gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (212-2020-VR) : القرار رقم (9962-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: - ضريبه - ضريبه القيعه المضافه - مهد نظاميه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيعه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه علي سبق التسجيل له باسم مؤسسته، وعندما قام ببيع قطعه الارض تبين انه يلزم التسجيل باسم الشخصي - دلت النصوص النظاميه علي ان كل مدعي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي المقرر نظاما ملزم بالتسجيل لاغراض ضريبه القيعه المضافه - عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما توجب ايفاء غرامه عدم التسجيل - ثبت للذاكره قيام المدعي بتوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي، وتقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيعه المضافه بعد المهله المقرره للتسجيل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيعه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٣٨٨/١١٠٢) - الماده (٥٧٩) من Nاتجه التفيديه ل نظام ضريبه القيعه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٩/١٢/١٤) بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ١١/١٢١ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢ م.م. اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (9962-2019-٧) م.م. استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (....) هويه وطنيه رقم (....) تقدم بالangkه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (....) ريال; حيث جاء فيها «تم التسجيل مسياقا باسم مؤسسته الخاصه، وانه بعد الاتصال علي الرقم الموحد للهييه ا傅ادوه بان يرفع الاقرار الضريبي لعمليه البيع العقاريه مع الاقرارات الخاصه بمؤسسته، وعند رفع الاقرار اتضح له انه يجب عليه التسجيل بشكل شخصي حتي يتمكن من تقدم الاقرار للارض التي قام بيعها، ويطلب الغاء الغرامه». وبعرض لايحده الدعوي علي المدعي عليه اجبت بمذكره رد جاء فيها « - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك الاثبات. ٢- الماده (٥٦) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاعتحاظ بها لدي طرف ثالث. والبرجوع البيانات المدعي لدي وزاره العدل تبين ان المدعي قام بتوريدات عذاريه بتاريخ ١٩٠٠٥/٧/٢٠ م تنجاز قيمتها حد التسجيل الا尔的امي، بينما لم يقم المدعي بالتسجيل الا بتاريخ ١٩٠٠٥/٧/٢٠ م وذلك مخالف لما نعت عليه الماده (١٧/٣) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ولما كان ذلك، قامت الهييه بالرجوع علي المدعي عن جميع الفترات الضريبيه من تاريخ نشوع الالتزام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه: وذلك استنادا علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه «في الحالات التي تجري فيها .... او اذا لم يلترم الشخص الخاضع للضربيه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه اصدار او تعديل التقييمات لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التي تتع فيها الفتره الضريبه». - ببناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا للماده قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 (١١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجه الحكم برد الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٠٢٠٦٦ م عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه من ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... )، ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضرت ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... )، ممثله للهييه العامه للزكه والدخل ببرقم ( ... )، وحيث ان الدايره عقدت لجستها عبر الاتصال المريي (الانترنت)، قررت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي الي تاريخ ٢٠٢٠٧٠٧١٢ وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٧٧/١٢، للدظر في الدعوي المرفوعه من ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... )، ضد الهييه ( عن بعد)، للدظر في الدعوي المرفوعه علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي ولا من يمثله العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي ولا من يمثله نظاما، مع ثبوت تبليفه بموعد هذه الجلسه والبسعه عبر البرده الالكتروني المقديد في ملف الدعوي، وحضر ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته ممثلا للهيثه العامه للزكاه والدخل بموجب التويض الصادر عن الهيثه العامه للزكاه والدخل ( ... )، طلب المدعوي في لايحه الدعوي اغاء غرامه التاخير في التسجيل بملغ ( ... )، للاسباب التي اوردها مفصله في لايحه الدعوي، وطلبت الهيثه العامه للزكاه والدخل رد طلب المدعوي اغاء الغرامه وفقا للاسباب التي اوردتها مفصله في الالايحه الجوابيه. وبعد المناقشه وحيث لم يضر المدعوي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجسسه عبر البربده الالكتروني المفيد في لايحه الدعوي، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجسسه للمداوله واصدار القرار. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥/٠١/١٠ (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القيمه المضفه والثلجه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٣٥٨/١١/٠٢، وحيث ان النظر في مثل هذه الدوعي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢١، وقدم اعترابه بتاريخ العربيه ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢١، وقدم اعترابه بتاريخ القبول الدعوي شکلا. ومن حيث الموضوع: فاونه بنامل الدايره في اوراق الدعوي، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخير في التسجيل بMBلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، استنادا الي الماده (الوادده والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الالف ريال», وحيث ثبت للدايره بعد الالطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع: انه وبرجوع المدعي عليها البيانات المدعي لدي وزاره العدل، تطبيقا لما جاء في الفقره (٢) من الماده (٥٥) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه «يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، تبين قيامه بتويدات تتاجا قيمتها حد التسجيل الالزامي بتاريخ ١٩/٠٠/٢٧ م, وحيث ان المدعي اتم عمليه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٠/١٩/٠٧/٢٥ م، مما يعني انه قد تقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهمله المقرره للتسجيل وفقا لنص الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نعت علي انه «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في نظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨، وبناء علي ما سبق تري الذره حقه قرار فرض الغرامه الصادر من المدعي عليها. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجمع: اولا: من الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفضsdعي المقامه من (....) هويه وطنيه رقم (....) (بالغاء غرامه التاخير في صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بفق المدعي، وحضوريا بفق المدعي عليها، وحددت القرار نهايا وواجب النفاد وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.