boe_gov_sa · law · processed · 52 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (265 / 25) بتاريخ 13 / 10 / 1445ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (237) بتاريخ 14 / 3 / 1446ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام السجل التجاري، بالصيغه المرافقه. ثانيا: الموافقه علي نظام الاسماء التجاريه، بالصيغه المرافقه. ثالثا: يمنح المقيدون في السجل التجاري مهله مدتها (خمس) سنوات تبدا من تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم، لتصحيح اوضاع سجلاتهم التجاريه الفرعيه. وتشطب جميع سجلاتهم الفرعيه بانتهاء تلك المهله وفق اليه تحددها وزاره التجاره. رابعا: لا تخل احكام النظام -المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا المرسوم- بالاسماء التجاريه المقيده قبل نفاذه، وذلك وفقا لما تحدده وزاره التجاره. خامسا: علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (265 / 25) بتاريخ 13 / 10 / 1445ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (237) بتاريخ 14 / 3 / 1446ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام السجل التجاري، بالصيغه المرافقه. ثانيا: الموافقه علي نظام الاسماء التجاريه، بالصيغه المرافقه. ثالثا: يمنح المقيدون في السجل التجاري مهله مدتها (خمس) سنوات تبدا من تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم، لتصحيح اوضاع سجلاتهم التجاريه الفرعيه. وتشطب جميع سجلاتهم الفرعيه بانتهاء تلك المهله وفق اليه تحددها وزاره التجاره. رابعا: لا تخل احكام النظام -المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا المرسوم- بالاسماء التجاريه المقيده قبل نفاذه، وذلك وفقا لما تحدده وزاره التجاره. خامسا: علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 74905 وتاريخ 16 / 10 / 1445ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره رقم 4277 وتاريخ 9 / 2 / 1443ه، في شان مشروعي نظام السجل التجاري ونظام الاسماء التجاريه. وبعد الاطلاع علي مشروع نظام السجل التجاري، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي مشروع نظام الاسماء التجاريه، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 21 / 2 / 1416ه. وبعد الاطلاع علي نظام الاسماء التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 12 / 8 / 1420ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 11 / 8 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (39929) وتاريخ 28 / 6 / 1443ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (1647) وتاريخ 9 / 5 / 1445ه، ورقم (2114) وتاريخ 12 / 6 / 1445ه، ورقم (3949) وتاريخ 19 / 11 / 1445ه، ورقم (775) وتاريخ 2 / 3 / 1446ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1-8 / 45 / ت) وتاريخ 15 / 6 / 1445ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (265 / 25) وتاريخ 13 / 10 / 1445ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2508) وتاريخ 13 / 3 / 1446ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام السجل التجاري، بالصيغه المرافقه. ثانيا: الموافقه علي نظام الاسماء التجاريه، بالصيغه المرافقه. ثالثا: يمنح المقيدون في السجل التجاري مهله مدتها (خمس) سنوات تبدا من تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، لتصحيح اوضاع سجلاتهم التجاريه الفرعيه. وتشطب جميع سجلاتهم الفرعيه بانتهاء تلك المهله وفق اليه تحددها وزاره التجاره. رابعا: لا تخل احكام النظام -المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاسماء التجاريه المقيده قبل نفاذه، وذلك وفقا لما تحدده وزاره التجاره. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. خامسا: يحدد المقابل المالي -المذكور في الماده (السابعه والعشرين) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، وفي الماده (الحاديه والعشرين) من النظام المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين بدء اللجنه المركزيه للرسوم والمقابلات الماليه المشكله بناء علي التوجيه الكريم المبلغ ببرقيه الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 2 / 12 / 1444ه اعمالها. سادسا: قيام وزاره التجاره بمراعاه ما قضي به الامر السامي رقم (39929) وتاريخ 28 / 6 / 1443ه، عند اعداد اللايحه التنفيذيه للنظام المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار. سابعا: قيام المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه -بالتنسيق مع وزاره التجاره ووزاره الاستثمار والهييه السعوديه للملكيه الفكريه- بالنظر في مدي مناسبه انشاء منصه اقتصاديه شامله وموحده تلايم جميع قطاع الاعمال بالمملكه، وذلك بناء علي اختصاصه المشار اليه في الفقره (2) من الماده (الرابعه) من تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 11 / 8 / 1440ه، والرفع عما يلزم. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 74905 وتاريخ 16 / 10 / 1445ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره رقم 4277 وتاريخ 9 / 2 / 1443ه، في شان مشروعي نظام السجل التجاري ونظام الاسماء التجاريه. وبعد الاطلاع علي مشروع نظام السجل التجاري، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي مشروع نظام الاسماء التجاريه، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 21 / 2 / 1416ه. وبعد الاطلاع علي نظام الاسماء التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 12 / 8 / 1420ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 11 / 8 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (39929) وتاريخ 28 / 6 / 1443ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (1647) وتاريخ 9 / 5 / 1445ه، ورقم (2114) وتاريخ 12 / 6 / 1445ه، ورقم (3949) وتاريخ 19 / 11 / 1445ه، ورقم (775) وتاريخ 2 / 3 / 1446ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1-8 / 45 / ت) وتاريخ 15 / 6 / 1445ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (265 / 25) وتاريخ 13 / 10 / 1445ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2508) وتاريخ 13 / 3 / 1446ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام السجل التجاري، بالصيغه المرافقه. ثانيا: الموافقه علي نظام الاسماء التجاريه، بالصيغه المرافقه. ثالثا: يمنح المقيدون في السجل التجاري مهله مدتها (خمس) سنوات تبدا من تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، لتصحيح اوضاع سجلاتهم التجاريه الفرعيه. وتشطب جميع سجلاتهم الفرعيه بانتهاء تلك المهله وفق اليه تحددها وزاره التجاره. رابعا: لا تخل احكام النظام -المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاسماء التجاريه المقيده قبل نفاذه، وذلك وفقا لما تحدده وزاره التجاره. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. خامسا: يحدد المقابل المالي -المذكور في الماده (السابعه والعشرين) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، وفي الماده (الحاديه والعشرين) من النظام المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين بدء اللجنه المركزيه للرسوم والمقابلات الماليه المشكله بناء علي التوجيه الكريم المبلغ ببرقيه الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 2 / 12 / 1444ه اعمالها. سادسا: قيام وزاره التجاره بمراعاه ما قضي به الامر السامي رقم (39929) وتاريخ 28 / 6 / 1443ه، عند اعداد اللايحه التنفيذيه للنظام المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار. سابعا: قيام المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه -بالتنسيق مع وزاره التجاره ووزاره الاستثمار والهييه السعوديه للملكيه الفكريه- بالنظر في مدي مناسبه انشاء منصه اقتصاديه شامله وموحده تلايم جميع قطاع الاعمال بالمملكه، وذلك بناء علي اختصاصه المشار اليه في الفقره (2) من الماده (الرابعه) من تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 11 / 8 / 1440ه، والرفع عما يلزم. رييس مجلس الوزراء يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها: النظام : نظام الاسماء التجاريه. اللايحه : اللايحه التنفيذيه للنظام. الوزاره : وزاره التجاره. الوزير : وزير التجاره. الاسم التجاري : الاسم الذي يستعمله التاجر في مزاوله اعماله التجاريه لتمييزه عن غيره من التجار. التاجر : شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه ينطبق عليه وصف التاجر وفقا للنظام التجاري. السجل التجاري : سجل يحتوي علي بيانات التجار من خلال قاعده بيانات الكترونيه مركزيه. المسجل : الجهه الحكوميه المحدده من الوزير لاداره السجل التجاري. يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها: النظام : نظام الاسماء التجاريه. اللايحه : اللايحه التنفيذيه للنظام. الوزاره : وزاره التجاره. الوزير : وزير التجاره. الاسم التجاري : الاسم الذي يستعمله التاجر في مزاوله اعماله التجاريه لتمييزه عن غيره من التجار. التاجر : شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه ينطبق عليه وصف التاجر وفقا للنظام التجاري. السجل التجاري : سجل يحتوي علي بيانات التجار من خلال قاعده بيانات الكترونيه مركزيه. المسجل : الجهه الحكوميه المحدده من الوزير لاداره السجل التجاري. يهدف النظام الي تعزيز الثقه في البييه التجاريه من خلال تنظيم اجراءات حجز الاسماء التجاريه وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصله بها. يهدف النظام الي تعزيز الثقه في البييه التجاريه من خلال تنظيم اجراءات حجز الاسماء التجاريه وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصله بها. يجب علي كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري. يجوز حجز الاسم التجاري لمده مؤقته لدي المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللايحه مده الحجز وضوابطه. يجب علي كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري. يجوز حجز الاسم التجاري لمده مؤقته لدي المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللايحه مده الحجز وضوابطه. يتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي او من اسم مميز او منهما معا. ويتكون من الفاظ عربيه او معربه، او من حروف او ارقام عربيه، او من واحد او اكثر منها. يجوز ان يتكون الاسم التجاري من الفاظ او حروف او ارقام او من واحد او اكثر منها بلغه غير العربيه. تحدد اللايحه الاحكام الخاصه بهذه الماده، بما في ذلك اللغه غير العربيه للاسم التجاري، وطريقه عرض الاسم التجاري في السجل التجاري، واحكام حجز وقيد اسم (السعوديه) واسماء (المدن والمناطق والاماكن العامه) و(الاسماء العايليه) اسماء تجاريه. يتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي او من اسم مميز او منهما معا. ويتكون من الفاظ عربيه او معربه، او من حروف او ارقام عربيه، او من واحد او اكثر منها. يجوز ان يتكون الاسم التجاري من الفاظ او حروف او ارقام او من واحد او اكثر منها بلغه غير العربيه. تحدد اللايحه الاحكام الخاصه بهذه الماده، بما في ذلك اللغه غير العربيه للاسم التجاري، وطريقه عرض الاسم التجاري في السجل التجاري، واحكام حجز وقيد اسم (السعوديه) واسماء (المدن والمناطق والاماكن العامه) و(الاسماء العايليه) اسماء تجاريه. يقدم طلب حجز الاسم التجاري او قيده الي المسجل، متضمنا البيانات التي تحددها اللايحه. يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبه خلال (عشره) ايام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللايحه تمديد تلك المده. يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه او قيده في الوسيله التي تحددها اللايحه، ويتحمل طالب الحجز او القيد المقابل المالي للشهر ان وجد. عند وجود اكثر من طلب لحجز او قيد اسم تجاري، تكون الاولويه للاسبق في تقديم الطلب. في حال رفض الطلب، يجب ان يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب الحجز او القيد وفقا لما تحدده اللايحه، ويحق له التظلم امام الوزاره خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه برفضه. يقدم طلب حجز الاسم التجاري او قيده الي المسجل، متضمنا البيانات التي تحددها اللايحه. يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبه خلال (عشره) ايام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللايحه تمديد تلك المده. يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه او قيده في الوسيله التي تحددها اللايحه، ويتحمل طالب الحجز او القيد المقابل المالي للشهر ان وجد. عند وجود اكثر من طلب لحجز او قيد اسم تجاري، تكون الاولويه للاسبق في تقديم الطلب. في حال رفض الطلب، يجب ان يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب الحجز او القيد وفقا لما تحدده اللايحه، ويحق له التظلم امام الوزاره خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه برفضه. يحظر علي اي شخص اخر استعمال الاسم التجاري المحجوز او المقيد للتاجر وفقا لاحكام النظام، وذلك مع مراعاه الانظمه الاخري ذات العلاقه. يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، ان يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك امام المحكمه المختصه. يحظر علي اي شخص اخر استعمال الاسم التجاري المحجوز او المقيد للتاجر وفقا لاحكام النظام، وذلك مع مراعاه الانظمه الاخري ذات العلاقه. يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، ان يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك امام المحكمه المختصه. يحظر حجز او قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام او الاداب العامه او الذي يؤدي الي التضليل، او المحظور استعماله بناء علي الاحكام النظاميه ذات الصله، ويشمل ذلك ما اذا كان الاسم: ا- يشابه اسما تجاريا محجوزا او مقيدا في السجل التجاري ايا كان نوع النشاط. وتحدد اللايحه معايير تشابه الاسماء التجاريه واوجه التمييز بينها. ب- يشابه اسما تجاريا او علامه تجاريه مشهوره عالميا، او يشابه علامه تجاريه مسجله او مشهوره في المملكه، ما لم تكن العلامه التجاريه مملوكه لمقدم الطلب. ج- يتضمن معني او دلاله او مضمونا سياسيا او عسكريا او دينيا. د- يشابه اسما او شاره شرفيه او رمزا خاصا باي من المنظمات -المحليه او الاقليميه او الدوليه- او احدي مؤسساتها. تضع الوزاره قايمه بابرز الاسماء التي يحظر حجزها او قيدها اسماء تجاريه وفق الفقره (1) من هذه الماده، وتحدث دوريا. يحظر حجز او قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام او الاداب العامه او الذي يؤدي الي التضليل، او المحظور استعماله بناء علي الاحكام النظاميه ذات الصله، ويشمل ذلك ما اذا كان الاسم: ا- يشابه اسما تجاريا محجوزا او مقيدا في السجل التجاري ايا كان نوع النشاط. وتحدد اللايحه معايير تشابه الاسماء التجاريه واوجه التمييز بينها. ب- يشابه اسما تجاريا او علامه تجاريه مشهوره عالميا، او يشابه علامه تجاريه مسجله او مشهوره في المملكه، ما لم تكن العلامه التجاريه مملوكه لمقدم الطلب. ج- يتضمن معني او دلاله او مضمونا سياسيا او عسكريا او دينيا. د- يشابه اسما او شاره شرفيه او رمزا خاصا باي من المنظمات -المحليه او الاقليميه او الدوليه- او احدي مؤسساتها. تضع الوزاره قايمه بابرز الاسماء التي يحظر حجزها او قيدها اسماء تجاريه وفق الفقره (1) من هذه الماده، وتحدث دوريا. يجب علي التاجر ان يعرض اسمه التجاري علي واجهه مكان مزاوله اعماله التجاريه بحسب طبيعتها، وان يضعه في جميع وثايقه ومراسلاته ومطبوعاته. يجب علي التاجر ان يعرض اسمه التجاري علي واجهه مكان مزاوله اعماله التجاريه بحسب طبيعتها، وان يضعه في جميع وثايقه ومراسلاته ومطبوعاته. للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والاجراءات الوارده في النظام واللايحه، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري، وذلك دون مساس بالحقوق والالتزامات التي نشات قبل تعديله. للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والاجراءات الوارده في النظام واللايحه، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري، وذلك دون مساس بالحقوق والالتزامات التي نشات قبل تعديله. يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفا مستقلا عن المتجر، وتحدد اللايحه الاحكام الخاصه بذلك. لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري الا بعد قيده وشهره في السجل التجاري. يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفا مستقلا عن المتجر، وتحدد اللايحه الاحكام الخاصه بذلك. لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري الا بعد قيده وشهره في السجل التجاري. تنتقل الي من ال اليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، الا اذا اتفق علي غير ذلك. ومع ذلك، يبقي السلف والخلف مسؤولين بالتضامن امام الداينين، ولا يسري اي اتفاق علي غير ذلك في حقهم الا بعد موافقتهم، ولا تسمع دعوي مسؤوليه الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكيه. تنتقل الي من ال اليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، الا اذا اتفق علي غير ذلك. ومع ذلك، يبقي السلف والخلف مسؤولين بالتضامن امام الداينين، ولا يسري اي اتفاق علي غير ذلك في حقهم الا بعد موافقتهم، ولا تسمع دعوي مسؤوليه الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكيه. يلغي المسجل -من تلقاء نفسه او بناء علي طلب ذي مصلحه- حجز الاسم التجاري في اي من الحالتين الاتيتين: اذا كان يخالف النظام العام او الاداب العامه او يؤدي الي التضليل او محظور استعماله بناء علي الاحكام النظاميه ذات الصله. انقضاء مده الحجز دون تمديد. ويبلغ المسجل من الغي حجز اسمه التجاري وفقا لما تحدده اللايحه. يلغي المسجل -من تلقاء نفسه او بناء علي طلب ذي مصلحه- حجز الاسم التجاري في اي من الحالتين الاتيتين: اذا كان يخالف النظام العام او الاداب العامه او يؤدي الي التضليل او محظور استعماله بناء علي الاحكام النظاميه ذات الصله. انقضاء مده الحجز دون تمديد. ويبلغ المسجل من الغي حجز اسمه التجاري وفقا لما تحدده اللايحه. يشطب المسجل -من تلقاء نفسه او بناء علي طلب ذي مصلحه- قيد الاسم التجاري، في اي من الحالات الاتيه: ا- اذا كان يخالف النظام العام او الاداب العامه او يؤدي الي التضليل او محظور استعماله بناء علي الاحكام النظاميه ذات الصله. ب- اذا صدر قرار او حكم نهايي بشطبه. ج- اذا شطب القيد في السجل التجاري. ويبلغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقا لما تحدده اللايحه. علي من شطب قيد اسمه التجاري وفق الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ب) من الفقره (1) من هذه الماده ان يقيد اسما تجاريا محل الاسم التجاري المشطوب، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. يحجز المسجل الاسم التجاري للتاجر الذي شطب قيده في السجل التجاري وفق الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (1) من هذه الماده، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. يشطب المسجل -من تلقاء نفسه او بناء علي طلب ذي مصلحه- قيد الاسم التجاري، في اي من الحالات الاتيه: ا- اذا كان يخالف النظام العام او الاداب العامه او يؤدي الي التضليل او محظور استعماله بناء علي الاحكام النظاميه ذات الصله. ب- اذا صدر قرار او حكم نهايي بشطبه. ج- اذا شطب القيد في السجل التجاري. ويبلغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقا لما تحدده اللايحه. علي من شطب قيد اسمه التجاري وفق الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ب) من الفقره (1) من هذه الماده ان يقيد اسما تجاريا محل الاسم التجاري المشطوب، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. يحجز المسجل الاسم التجاري للتاجر الذي شطب قيده في السجل التجاري وفق الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (1) من هذه الماده، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. دون اخلال باي عقوبه ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامه لا تزيد علي (خمسين) الف ريال كل من: ا- استعمل اسما تجاريا محجوزا او مقيدا له بما يخالف احكام النظام. ب- لم يلتزم باحكام الفقره (1) من الماده (الثالثه)، او الفقره (1) من الماده (السادسه)، او الماده (الثامنه)، او الفقره (2) من الماده (الثالثه عشره) من النظام. يجوز ان تضاعف الغرامه في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفه نفسها الصادر بثبوتها قرار نهايي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار. يراعي في تحديد مقدار الغرامه جسامه المخالفه وظروفها، وملابساتها، واثارها، وحجم المنشاه. وتحدد اللايحه جدول تصنيف المخالفات. دون اخلال باي عقوبه ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامه لا تزيد علي (خمسين) الف ريال كل من: ا- استعمل اسما تجاريا محجوزا او مقيدا له بما يخالف احكام النظام. ب- لم يلتزم باحكام الفقره (1) من الماده (الثالثه)، او الفقره (1) من الماده (السادسه)، او الماده (الثامنه)، او الفقره (2) من الماده (الثالثه عشره) من النظام. يجوز ان تضاعف الغرامه في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفه نفسها الصادر بثبوتها قرار نهايي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار. يراعي في تحديد مقدار الغرامه جسامه المخالفه وظروفها، وملابساتها، واثارها، وحجم المنشاه. وتحدد اللايحه جدول تصنيف المخالفات. يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفه الضبط. يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار اليهم في الفقره (1) من هذه الماده. يصدر الوزير قواعد منح المكافات الماليه للعاملين علي كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفه الضبط. يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار اليهم في الفقره (1) من هذه الماده. يصدر الوزير قواعد منح المكافات الماليه للعاملين علي كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. تكون بقرار من الوزير لجنه (او اكثر) من اعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثه)، ويراسها ذو تاهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وايقاع العقوبه المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز ايقاع عقوبات مباشره بشانها دون عرضها علي اللجنه. وتصدر قواعد عمل اللجنه وتحدد مكافات رييسها واعضايها وامانتها، بقرار من الوزير. تكون بقرار من الوزير لجنه (او اكثر) من اعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثه)، ويراسها ذو تاهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وايقاع العقوبه المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز ايقاع عقوبات مباشره بشانها دون عرضها علي اللجنه. وتصدر قواعد عمل اللجنه وتحدد مكافات رييسها واعضايها وامانتها، بقرار من الوزير. اذا ثبت ان التاجر قد ارتكب ايا من المخالفات الوارده في الماده (الرابعه عشره) من النظام، فيحق للجنه ان تتخذ -بالاضافه الي العقوبه المقرره او بدلا منها- ايا من الاتي: انذار التاجر. الزام التاجر باتخاذ الخطوات الضروريه لتجنب وقوع المخالفه مستقبلا. الزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحيه اللازمه لمعالجه اثار المخالفه. اذا ثبت ان التاجر قد ارتكب ايا من المخالفات الوارده في الماده (الرابعه عشره) من النظام، فيحق للجنه ان تتخذ -بالاضافه الي العقوبه المقرره او بدلا منها- ايا من الاتي: انذار التاجر. الزام التاجر باتخاذ الخطوات الضروريه لتجنب وقوع المخالفه مستقبلا. الزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحيه اللازمه لمعالجه اثار المخالفه. يحق لمن صدر ضده اي قرار بناء علي احكام النظام التظلم منه امام المحكمه المختصه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به وفقا لما تحدده اللايحه. يحق لمن صدر ضده اي قرار بناء علي احكام النظام التظلم منه امام المحكمه المختصه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به وفقا لما تحدده اللايحه. للوزير الاستعانه بالجهات العامه او الخاصه للقيام بالمهمات المقرره للمسجل، وله اسناد بعضها الي تلك الجهات. للوزير الاستعانه بالجهات العامه او الخاصه للقيام بالمهمات المقرره للمسجل، وله اسناد بعضها الي تلك الجهات. تشجع الوزاره استعمال اللغه العربيه، لتعزيز قاعده الاسماء التجاريه العربيه، عبر منصه لخبراء اللغه العربيه تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض اعمالهم للعموم، وفق الضوابط والاجراءات التي تحددها اللايحه. تشجع الوزاره استعمال اللغه العربيه، لتعزيز قاعده الاسماء التجاريه العربيه، عبر منصه لخبراء اللغه العربيه تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض اعمالهم للعموم، وفق الضوابط والاجراءات التي تحددها اللايحه. تحدد اللايحه المقابل المالي للخدمات المقدمه من المسجل تنفيذا لاحكام النظام. تحدد اللايحه المقابل المالي للخدمات المقدمه من المسجل تنفيذا لاحكام النظام. يصدر الوزير اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. يصدر الوزير اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. يحل النظام محل نظام الاسماء التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 12 / 8 / 1420ه، ويعمل به بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. يحل النظام محل نظام الاسماء التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 12 / 8 / 1420ه، ويعمل به بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.