tree · classes · sources · search · improve
root / health / public_health / organ_donation

اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 36 chunks

date_gregorian=2022-05-13 date_hijri=1443-10-12 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:59 entity=format:text/html entity=document_number:م/59 language=ar taxonomy_l1=health taxonomy_l2=public_health taxonomy_l3=organ_donation validity_confidence=0.0
يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام:

نظام التبرع بالاعضاء البشريه.

اللايحه:

اللايحه التنفيذيه للنظام.

المجلس:

المجلس الصحي السعودي.

الرييس:

رييس المجلس.

المركز:

المركز السعودي لزراعه الاعضاء.

المدير العام:

مدير عام المركز.

العضو البشري:

فيما عدا الدم في تطبيق احكام النظام، هو كل جزء من اجزاء جسم الانسان الحي او المتوفي او انسجته او اي من مكوناته، التي يمكن الانتفاع منها بنقلها الي جسم انسان اخر.

الشخص:

كل انسان مكتمل الاهليه تجاوز ثمانيه عشر عاما.

المتبرع:

كل من اذن وهو علي قيد الحياه بنقل اي من اعضايه البشريه اثناء حياته او بعد وفاته، او وافق ورثته او اقرباؤه بنقل اي من اعضايه البشريه بعد وفاته؛ وذلك وفق احكام النظام.

المتبرع له:

المريض الذي يزرع العضو البشري المتبرع به في جسمه.

نقل الاعضاء البشريه:

عمليه طبيه يستاصل من خلالها العضو البشري -او جزء منه- من جسم المتبرع ويزرع في جسم المتبرع له، باي وسيله طبيه مقرره ومعتمده لدي المركز.

الوصيه:

اذن المتبرع بنقل اي من اعضايه البشريه بعد وفاته بلا عوض.

الوفاه:

مفارقه الانسان حياته بصوره يقينيه وفقا للمعايير الطبيه الدقيقه، بحيث يستحيل معها عودته للحياه، نتيجه توقف القلب والريتين او جذع الدماغ.

المنشات الصحيه:

الجهات العامه او الخاصه -التي تحددها اللايحه- التي تقدم خدمات الرعايه الصحيه.

الترخيص:

رخصه يتم بموجبها منح المنشاه الصحيه الاذن بمزاوله عمليات استيصال الاعضاء البشريه او زراعتها.

اللايحه:

1- الدليل:

دليل اجراءات زراعه الاعضاء في المملكه العربيه السعوديه.

2- المستشفي المتبرع:

منشاه صحيه لديها ترخيص قبول حالات الرعايه الحرجه والطواري والمتعلقه بالتبرع بالاعضاء والانسجه بعد الوفاه، ويشمل ذلك المنشات الصحيه خارج المملكه (دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربيه).

3- المركز الزارع:

منشاه صحيه لديها ترخيص مزاوله استيصال الاعضاء وزراعتها.

4- المسار الحرج للتبرع بالاعضاء:

المسار المنهجي لممارسه عمليه التبرع بالاعضاء بعد الوفاه سواء كانت الوفاه باعتماد القراين الدماغيه او بعد توقف القلب والدوران.

5- حالات الوفاه المحتمله:

مريض لديه اصابه بالغه في الدماغ او لديه فشل في الجهاز الدوراني/ التنفسي ويبدو طبيا لايقا للتبرع بالاعضاء.

يجوز للشخص ان يتبرع او يوصي بالتبرع باي عضو من اعضايه البشريه وفقا لاحكام النظام وبما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه، علي ان يجري ذلك بصوره مكتوبه وموثقه علي النحو الذي تحدده اللايحه.

اللايحه:

1-2 التبرع اثناء الحياه:

1-1-2 شروط التبرع:

1-1-1-2 ان يكون التبرع صادرا عن رضا واقتناع و باراده حره.

2-1-1-2 ان يكون الشخص المتبرع بصحه جسديه ونفسيه كامله.

3-1-1-2 ان يكون لايقا طبيا وفق الدليل.

4-1-1-2 وجود اثبات هويه للمتبرع.

5-1-1-2 ان يجتاز المتبرع الفحوصات المناعيه والتوافقيه ما بين المتبرع والمريض حسب القواعد العلميه المتبعه والوارده في الدليل.

6-1-1-2 ان يكون المتبرع اما:

1-6-1-1-2 (قريبا) للمتبرع له حتي الدرجه الرابعه او المصاهره او قرابه بالرضاع (علي ان تثبت قرابه الرضاع بواسطه الجهات الرسميه).

2-6-1-1-2 (غير قريب) للمتبرع له ضمن الضوابط المحدده في الدليل.

2-1-2 من خلال برنامج تبادل بين الاسر وفق الضوابط المحدده في الدليل علي ان يكتب تعهد واقرار بين العايلتين او العوايل وان لا يكون هنالك مطالبه من الاطراف بتعويض في حال فشل العضو المزروع بعد اجراء عمليه الزراعه.

2-2 الوصيه بالتبرع بعد الوفاه:

1-2-2 ان تكون وصيه الشخص مكتوبه وموثقه ضمن القنوات الرسميه المعتمده في المملكه العربيه السعوديه.

2-2-2 يحق للمركز الاستعلام عن وصيه المتبرعين من خلال خدمه الاستعلام الرسميه الوارده تفصيلا في الدليل.

3-2-2 يجب علي المركز انفاذ الوصيه المكتوبه والموثقه رسميا وفقا للاجراءات الوارده تفصيلا في الدليل.

في غير الحالتين الواردتين في الماده (الثانيه) من النظام، يجوز نقل الاعضاء البشريه من الانسان المتوفي بناء علي موافقه اقرب وريث له، فان تعذر التعرف علي الورثه؛ فتؤخذ موافقه اقرب الاقارب اليه. واذا تعدد الاقارب وكانت مرتبتهم واحده؛ فيجب الحصول علي موافقه الاغلبيه منهم علي الاقل، وتكون الموافقه وفقا للضوابط التي تحددها اللايحه.

اللايحه:

1-3 لا يمكن البدء باجراءات الحصول علي الموافقه بالتبرع بالاعضاء الا بعد توثيق الوفاه طبقا للنموذج المعتمد والوارد في الدليل.

2-3 يجب الحصول علي الموافقه بالتبرع بالاعضاء من اقرب وريث له سواء كان في داخل الدوله او خارجها وذلك حسب نموذج الاقرار المعتمد والوارد في الدليل.

يجوز لكل من المتبرع قبل اجراء عمليه استيصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته؛ العدول عن التبرع دون اي قيد او شرط، ويسري هذا الحكم علي من صدرت منه الموافقه وفقا للماده (الثالثه) من النظام.

اللايحه:

1-4 ان يكون قرار العدول عن:

1-1-4 التبرع اثناء الحياه متاحا بشكل مكتوب وموثق ضمن النموذج المعتمد الوارد في الدليل.

2-1-4 الوصيه متاحا بشكل مكتوب وموثق ضمن القنوات الرسميه المعتمده في المملكه العربيه السعوديه (موقع المركز السعودي لزراعه الاعضاء / منصه وزاره العدل / توكلنا).

3-1-4 التبرع من الورثه متاحا بشكل مكتوب وموثق ضمن النموذج المعتمد الوارد في الدليل.

2-4 لا يحق لفريق زرع الاعضاء اجراء عمليه استيصال الاعضاء في حال علمهم بقرار العدول عن التبرع.

في غير الاحوال المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من النظام، لا يجوز اجراء عمليات نقل الاعضاء البشريه الا بعد تحقق ما ياتي:

1- ان تجري في المنشات الصحيه المرخص لها وفق الماده (الخامسه عشره) من النظام، علي ان ينسق قبل اجراء العمليات مع المركز.

2- ان يخضع المتبرع الحي لفحص من اطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين؛ للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر في صحه موافقته علي التبرع.

3- ان يجري للمتبرع فحص طبي شامل بوساطه فريق طبي مؤهل ومتخصص للتاكد من جاهزيه المتبرع صحيا.

4- ان يحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتايج المؤكده والمحتمله المترتبه علي اجراء عمليه استيصال العضو البشري، علي ان يكون ذلك تحت اشراف المركز.

تلتزم المنشاه الصحيه -المرخص لها وفق الماده (الخامسه عشره) من النظام- التي تجري لديها عمليه استيصال العضو البشري من المتبرع، بان تقوم بابلاغ المركز في شان ذلك فورا، وعلي المركز اتخاذ الاجراءات اللازمه والمقرره بموجب احكام النظام واللايحه.

اللايحه:

6-1 تلتزم المنشاه الصحيه بتعبيه نموذج نقل العضو فور انتهاء نقله وابلاغ المركز وفق الاليه المنصوص عليها في الدليل في مده اقصاها 24 ساعه من تاريخ اجراء عمليه النقل.

6-2 تلتزم المنشاه الصحيه بتعبيه نموذج متابعه مريض بعد زراعه العضو وفقا للنماذج المعتمده والوارده في الدليل خلال فتره اقصاها شهر من تاريخ اجراء عمليه النقل.

يتولي المركز -بالتنسيق مع المنشات الصحيه التي يحددها داخل المملكه، او خارجها عند الحاجه- مهمه تقرير مدي صلاحيه العضو البشري المتبرع به المراد زراعته في جسم المتبرع له، وللمركز الاستعانه بلجنه طبيه (او اكثر) من الاطباء ذوي الاختصاص في هذا المجال اذا دعت الحاجه لذلك.

اللايحه:

7-1 يتولي الطبيب في المركز مراجعه مدي صلاحيه وملاءمه العضو البشري المتبرع به من المتوفين والمراد زراعته في جسم المتبرع له وذلك استنادا للمعايير الطبيه والفنيه الخاصه بكل عضو والمعتمده من اللجان الوطنيه لزراعه الاعضاء المختلفه والوارده في الدليل.

7-2 يمكن للطبيب في المركز طلب استشاره من اعضاء اللجان الفنيه الخاصه بمكافحه العدوي او زراعه الاعضاء المختلفه سواء من داخل المملكه او من خارجها بناء علي الاتفاقيات المبرمه ما بين المركز السعودي لزراعه الاعضاء والمؤسسات الوطنيه العالميه ان وجدت.

يحظر التبرع بالاعضاء البشريه في الاحوال الاتيه:

1- اذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازما لحياه المتبرع، او كان التبرع به يفضي الي موته او تعطل منفعه عضو كامل، او يؤدي الي منعه من ادايه شؤون حياته المعتاده.

2- اذا غلب علي ظن الفريق الطبي المكلف باجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عمليه زراعه العضو في جسم الذي يراد التبرع له.

3- اذا كان الانسان الحي عديم الاهليه او ناقصها، ولا يعتد بموافقه وليه او الوصي عليه او القايم علي شؤونه.

4- اذا اوصي الشخص بعدم التبرع باي عضو من اعضايه البشريه بعد الوفاه.

5- اذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الاعضاء المنتجه للخلايا التناسليه الناقله للصفات الوراثيه او جزء منها.

اذا راي الفريق الطبي -المكلف باجراء الفحص الطبي علي المتبرع او اجراء عمليات نقل العضو البشري- ضروره اجراء اي فحص علي العضو البشري المراد التبرع به؛ فتجب مراعاه الضوابط التي تحددها اللايحه بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه المقرره في شان اجراء الابحاث علي الاعضاء البشريه.

اللايحه:

1-9 يحق للفريق الطبي اجراء فحص علي العضو البشري المراد التبرع به لغرض التحقق من امراض وباييه او للغرض العلمي تعلما وتعليما للتاكد من سلامه نجاح عمليه زرع العضو في جسم المتبرع له وذلك استنادا لفتوي هييه كبار العلماء رقم 47 وتاريخ 20 /8/ 1396ه "اجراء عمليات جراحيه طبيه علي ميت مسلم وذلك لاغراض مصالح الخدمات الطبيه" والتي اجازت ذلك تحقيقا للمصلحه العامه، و وفقا للماده (العشرين) من نظام اخلاقيات البحث علي المخلوقات الحيه- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) المشار اليه ما نصه: "يجوز عند استيصال عضو لغرض طبي بحت الاستفاده منه في البحث العلمي، بعد اخذ الموافقه بعد التبصير".

تجب مراعاه كرامه المتبرع عند استيصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان او التشويه. ولا يجوز افشاء اي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حيا او ميتا الا في الاحوال المقرره نظاما، او اذا صدر بذلك امر من جهه قضاييه.

مع مراعاه ما ورد في النظام في شان نقل الاعضاء البشريه من المتوفين، يكون التحقق من الوفاه لاجل التبرع بالاعضاء البشريه وفقا للاوضاع والضوابط التي تحددها اللايحه.

اللايحه:

11 -1 يكون التحقق من الوفاه لاجل التبرع بالاعضاء البشريه وفقا لما يلي:

1-1-11 استكمال النموذج المعتمد لتشخيص الوفاه باعتماد القراين الدماغيه الوارد في الدليل.

2-1-11 استكمال النموذج المعتمد لتشخيص الوفاه بعد توقف القلب والدوران الوارد في الدليل.

3-1-11 اصدار شهاده الوفاه في حالات التبرع بالانسجه فقط.

2-11 عدم مشاركه اي عضو من فريق زراعه الاعضاء في عمليه توثيق الوفاه.

3-11 يجب علي المستشفي المتبرع ابلاغ ذوي المتوفي والمركز بالوفاه فور التحقق منها وتوثيق ذلك وفق الاليه الوارده في الدليل.

11- 4 تصدر شهاده الوفاه الرسميه بعد فصل اجهزه التنفس الصناعي وتوقف نبض القلب نهاييا من المستشفي الذي تمت فيه عمليه استيصال الاعضاء ويتم توقيعها من قبل الطبيب المعالج / المناوب او طبيب العنايه المركزه او طبيب التخدير المشرف علي عمليه الاستيصال.

1- دون اخلال بما نصت عليه الماده (العشرون) من النظام، يحظر علي المتبرع او ورثته او اقربايه طلب اي مقابل مادي او عيني باي شكل من الاشكال او تلقي المقابل من المتبرع له او من اقربايه او من المنشات الصحيه او من غيرهم؛ جراء موافقته او موافقه ورثته او اقربايه بعد وفاته علي التبرع.

2- يحظر علي المتبرع له او اقربايه او من غيرهم تقديم اي مقابل مادي او عيني باي شكل من الاشكال للمتبرع او ورثته او اقربايه؛ جراء موافقه المتبرع او موافقه ورثته او اقربايه بعد وفاته علي التبرع.

3- يشمل الحظر الوارد في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده كل من يتوسط في شان طلب المقابل المادي او العيني او تلقيه او تقديمه.

يحظر علي المنشات الصحيه القيام باي مما ياتي:

1- التصرف باي من الاعضاء البشريه التي تستاصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لاجله. ويستثني من ذلك حاله تعذر زراعه العضو في جسم المراد التبرع له، او في حاله تعذر الحصول علي موافقه لاحقه من المتبرع او ممن يجوز الحصول علي موافقته وفقا للماده (الثالثه) من النظام؛ علي التصرف بالعضو. وفي جميع الاحوال يجب التنسيق مع المركز عند التصرف بالعضو.

2- عدم تبليغ المركز او التاخر في تبليغه عن حالات الوفاه التي تحددها اللايحه حال وقوعها داخل المنشاه الصحيه.

3- زراعه عضو بشري قد استؤصل تنفيذا لحكم قضايي.

4- الحصول علي اي مقابل مادي او عيني باي شكل من الاشكال بسبب التبرع بالاعضاء البشريه، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف او الخدمات التي تقدمها المنشات الصحيه عند اجراء عمليات نقل الاعضاء.

5 - دفع او منح اي مقابل مادي او عيني باي شكل من الاشكال للمتبرع او ورثته او اقربايه، او التوسط في ذلك، بسبب التبرع بالاعضاء البشريه.

اللايحه:

1-13 يلتزم المركز الزارع -في حال تعذر زراعه العضو- بتعبيه نموذج تعذر زراعه العضو الوارد في الدليل وابلاغ المركز بذلك قبل التصرف به.

13- 2 تلتزم المنشاه الصحيه المرخص لها كمستشفي متبرع ب:

13 -2- 1 اتباع المسار الحرج لحالات الوفاه المحتمله والخاص بالتبرع بالاعضاء بعدالوفاه حسب ما هو وارد بالدليل.

13- 2- 2 تبليغ المركز عن حالات الوفاه المحتمله لديها في مده اقصاها 24 ساعه من وقت حصول الحادثه التي قد تؤدي الي الوفاه حسب الاليه الوارده في الدليل.

13- 2- 3 تبليغ المركز عن حالات الوفاه للتبرع بالانسجه فور حدوثها في مده اقصاها 6 ساعات من وقت الوفاه وحسب الاليه الوارده في الدليل.

13- 2- 4 ارسال بيان شهري عن حالات الوفاه باقسام المنشات المختلفه وفق النموذج الخاص الوارد في الدليل.

13- 3 يقوم المركز بمراجعه وتدقيق البيان الشهري المرسل من المنشاه الصحيه وتقييم الاداء وفق مؤشرات الاداء الرييسه الوارده في الدليل.

13- 4 يقوم المركز بانذار المنشاه الصحيه في حال اخلالها بما ورد في البند (1) واعطايها مهله شهر من تاريخ الانذار للاجراء التصحيحي وفي حال تجاوز المهله تطبق في حق المنشاه الصحيه احكام الماده الحاديه والعشرين البند الاول الفقره (ج).

تكون بقرار من الرييس -بناء علي اقتراح المدير العام- لجنه طبيه عليا من جميع القطاعات الصحيه لا تقل درجه العضو فيها عن طبيب استشاري، تتولي اعداد دليل متكامل يتضمن جميع الشروط والضوابط الصحيه والمعايير المعتمده دوليا لزراعه الاعضاء البشريه، وتحديثه من وقت الي اخر، بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه والنظام واللايحه، ويعمل بهذا الدليل بعد اعتماده من الرييس.

1- يكون الترخيص للمنشاه الصحيه بقرار يصدره المدير العام -بناء علي توصيه من لجنه تقويميه للمنشات الصحيه في هذا المجال تكون وفق ما تحدده اللايحه- بعد التاكد من التقيد بما ورد في الدليل المنصوص عليه في الماده (الرابعه عشره) من النظام.

2- تحدد اللايحه الاحكام الخاصه بتجديد الترخيص.

اللايحه:

15- 1 لا يحق لاي منشاه صحيه القيام بعمليه زراعه للاعضاء او عمليات التبرع دون وجود ترخيص سار من المركز.

2-15 يصدر المركز ترخيصا مستقلا لزراعه كل عضو حسب طلب المنشاه واستيفاء معايير واشتراطات الاعتماد لهذا العضو الوارده في الدليل.

3-15 تلتزم المنشات الصحيه بحدود الترخيص من حيث نوعيه عمليات الزراعه/ التبرع والاعضاء المسموح بها في ترخيص المنشاه.

15- 4 تلتزم المنشات الصحيه الراغبه في الحصول علي الترخيص بالرسوم المحدده في الدليل.

15- 5 يكون الترخيص للمنشاه الصحيه كمستشفي متبرع علي النحو التالي:

1-5-15 يصدر المركز قرارا بتشكيل لجنه تقويميه للمنشات الصحيه كمستشفيات متبرعه .

2-5-15 تقوم اللجنه باعداد قايمه بالمنشات الصحيه كمستشفيات متبرعه حسب المعايير الوارده في الدليل .

3-5-15 يصدر المدير العام قرار الترخيص للمنشات الصحيه كمستشفيات متبرعه سنويا ومتي دعت الحاجه.

6-15 يكون الترخيص للمنشاه الصحيه كمركز زراعه علي النحو التالي:

1-6-15 تتقدم المنشاه الصحيه بطلب ترخيص مزاوله عمليات استيصال الاعضاء البشريه او زراعتها مع تحديد نوع الترخيص المطلوب.

15 -6- 2 يقوم المركز بتشكيل لجنه تقويميه لدراسه طلب الترخيص استنادا للاليه الوارده في الدليل ومكونه من اربعه اعضاء علي الاقل ممن لديهم الخبره في مجال الترخيص المطلوب (لا تقل درجه العضو فيها عن طبيب استشاري) بالاضافه الي ممثل / ممثلين من المركز او اي منشاه صحيه معتمده يتم ترشيحه/ هم من قبل المدير العام.

3-6-15 تتولي اللجنه دراسه الطلب وتقييم المنشاه الصحيه حسب المعايير الوارده في الدليل.

4-6-15 يعامل اعضاء اللجنه من النواحي الماليه بناء علي لايحه الخبراء المختصين الذين يستعين بهم المركز.

5-6-15 تقوم اللجنه بالرفع بنتيجه دراسه الطلب واقتراح التوصيه للمدير العام وذلك في فتره اقصاها 3 اشهر من تاريخ الطلب.

6-6-15 يقوم المدير العام باصدار قرار الترخيص للمنشاه الصحيه او رفضه.

7-15 تلتزم المنشاه الصحيه بالشروط والضوابط الخاصه باستمراريه صلاحيه الترخيص وفق ما هو وارد في الدليل.

8-15 تلتزم المنشاه الصحيه – في حال رغبتها بتجديد الترخيص – تقديم طلب التجديد خلال فتره 3 اشهر قبل تاريخ نهايه الترخيص حسب الاليه الوارده في الدليل.

9-15 تنتهي صلاحيه الترخيص في حال انقضاء المهله المحدده في البند السابق، ويتم اشعار المنشاه بذلك من قبل المركز ويستوجب ان تتقدم المنشاه الصحيه بطلب جديد للترخيص في حال رغبتها مزاوله عمليات استيصال الاعضاء البشريه او زراعتها.

يتابع المركز تحديث جميع المعلومات والبيانات الخاصه باحتياجات المنشات الصحيه، ومتابعه ما تصدره الجهات المحليه والاقليميه والدوليه ذات الصله بمجال البحث، والاستعانه بخبرات الجهات الاكاديميه عند الحاجه، علي ان تراعي الاحكام ذات الصله الوارده في الاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها.

اللايحه:

1-16 ترفع كل منشاه صحيه معنيه ببرامج التبرع بالاعضاء وزراعتها تقريرا سنويا للمركز يتضمن نشاط المنشاه.

2-16 يتابع المركز اصدارات الجهات المحليه والاقليميه والدوليه ذات الصله بمجال البحث، واشعار اللجنه الطبيه العليا والمنشات الصحيه واللجان المحليه بذلك.

3-16 يمكن للمركز الاستعانه بخبرات الجهات الاكاديميه عند الحاجه فيما يخص كل ما هو وارد في الدليل او يخص برنامج التبرع بالاعضاء وزراعتها.

1- يتابع المركز -بالتعاون مع المنشات الصحيه- حالات المتبرعين الطبيه مدي الحياه، بشرط اقامتهم في المملكه؛ وللمركز تقديم جميع الاحتياجات الطبيه اللازمه لهم وفق موارده الماليه المتاحه.

2- يتولي المركز متابعه مدي كفايه تقديم الخدمه للمتبرع لهم في شان عمليات الزراعه والرعايه الطبيه اللازمه لهم في المنشات الصحيه التي تجري متابعتهم فيها.

اللايحه:

1-17 تلتزم المنشاه الصحيه المرخص لها بتعبيه نموذج متابعه المتبرع الحي حسب النموذج والاليه الوارده في الدليل.

2-17 يكلف المركز المنشاه الصحيه بمتابعه المتبرع الحي مدي الحياه وفق الموارد الماليه المتاحه.

3-17 تلتزم المنشاه الصحيه بقبول المتبرع الحي -بشرط اقامته في المملكه- في حال وجود اي مضاعفات نتيجه عمليه التبرع.

4-17 يحق للمركز احاله المتبرع الحي الي اي منشاه صحيه بهدف متابعه الحاله الطبيه له.

5-17 تلتزم المنشاه الصحيه المرخص لها بتعبيه نماذج متابعه المتبرع له (مريض زارع) حسب النماذج والاليه الوارده في الدليل.

17 -6 يتولي المركز دراسه نتايج عمليات الزراعه التي تمت بالمنشاه الصحيه التي تجري متابعتهم فيها بهدف تقييم مدي كفايه تقديم الخدمه للمتبرع لهم في شان عمليات الزراعه والرعايه الطبيه اللازمه لهم.

1- يعد المركز ما يلزم من نماذج اجراييه للعمل بها في برامج زراعه الاعضاء البشريه، ويعد كذلك النموذج الموحد الخاص بالتبرع، علي ان تحدد اللايحه البيانات اللازم توافرها في هذا النموذج.

2- يزود المركز المنشات الصحيه بالنماذج المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، والنموذج الموحد الخاص بالتبرع، بعد اعتمادها من المدير العام.

اللايحه:

1-18 يقوم المركز باعداد النماذج الاجراييه للعمل بها في برامج زراعه الاعضاء البشريه وادراجها ضمن الدليل الوارد ذكره في الماده الرابعه عشره.

2-18 يقوم المركز باعداد النموذج الموحد وفقا لما يلي:

1-2-18 للتبرع بعضو او جزء منه اثناء الحياه والذي يتضمن اسم ورقم هويه المتبرع وتوقيعه وما يفيد احاطه المتبرع بالاتي:

1-1-2-18 حقه بالعدول عن التبرع في اي وقت قبل عمليه نقل العضو.

2-1-2-18 النتايج المترتبه علي اجراء عمليه استيصال العضو البشري.

3-1-2-18 عدم المطالبه باعاده العضو بعد عمليه التبرع.

4-1-2-18 عدم المطالبه بايه تعويضات ماديه او معنويه مقابل التبرع مع العلم بالملاحقه القانونيه في حال حدوث ذلك.

5-1-2-18 ضروره الالتزام بالمتابعه الدوريه بعد عمليه التبرع.

2-2-18 للوصيه بالتبرع باي عضو من اعضايه البشريه والذي يتضمن اسم ورقم هويه المتبرع وفصيله الدم والاعضاء المراد التبرع بها وما يفيد احاطه المتبرع بالاتي:

1-2-2-18 حقه بالعدول عن التبرع في اي وقت قبل عمليه نقل العضو.

2-2-2-18 اجراءات عمليه استيصال العضو البشري.

3-2-2-18 عدم مطالبه اي من الورثه باعاده العضو بعد عمليه التبرع.

4-2-2-18 عدم مطالبه اي من الورثه باي تعويضات ماديه او معنويه مقابل التبرع مع العلم بالملاحقه القانونيه في حال حدوث ذلك.

5-2-2-18 الموافقه او عدمها باجراء البحث العلمي علي العضو المتبرع به في حال تعذر زراعته في جسم المتبرع له.

18 -2 -3 للتبرع بعد الوفاه -طبقا لاحكام الماده الثالثه- والذي يتضمن اسم ورقم هويه المتبرع وكذلك يتضمن اسم ورقم هويه الشخص المفوض بالموافقه وصله القرابه وتحديد اجراءات ما بعد عمليه الاستيصال من دفن او ترحيل الجثمان وتوقيعه علي النموذج بالاضافه لاسم ورقم هويه اثنين من الشهود وتوقيعهما وما يفيد احاطه الشخص المفوض بالاتي:

1-3-2-18 حقه بالعدول عن التبرع في اي وقت قبل عمليه نقل العضو.

2-3-2-18 اجراءات عمليه استيصال العضو البشري.

3-3-2-18 عدم المطالبه باعاده العضو بعد عمليه التبرع.

4-3-2-18 عدم المطالبه باي تعويضات ماديه او معنويه مقابل التبرع مع العلم بالملاحقه القانونيه في حال حدوث ذلك.

5-3-2-18 الموافقه او عدمها باجراء البحث العلمي علي العضو المتبرع به في حال تعذر زراعته في جسم المتبرع له.

علي المركز -بعد التنسيق مع المنشات الصحيه التي يحددها- اعداد قوايم انتظار وطنيه لزراعه الاعضاء البشريه لمرضي الفشل العضوي النهايي، وتحديد اولويات عمليات استحقاق زراعه الاعضاء وكيفيه متابعه عمليات التبرع بالاعضاء البشريه وتوثيقها ضمن دليل اجراءات مفصل وقواعد واضحه.

اللايحه:

1-19 تلتزم كل منشاه صحيه مرخص لها (حسب التخصص) بتسجيل قوايم الانتظار لمرضي الفشل العضوي النهايي علي السجل الوطني في المركز وتحديثها بشكل دوري حسب الاليه الوارده في الدليل.

2-19 يتابع المركز اعداد قوايم الانتظار الوطنيه لمرضي الفشل العضوي النهايي.

19- 3 يقوم المركز بتحديد اولويات عمليات استحقاق زراعه الاعضاء يتم من خلالها توزيع الاعضاء البشريه المتبرع بها بناء علي الاولويه الطبيه للمرضي وفق المعايير الوارده في الدليل.

19- 4 تلتزم المنشاه الصحيه المرخص لها (حسب التخصص) بتعبيه نماذج المتبرعين والمتبرع لهم حسب ما هو وارد في الماده السابعه عشره.

5-19 يقوم المركز بتوثيق معايير قوايم الانتظار الوطنيه واولويات عمليات استحقاق زراعه الاعضاء وكيفيه متابعه عمليات التبرع بالاعضاء البشريه ضمن الدليل الوارد في الماده الرابعه عشره.

يعد المجلس دليلا خاصا بالضوابط والاشتراطات لمنح مميزات ماديه او عينيه او معنويه او صرف مكافات تشجيعيه، او منح الاولويه في مجال العمل والتوظيف، او تقديم منح دراسيه للمتبرعين، او لورثه المتوفي حين الموافقه علي التبرع، وذلك بعد اجراء عمليه التبرع. ويصدر الدليل بقرار من مجلس الوزراء.

1- مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في نظام اخر، يعاقب من يرتكب الافعال الاتيه وفقا لما ياتي:

ا- من يخالف حكما من احكام المادتين (الثامنه) و(العاشره) من النظام، يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال.

ب - من يخالف حكما من احكام الماده (الثانيه عشره) من النظام، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سنتين وبغرامه لا تزيد علي مليون ريال، او باحدي هاتين العقوبتين.

ج- من يخالف حكما من احكام الماده (الثالثه عشره) من النظام، يعاقب بغرامه لا تزيد علي مليون ريال.

2- يعاقب كل من يشرع في ارتكاب اي من المخالفات الوارده في الفقرات (1 / ا) و(1 / ب) و(1 / ج) من هذه الماده بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلي للعقوبه المقرره لها.

3- تختص النيابه العامه بمهمه التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه الماده امام المحكمه الجزاييه.

4- تختص المحكمه الجزاييه بالنظر في الدعاوي الناشيه من تطبيق هذه الماده، وتوقيع العقوبات المقرره.

5- علي المحكمه الجزاييه -عند الادانه بالمخالفه المنصوص عليها في الفقرتين (1 / ب) و(1 / ج) من هذه الماده- الحكم بمصادره المقابل المادي او العيني المستخدم في ارتكاب المخالفه.

6- للمحكمه الجزاييه مضاعفه العقوبات المنصوص عليها في هذه الماده في حاله العود.

1- فيما لم يرد في شانه نص في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام، ودون اخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في نظام اخر؛ يعاقب كل من يرتكب فعلا مخالفا لحكم من احكام النظام او اللايحه بغرامه لا تزيد علي ثلاثمايه الف ريال.

2- تكون بقرار من الرييس لجنه (او اكثر) تتولي النظر في المخالفات وتوقيع العقوبه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، علي الا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)، ويكون من بينهم مستشار شرعي او نظامي، واحد المتخصصين في مجال عمليات استيصال الاعضاء البشريه او زراعتها. وتصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه.

3- يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، الاعتراض عليه امام المحكمه الاداريه وفقا لاحكام نظام المرافعات امام ديوان المظالم.

يجوز تضمين الحكم او القرار الصادر بتطبيق اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الحاديه والعشرين) والفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من النظام، واحده او اكثر من العقوبات الاتيه:

1- حرمان اي شخص من اعضاء الفريق الطبي -الذي شارك في عمليه استيصال العضو البشري او زراعته- من مزاوله المهنه بشكل مؤقت او دايم.

2- وقف الترخيص للمنشاه الصحيه باجراء عمليات استيصال الاعضاء البشريه او زراعتها مده لا تتجاوز سنه.

3- اغلاق المنشاه الصحيه التي ارتكب فيها الفعل المخالف مده لا تقل عن شهرين ولا تزيد علي سنه، والنظر في اغلاقها بشكل نهايي في حاله العود.

4- النص علي نشر ملخص الحكم او القرار علي نفقه من ارتكب الفعل المخالف في صحيفه (او اكثر) من الصحف المحليه تصدر في مكان اقامته، او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف المرتكب وجسامته وتاثيره، علي ان يكون نشر الحكم او القرار بعد اكتسابه الصفه النهاييه.

يتولي الموظفون او العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرييس بناء علي ترشيح من المدير العام- اعمال الرقابه والتفتيش وضبط الافعال المخالفه المنصوص عليها في النظام او اللايحه.

مع عدم الاخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يحق لمن لحقه ضرر-نتيجه ارتكاب اي من الافعال المخالفه المنصوص عليها في النظام او اللايحه- حق المطالبه بالتعويض عن الضرر امام المحكمه المختصه.

يعد المركز اللايحه، وتصدر بقرار من الرييس، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام بالجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

1- يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.

2- يلغي النظام كل ما يتعارض معه من احكام.