ncar · executive_regulation · processed · 63 chunks
(20 من 1 من)
(الفراز)
مكه العريه السعوديه
فزازه الاعام
مكتب الوزيد
ان وزير الاعلام
بناه علي المرسوم الملكي الكريم رقم (٢٠) وتاریخ ١٤١٢/٥٨
المؤسسات الصحفيه
وعلي الماده (التاسعه والعشرين) منه التي تحول وزير الاعلام صدار اللاتحه التنفيذيه للنظام خلال
عام من تاريخ صدوره.
سقدر صابلي
الماده الاولي
تعتمد اللاتحه التنفيذيه لنظام المؤسسات الصحفيه بالصيغه المرفيه هذا القرار.
الماده الثانيه
تشر هذه اللاححه في الجريده الرحيحه ويعمل بها من تاريخ اعتمادها.
الماده الثالثه
متر تبلغ هذه الالتحه للجهات المعيه للعمل. برجها
الخواشق،
الاعلام
د. فؤاد بن عبد السلام الفارسي
صوره لكمينا : مع نسخه من الالتحه
صوره لصاحب السمو الملكي ساعد وزير الاعلام : مع نسخه من الالتحه
صوره لسعاده وكيل الوزاره للشؤون الاعلاميه : مع نسخه من الالتحه
الموست الصحه يضها في جريده لم الفري وتويد كل من
صوره لسعاده وكيل الوزاره للشؤون التخطيط والدراسات : مع نسخه منها
صوره لسعاده المستثمار القانوني الاستاذ / باسين مكتي / مع نسخه من الالتحه
صوره لسعاده مدير الاداره القانونيه : مع نسخه من الالتحه
صوره للصحافه المخليه بالاعلام الداخلي : مع نسخه من الالتحه
(20 من 2 صفحه)
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الاعلام
الاعلام الداخلي
اللاذحه التنفيذيه
لنظام المؤسات الصحيه
الصادر
عددها رقم (٢٨٥) لسنه ٧٨ الصادر بتاريخ ٢٧/٢٧/٤١٢٢/٥/٢٧
الصادق
عليها من وزير الاعلام بموجب القرار رقم م/٥/٤٤ ب تاريخ ٥١٤٢ / ١٢ / ١٦
وتم نشرها
بجريده ام القري في عددها (٢٨٧) لسنه ٢٧٨
٢٨٣٣ / ١ / ٨
الوافق ٢٢ / ٢٢
(20
منه 3
اللازحه التنفيذيه لنظام المؤسسات الصحيه
الماده الاولي : تعريفات
تدل العبارات الاتيه، حيثما ترد في مواد اللاتحه علي المعاني المبين قريبها:
المؤسسه الصحيه : ١
هي منشاه خاصه يقوم علي انشايها مجموعه من المواطنين لا يقل عددهم عن ثلاثين مواطنا
وعصل علي ترخيص لمدرسه نشاطها في مجال اصدار ونشر المطبوعات الصحيه الدوريه
وغير الدوريه، وYLNIMO باحكام النظام وهذه اللاتحه.
المطبوعات الصحيه الدوريه : ٢.
هي كل مطلوبه تصدر باسم واحد وصفه دوريه في مواعيد منتظمه بقصد التداول العام
وقدف الي الاعلام والارشاد والتوجيه، وما رييس تحرير وهينه تحرير صحفيه، وقتم بنشو
الاخبار والمقالات والتعليقات والمقالات والنحقيقات الصحفيه حسب نوع الدوريه
وموضوع خصوصا كالمدوريات السياسيه او الادييه او الثقافيه او الرياضيه او متعدده
النخصصات، وتقدم مادقبا باسلوب صحفي ويتم اخراجها وطاعتها بالوان
و تصميمات مناسبه.
و تكون المطبوعات الدوريه علي شكل :
جريده : وتصدر بصفه يوميه (صياحيه او مساييه) .
جمله : وتصدر بصفه اسبوعيه او نصف شهریه او شهریه او فصليه او سنويه
نشره : متخصصه وتصدر بصفه اسبوعيه او شهریه او فصليه وخصوص كل عدد منها
لغطيه وتحليل حدث او قضيه او اكثر مثاره من جوانب متعدده.
* كتاب دوري : ويمصدر ضمن سلسله متخصصه بصفه نصف شهریه او شهریه او
فصليه مهد فحده احدي القضايا الاجتماعيه او الثقافيه او غيرها لزياده
الوعي الفكري والثقافي ونشره.
: ريس التحري
هو الذي يراس هييه التحري ويوجه ويفش علي تنفيذ سياسه المطوعه الصحيفه
والسنول عن كل ما ينشر فيها.
الصحفي : ٤.
كل من يتهن الصحافه بشكل دايم سواء كان يعمل في مؤسسه صحفيه او متشابهه
(20 م 4 صحه)
اللاتحه الداخليه للمؤسسه الصحفيه :
جمعه القواعد والاجراءات التي تقرها الجمعيه العموميه للمؤسسه الصحفيه وحدد سير
العمل فيها وهيكلها التنظيمي والاداري.
اللوايج المنظمه لسير العمل :
القواعد والاجراءات المعتمده من الجمعيه العموميه للمؤسسه وال متعلقه بفواعد العمل
وواجبات وحقوق العاملين والاشتراطات الخاصه بالصحه والوقايه من الحوادث وقواعد
الاجازات ومواعيد دفع الاجور والقواعد الخاصه بالاجور والمكافات والاجزاءات وغير
ذلك
عضو المؤسسه : هو الشخص الذي يملك جزءا من راس مال المؤسسه.
الترخيص : ٨.
المظواب الرسي الذي يصدر عن الوزاره بالوافقه علي انشاء المؤسسه الصحفيه او فروع
طا، او بالوافقه ما علي اصدارات اضافيه او اجراء اي تعديلات تستوجب موافقه
الوزاره المسابقه.
الانابه في الحضور : ٩.
تفويض احد اعضاء المؤسسه لعضو اخر كتابه لينوب عنه في الحضور والتصويت في الح
اجتماعات الجمعيه العمويه.
العاملون في المؤسسه : ١٠.
كل من يرتبط بعقد عمل مع المؤسسه من صحفين ومهنين وفنين واداريين وعمال
وغيرهم.
السياسه الاعلاميه للمملكه العربيه السعوديه : ١١
الصادره بوجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٩ بتاريخ ١٩٩
نظام المطبوعات والنشر : ١٢
الصادر بوجب المرسوم الملكي رقم ٢٢١٩/٣ باتريخ ١٣١٩
اللانحه التنفيذيه لنظام المطبوعات والنشر : ١٣
الصادره بالقرار الوزاري رقم م/١/٢٧٥٩ /١ باتريخ ١٠١٥٩
النظام : نظام المؤسسات الصحفيه . ١٤
اللاتحه : اللاتحه التنفيذيه لنظام المؤسسات الصحفيه . ١٥
الوزير : وزير الاعلام . ١٦
الوزاره : وزاره الاعلام . ١٧
(20 م 5 من)
الباب الاول
شؤون المؤسسات العدييه
[0]
الفصل الاول
ممارسه المنتشاط الصحيي
الماده الثانييه : اهداف المؤسسه الصحيه.
يجب ان تتفق اهداف واصدارات المؤسسه الصحيه و tlنزم ما يلي :
احكام السياسه الاعلاميه للمملكه العربيه السعوديه.
ب. احكام نظام المطبوعات والنشر والانجه التنفيذيه.
ج. احكام نظام المؤسسات الصحيه وهذه اللاتحه.
٢. ان تكون حمه اصدارها ذات طابع صحفي وYLTZP بالمصداقه والموضوعيه واحترام الملقي من
خلال مادرستها للعمل الصحفي.
٣. دعم قضايا التنميه والعمل علي تحقيق مبدا التعاون بين المواطن والمؤسسات الحكوميه وغير
الحكوميه في المملكه.
٤. ان يكون التفافس الصحي بين المؤسسات علي اساس تقدم خدمه افصل مع احترام حقوق
الاخرين.
٥. العمل علي اكتشاف ورعايه وتشجيع المبدعين في مجال العمل الصحي واتاحه الفرص امام
الغاصر الشابه وتدليل العقبات التي تعترض طريقهم.
الماده الثالثه : اجراءات ترخيص المؤسسه الصحيه.
علي كل من يرغب في تاسيس مؤسسه صحيه لاصدار مطبوعات صحيه استكمال الاجراءات
: [العاليه]
١. تقدم طلب ترخيص للوزاره موقع من عدد لا يقل عن ثلاثون مواطنا لانشاء المؤسسه
الصحفيه، وجدد المؤسسون شخصا يتطهم في متابعه اجراءات الطلب، علي ان يرفق
بالطلب ملف يشتمل علي البيانات والمستندات التاليه :
. ا يان باسماء المؤسسين ومؤهلقم ومهنهم واعمارهم
ب. بي اهداف المؤسسه واتها والطبوعات الدوريه التي ستقوم اصدارها واللغات
. اقي ستصدر بها
بين براس مال المؤسسه بالقدار الكاف لتحقيق اهدافها وعند الاسهم التي يساهم
بها كل عضو وقيمه كل سهم.
(20
(20)
دراسه جدوي اقتصاديه واعلاميه لانشاء المؤسسه.
تحديد المقر الرييسي للمؤسسه واسم المطبوعه الدوريه الاساسيه.
تحديد المطبعه التي ستعامل معها المؤسسه وعنواها اذا كانت ستعليم اصداراق
خارج نطاق المؤسسه.
٢. يجب ان تتوفر في الاغضاء المؤسسين او الجدد الشروط المصوص عليها في الماده السادسه من
النظام.
٣. للوزاره طلب اي معلومات او بيانات لاستكمال دراسه الطلب قبل الرفع عنه لاخذ موافقه
رييس جنس الوزراء.
٤. للمؤسسه انشاء فروع ها في تخلف مدن المملكه بعد الحصول علي ترخيص لكل فرع من
الوزاره.
٥. تلتزم المؤسسه بفتح مكتب صحفيه ها في الخارج او بعين مراسين في العواصم الهممه
والاشتراك في وكاله انباء عاليه مصوره واحده علي الاقل.
٦. يعترح الترخيص الصادر من الوزاره اساسا لمدرسه المؤسسه وفروعها لنشاطها الاعلامي،
ولا يعفي هذا الترخيص عن الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات الحكوميه الاخري
التي تستوجها الانظمه واللوايح المرعيه.
الماده الرابعه : استكمال اجراءات التاسيس
١. بعد صدور الترخيص من الوزاره للمؤسسه يjtتمع المؤسسون بصفته هم لجنه تاسييه
وختارون جنه لاعداد مشروع اللاتحه الاساسيه الداخليه للمؤسسه، تënضمن ( اهدافها )
العضويه، الجمعيه العموميه و-acصاصاقا و-acصاصاقا، جنس الاداره وتكوينه وعدد اعضايه
و-acصاصاته و-acصاصاته ومده العضويه فيه، راس مال المؤسسه، الاسهم، المدير العام
للمؤسسه وريس التحير و-acصاصات كل منها، المطوعات الاساسيه التي تصدر عن
المؤسسه) وغير ذلك من امور تنظم عمل المؤسسه.
٢. يعرض مشروع اللاتحه علي الاعضاء المؤسسين لابداء مرتياقم وتعيد اللجنه النظر في
اللاتحه في ضوء ذلك.
٣. يرفع مشروع اللاتحه الي الوزاره لابداء ملاحظاتها والثاكند من عدم وجود نصوص تتعارض
مع الانظمه والتعليمات النافله.
٤. يجتمع بعدها اضاء المؤسسه بصفتهم جمعيه عموميه لدراسه واقرار اللاتحه بعد الاخد بعين
الاعتبار ملاحظات الوزاره ثم ترفع اللاتحه بشكلها الهايي للوزاره لاعتمادها.
(20
منه 7
الفصل الثاني
اصدارات المؤسات الصحيه
الماده الخاصه : الترخيص للدوريات
1. لا يتح للمؤسسه اصدار المطبوعات الدوريه الا بعد الحصول علي موافقه الوزاره لكل مطبوعه
وفي الاجراءات الحاليه :
ان تكون المؤسسه قد بدات في ممارسه نشاطها الفعلي بعد حصولها علي الترخيص لها.
ب. بق للموؤسسه طلب اصدار مطبوعات دوريه اضافيه اذا كانت قد قامت باصدار
المطبوعات التي سبق ان رخص لها.
اختيار رييس تغير للمطبوعه الجديده وفق النظام وهذه اللاتحه.
د. في حال رغبه المؤسسه اصدار مطبوعه بديله لاحدي اصدارها فلابد من تقدم دراسه
لوزاره عن مبررات ذلك.
ه. لا يتح للمؤسسه التوقف عن اصدار اي من مطبواعها المرخصه الا بعد تقدم المبررات
والدوافع للوزاره لدراستها، مع التزام المؤسسه للوفاء بكل الالNZامات التي ترتبت عليها
للا خيرين.
٢. للمؤسسه تسويق مطبواعها الصحفيه من خلال تغزيها في اوعيه حافظه مذا مثل
الميكروفيلام او الاسطوانات المدهه او بتجيمها في جمدات او اعداد كشافات
تحليله للمWOUEات التي تم نشرها في كل دوريه او غيرها من طرق البشر، دون
الحاجه الترخيها من الوزاره مع مراعاه اداء الحقوق لاصحابها.
المؤسسه اصدار بعض مطبوعاتها من الفروع بعد موافقه الوزاره علي ذلك، علي ان يكون
اصدار المطبوعه الرييسيه من مرها الرييسي.
المؤسسه اصدار طبعات طبق الاصل لاصدارها الدوريه من الفروع بعد موافقه الوزاره.
يجب علي المؤسسه الصحفيه اصدار مطبوعتها الدوريه خلال مده لا تزيد علي سنه من تاريخ
حصولها علي موافقه الوزاره او تقدم الميرات لاسباب التاخير والصول علي موافقه الوزاره
علي اعطاء المؤسسه مهله اضافيه.
٦. اذا رخبت المؤسسه او رييس التحير اجراء تعديلات علي اي من البيانات المعتمده للمطوعه
فيتم تقدمي طلب بذلك للوزاره مع بيان الميرات للحصول علي موافتها.
7. يتم تحديد سعر المطوعه الدوريه وقيمه الاشتراك بها او تعديلها بعد موافقه الوزاره
(20 ص 8 من)
الباب الثاني
العضويه - الجمعيه المعوميه - مجلس الاداره
[1]
الفصل الاول
المضويه
الماده السادسه : اضاء المؤسسه
١. تكنون الجمعيه العمويه للمؤسسه الصحفيه من الاعضاء المؤسسين الذين صدر ترخيص فلم
. بقيام المؤسسه
٢. يجوز دخول اعضاء جدد الي المؤسسه من تتوافر فيهم شروط العضويه وفق احكام النظام
وهذه اللاتحه وبعد موافقه الوزاره وذلك من خلال بيع او تازل بعض الاعضاء عن بعض
اسهمهم او عن طريق الارث او زياده راس مال المؤسسه.
٣. تغار الشخصيه المعويه الراغبه في الانضمام الي اي مؤسسه صحفيه من يغلها في الجمعيه
العموميه.
الماده السابعه : فاعليه الاعضاء
١. اعضاء المؤسسه متساوون فيما هم من حقوق وما عليهم من واجبات في مارستهم لشون
العضويه ولكل منهم صوت واحد.
٢. علي عضو المؤسسه المشاركه الفعليه في اعمال المؤسسه وفق احكام النظام وهذه اللاتحه
والاتحه الداخليه.
٣. يجوز انابه العضو لاحد الاعضاء ل حضور الجمعيه العموميه والتصويت نيابه عنه بتفويض
خطي منه، ولا يجوز للعضو ان ينوب عن اكثر من عضو في الاجتماع.
الفصل الثاني
الجمعيه العموميه
الماده الثامنه : مستويات و-acتصاصات الجمعيه العموميه
الجمعيه العموميه هي السلطه التي ترسم السياسات والاهداف العامه للمؤسسه و tangراست
الاختصاصات اللازمه للقيام بسبوليا علي سيل المثال لا الحصر:
١. رسم السياسه العامه للمؤسسه والنظر في كافه الامور المتعلقه باعمالها والنهوض بها.
٢. اقرار واصدار اللاتحه الاساسيه الداخليه للمؤسسه وتعديلها.
(20 من 9 من)
٣. اقرار اللواتح الاداريه والماليه وغيرها للمؤسسه مع مراعاه ما تقضي به الانظمه النافده
مثل نظام العمل والعمال ونظام التامينات الاجتماعيه وغيرها.
٤. اختيار وتعين اعضاء جنس الاداره وكتيد صلاحيات ومدته.
٥. تعين المدير العام للمؤسسه واعفازه.
٦. ترشح رؤساء كير المطروعات الصحيه وتعينهم واعفاؤهم بعد موافقه الوازره.
٧. اقرار ميزانيه المؤسسه والتصديق علي الحساب الختامي وتعين حاسب نظامي، ويجب
تخصيص نسبه كافيه من الارباح المتحققه سنويا لاغراض التدريب وتوفر وسايل التقنيه
الحديثه اللازمه لتطوير العمل الصحي وتجدد هذه النسبه باقتراح من جلس الاداره.
٨. مساءله اضاء جلس الاداره والمدير العام وزراء التحرير عن ادايهم المهي.
9. دراسه واقرار زياده او تخفيض راس مال المؤسسه.
١٠. قبول الاعضاء الجدد بالمؤسسه سواء كانوا بالمرات او بالتنازل او بزياده راس المال وفق
احكام نظام وهذه الاليحه واللايحه الداخليه للمؤسسه.
الماده التاليه : لوايح المؤسسه
يجب علي المؤسسه الصحفيه عند وضع الوالخ مراعاه نظاميه موداها واشتماطا علي الاطر
الاساسيه التي اهمها :
يجب علي كل مؤسسه اصدار اللاتحه الداخليه واللواح الاداريه والماليه المنظمه لسير العمل
في قطاعنا، وذلك خلال مده سنه من تاريخ الترخيض ما لماريه النشاط.
يتم اقتراح اللوات الاداريه والماليه المنظمه لسير العمل من قبل جلس الاداره.
جب ان تكون لواح المؤسسه منظمه خدود العلاقات بين اجهزه المؤسسه، والمنطلق ل نحديد
سياستها ونشاطها واهدافها والترامقها تجاه العاملين بها جاه conjمع، ويجب ان تشتمل علي
تحديد العديد من الجوانب وعلي سيل المثال لا الحصر :
العاقات والمسيوليات بين اجهزه المؤسسه وهي: الجمعيه العمويه، جالس الاداره،
الاداره، التحرير.
مسميات الوظايف الوظايف الاداريه وقنوات ارتباطها الرييسيه والفرعيه.
مسميات الوظايف في جهاز تحرير كل مطبوعه وقنوات ارتباطها الرييسيه والفرعيه.
١. الجهه المسوله عن النظر في تعين و ترقيه و فصل العامين و قيول استقالافهم وسلم
الرواتب والبلدات والمكافات ومستحقات نهايه خدمات العاملين.
حديد المسويات والنواب والعقاب للعاملين بالمؤسسه.
(20 من 10 من)
الترامات المؤسسه تجاه من حيث تقدم الضمانات اللازمه فهم مثل التامين
الmحي والثامين لدي مؤسسه التامينات الاجتماعيه وغيرها.
قواعد تنظيم وحقيق مبدا توحيد الاجراءات داخل كل جهاز من اجهزه المؤسسه.
وضع قواعد تنظيم ادخال بعض العاملين في المؤسسه كعضاء فيها وفق شروط منصفه من
حيث مده الخدمه واخبره والمستوي العلمي.
الفصل الثالث
مجلس الاداره
الماده العاشره: تشكيل مجلس الاداره
ا. يكون لكل مؤسسه صحفيه جلس اداره يثالف من ثمنيه اعضاء علي الاقل.
جب ان لا يقل عدد اعضاء المؤسسه في الجلس عن سنه اعضاء يتم اختيارهم بالاقتراع
السري من قبل الجمعيه العمويه من بين المتقدمين بطلب الترشي.
ج. يكون المدير العام وكذلك رؤساء التحرير اعضاء في الجلس يكتم مناصبهم علي ان لا
يزيد عدد رؤساء التحرير عن ثلث مجموع اعضاء جلس الاداره، ولا يخي هلم طلب
الترشح لنصب الرييس.
د. يختار اعضاء الجلس بالاغلبيه المطلقه من بينهم رييسا في اول اجتمع يعقدونه علي ان لا
يكون من العاملين في المؤسسه.
ه. يعقد اعضاء الجلس جلساقم وفق ما حدده النظام او تحده اللاتحه الداخليه للمؤسسه.
لا يتحي لرييس الجلس ممارسه اي من اعمال رييس التحير او المدير العام، وفي حال رغبته
في ممارسه اي منها فيجب ان تنطبق عليه الشروط التي يجب توفرها في المرشح لاي من
المصين ، الي جانب استقاله من رياسه الجلس.
الماده الحاديه عشره : صلاحيات مجلس الاداره
ا. رييس جملس الاداره واعضازه مستولون امام الجمعيه الميويه عن الانشطه السق يدارسها
الجلس.
ب. مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه الميويه فان للمجلس الصلاحيات الناليه:
1. تنفيذ السياسه العامه للمؤسسه بما يكتق اهدافها وفق ما يرد في اللواتح الداخليه للمؤسسه
وقرارات الجمعيه العمويه.
٢. اقتراح تعديل اللاتحه الداخليه واللواتح الاداريه والماليه المنظمه لسر العمل وايه تعديلات
يري الجنس ادخالها عليها.
٣. اقتراح اخطط اللازمه لتنميه موارد المؤسسه ومتابعه تنفيذها.
(20 من 11 من)
٤. اقررا مشروع الميزانيه و حسابها اختامي قبل عرضهما علي الجمعيه العموميه للمصادقه
عليها.
٥. اقراح الاصدارات الجديده ورفعها للجمعيه العموميه والوزاره للموافه عليها.
٦. ترشح المدير العام للمؤسسه ورفع ذلك للجمعيه العموميه للموافه عليه، وكذلك ترشح
رييس التحير والرفع للوزاره للموافه عليه، ثم اعتماده من الجمعيه العموميه واقتراح
اعفاء رييس التحير بعد موافقه الجمعيه العموميه والوزاره واقتراح اعفاء المدير العام
للموافه علي ذلك من الجمعيه العموميه.
٧. تعين او ترشح المديرين وروزاء الاقصام والموظفين العامين في المؤسسه او ترقيتهم وفق
الصلاحيات الممنوحه لم في اللاتحه الداخليه للمؤسسه واللواح الاداريه والماليه.
٨. اقراح خطط سنويه للاخازات المراد تحقيقاتها في المؤسسه وعرضها علي الجمعيه المعميه
لاقراها.
ج. للجمعيه العموميه اعطاء صلاحيات ومسنوليات اضافيه لرييس الجنس واعضايه.
البابم الشالم
الاداره والhjير
[10]
الفصل الاول
المدير العام
الماده الثانيه عشره: مدير عام المؤسسه
يكون لكل مؤسسه صحفيه مدير عام يتول تصريف شيوفا الاداريه والماليه، ويشترط في مدير
عام المؤسسه ما يلي :
١. ان يكون سعوديا.
٢. ان يكون متفرغا لعمله.
٣. ان لا يقل عمره عن ثلاثين عاما.
٤. ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي، وخبره في العمل الاداري او الصحيي او الاعلامي لمده
لا تقل عن خمس سنوات، وجوز بعد موافقه الوزاره الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لمن
تتوافر فيه كفايه فكريه واداريه متميزه.
ه. ان يكون حسن السيره والسلوك وغير حكمو جمرم جنايي او جبريه عXLه بالشرف او الامانه ما
لم يكن قد رد اليه اعتباره.
(20 من 12 صحه)
. ان يكون متمتعا بالاهليه الشرعيه والنظاميه.
٧. يجب اشعار الوازاره باسم المدير العام الجديد وارقاق السريه الذاتيه ومؤهلاته العلميه
والعمليه.
٨. للوزاره وفق هذا التعين في حال ثبوت عدم توفر اي من الشروط في المدير العام.
الماده الثالثه عشره : مستويات المدير العام
تحدد مستويات وصلاحيات المدير العام كما يلي :
١. تصريف الشؤون الماليه والاداريه للمؤسسه وفق الالتحه الداخليه للمؤسسه ولوايح العمل في
المؤسسه وقراات الجمعيه العمويه وجنس الاداره حسب الصلاحيات.
٢. يثل المؤسسه في علاقها مع الجهات الاخري في الامور الماليه والاداريه.
٣. ترشح نايب له ويتم اعتماده وفق الاجراءات الداخليه للمؤسسه.
٤. في حاله خلو منصب المدير العام يقوم رييس جلس الاداره بكتكيف نايب المدير العام او احمد
اعضاء جنس الاداره للقيام بعمل المدير العام مع تحديد مده التكيف واشعار الوزاره بذلك.
٥. يجب تعين مدير عام جديد من قبل الجمعيه العموميه في اول اجتمعها لا اعتماد واشعار
الوزاره بالمدير الجديد.
الماده الرابعه عشره : فقدان صفته الوظيفيه.
ا. يفقد المدير العام صفته الوظيفيه في اي من الحالات الناليه :
١. اذا فقد احمد الشروط التي يجب توفرها في المدير العام.
٢. اذا قيلت استقالته.
٣. انتهاه مده اتفاق العمل دون رغبه اي من الطرفين في التجديد.
٤. اذا صدر قرار مسبب من الجمعيه العموميه اعفانه من منصب.
ب. فقدان المدير العام لصفنه الوظيفه لا تعفي المؤسسه من دفع المستحقات النظاميه المترتبه له.
الفصل الثاني
رييس التحرير
الماده الخاصه عشره : رييس التحرير
ا. رييس التحرير هو الشخص الذي يتول مسoulيه التحرير والاشراف علي الشون التحريريه
للمطبوعه الدوريه وهو المسول عن كل ما ينشر فيها.
ب. يشترط في رييس التحرير ما يلي :
١. ان يكون سعوديا.
(20 من 13 من)
ان جمل مؤهلا جاعميا ولديه خبره في العمل الصحفي لمده لا تقل عن حس نوات.
ان لا يقل عمره عن ثلاثين عاما.
ان يكون متقنا للغه التي تصدر بها المطبوعه الدوريه.
ان يكون مترغزا لعمله.
ان يكون حسن السيره والسلوك غير عكوم جبرم جاني او جبريه عتله بالشرف او الامانه
ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ان يكون متمتعا بالاهليه الشرعيه والنظاميه.
جب حصول المرشح لنصب رييس التحرير علي موافقه خطيه من مرجعه الحكومي او غير
الحكومي علي اعا رته او نقل خدماته للمؤسسه التي ترشحه هذا المنصب.
ان توافق الوزاره مسبقا علي ترشيحه لنصب رييس التحرير بعد تقدم السيره الذاتيه
ومؤهلاته العلميه والعمليه . ولا يجوز نقله الي رياسه تحير مطلوبه اخري او تعين غيره
الا بعد موافقه الوزاره علي ذلك.
الماده السادسه عشره : مستويات رييس التحرير
يكون رييس التحرير مستولا امام جنس الاداره واجمعيه العمويه عن مستوي المطوعه
. وتطويرها والنهوض بها صحفيا.
يتمل المطبوعه امام الغير في مجال اختصاصه.
الي جانب مراعاته تحقيق اهداف المؤسسه من اسدارها للمطبوعه، يجب عليه مراعاه
التزام المطبوعه وتحتيها ما يلي :
احكام السياسه الاعلاميه للمملكه العربيه السعوديه.
احكام نظام المطبوعات والنشر والانحته التنفيذيه.
احكام مواد النظام وهذه اللاتحه.
احكام نظام حقوق المؤلف والاتحته التنفيذيه.
احكام مواتيق الشرف الاعلاميه الاسلاميه والعربيه.
الماده السابعه عشره : حقوق وصلاحيات رييس التحرير
نشر اسمه رييسا للتحرير بالطبوعه التي يراس تحريرها.
الاشراف المباشر علي اخرين والعاملين في المطوعه التي يراس تحريرها.
الاشراف الفعلي والمسيوله الكامله في تحديد كل ما ينشر في مطبوعه.
ترشح نايب له او اكثر لاعتماده من قبل المؤسسه وفق اجراءاتها الداخليه.
تكليف من يراه مناسبا للعمل كمدير تغير للمطوعه وفق لوايح المؤسسه.
(20 من 14 من)
النسيق مع الاداره المختصه بشان نشر الاعلانات وتبيها في مواعيدها.
غدد اللاتحه الداخليه للمؤسسه صلاحيات اداريه وماليه تكفل له امكانيه التصرف فيما
يصل بشون التحرير وثكنه من اداء مسيولياته في تطوير وحسين مستوي المطبوعه.
. اخلقوق التي تكفلها له اللاتحه الداخليه للمؤسسه وعتقد العمل.
الماده الثامنه عشره : خلوم المنصب
في حال خلوم منصب رييس التحرير يقوم رييس جملس الاداره بتكليف نايب رييس التحرير او
احد منسوي المؤسسه للقيام عهم رييس التحرير وذلك حين ترشح رييس تحرير جديد لتوافق
الوزاره عليه، علي ان لا تزيد مده خلو المنصب عن ثلاثه اشهر، وفي حال الضروره يجوز تديد
المده بعد موافقه الوزاره.
الماده التاسعه عشره : فقدان رييس تحرير صفته الوظيفيه.
ا. يفقد رييس التحرير صفته الوظيفيه في احدي الحالات التاليه:
. فقدانه لاحد الشروط التي يجب توفرها في رييس التحرير.
. في حاله صدور قرار من الجمعيه العموميه اياقعه عن العمل.
. انتهاه مده العمل المتفق عليها وعدم رغبه اي من الطرفين بتجديد الاتفاق.
. في حال انقطاعه عن العمل لمده تزيد علي الشهر سواء كانت متصله او متفرقه
خلال السنه دون اذن مسبق من رييس جلس الاداره
في حال تجريده من صفته الصحفيه من قبل هييه الصحفين.
. قول استقاله.
عجزه الصحي عن متابعه مهام منصبه.
ب. فقدان رييس التحريز لصفته الوظيفه لا يعفي المؤسسه من دفع المستحقات النظاميه المترتبه
علي انتهايه عمله.
الفصل الثالث
الصفيون
الماده العشرون : مهنه الصحفي
ا. الصحيي هو من يتخذ الصحافه المكتوبه او المسمعه او المرثيه ميزها في احدي المنشات
الاعلاميه ذات العلاقه بالعمل الصحفي.
(20 من 15 من
ب. يعتبر صحفيا كل من يسهم في العمل الصحي خذمه الخبر واعداد وتصميم الماده الصحفيه
لشرها من غررين وكتاب ومراسлин ومترجين وحققتين ومصورين ومصمين ومصحيين ومعلقين
ورسامين وخططين وغرجين ويشمل ذلك :
1. العاملين في المؤسسات الصحيه.
٢. العاملين في مؤسسات اصدار الصحف والجلات خارج نطاق المؤسسات الصحيه.
٣. العاملين علي وظايف صحفه لدي الحهات والتعليميه والثقافه التي تصدر مطوعات دوريه.
٤. العاملين في مكتب الخدمات الصحيه وادارسون اعمالا مرتبطه بكتابه وخدمه الخبر ونشره
في الصحف واجلات ومراسله الوسايل الاعلاميه الحليه والاجنيه وفق احكام نظام
المطوعات والنشر والانحته التنفيذيه.
٥. العاملي في الاذاعه والتلفزيون في ادارات الاخبار وادارسون ايا من الانشطه ذات الصله
بالعمل الصحفي.
٦. العاملي في وكاله الانباء السعوديه علي اي من الانشطه الوارد ذكرها.
٧. اي انشطه صحفيه اخري تقرها الوزاره، او تقترحها هييه الصحفيين وتوافق عليها الوزاره.
الماده الحاديه والعشرون : شروط عمل الصحفيين
يشترط في الصحفي ما يلي :
ان يكون سعوديا وجبوز لغير السعودي العمل في احدي المهن الصحيه بموجب عقد
نظامي وفق الانظمه المرعيه.
ان لا يقل عمره عن عشرين عاما وللوزير الاستثناء من السن.
ان لا يكون قد صدر جقته حكم قضايي في جريه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ان يكون حاصلا علي مؤهل لا يقل عن الثانيه او لديه خيره في العمل الصحيي لا تقل
عن جنس سنوات، وللوزير الاستثناء من ذلك.
ان يزاول العمل الصحيي مزاوله فعليه ومستمره.
الماده الثانيه والعشرون : بطاقه الانتساب للصحفي
1. فتح الوزاره بطاقه التسهيلات الصحيه لكل من تتوفر فيه الشروط المطابه وترشحه
جهه عمليه للعمل كممثل صحفي ما خضور المناسبات داخل المملكه وجدد البطاقه سنويا
بوجب خطاب من جهه العمل.
٢. فتح هييه الصحفين السعوديه بطاقه المهنه بناء علي خطاب من الجهه التي يعمها
الصحي.
(20 من 16 من)
٢. تنيح هييه الصحفين السعوديه بطاقه الهنه بناء علي خطاب من الجهنه التي يعمل هذا
الصحي.
٣. اذا فقد الصحيي اي ما من الطبقتين يعطي بدلا عنها بعد ابلاغ الوازره فورا وكذلك الجهنه
ذات العلاقه، والاعلان في احدي الصحف الخليه.
الماده الثالثه والعشرون : حق الصحي في العمل كمراسل
1. للصحي السعودي الحق في ان يكون مراسلا لوسيله اعلاميه او اكثر وفق نظام المطوعات
والنشر والانحته التنفيذيه.
٢. للصحي السعودي الجمع بين عمله في اي منشاه اعلاميه وبن العمل كمراسل صحفي
معاون شريطه موافقه رييس الجنه التي يعمل فيها اساسا.
الماده الرابعه والعشرون : فقدان الصفه الصحفيه
ا. يكون الصحي عرضه لفقد صفته الصحفيه في اي من الاحوال الناليه :
١. اذا فقد اي من الشروط الوارده في هذه الالانحه.
٢. اذا فصل من عمله لارتكابه جريه جنايه او عايله بالشرف والامانه.
١. اذا ترك العمل في جمال الصحافه باحتياره وانتقل الي جمال اخري.
١. اذا فصل من قبل هييه الصحفين لارتكابه اخطاء عايله بشرف المهنه.
٥. العجز الصحي الذي يعيقه عن اداء عمله الصحفي.
ب. فقدانه لصفنه الصحفيه لا يعفي المؤسسه من صرف المستحقات النمايه لhnاديه
الماده الخاصه والعشرون : مراعاه حقوق المؤلف
تخضع الاعمال الصحفيه لنظام حمايه حقوق المؤلف والاتخته التفنديه.
الماده السادسه والعشرون : مخالفات الصحفيين
الوزاره هي جهه الاختصاص للنظر في عايلات الصحيين لاحكام نظام المطووعات والنشر او
لنظام المؤسسات الصحفيه او لنظام حمايه حقوق المؤلف واللواحح التنفيذيه لها او لاي تعليمات
تتعلق بالبطوعات والصحافه والنشر.
الباب الرابع
هييه الصحفيين السعوديين
[1]
الماده السابعه والعشرون: الترحيص بانشاء الهييه.
ا. للصحفين العاملين في مجالات العمل الصحفي المينه في هذه اللاتعه انشاء هييه تمثل نشاطها، تمثل
\( ^{2} \)
(20 من 17 صحه)
تقديم طلب للوزير وذلك وفق الاتي :
١. الاجراءات الاولي :
ا. يقوم العاملون في الجالات الصحيه بتشكيل لجنه تاسيسه مؤلفه من عشره اشخاص علي
الاقل يمارسون ذات الشاط ويحددون من يظهم لتقدم الطلب واستكمال اجراءات
الترخيص.
ب. يقدم مثل اللجنه التاسيسيه طلبا موقعا من عدد من الصحافين يخلون القطاعات الاعلاميه
التي قادرس العمل الصحي في المملكه.
ج. يشتمل الطلب علي عرض لمرات واهداف الهبه ومقرها وبيان وارداقا وكيفيه تغطيه
لنفقاقا وانشطتها.
٢. بعد موافقه الوزير المبدنيه علي انشاء الهينه، علي تمل اللجنه التاسيسيه استكمال الاجراءات
المتممه للترخيص وفق الاتي :
ا. تعمل اللجنه التاسيسيه علي اعداد مشروع اللاتحه الاساسيه للهينه وکد د مهامها
و-acصاصها وكل ما يتعلق بامورها.
ب. يعرض مشروع اللاتحه علي الوزاره لابداء الملاحظات عليه، وتقوم اللجنه باحذها بعين
الاعتبار.
ت دعو اللجنه التاسيسيه ماريي العمل لصحفي لتقدم طلبات الانتساب للهينه وفق استماره
توافق عليها الوازره وحدد مده لتقدمت الطبات.
يرفع تمل اللجنه التاسيسيه الي الوازره قايمه باجباء اصحاب الطبات، ومنهم وجهه
عملهم واعمارهم وغير ذلك من المعلومات.
بعد موافقه الوازره علي قايمه طالي الانتساب تدعو اللجنه التاسيسيه اوليك الذين قدموا
طلبات الانتساب للهينه لعقد اجتمع لاقرار لايحه عمل اهليه واختيار اول جالس اداره
هنا.
و. يرفع رييس اداره الهينه الي الويز لايحه عمل الهينه بعد ان تقرها الجمعيه العموميه
وذلك لاعتمادها واصدار ترخيص للهينه لتمارس بجوبه نشاطها رحيها.
ز. يكون للهينه حاسب قانون ينظم حسابها وفق الاصل احاسبه.
٢. تنتهي اعمال اللجنه التاسيسيه بعقد اول جعبه عموميه ، وتقدم اللجنه تقريرا مفصلا عما قامت
. به الي الجمعيه العموميه
(20 من 18 من)
الماده الثامنه والعشرون : اهداف و-acتصاصات الهينه
ا. هييه الصحفين : هي شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله قد الي العنايه بشنون الصحفين
وخدمه مصالحهم المشركه وترثيق العلاقات بينهم ما يكفل الارتقاء بستوي الهنه وتميه
قدرات منسوبها، ما دامت هذه الممارسات ضمن الانظمه النافده واحكام السياسه الاعلاميه
للملكه.
ب. علي احييه ممارسه نشاطها لتحقيق اهدافها بالوسايل النظاميه والتعاون مع الجهاات ذات العلاقه.
ج. تشمل اختصاصات ومسوليات الهييه ما يلي :
1. التاكيد علي منسوي الهييه بضروره الالزام بالصداقيه واحزام المنقي خلال ممارسه عملهم
الصحفي.
٢. التاكيد علي اهميه دعم قضايا التنميه في المملكه والعمل علي تحقيق مبدا تعاون المواطن مع
المؤسسات الحكوميه للمحافظه علي تاسك واستقرار المجتمع السعودي.
. ٣. تنظيم وتطوير النشاط المهي للعاملين في الحقل الصحي.
العمل علي الارتقاء بمستوي المهنه وتميه قدرات العاملين هذا الحقل.
٥. التاكيد علي منسوبها باهيه ان تكون الصحافه امينه في ايصال الافكار والحقاتي والمشاعر
والاراء علي اساس حريه العمل الصحفي مقال بجملهم المسيوله.
٦. التاكيد علي اهميه ان يكون التنافس الصحفي بين الوسايل الاعلاميه بهدف تقديم خدمه
افصل مع احترام حقوق النشر للافراد والمؤسسات.
العمل علي صيانه كافه حقوق الصفين والدقاع عنها لدي ختلف الجهات.
السمي لتوثيق العلاقه بين اهنيه واصحاب المنشات الصحفيه والاعلاميه ما يخدم مصالح
الطرفين.
توعيه منسوبيها بالعمل علي مراعاه الالتزام بتقاليد الهنه واذاها ومبادتها.
العمل علي تسويه المنازعات ذات الصله بالملهنه بين اضاءه اهنيه او بينهم بين المنشات القي
يعملون بها.
السعي لدي الجهات المعنيه مبدف توفير الفرص التعليميه والتدريبه علي المهارات الفنيه
والنقبيه بما يسمهم في رفع مستوي الكفاءه والقدره لاعضاء الهنيه.
توثيق العلاقات مع اهيتات والاتخادات الدوليه المماليه للاستفاده من خبرا قا واسهاماقا
بالرقي بهنه الصحافه والصحفيين السعودين.
٢٣. تحقيق التواصل و توطيد العلاقه بين ماريي الانشطه الصحفيه خلق التEOان فيها بينهم.
(20 من 19 من)
١٤. حت المؤسسات الاعلاميه علي اكتشاف ورعايه وتشجيع المبدعين في جمال العمل الصحي.
واتاحه الفرص امام العناصر الشابه وتدليل العقبات التي تعترض سيلهم.
١٥. ايه نشاطات ومزايا اخري تساهم في دعم منسوبها.
الماده التاسعه والعشرون: موارد الهييه
تكون موارد اهييه من الات:
١. رسوم الاشتراك السنويه التي يتم حصيلها من اعضاء اهييه والمنسبين اليها علي ان يتم تحديد
هذه الرسوم بالاتفاق مع الوازره.
٢. اهبات والعونات التي يقدمها اعضاء اهييه طواعيه لما او من غيرهم من الافراد او الجهاات
داخل المملكه.
٢. معنويه سنويه تقدمها المؤسسات الصحفيه والاعلاميه ويتم تحديدها مسبقا وجوافه الوازره.
٤. للهييه المشاركه بشركه التوزيع الوطنيه او غيرها من شركات توزيع الصحف او المؤسسات
الصحيه او غيرها بمدف تنميه مواردها، بعد موافقه الجمعيه العمويه للهييه.
٥. ايه استثمارات تعود بعوايد ماليه ولا خالف الانظمه المرعيه في المملكه.
الماده الثالثون : متابعه الوزاره لاعمال الهينه
١. تقوم الوزاره بتابعه اعمال وانشطه الهينه وفق الاتي :
ا. تشارك الوازاره في اجتماعات الجمعيه العمويه بمثل يونب عنها.
لوزاره الاعتراض علي التوصيات والقرارات او المداولات التي تتم في الجمعيه العمويه في
حال وجود عغالفات نظاميه او لمقنضيات السياسه الاعلاميه.
لوزاره حق الاطلاع علي حسابات الهييه ومواردها الماليه.
د. تغطاب الوزاره الهييه لابلاغها باي موضعات او ملاحظات و تعليمات او انشطه اعلاميه قم
قطاع الصحفيين، لابلاغ ذلك لمسوبها.
ه. في حال وجود عذافه من قبل جالس الاداره او رييسه او الجمعه العمويه للنظام او هذه الالتحه
او اي نظام او تعليمات حكوميه فتقوم الوازاره بلفت نظر رييس جالس الاداره لتصحيح
الوضع.
٢. يظر علي الطينه تلقي معونات او هبات باي صوره كانت ومن اي جهه غير سعوديه ايا كان
الغرض من هذه الطبات والمعونات.
٣. للهينه بعد موافقه الوزاره انشاء مكتبه هذا داخل المملكه، و لها عقد اجتماعات الجمعيه العمويه
في اي مدينه من مدن المملكه.
(20 من 20 صفحه)
الباب العلمي
احفام عامه
الماده الحاديه والثلاثون : تصحيح اوضاع المؤسسات
انفاذا لاحكام مواد النظام وهذه اللاتحه فان علي المؤسسات الصحيه الحاليه العمل علي تصحيح
اوضاعها وذلك خلال مده عام من نفاذ النظام وفق ما يلي :
1. علي كل مؤسسه اقام نصاب العضويه بزياده عدد الاعضاء بحيث لا يقل عن ثلايين مواطنا
علي ان توافق الوزاره علي الاعضاء الجدد.
٢. علي كل مؤسسه النظر في كفايه راس المال الحالي لما لتحقيق اغراضها والنظر في زيادته
حسب الحاجه.
٣. علي كل مؤسسه التاكد من عدم اشتراك اي من اعضايها في مؤسسات صحفيه اخري، وفي
حال ازدواج العضويه فعلي المؤسسه والعضو العمل علي تصحيح الوضع خلال المده الي
اتاحها النظام.
٤. علي كل مؤسسه تحقيق مبدا التفرغ التام لكل من مدير عام المؤسسه و رييس التحرير ليتمكن
كل منهما من اداء المهام المنوطه به.
٥. علي كل مؤسسه مراجعه لوايحها الداخليه وتصحيحها بيا يتناسب مع احكام النظام وهذه
اللانحه.
علي كل مؤسسه موافاه الوزاره باسماء الدوريات التي سبق ان رخص لها بالصدر ولم تعمل
علي اصدارها مع بيان اسباب عدم الاصدار.
الماده الثانيه والثلاثون : عدم قبول المعونات
يخطر علي المؤسسات الصحيه تلقي اي معونات او هبات او مسعدات او هدايا من جسات
غير سعوديه ايا كان الغرض من هذه اهبات.
الماده الثالثه والثلاثون : مرجعيه اللاتحه
تعبر احكام هذه اللاتحه متممه لاحكام النظام.
الماده الرابعه والثلاثون : نشر اللاتحه
تشره هذه اللاتحه في الجريده الرعيه ويعمل بها من تاريخ نشرها.
والله ولي التوفيق