gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-1020) القرار رقم | (W-2021-40517) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الضريبي - المده النظاميه - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المديعه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لشهر مايو لعام ٢٠١٩ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المديعه لم تتقدم بالاعتراض دلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من فواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من فواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٠) وتاريخ ١٢٤١/٤٠/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه: وبعد: انه في يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠١/٠٩ عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٧٤) وتاريخ ١٣٩/١٢/٣ ه، وذلك للنظر في الدعويه المقامه من (…) ضد الهييه العامه لزكاه والدخل; ووحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتبارخ ٢٠١١/٠٣٠٧ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مديرا للعدنيه / شركه ... للتقنيه (سجل تجاري رقم ...) بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي، تقدم بالاعتراض علي الربط الضريبي لشهر مايو لعام ٢٠١٩ المادر عن هييه الزکاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده نظاميه لتقديم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمتنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) من نوع حف حق المدعي عليها في تقدم المزيد من الدود والايضاحات امام اللجان. صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٣٤١/١٩١/١٩١) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٧ (١٤٤١/١٩١/١٧) وتهيه معنيه دعواها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للبان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما، قدرت الدايره قبل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) ه، والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بtbاريح (٢٨٧/١٠٦) و تعديلاته، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الحل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ (١١٥٥/١١٥) و تعديلاته، والثلاثه بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) و تعديلاته، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي (٢٦٠٠) و تاريخ (٢٦٠٠) من حيث الشكل: لما كانت مدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبيه والجمارك في شان الربط الضريبي لشهر مايو لعام ٢٠١٩ م, وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الضريبيه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه (٢٦٠٠) وقيام ٢٤١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠١١) من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٣٤١/٠٠٤/١١ استعتي (سبعين) يوما من تاريخ الابلاع به، وعلي الهييه من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (سبعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار بغرض ان تبث في الاعتراض خلال (سبعين) يوما من تبث في القرار بغرض (سبعين) يوما من تبث في القرار بغرض (سبعين) يوما من تبث في القرار بغرض (سبعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ االباعه بغرض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (سبعين) يوما دون من تاريخ االباعه بغرض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (سبعين) يوما من تاريخ االباعه بغرض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (سبعين) يوما من تاريخ الاالجه الاعتراض الي اللجنه لادخليه لغرض البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه لادخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصدد المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ االاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعويه ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ١٤٤١/٢٠٦١ ه، وعليه فان الاعتراض تم تقدميه امام المدعيه باعتراضها في تاريخ ١٤٤١/٠٦١ ه، معها يتبعين معه عدم قبول الدعويه شكل. القراء ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول العدوي المقامه من العديه / شركه ... للتقنيه (رقم ميز ...) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباع الموافق النظام خلال (٣٠١١) مودا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.