tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531062302 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2024-05-17 date_hijri=1445-11-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0c73b802-df98-47a1-82af-8b48acb3d2b0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570395337 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للانشاءات المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه مانصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن نقل مخلفات واعمال توريد ورد مخلفات في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1444/10/11ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (123,515.75) مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (29,200) تسعه وعشرون الفا وميتان ريال سعودي، والمتبقي (94,315.75) اربعه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي. لذا اطلب 1- الزام المدعي عليها دفع المبلغ المتبقي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي ، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1445/04/29ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (88732512)، وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها، وبطلب البينه علي ذلك حيث انه تبين للدايره وبموجب ايقونه الاسناد القضايي علي ملف الدعوي عدم اللجوء لمنصه تراضي وعدم تقديم ما يثبت اللجوء للمنصه سواء عبر مرفقات الدعوي او ايقونه الطلبات فطلبت امهالها اثناء الجلسه لتقديم ذلك فامهلتها الدايره قرابه ساعه كامله وبعد رجوعها ذكرت بانه لا يوجد لديها ما يثبت اللجوء لمنصه تراضي والجلوس مع الطرف الاخر، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا بعدم قبول الدعوي، ثم تقدمت المدعيه بطلب الاعتراض علي صك الحكم، واحيل طلب الاعتراض لدواير الاستيناف في هذه المحكمه، ثم اصدرت دايره الاستيناف الاولي حكمها القاضي منطوقه ب(الغاء الحكم الصادر من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 1445/05/05ه واعاده القضيه اليها لنظرها موضوعا)، ثم استكملت الدايره الابتداييه اجراءات نظر الدعوي موضوعا وعقدت لها جلستها المؤرخه بتاريخ 1445/07/03ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، ثم عقب الطرفان بانه هناك بوادر للصلح علي موضوع الدعوي وطلبا من الدايره امهالهما للجلسه القادمه لعرض الصلح وموافاه الدايره بنتيجته فاستجابت الدايره لذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي.وفي جلسه 1445/07/19ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن تحرير دعواها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي المرفقه عبر النظام، وبسؤالها عن بياناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي الفواتير الضريبيه الصادره من المدعيه ومحادثات عبر تطبيق الواتساب مع محاسب المدعي عليها متضمنه اليه التعامل والمبالغ المستحقه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين عدم ارفاق هذه المحادثات، فعقبت وكيله المدعيه بانه تعذر عليها ارفاقها نظرا لوجود اشكاليه تقنيه وطلبت الاستمهال لارفاقها فاستجابت الدايره لها واكدت عليها بان لها مده يوم واحد لتقديم هذه المحادثات، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ارفق ما نصه عبر ايقونه الطلبات اولا: الدفع الشكلي.صاحب الفضيله من شروط سماع الدعوي وعرضها ان تكون محرره بالقدر الكافي لسماعها ولكون الدعوي غير محرره بالقدر كافي فلم توضح المدعيه عن وجود تعاقد للعلاقه بين الطرفين محرر مكتوب من عدمه كون العمل التجاري ولم تبين مكان العمل وفي اي مدينه واي مشروع وما هي طبيعه العمل المنفذ وهل نفذ العمل وسلم ام لا ومن المستلم وتاريخ انتهاء الاعمال كل ذلك لازم لتحرير الدعوي حتي يتم الاجابه عنها بشكل مفصل والا نلتمس من المحكمه عدم قبولها علي وضعها الراهن لعدم تحريرها ثانيا: الدفع الموضوعي.صاحب الفضيله نؤكد لكم تمسكنا بعد تحرير الدعوي ونجيب ما يمكن الاجابه عليه علي النحو التالي:لم تقدم المدعيه ما يفيد علاقه تعاقديه لاعمال منفذه وما يثبت ان الاعمال تعد من قبيل عقود المقاولات التي يتم العمل بها علي مراحل حتي نجيب بشكل مفصل وحيث لا يخفي علي علم فضيلتكم ان هناك بعض الاعمال تكون العلاقه والتعامل فيها مباشر ولحظي وليس اجلا وعليه وحتي الان لم ابين المدعيه العلاقه ام فيما يخص الفاتورتين المقدمه من المدعيه والتي تدعي انها البينه علي دعواها بالرجوع فضيلتكم والاطلاع علي الفواتير تجدون انها تثبت خلاف ما تدعيه حيث انها فواتير ضريبه من صنع المدعيه لا يوجد فيها ما يفيد اعتماد موكلتي لها كما ان الفاتورتين كلاهما يؤكد انها مسدده بالكامل والمتبقي (0 ريال) مرفق لفضيلتكم، وعليه ولكون ما تقدمت به المدعيه يثبت خلاف ما تدعيه ويثبت ان الفاتورتين المقدمه كبينه لدعواها مسدده بالكامل وعليه لا صحه لاقامه الدعوي ونلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي ، ثم عقبت وكيله المدعيه بانها سترفق مذكره رد علي ما اوردته المدعي عليها عبر اجابتها، فاكدت عليها الدايره بان لها مده ثلاثه ايام لتقديم مذكرتها عبر ايقونه الطلبات تلي ذلك مده مماثله للمدعي عليها فاستعدا بذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 1445/07/26ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي مذكره المدعيه المؤرخه بتاريخ 20 / 7 / 1445ه والمتضمنه ما نصه اولا، تم ارفاق عدد 2 فاتوره صادره من موكلتي، وقد اقر وكيل المدعي عليها بصحتهما ويدعي ان موكلته قامت بسدادها. اذا كان هذا الادعاء صحيحا، فلماذا لم يقدم ما يثبت ذلك من حوالات بنكيه او ايصالات او ما شابه ثانيا، يتم ارفاق محادثات واتساب مع محاسب المدعي عليها، (...)، والتي يقر فيها باستحقاق موكلتي للمبالغ المطالب بها.(مرفق) اما بالنسبه لادعايه بان المبلغ المذكور في الفاتوره مكتوب امامه انه مدفوع، فهذا ما اعتاد عليه التجار في تعاملاتهم من اصدار الفاتوره ومن ثم سداد المبلغ. ومادام يدعي سداد الفاتوره، ارجو منه تقديم ما يثبت ذلك. ، كما اطلعت الدايره ايضا علي مذكره المدعي عليها والمؤرخه بتاريخ 26 / 7 / 1445ه والمتضمنه ما نصه بعد اطلاعنا علي مذكره المدعيه وكاله لم نجد فيها اي اضافه عما استمهلت من اجله فلم تقدم بينه واحده حتي تاريخه تثبت صحه ادعايها اما قولها ان الفاتوره ان المدفوع كامل المبلغ والمتبقي صفر اعتاد التجار عليها فما يعلمه الجميع ان التجار اعتادوا ان تكون الفاتوره مبينه لما تم استلامه والمتبقي ويظهر من خلال الفاتوره الضريبيه المقدمه انها مدفوعه بالكامل مما يثبت عدم صحه هذه الدعوي فيما يتعلق بقولها اننا اقرينا صحه الفاتوره فهذا مردود عليها ونكتفي بما اجبنا به علي الدعوي وبعد الاطلاع علي المحادثات المرفقه لم يظهر منها ما يفيد صحه الدعوي والمبلغ المطالب به اطلاقا ولا تعد دليلا علي صحه الدعوي، وعليه نؤكد لفضيلتكم علي ما سبق الاجابه به من عدم صحه هذه الدعوي والمطالبه ولعجز المدعيه تقديم البينه التي استمهلت من اجلها عده مرات نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض هذه الدعوي ، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها تقديم ما يثبت سداد المبلغ محل المطالبه فاستعد بذلك، وافهمته الدايره بان له مده اقصاها اربعه ايام من تاريخه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 1445/08/02ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الدايره ممثل المدعي عليها عما استمهلت من اجله الدايره في الجلسه الماضيه من طلبها احضار البينه المثبته لسداد الفاتورتين محل الدعوي فذكر بانه ارفق اجابته علي ماطلبته الدايره عبر ايقونه الطلبات ونصها مايلي اولا: ان من الثابت بموجب الفواتير انها مسدده بالكامل ولا يخفي علي علمكم ان هذه الفواتير ضريبيه ولا يقبل فيها قولا حيال عدم السداد كون البرنامج المحاسبي الصادر عنه الفاتوره اتاح للمستخدم بيان المبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي ومن الثابت ان المدعيه قررت بان المدفوع في الفاتوره الاولي مبلغ وقدره (78458.75 ريال) والفاتوره الثانيه بقيمه(45057 ريال) وهذا اقرار كتابي نتمسك به ويثبت دون ادني شك عدم صحه هذه الدعوي. ثانيا: صاحب الفضيله فيما يخص ما دفعت به المدعيه ان العاده جرت باصدار الفاتوره بهذه الطريقه فهذا حق اريد به باطل حيث ان العاده جرت علي اصدارها بهذه الطريقه بعد استلام كامل المبلغ كونها فواتير ضريبيه مرتبطه بهييه الزكاه والضريبه والجمارك ولا يصح القول ان يتم الاقرار باستلام كامل المبلغ دون الاستلام كون هذه الفواتير حجه في مواجهه مصدريها والا لادعي كافه التجار بعدم استلام مبالغ لفواتير ضريبيه مصدره تثبت السداد.عليه نتمسك بما سبق تقديمه من اجابه وبعدم صحه الدعوي ونطلب رفضها ، وبسؤال الدايره ممثل المدعي عليها عن بيان طريقه السداد التي قامت موكلته بسداد المبلغ محل المطالبه فاجاب بانه وبعد الرجوع لموكلته ذكر بان السدادات كانت عن طريق حوالات بنكيه الا ان موكلته لديها اشكاليه حاليه قايمه في الامور المحاسبيه والبنكيه يتعذر معها احضار مايثبت ايصالات الحوالات المثبته للسداد، ثم طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها احضار هذه السدادات خلال مده اقصاها سبعه ايام وانها المهله الاخيره لتقديمها، كما طلبت الدايره من وكيله المدعيه احضار موكلتها لمناقشتها في الجلسه القادمه فاستعد الاطراف بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 1445/08/11ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه:(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن عدم حضور موكلتها فاجابت بانه تعذر الوصول اليها عن طريق الاتصالات، فافهمتها الدايره بان عليها احضار موكلتها لاداء اليمين علي صحه الدعوي والمبلغ المطالب به وذلك في جلسه الدايره القادمه المؤرخه بتاريخ 16 / 8 / 1445ه فاستعدت بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 1445/08/16ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه:(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن سبب عدم حضور موكلتها لاداء اليمين فاجابت بان سبب عدم حضورها انها لا تعلم تفاصيل الاعمال محل الدعوي، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (94,315.75) اربعه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي، ولما كانت المدعيه قد استندت في مطالبتها علي فاتورتين ضريبيتين صادره من المدعيه ومحادثات عبر تطبيق الواتساب، ولما كانت المدعي عليها قد اجملت اجابتها بان الفاتورتين قد سددت بالكامل لكون الفاتورتين ضريبيه ولان البرنامج المحاسبي الصادره عنه اتاح للمستخدم بيان المبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي، ولا يتبقي للمدعيه مبالغ مستحقه بموجب نتيجه الفاتورتين الصادره من المدعيه، ولان العاده جرت علي ان الفواتير الضريبيه لايتم اصدارها الا بعد استلام كامل المبلغ كونها فواتير ضريبيه مرتبطه بهييه الزكاه والدخل فهي حجه في مواجهه من اصدرها، ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي عليها بيان طريقه السداد التي قامت بها لسداد المبلغ محل المطالبه وذكرت بانها تمت عن طريق الحوالات البنكيه، ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي عليها تقديم هذه الحوالات واعتذرت لكونها تواجه اشكاليه في الامور المحاسبيه والبنكيه لديها ولاتستطيع استخراج هذه الحوالات وتقديمها للدايره، ولما كانت الامر كذلك وحيث ان الدايره قد اطلعت علي البينات والمستندات وعلي ما قدمه الطرفين ورات توجيه اليمين المتممه للمدعيه لكون بيناتها المقدمه غير موصله لدعواها بحسب ما نص عليه نظام الاثبات في الفقره (2) من الماده (92) ونصها: اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب. ونص الماده (105) من ذات النظام علي ان توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه فان حلف حكم له وان نكل لم يعتد بدليله ، ولما كانت المدعيه قد تخلفت عن اداء اليمين وسببت لذلك انها لا تعلم عن تفاصيل الاعمال محل الدعوي، وعليه فان الدايره تري عدم ثبوت الحق المطالب به من قبل المدعيه نتيجه لنكولها اداء اليمين وعدم وصول بيناتها للحق المدعي به، واما طلب المدعيه اضرار التقاضي فان الدايره رات عدم احقيه المدعيه للحكم لها بهذا الطلب لكون ان الطلب الاصلي لم يثبت وعليه فان طلب اضرار التقاضي متفرع عن الطلب الاصلي وبسقوط الاصل يسقط معه الفرع، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570395337 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للانشاءات المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بالمتبقي من عقد المقاوله بين الطرفين عباره عن نقل مخلفات/ اعمال توريد/ رد مخلفات وذلك في نقل مخلفات/ اعمال توريد/ رد مخلفات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م،بمبلغ قدره (94,315.75) اربعه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: رفض هذه الدعوي . وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (اولا: مخالفه الحكم الصادر لنص الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات؛ حيث نصت علي: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه . وحيث ان الثابت بالدعوي ان المدعي عليه قد اقر بقيمه مستحقات المدعيه، وجاء في سياق النص الثابت في اسباب الحكم ما نص الحاجه منه: .. ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي عليها بيان طريقه السداد التي قامت بها لسداد المبلغ محل المطالبه وذكرت بانها تمت عن طريق الحوالات البنكيه.. وهذا يعتبر اقرار قضايي من المدعي عليها علي استحقاق المدعيه للمبالغ الماليه المطالبه بها، الا ان الحكم المعترض عليه اغفل هذا الاقرار دون بيان سبب ذلك، لاسيما ان المنظم اعتبر ان الاقرار كافيا لاثبات الحق وذلك بموجب نصوص المواد 17 و18 من نظام الاثبات. ثانيا: مخالفه الحكم لنص الماده الثالثه من نظام الاثبات؛ حيث علي: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر . والحال فان المدعي عليها قد ادعت انها قامت بسداد مستحقات المدعيه، وقد طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم البينه علي هذا الا ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي ذلك. ثالثا: اغفال الحكم الادله المقدمه من المدعيه ذات الحجيه الثابته بموجب النظام؛ حيث ان الثابت بموجب الدعوي تقديم المدعيه ادله (فواتير / دليل رقمي / اقرار المدعي عليها) وهي كافيه لاثبات مستحقات المدعيه. مطالبا ب 1. قبول الاستيناف شكلا. 2. الغاء الحكم محل الاستيناف والحكم بطلبات المدعيه). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الاثنين الموافق 05/11/1445ه بحضور المشار اليهم اعلاه، وقد اطلعت الدايره علي الاستيناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضيه؛ ولصلاحيه القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وهي كافيه في الرد علي ما اورده المستانف، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 25/ 8/ 1445 ه القاضي برفض هذه الدعوي محمولا علي اسبابه والله الموفق.