uqn_gov_sa · rules · processed · 8 chunks
المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه: بعد الاطلاع علي النظام الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وعلي قرار المجلس الاعلي في دورته (40) المنعقده في مدينه الرياض بالمملكه العربيه السعوديه بتاريخ 13 ربيع الاخر 1441ه الموافق 10 ديسمبر 2019م، باعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات لدول مجلس التعاون بصفه استرشاديه لمده اربع سنوات، وبناء علي توصيه لجنه اصحاب المعالي والسعاده الوزراء المعنيين بشؤون الاسكان بدول مجلس التعاون في اجتماعها (17) المنعقد بتاريخ 5 ربيع الاول 1441ه الموافق 3 نوفمبر 2019م، وعلي توصيه المجلس الوزاري في دورته (166) التحضيريه المنعقده بتاريخ 9 جمادي الاخره 1447ه الموافق 30 نوفمبر 2025م، بشان ما توصلت اليه لجنه اصحاب المعالي والسعاده الوزراء المعنيين بشؤون الاسكان في دول مجلس التعاون في اجتماعها (23) (الكويت، مايو 2025م)، واللجنه الدايمه لمسؤولي ادارات التشريع بدول المجلس في اجتماعها (26) (الامانه العامه، يوليو 2024م)، اعتمد المجلس الاعلي في دورته (46) والمنعقده في الصخير - مملكه البحرين بتاريخ 12 جمادي الاخره 1447ه الموافق 3 ديسمبر 2025م، القواعد الموحده لملاك العقارات المشتركه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الاتي نصها: في تطبيق احكام هذه القواعد تكون للكلمات والعبارات التاليه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 1- دول المجلس: الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربيه. 2- الدوله: الدوله العضو بمجلس التعاون لدول الخليج العربيه. 3- الجهه المختصه: الوزاره او الهييه او المؤسسه المختصه او اي جهه عامه اخري تعني بتطبيق هذه القواعد بدول المجلس. 4- العقار المشترك: عقار مكون من وحدات عقاريه مفرزه واجزاء مشتركه. 5- الوحده: الجزء المحدد من العقار المشترك الذي يخول مالكه الانتفاع والتصرف به مستقلا عن الاجزاء الاخري، ويشمل الشقه او المحل او الطابق او البيت (الفيلا)، المتصل ببيت اخر او المستقل، سواء كان للاستخدام السكني او التجاري او الصناعي او اي نشاط اخر. 6- الاجزاء المشتركه: الاجزاء في العقار المشترك المعده للاستعمال المشترك لمالكي وشاغلي الوحدات. 7- المالك: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمتلك وحده او اكثر من الوحدات العقاريه. 8- اتحاد/ جمعيه الملاك: الاتحاد/ الجمعيه المنصوص عليها في البند (ا) من الماده الثامنه من هذه القواعد. 9- الجمعيه العموميه: الجمعيه المنصوص عليها في البند (ب) من الماده الثامنه من هذه القواعد. 10- النظام الاساسي: القواعد والاحكام المنظمه لاتحاد/ جمعيه الملاك، والتي يتم وضعها واعتمادها وفقا للتشريع الوطني في كل دوله. 11- الشاغل: كل من يستفيد من الوحده وفقا لما اعدت له، ويشمل المالك والمستاجر والمنتفع واي شخص يخوله المالك للاستفاده منها. 12- مدير العقار: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي تعينه الجمعيه العموميه لاداره العقار المشترك. ا- تتخذ دول المجلس الاجراءات اللازمه لتنظيم المسايل الوارده في هذه القواعد في تشريعاتها الوطنيه وفقا للاجراءات المتبعه في الدوله. ب- لا تخل هذه القواعد باي تشريع وطني يتضمن او يمكن ان يتضمن احكاما ذات تطبيق اشمل. ج- تقوم دول المجلس باخطار الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالتشريعات الصادره تنفيذا لهذه القواعد. تنظم هذه القواعد اداره الاجزاء المشتركه وصيانه المباني لملاك العقارات او المنتفعين بها، وتستثني من ذلك المناطق او العقارات وفقا للاعتبارات التي تقدرها كل دوله. ا- تعد الجهه المختصه سجلا خاصا تقيد فيه العقارات المشتركه. ب- تتم عمليه القيد في سجل العقارات المشتركه وفقا للاحكام المعمول بها لدي الجهه المختصه، علي ان تتضمن مخطط العقار والنظام الاساسي. ج- تصدر الجهه المختصه، من واقع البيانات المقيده في سجل العقارات المشتركه، الشهادات والمستندات وايه وثايق اخري تتعلق بالوحده، وذلك بناء علي طلب ذوي الشان. د- يحق لكل ذي مصلحه الاطلاع علي سجل العقارات المشتركه، وفقا للاجراءات المتبعه في الدوله. يتم التصرف في الاجزاء المشتركه وفقا للتشريع الوطني في كل دوله. يكون لكل اتحاد/ جمعيه ملاك نظام اساسي لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارته بما لا يتعارض مع التشريع الوطني في كل دوله، ويتم اعتماده من الجهه المختصه، ولا يعتبر نافذا الا بعد اعتماده. تكفل الدوله تنظيم اداره العقارات المشتركه بمراعاه الاحكام الاتيه: 1- تحديد مكونات الوحده العقاريه. 2- تحديد مكونات وعناصر الاجزاء المشتركه وطرق الانتفاع بها. 3- حدود ملكيه الحصص في الاجزاء المشتركه. 4- تقسيم الوحدات العقاريه المملوكه لاكثر من شخص. 5- تاجير الوحدات العقاريه وحقوق وواجبات المستاجر فيما يخص الاجزاء المشتركه. 6- موارد اتحاد/ جمعيه الملاك. ا- يؤسس ملاك العقارات اتحاد/ جمعيه الملاك لاداره العقار المشترك، ويكتسب الشخصيه الاعتباريه المستقله اداريا وماليا. ب- يكون لاتحاد/ جمعيه الملاك جمعيه عموميه، ويختار الملاك من بينهم رييسا لها. ج- يسري علي اتحاد/ جمعيه الملاك الاحكام والشروط المنصوص عليها في التشريع الوطني في كل دوله، والنظام الاساسي. دون الاخلال بحكم البند (ا) من الماده الثامنه، يتولي اداره العقار المشترك مدير العقار الذي يتم تعيينه من قبل الجمعيه العموميه. ا- يجب علي الشاغل التقيد بالنظام الاساسي تجاه مالكي وشاغلي الوحدات الاخري واتحاد/ جمعيه الملاك، وذلك بالقدر الذي تسري عليه احكامه. ب- يحدد النظام الاساسي "الملتزم بدفع المبالغ" لصيانه واداره العقار المشترك واي التزامات اخري تفرض علي الوحده بمراعاه احكام التشريع الوطني في كل دوله. للجهه المعنيه ان تطلب من اتحاد/ جمعيه الملاك الاطلاع علي المعلومات او طلب تزويدها بها او بكشف حساب الايرادات والنفقات المتعلقه بمقابل الخدمات. ا- لا يجوز اجراء ايه تعديلات او تغييرات علي الهيكل او المظهر الخارجي للوحده او اي جزء جوهري من العقار المشترك، الا بعد الحصول علي موافقه اتحاد/ جمعيه الملاك، ووفقا للاجراءات المعمول بها في كل دوله. ب- يتحمل المخالف لاحكام الفقره (ا) من هذه الماده مسؤوليه اصلاح الضرر الناشي عن التغيير او التعديل علي نفقته الخاصه. يكون التامين علي العقار المشترك، وفقا للاجراءات المعمول بها في كل دوله. للجنه الوزاريه المعنيه بشؤون الاسكان في دول المجلس اقتراح تعديل هذه القواعد.