gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ITR-2021-791) القرار رقم | (Z-2021-39459) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زکوي - عدم قبول الدعوي شکل - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايرقه ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول العدوي شكلا: لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ١٠/٠٨/١٥ مغدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٠/١٠١ ه، وتعديلاته، والشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠) وتاريخ ٥٥/٥٦ ه، جاستها عن بعد عر التصال المريي والWOتني، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وجبت استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وETLCH وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته مالك مقسسه ( ... ) سجل التجاري ( رقم ... ) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لاتحه الدعوي علي المدعي عليها: بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدمي المدعي الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٣) (فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: يضب قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، و تطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٨/١٠ م، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر العدوي، ضرر المدعي اصاله، وحضر (....)، بصفتها ممثله لمدعي عليها / هينه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣ المدعي عن الدعوي، اجب بما لا يخرج عما ورد في اللايحه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. بمواجهه متمله المدعي عليها بذلك، اجبت بانها تتمسك بالرد المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. وبناء عليه قررت الدايره قبل باب المرافعه والمداوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٨١/١٧) وتاريخ (٢٠٨١/١٧) والثلاثه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/١٧) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٤١/١١) والثلاثه التنيذيه بالتصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٤١/١١) والثلاثه التنيذيه الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) والثلاثه من حيث الشكلا: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا الزناع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢١٤٠) وتاريخ ١٤٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خليها (٦٠١) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه التي نست علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 عليها الا في تاريخ ٢٠١١٠١٠٠، وعلبه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي (....) هويه وطينه رقم (....) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسبالنظام خلال (٢٠٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.