tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530028791 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:1cd20bac-7161-43bd-840f-2eb338c973cd entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٠٤٣٣٣٥لعام١٤٤٤ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في اعمال سفلت و بيع وتوريد، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/١٢/٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٠٨٥,١٢٦.٠٠) مليونان وخمسه وثمانون الفا ومايه وسته وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٠٥٨,١٢٦.٠٠) مليونان وثمانيه وخمسون الفا ومايه وسته وعشرون ريال، سدد منها مبلغ قدره (١,٤٥٩,١٨٢) مليون واربع ميه وتسعه وخمسون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال، والمتبقي (٥٩٨,٩٤٤.٠٠) خمس ميه وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٥٩٨,٩٤٤.٠٠) خمس ميه وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي ورقه عاديه والمؤرخ في ٠١/٠١/٢٠١٥م. ٢- مجموعه فواتير عددها (٧٢) اثنان وسبعون فاتوره علي مطبوعات مؤسسه (...).
وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي مذكره ارفقها في تبادل المذكرات، وبعد الاطلاع عليها، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال الدايره عن جوابه عن الدعوي اجاب قايلا: يطلب المهله للاجابه هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره اعطايه مهله مدتها عشره ايام للاجابه عن الدعوي، ورفعت الجلسه، وبالله التوفيق.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر وكيل المدعي عليها، وجري الاطلاع علي المذكرات التي تقدم بها طرفي الدعوي، والبيانات التي تقدم بها المدعي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن العقد المبرم بين الطرفين فاجاب بان موكله يبحث عنه وذلك وان موكله نقل من موقع الي موقع اخر، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المستندات المقدمه من المدعي فاجاب بان موكلته لم تعمل مع المدعي ولا يوجد اي علاقه تعاقديه وجميع الاوراق المقدمه غير صحيحه، وبرد ذلك علي المدعي وكاله اضاف بان التعاقد مع المدعي عليها صحيح وموكله وردت ونفذت والمدعي عليها سددت لموكلته بعض الشيكات لموكلته وطلب امهاله لارفاقها وهذه تثبت التعامل، وبسؤاله عن حاله المشروع الان فاجاب وكيل المدعي بان الاعمال التي قام بها موكله انتهت وسلمتها موكلته لمدير المشروع (...) وكذلك مدير المشروع في وقته انشايه (...) وهم تابعين للمدعي عليها، عليه رات الدايره رفع الجلسه لتقديم المدعي وكاله ما يريد تقديمه وكذلك طلبت من المدعي عليها وكاله الرد علي ما ذكره المدعي وكاله.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد ظهر للدايره تقديم المدعي وكاله مرفقات عبر طلبات القضيه بتاريخ ١٩ ٥ / ١٤٤٤ه بالطلب الكتروني رقم ٤٤١٠٥٥٣١٩٣ وظهر للدايره ان المدعي عليها وكاله قدم جوابا بتاريخ اليوم بالطلب الكتروني رقم ٤٤١٠٦٦٧٥٩٣ للاطلاع علي المستندات المقدمه من الشركه المدعي عليها.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المدعو (...) فاجاب بانه رجع لموكلته ولا تعرف عنه شييا وليس لموكلته علاقه به. وبرد ذلك علي المدعي وكاله اجاب بانه تم توضيح تعاملهم مع المدعي عليها بمستندات مقدمه من المدعي عليها بتوقيع مدير المشروع. وبرد ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه تقدم بطلب رد علي كل ما قدمه المدعي، عليه رات الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي ما قدمه الطرفان. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد جري من الدايره مناقشه الطرفين فيما سبق تقديمه وقررت الدايره بان المدعي عليها وكاله تقديم بينه بان جميع الحوالات والشيكات الصادره للمدعيه مقابل مقاصه عن شركه اخري كما ان عليه تقديم جوابا تفصيليا عن المستخلصات المقدمه من المدعي وما تضمنته من اختام وذلك في مده عشره ايام عبر طلبات القضيه وللمدعي وكاله الاجابه عليه في مده مماثله ويضمن جوابه الاجابه علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٤ه وللمدعي عليه وكاله الاجابه علي اجابته في مده مماثله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله جوابا عبر طلبات القضيه برقم (٤٤١١٠٩٨٧٢٠) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٤ه، واجاب عنه المدعي وكاله بالطلب برقم (٤٤١١١٥٤٣٣٣) وتاريخ
٢٢ / ٩ / ١٤٤٤ه ،وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا يكتفي بما قدمت سلفا علما بانه ما زال يطالب المدعي وكاله بتقديم مرفقات الايميل المرسل من موكلته لموكله علي حسب قوله علما ان هذه الاوراق مؤثره في القضيه ونطلب من الدايره الزام المدعي وكاله بتقديم هذه المستندات هكذا اجاب وطلب، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا سيرجع لموكلته في ذلك هكذا اجاب فجري افهامه بتقديم ما لديه في مده خمسه ايام عبر طلبات القضيه عليه رفعت الجلسه لموعد قريب.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله طلبا الكترونيا برقم (...) وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤٤٤ه وبعرضها علي المدعي عليها وكاله قدم جوابا عبر المحادثه الجانبيه نصه ما يلي:
اولا : نتمسك بما قدمنا سابقا من عدم وجود علاقه تعاقديه او قيام المدعيه بتنفيذ ايه اعمال لصالح موكلتي بمشروع الذي تدعي تنفيذ اعماله لصالح موكلتي. وسبق ان قدمنا للدايره العقد المبرم بين المدعيه وشركه اخري في الاعمال المدعي بها بهذه الدعوي مما يقيد عدم صحه الدعوي تجاه موكلتي ونطلب رفضها. ثانيا فيما يخص الاوراق المقدمه من المدعيه (البريد الالكتروني والمرفقات به) فبالاطلاع عليها وجد ان الاوراق المقدمه تختلف في صفتها ونوعها وموضوعها عن موضوع الدعوي، فالملف الاول بعنوان (مؤسسه (...) متضمن معلومات لعده مشاريع (...) ولا توجد ايه تعاقدات بين موكلتي والمدعيه عن هذه المشاريع ولم تنفذ اعمال لصالحها كما ان محتوي الورقه خالي من اي تواقيع او اختام تفيد صدور تلك الاوراق من موكلتي . ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن العقد بين موكلته والشركه المدعي عليها فاجاب قايلا ان موكله افاده باضاعته للعقد الذي مع المدعي عليها بسبب انتقال موقع المؤسسه من مكان لاخر والمدعي عليها تعلم صحه العقد هكذا اجاب، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن العقد المقدم من المدعي عليها وكاله الذي بين موكلته وشركه (...) بالطلب الالكتروني المؤرخ في ١٢ / ٦ / ١٤٤٤ه فاجاب قايلا ان العقد صحيح لكنه لمشروع اخر في مدينه (...)وليس مشروع اسكان (...) الذي يتم النزاع فيه الان في هذه القضيه علما بان بين موكلته والمدعي عليها تعاقد في عدد من المشاريع هكذا اجاب، وقد تبين للدايره بان الشيكات المقدمه من المدعي وكاله دون بها (دفعه من الحساب -(...) وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا ان بين موكلته والمدعي عليها عدد من المشاريع، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما سبق رصده؛ ولان بحث الصفه في اطراف النزاع سابق بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي، لكونها مساله اوليه يتعين تحققها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد من اطراف النزاع طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه ، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ا.ه ولان المقرر فقها وقضاء اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه في صحه اي دعوي، ولان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها ب: ١- دفع مبلغ قدره (٥٩٨,٩٤٤.٠٨) خمسمايه وثمانيه وتسعون ريالا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا وثمانيه هللات وكذلك اتعاب المحاماه واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: الدفع بانعدام صفه موكلته في هذه الدعوي ودفع بعدم وجود اي عقد بين الطرفين متعلق بهذا المشروع وهو اسكان (...) وقدم عقدا بين المؤسسه المدعيه وشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤١ه ولكون المؤسسه المدعيه عجزت عن اثبات التعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ هذا المشروع والعرف علي ان مثل هذه المشاريع يدون بها عقد كتابي لبيان الحقوق و الالتزامات ، وقدم المدعي عددا من الفواتير والمستخلصات وهي غير كافيه لاثبات التعاقد بين الطرفين ، واما ما قدمه المدعي وكاله من شيكات صادره من الشركه المدعي عليها فقد دفع المدعي عليه وكاله بان هذه السدادت غير مثبته للعلاقه التعاقديه لكون السداد هو مقاصه عن الشركه المتعاقده مع المدعيه في هذا المشروع وهي وشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ولما ظهر للدايره من كشف الحساب المقدم من المدعي ان السدادات تضمنت ما نصه (مقاصه) والمدعي وكاله بعد عرض العقد المؤرخ في بتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤١ه عليه قرر قايلا :(ان العقد صحيح لكنه لمشروع اخر في مدينه (...)وليس مشروع اسكان مدينه (...)الذي يتم النزاع فيه الان في هذه القضيه علما بان بين موكلتي والمدعي عليها تعاقد في عدد من المشاريع )ا.ه لكن تبين للدايره المدعي وكاله قدم شيكا برقم ١٥٦٥٢ وتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦م متعلق بذات المشروع لكونه تضمن ما نصه:
(دفعه من الحساب – (...) مما يؤكد تناقض المدعي وكاله فيا اثبته من سدادات لاثبات التعاقد بين موكلته والشركه المدعي عليها في هذا المشروع لجميع ذلك فان الدايره تنتهي في حكمها الي عدم قبول هذه الدعوي لاختلال شرط الصفه فيها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول دعوي المدعي ، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٠٤٣٣٣٥لعام١٤٤٤ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...)

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (٥٩٨.٩٤٤) ريال نظير المتبقي من تنفيذ اعمال مقاوله]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السادسه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [عدم قبول دعوي المدعي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: ان قيام المدعي عليها بسداد الجزء الكبير من المبالغ المستحقه للمدعي من تكاليف اعمال المقاوله المنفذه من قبله، كافي للتاكيد علي تنفيذه الاعمال. ثانيا: الاوراق التي قدمها وكيل المدعي تثبت اصل التعامل بين الطرفين، كما انها قراين قويه في اثبات حق المدعي وتؤكد صحه الدعوي. ثالثا: تم التاكيد للدايره بتنفيذ كامل الاعمال، ويؤكد صحه الدعوي اكثر ان المستخلص الخاص بالاعمال تم ختمه بختم شركه (....)والحوالات البنكيه والايميلات. رابعا: التعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ وسالت الدايره وكيل المدعيه: هل التعاقد مع المدعي عليها كان تعاقدا واحدا وعلي مشروع واحد؟ فاجاب بقوله: ان العقد علي عده مشاريع، ثم سالته الدايره: هل المشروع المطالب به في هذه الدعوي في (...) ام في (...) ام في (...)؟ فاجاب بان المشروع في (...) و(...)، ولكل مشروع مستخلصات مستقل عن الاخر، ولكن المدعي عليها فتح لدينا حسابا واحدا لك تعاملاتها ومشاريعها، هكذا اجاب؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر؛ لان الشركه المدعيه جمعت في دعواه بين عده مشاريع لا رابط بينها، ومن تامل مشاريع الشركه المدعيه يجد انها تختلف اسبابها ومناطاتها وازمانها وملابساتها ووسايل اثباتها، ولم تذكر المدعيه اي رابط يلزم منه وجوب الفصل فيها مجتمعه؛ وبما ان النظام لم يستثن ما اذا كان المشروع او العقد واحدا من عدم ذلك، بل متي وجد رابط يقتضي الجمع بينها جاز الجمع؛ كان تكون الحسابات ممتزجه او ان سند الدعوي مخالصه او وثيقه صلح مزجت بين كل ذلك بحيث يتعذر فصل العقود في عده دعاوي؛ وبما ان المقصود من منع الجمع بين عده عقود او مشاريع لا رابط بينها هو سرعه البت في القضيه فمتي ما لم يقم سبب يقتضي الجمع بينها وجب افراد كل مشروع في دعوي ماعدا ما نص النظام علي الفصل فيه مع الدعوي؛ كاضرار التقاضي من عين تلك الدعوي، واستنادا علي الفقره (٣) من الماده (٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه التي تنص علي انه :(لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)؛ واستنادا علي الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه للنظام انف الذكر التي نصت علي ان :(تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها)، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعيه بكون الحساب واحد؛ اذ ان فتح الحساب لا يعتبر عقدا جامعا بين عده مشاريع، وانما هو اتفاق عام للتوريد وحد للايتمان، ولا يرتب اي التزام تحميه دعوي لم يتم التوريد فعليا؛ وبما ان لكل مشروع من المشاريع الثلاثه محل الدعوي مستخلصاته المستقله بذاتها ولا دمج بينها وبين المستخلصات الاخري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه. وتشير الدايره ان علي المدعيه عند اقامه دعوي مستقله في اي مشروع من مشاريعها مستقبلا ان تحرير الدعوي فيه تحريرا كافيا وفق الاصول القضاييه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره [السادسه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩٣١٧١٩) وتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٤ه، ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.