللغه
التنفيذيه لضريبه الدخل» يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للهينه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات، المتاحه للهينه». وبالاستنداد علي المبدا القضايي «اذا سقط الاصل سقط الفرع», وحيث انه افي الربط للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ٢٠١ م، مما يتبعه الغاء قرار المدعي عليها عن هذه الاعوام، اما عام ٢٠١ م، فان المدعيه لم تقم بتسجيل كامل ما استوردته من خارج المملكه، ولم تënح عن احداث ماليه تؤثر بشكل مباشر علي ايراداتها، مما يتعين معه رفض اعتراض المدعيه.
البند الثالث: بند رفض اعتماد الرسوم الجمركيه، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم اعتماد مصروف الرسوم الجمركيه للاعوام من (V07, EVE), (V98, A18), (A, E), (A, E), (A, E), (A, E), (A, E), (A, E), (A, E), (A, A), (A, A), (A, A), (A, A), (A, A), (A, A), (A, A), (A, E), (A, E), (A, E), (A, E), (A, E), (A, E), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, A), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, A), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, A), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, A), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, A), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, A), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, A), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, A), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, A), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, A), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, A), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, A), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, A), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, A), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, A), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, A), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, A), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, A), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, A), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, A), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AE), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A, AF), (A, AF), (A, AE), (A,AF), (A,AF), (A,AF), (A,AF), (A,AF), (A,AF), (A,AF), (A, AF), (A,AF), (A,AF), (A,AF), (A,AF), (A,AF), (A,AF), (A,FA), (A,FA), (A,FA), (A,FA), (A,FA), (A,FA), (A,FA), (A, FA), (A,FA), (A,FA), (A,FA), (A,FA), (A,FA), (A,FA), (A,NA), (A,NA), (A,NA), (A,NA), (A,NA), (A,NA), (A,NA), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A, NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,ns), (A,ns), (A,ns), (A,ns), (A,ns), (A,ns), (A,ns), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A, NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,ns), (A,ns), (A,ns), (A,ns), (A,ns), (A,ns), (A,ns), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A, NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,ns), (A,ns), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A, NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A, NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A, NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A, NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A, NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A, NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A, NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A, NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,ns), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A, NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS), (A,NS

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». عليه
قررت الدايره ا ثبات انتهاء الخلاف.
البند الخامس: بند توزيعات الارباح المدفوعه لعامي ٢٠١١ م، حيث تعترض
المدعيه علي عدم اعتماد جسم مبالغ توزيعات الارباح المدفوعه من الوعاء الزكي
لعامي ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٩ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٩ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰
البند السادس: بند غرامه التاخير، تعترض المعيه علي اجراء المدعيه عليها في فرض غرامه تاخر في السادد علي الفروقات الضريبيه بين الاقرار والربط، وذلك لان غرامه التاخير تفرض من التاريخ الذي يبح به الانترام نهايي، وليس من تاريخ تقديم الاقرار، بينما دفعت المدعيه عليها بان تم فرض غرامات التاخير علي الضرايب غير المسدده في الموعد نظامي استنادا للماده رقم (Vv) (فقره (ب) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك استنادا للماده (Vv) (فقره (1/ب) من اللغه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وبالاستناد علي ما نت عليه الفقره (ج) من الماده (Vv) من نظام ضريبه الدخل «تعني الضريبه غير المسدده الفقر بين مبلغ الضريبه المستقه السداد بموجب هذا النظام، والملبغ المسدد في الموعد نظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده السيتين من هذا النظام». وعلي ما نت عليه الفقره (ا) من الماده (Vv) من نظام ضريبه الدخل «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام في الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وTusيب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وحيث ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها، عليه قررت الدايره تعديل اجراء المدعي عليها وذلك بالغاء غرامه التاخير علي البنود الغاء قرار المدعي عليها.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي:
اولا: الغاء قار المدعي عليها / هييه الزكاه والضربه والجمارك في مواجهه
المدعيه / شركه .... (سجل تجاري رقم ....) المتعلق ببند انتهاء المده النظاميه
للاعوام من ٢٠٠٨ م ٢٠٠١ م، وفقا لما هو موضح في الاسباب.
ثانيا: تعديل قار المدعي عليها / هييه الزكاه والضربه والجمارك في مواجهه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المدعيه / شركه. علي ... المحدوده، (سجل تجاري رقم ...) المتعلق اضافه فرق
الاستيراد الي الربح المعدل يلببح كالتالي:
ا- الغاء قرار المدي عليها فيعمل بالاعوام من ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٦ م.
ب- رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق بالعام ٢٠٠٣ م.
ثالثا: الغاء قرار المديع عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك في مواجهه
المدييه / شركه ... المحدوده، (سجل تجاري رقم ...) المتعلق ببند اعتماد مصروف
الرسوم الجمركيه، وفقا لما هو موضع في الاسباب.
رابعه: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند الحسابات التجاريه الذيه والمالبغ
المستحقه الي اطراف ذات علاقه ومطلوبات اخري.
خامشا: الغاء قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارات في مواجهه
المدعيه / شركه .... (سجل تجاري رقم ....) ببند توزيعات الارباح المدفوعه لعامي
٢٠١١ م ٢٠١١ م لنتهاه الذاكره لالغاء قرار المدعي عليها في البند الاول.
سادسا: تعديل قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارات في مواجهه
المدعيه / شركه .... (سجل تجاري رقم ....) المتعلق ببند غرامه التاخير، لما هو موضع
في الاسباب.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والظرفال الدعوي طلب استيناعه حسب النظام خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.